ورد كتاب مصلحة الضرائب – الإدارة المركزية للحصر والإقرارات المؤرخ 18/6 /1998 مرفقا به الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 1998 لرئيس المصلحة بشأن قواعد تطوير نظام صرف الكفالات والإيداعات والمضبوطات والذي عدل جهات الاختصاص بإبداء الرأي في صرف الأموال المتعلقة بالغير التي يزيد قيمتها على مائة جنيه لأصحابها وإلزام تلك الجهات بضرورة الرد على تلك الإخطارات خلال عشرة أيام من وصول الإخطارات إليها .
لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى ضرورة استطلاع رأي الإدارة العامة لتجميع البيانات بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية – والمناطق الضريبية بالنسبة إلى المحافظات الأخرى – فإن تعددت المناطق داخل المحافظة الواحدة تخطر منطقة ضرائب أول قبل صرف أية مبالغ أو أموال متعلقة بالغير لأصحابها متى زادت قيمتها على مائة جنيه وعلى أن يعتبر عدم رد هذه الجهات على إخطارات النيابة خلال عشرة أيام من تاريخ وصول تلك الإخطارات إليها موافقة ضمنية منها على رد المبالغ المطلوبة لأصحابها ، ويراعى أن تتضمن إخطارات النيابة لتلك الجهات كافة البيانات والضوابط المشار إليها في الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 1986 .
تحريرا في 15 /9 /1998
المستشار / رجاء العربي
لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى ضرورة استطلاع رأي الإدارة العامة لتجميع البيانات بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية – والمناطق الضريبية بالنسبة إلى المحافظات الأخرى – فإن تعددت المناطق داخل المحافظة الواحدة تخطر منطقة ضرائب أول قبل صرف أية مبالغ أو أموال متعلقة بالغير لأصحابها متى زادت قيمتها على مائة جنيه وعلى أن يعتبر عدم رد هذه الجهات على إخطارات النيابة خلال عشرة أيام من تاريخ وصول تلك الإخطارات إليها موافقة ضمنية منها على رد المبالغ المطلوبة لأصحابها ، ويراعى أن تتضمن إخطارات النيابة لتلك الجهات كافة البيانات والضوابط المشار إليها في الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 1986 .
تحريرا في 15 /9 /1998
المستشار / رجاء العربي