روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    كتاب دوري رقم 12 لسنة 2001 بقرار وزير العدل بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    كتاب دوري رقم 12 لسنة 2001 بقرار وزير العدل بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا Empty كتاب دوري رقم 12 لسنة 2001 بقرار وزير العدل بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء سبتمبر 29, 2009 3:37 am

    وزارة العـدل





    مكتـب الوزيــر


    قرار وزير العدل رقم ( 4726 ) لسنة 2001

    وزير العدل

    بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 .

    وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ،

    وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .

    وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ،

    وعلى القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ،

    وعلى ما عرضه السيد المستشار النائب العام .

    قرر

    ( المادة الأولى )

    تُنشأ بمكتب النائب العام نيابة الأحوال الشخصية العليا . يرأسها محام عام أول ، ويعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة ، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية فيما يلي :

    أولاً : تلقى الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة ، والتحقيق والتصرف فيها .

    ثانياً : رفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة إذا ما رؤى ذلك ، وإعداد مذكرات برأي النيابة العامة فيها إذا أقامها أصحاب الشأن .

    ثالثاً : مراجعة الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها في البندين السابقين والطعن على ما يستوجب الطعن عليه منها وفقاً لأحكام القانون .

    رابعاً : إصدار القرارات الوقتية المسببة في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا .

    خامساً : إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الحضانة إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا .

    سادساً : إعداد مذكرات برأي النيابة العامة فيما ترى نظره من المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة على المحاكم على اختلاف درجاتها .

    سابعاً : التصرف في القضايا الواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأي فيما يعرض من أمور متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .

    ثامناً : نظر التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية ونيابات الأحوال الشخصية ونيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية في جميع مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها تاسعاً : ما يعهد إليها به النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى .

    عاشراً : متابعة أعمال النيابات المختلفة في مسائل الأحوال الشخصية ، والإشراف ، والتفتيش عليها تفتيشاً مفاجئاً ، وتحرير تقرير بما يسفر عنه التفتيش يرسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصورة منه إلى المكتب الفني للنائب العام .

    ( المادة الثانية )

    ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من 1 / 10 /2001 .

    صدر في 27 / 9 /2001

    وزير العدل المستشار / إمضاء


    ” فاروق سيف النصر ”

    نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ( 4726 ) لسنة 2001 بشأن إنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا للعلم به وتنفيذه .

    صدر في 30 / 9 /2001

    ” النائـب العـام ”

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:27 pm