نظمت التعليمات القضائية للنيابات الصادرة عام 1980 و المعدلة بقرارنا رقم 738 لسنة 1999 ـ في الفصل الثاني من الباب الحادي و العشرين ـ القواعد المتعلقة بالتفتيش الدوري على السجون ، انطلاقا من اختصاص النيابة العامة المقرر قانونا بالأشراف على السجون و غيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية .
وفى إطار ذلك التنظيم نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى القواعد الأخرى الواجب إتباعها بكل دقه بمناسبـة التفتيش المفاجئ على أقسام أو مراكز الشرطـة أو الأماكن الأخرى التابعـة لها عند الإبلاغ أو الإخطار ـ كتابةً أو شفاهةً ـ عن وجود محبوس أو محجوز بصفة غير قانونية في تلك الأماكن ، وتتمثل هذه القواعد فيما يلي :-
أولاً : يُبادر أقدم أعضاء النيابـة الجزئيـة إلى سؤال المبلـغ أو الشاكي في محضر التحقيق ـ إن كان حاضراً ـ ، و إلى الانتقال إلى مكان الحبس أو الحجز المبلغ عنه ، و ذلك بعد إحاطة المحامى العام علما بالواقعـة ، و بمن يرى أن الأمر يستوجب مرافقتهم له من أعضاء النيابة
ثانياً : يقوم عضو النيابة القائم بالتفتيش باتخاذ الإجراءات التي يقتضيها ضبط واقعة الحبس أو الحجز المبلغ عنه ، و التثبت من شخصية المحبوس أو المحجوز ، ومن محل إقامته، و من أن وجوده ـ أو غيره ممن يكشف التفتيش عنه ـ بصفة غير قانونية ، والتأشير على دفاتر الشرطة بما يفيد النظر ، ثم يكلف المختص من ضباط الشرطة بإرسال المحبوس أو المحجوز و من يرى سؤاله ممن كانوا معه بمكان الحبس أو الحجز إلى مقر النيابة على الفور .
على أن يلتزم عضو النيابة أثناء التفتيش بالهدوء و ضبط النفس مع سرعة التصرف ، و أن يحسن معاملة ضباط ورجال الشرطة ، و أن يتحاشى كل تصرف قد يفسد أو يؤثر في تحقيق الغرض المقصود من التفتيش .
ثالثاً : بعد عودة عضو النيابة إلى مقر النيابة يقوم بإثبات إجراءات التفتيش التي اتخذها ، وما تبين له من جرائم أو مخالفات ، و ما لاحظه عنـد مناظرة المحبوس أو المحجوز ، وسؤال الأخير و الشهود تفصيلاً في محضر التحقيق ، ثم يأمر بالإفراج ـ فوراً ـ عن كل من كان حبسه أو حجزه بدون حق من مقر النيابة .
فإذا لم تقم الشرطة بتنفيذ الأمر الصادر بإحضار المحبوس أو المحجوز أو الشهود إلى مقر النيابة أو تقاعست في ذلك ، فيجب على عضو النيابة أخطار المحامى العام بذلك لاتخاذ اللازم في هذا الشأن .
رابعاً : بعد إنجاز ما تقدم يرسل عضو النيابة أوراق القضية إلى المحامى العام الذي يعهد بها إلى أحد رؤساء النيابة الكلية لاستكمال التحقيقات - تحت إشرافه - وأعداد القضية للتصرف .
خامساً : ترسل القضية بعد ذلك إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف مشفوعة بمذكرة بالرأي .
سادساً : يجب إجراء التفتيش الدوري على السجون - وفقاً لما ورد بالتعليمات القضائية للنيابات - مرة على الأقل في كل شهر ، وعلى نحو مفاجئ ، ويحرر تقرير بما أسفر عنه ذلك التفتيش من ملاحظات ، ترسل صورة منه إلى مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين ، وصورة أخرى إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف ، على أن يتم ذلك عن طريق المحامى العام للنيابة الكلية .
و إننا لنثق في اعتزاز من فطنـه السادة أعضـاء النيابـة وحسن تقديرهم للأمور وسلامـة تنفيذهم لهذه القواعد .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 25 / 10 /1999
“ النائـب العـام “
وفى إطار ذلك التنظيم نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى القواعد الأخرى الواجب إتباعها بكل دقه بمناسبـة التفتيش المفاجئ على أقسام أو مراكز الشرطـة أو الأماكن الأخرى التابعـة لها عند الإبلاغ أو الإخطار ـ كتابةً أو شفاهةً ـ عن وجود محبوس أو محجوز بصفة غير قانونية في تلك الأماكن ، وتتمثل هذه القواعد فيما يلي :-
أولاً : يُبادر أقدم أعضاء النيابـة الجزئيـة إلى سؤال المبلـغ أو الشاكي في محضر التحقيق ـ إن كان حاضراً ـ ، و إلى الانتقال إلى مكان الحبس أو الحجز المبلغ عنه ، و ذلك بعد إحاطة المحامى العام علما بالواقعـة ، و بمن يرى أن الأمر يستوجب مرافقتهم له من أعضاء النيابة
ثانياً : يقوم عضو النيابة القائم بالتفتيش باتخاذ الإجراءات التي يقتضيها ضبط واقعة الحبس أو الحجز المبلغ عنه ، و التثبت من شخصية المحبوس أو المحجوز ، ومن محل إقامته، و من أن وجوده ـ أو غيره ممن يكشف التفتيش عنه ـ بصفة غير قانونية ، والتأشير على دفاتر الشرطة بما يفيد النظر ، ثم يكلف المختص من ضباط الشرطة بإرسال المحبوس أو المحجوز و من يرى سؤاله ممن كانوا معه بمكان الحبس أو الحجز إلى مقر النيابة على الفور .
على أن يلتزم عضو النيابة أثناء التفتيش بالهدوء و ضبط النفس مع سرعة التصرف ، و أن يحسن معاملة ضباط ورجال الشرطة ، و أن يتحاشى كل تصرف قد يفسد أو يؤثر في تحقيق الغرض المقصود من التفتيش .
ثالثاً : بعد عودة عضو النيابة إلى مقر النيابة يقوم بإثبات إجراءات التفتيش التي اتخذها ، وما تبين له من جرائم أو مخالفات ، و ما لاحظه عنـد مناظرة المحبوس أو المحجوز ، وسؤال الأخير و الشهود تفصيلاً في محضر التحقيق ، ثم يأمر بالإفراج ـ فوراً ـ عن كل من كان حبسه أو حجزه بدون حق من مقر النيابة .
فإذا لم تقم الشرطة بتنفيذ الأمر الصادر بإحضار المحبوس أو المحجوز أو الشهود إلى مقر النيابة أو تقاعست في ذلك ، فيجب على عضو النيابة أخطار المحامى العام بذلك لاتخاذ اللازم في هذا الشأن .
رابعاً : بعد إنجاز ما تقدم يرسل عضو النيابة أوراق القضية إلى المحامى العام الذي يعهد بها إلى أحد رؤساء النيابة الكلية لاستكمال التحقيقات - تحت إشرافه - وأعداد القضية للتصرف .
خامساً : ترسل القضية بعد ذلك إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف مشفوعة بمذكرة بالرأي .
سادساً : يجب إجراء التفتيش الدوري على السجون - وفقاً لما ورد بالتعليمات القضائية للنيابات - مرة على الأقل في كل شهر ، وعلى نحو مفاجئ ، ويحرر تقرير بما أسفر عنه ذلك التفتيش من ملاحظات ، ترسل صورة منه إلى مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين ، وصورة أخرى إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف ، على أن يتم ذلك عن طريق المحامى العام للنيابة الكلية .
و إننا لنثق في اعتزاز من فطنـه السادة أعضـاء النيابـة وحسن تقديرهم للأمور وسلامـة تنفيذهم لهذه القواعد .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 25 / 10 /1999
“ النائـب العـام “