روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    كتاب دوري رقم 7 لسنة 2002 بشأن تمكين هيئة قضايا الدولة من الطعن على الأحكام

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    كتاب دوري رقم 7 لسنة 2002 بشأن تمكين هيئة قضايا الدولة من الطعن على الأحكام Empty كتاب دوري رقم 7 لسنة 2002 بشأن تمكين هيئة قضايا الدولة من الطعن على الأحكام

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء سبتمبر 29, 2009 4:24 am

    تلاحظ امتناع بعض النيابات عن تمكين ممثلي الخزانة من الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بشأن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم بدعوى عدم توافر الصفة أو عدم جواز الطعن ، ولما كان المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم المشار إليها هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض مما يجوز معه – نظرا لتوافر هذا العنصر – تدخل الخزانة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه .


    لذا فإننا نوجه نظر السادة أعضاء النيابة إلى انه فضلا عن ضرورة الطعن فيما يستوجب الطعن عليه من الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى فعليهم تمكين أعضاء هيئة قضايا الدولة المختصين من الطعن متى طلبوا ذلك .


    كما نذكر أعضاء النيابة في هذا المجال بما نصت عليه المادة 1226 مكررا من تعليمات النيابة أن قبول الطعن شكلا أو عدم قبوله أو جوازه أو عدم جوازه من شأن المحكمة المختصة بنظر الطعن وليس للنيابة العامة أو قلم الكتاب المختص بتحرير تقارير الطعن أو تلقي أسبابه شأن في ذلك .


    صدر في 11 / 8 / 2002





    النائب العام


    المستشار / ماهر عبد الواحد

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:16 pm