ورد إلينا كتاب السيد المستشار وزير العدل في 2/5/2000 مرفقا به صورة من مذكرة السيد الدكتور وزير الموارد المائية و الري المؤرخة 30/3/2000 في شأن الفصل في مخالفات الري والصرف والتي تضمنت اقتراحا بقيام النيابة العامة بتحديد جلسة واحده شهريا لنظر تلك المخالفات أمام كل من المحكمة الجزئية والمحكمة الاستئنافية ، وذلك حرصا على جهد ووقت مهندسي الري والصرف الذين يتم تكليفهم بالحضور كشهود و أثناء نظر تلك المخالفات أمام المحاكم.
وتلبية للاعتبارات المشار إليها في المذكرة انفه البيان ، وتحقيقا لصالح العمل ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي:-
أولا : يجب على عضو النيابة ـ مدير النيابة الجزئية ـ تنظيم أعمال الجلسات بالنيابة بحيث تحدد جلسة واحدة في كل شهر أمام محكمة الجنح والمخالفات الجزئية تقدم إليها مخالفات الري والصرف المؤثمة بقانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 1984 ، على إن تكون القضايا الخاصة بكل قسم أو مركز شرطة بدائرة النيابة على حده ، وتحديد جلسة واحدة كل شهر أمام محكمة الجنح المستأنفة لنظر استئناف الأحكام الصادرة في تلك القضايا ، مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 1036 من التعليمات القضائية للنيابات من أن تحديد الجلسات في القضايا التي تقدم إلى محكمة الجنح والمخالفات الجزئية يكون بمعرفة أعضاء النيابة بأنفسهم ولا يترك ذلك لقلم الكتاب.
ثانيا : إذا ما رأت المحكمة الجزئية أو الاستئنافية تأجيل نظر الدعوى في القضايا المشار إليها في البند أولا ، إلى جلسات مستقبلة ، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إليها أن يكون التأجيل إلى الجلسات المحددة لذلك.
ثالثا : لا يجوز تكليف مهندسي الري والصرف بالحضور كشهود أمام المحكمة الجزئية أو الاستئنافية في قضايا مخالفات الري والصرف إلا إذا أمرت المحكمة أثناء نظر الدعوى بذلك.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 11 / 5 /2000
“ النائـب العـام “
وتلبية للاعتبارات المشار إليها في المذكرة انفه البيان ، وتحقيقا لصالح العمل ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي:-
أولا : يجب على عضو النيابة ـ مدير النيابة الجزئية ـ تنظيم أعمال الجلسات بالنيابة بحيث تحدد جلسة واحدة في كل شهر أمام محكمة الجنح والمخالفات الجزئية تقدم إليها مخالفات الري والصرف المؤثمة بقانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 1984 ، على إن تكون القضايا الخاصة بكل قسم أو مركز شرطة بدائرة النيابة على حده ، وتحديد جلسة واحدة كل شهر أمام محكمة الجنح المستأنفة لنظر استئناف الأحكام الصادرة في تلك القضايا ، مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 1036 من التعليمات القضائية للنيابات من أن تحديد الجلسات في القضايا التي تقدم إلى محكمة الجنح والمخالفات الجزئية يكون بمعرفة أعضاء النيابة بأنفسهم ولا يترك ذلك لقلم الكتاب.
ثانيا : إذا ما رأت المحكمة الجزئية أو الاستئنافية تأجيل نظر الدعوى في القضايا المشار إليها في البند أولا ، إلى جلسات مستقبلة ، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إليها أن يكون التأجيل إلى الجلسات المحددة لذلك.
ثالثا : لا يجوز تكليف مهندسي الري والصرف بالحضور كشهود أمام المحكمة الجزئية أو الاستئنافية في قضايا مخالفات الري والصرف إلا إذا أمرت المحكمة أثناء نظر الدعوى بذلك.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 11 / 5 /2000
“ النائـب العـام “