روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تابب دوري رقم 8 لسنة 1999 بشأن بعض واجبات أعضاء النيابة العامة الواردة بالتعليمات

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    تابب دوري رقم 8 لسنة 1999 بشأن بعض واجبات أعضاء النيابة العامة الواردة بالتعليمات Empty تابب دوري رقم 8 لسنة 1999 بشأن بعض واجبات أعضاء النيابة العامة الواردة بالتعليمات

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين سبتمبر 28, 2009 6:26 am

    النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية ، وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولي المصالح العامة ، وتسعي في تحقيق موجبات القانون .


    ومن هذا المنطلق فإن عضو النيابة العامة بصفته نائباً عن المجتمع وممثلاً له متوليا مصالحة العامة عليه أن يؤدي هذا الدور علي أكمل وجه ولا يكون ذلك إلا بإتباع الآتي :


    1- يتعين علي عضو النيابة العامة بصفته ممثلاً للهيئة الاجتماعية ، وله بحكم القانون الإشراف علي أفراد الضبطية القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم كما أنه يمثل النيابة العامة في المحاكم علي اختلاف درجاتها ، مما مقتضاه حرصه علي الظهور بالمظهر اللائق الذي يتناسب مع جلال مهمته .


    2- يجب علي عضو النيابة احترام مواعيد العمل الرسمية حتى يكون قدوة لمرؤسيه من موظفي النيابة ولكي تتوافر له الرقابة علي هؤلاء الموظفين .


    3- تحتم وظيفة النيابة العامة القصد في إنشاء علاقات من أي نوع كان بين متوليها وأفراد الناس ، حفاظا علي مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطنين في تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى .


    4- يجب علي عضو النيابة أن ينتقل فورا لتحقيق ما يبلغ به من حوادث الجنايات أو الجنح الهامة وأن يصطحب معه أحد سكرتيري التحقيق ويكون الانتقال عقب ورود الإبلاغ مباشرة ، وأن يباشر التحقيق بمجرد الوصول إلي محل الحادث ، وأن ينتقل إلى أي مكان كلما رأي ذلك لإجراء المعاينة وإثبات حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته ، ويراعي أن تسير إجراءات التحقيق بالسرعة الواجبة لإنجازه دفعة واحدة أو في جلسات قريبة متلاحقة وذلك بغير إهدار لحقوق الخصوم أو إخلال بمقتضيات الدفاع .


    5- علي عضو النيابة أن يبلغ رئيس النيابة أو المحامى العام فوراً بما يبلغ به من حوادث الجنايات والجنح التي يكون لها أهمية لذاتها أو لمن تتعلق بهم وعلي هؤلاء أن يخطروا المحامى العام الأول بالحوادث التي يرون وجوب إخطاره بها ، وان يتصلوا هاتفياً في هذا الشأن بالنائب العام مباشرة عند الاقتضاء ، وعلي المحامى العام الأول أن يخطر النائب العام تليفونياً. ويجب أن يتضمن الإخطار بياناً موجزا عن موضوع الحادث ومكان وقوعه ، مع إبراز الناحية الهامة التي اقتضت الإخطار.


    6- يجب أن يتشبع التعامل مع موظفي قلم الكتاب بالنيابة بروح التفاهم لما فيه صالح العمل، مع توافر الحزم اللازم في الرقابة والإشراف علي أعمالهم. كما يجب أن تكون علاقة عضو النيابة بمأموري الضبط الذين تربطهم به دواعي العمل علاقة قائمة علي المودة وحسن التفاهم من غير أن ينشئ معهم علاقات من نوع خاص تؤثر علي صالح العمل. وعليه أيضا أن يعين المحامين علي أداء واجبهم في الدفاع عن المتهمين وأن يجيبهم إلي ما يطلبونه في سبيل إثبات براءة موكليهم وذلك في حدود ما يسمح به القانون .


    7- يجب علي عضو النيابة حسن معاملة المواطنين المترددين علي نيابته أيا كانت صفتهم مجنياً عليه أو مبلغاً أو شاهدا فيجب احترامه وتفادى توجيه أي تلميح أو تصريح إليه يفيد الاستهانة بشأنه أو التشكيك في أقوالة أو تبعث الخوف في نفسه .


    8- يراعي عضو النيابة في تعامله مع المتهم ، احترام كرامته الآدمية ، وذلك بالابتعاد عن الأساليب والعبارات التي تتضمن امتهانا لكرامة الإنسان كما لا يجوز له الالتجاء إلي استخدام العنف ماديا كان أو معنويا ابتغاء الحصول علي الاعتراف باقتراف الحادث الذي يجري التحقيق فيه. وسرعة التصرف في أمر المتهم بإخلاء سبيله أو حبسه احتياطياً


    9- يجب علي المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو من يقوم مقامهم تفتيش السجون العمومية التي تقع في دائرة اختصاص كل منهم وعلي رؤساء النيابة الجزئية أو مديريها تفتيش السجون المركزية التابعة لهم علي أن يكون ذلك مرة علي الأقل في كل شهر وعلي نحو مفاجئ ، ولهم أن يفحصوا السجلات ويطلعوا علي أوامر القبض والحبس للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة وقبول شكاوى المسجونين ، ويجب علي مأمور السجن وموظفيه أن يقدموا إليهم ما يطلبونه من بيانات في هذا الشأن .


    ويعد هذا جزء من كل من واجبات أعضاء النيابة العامة التي يعلمون ويلتزمون بها علي الدوام أردنا التذكير به ونثق في حسن تقديرهم للهدف المقصود من إصدار هذا الكتاب.


    وإننا على يقين بأنهم سوف يضطلعون برسالتهم الجليلة علي أكمل وجه وسوف يحملون أمانتها في حرص واقتدار.


    والله ولي التوفيق ،،،


    صدر في 11 / 8 / 1999


    " النائب العام "


    المستشار / ماهر عبد الواحد

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:12 am