ورد كتاب السيد المستشار وزير العدل رقم ( 345 ) المؤرخ 8 / 3 / 2004 مرفقاً به صورة من كتاب السيد وزير القوي العاملة والهجرة المؤرخ 3 / 3 / 2004 ، بشأن استمرار تطبيق أحكام قانون العمـل رقـم ( 137 ) لسنـة 1981 الـذي تم إلغـاؤه بمقتضـى قانـون العمـل رقـم ( 12 ) لسنة 2003 ، و صدور الأحكام بالغرامات وفقاً للقانـون المُلغي.
لما كان ذلك وكان القانون رقم ( 12 ) لسنة 2003 بإصدار قانون العمل قد ألغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 137 ) لسنة 1981 ، ونص علي أن : ” تؤول إلي وزارة القوى العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هـذا القانون “، فضلاً عن أنه شدد العقوبات المقررة علي الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه بما تضمنته المواد المنصوص عليها في المواد من ( 238 ) إلي ( 257 ) ، وخاصة عقوبة الغرامة .
وكانت التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) قد نظمت في المواد من ( 745 ) إلي ( 748 ) قواعد قيد الغرامات المحكوم بها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون العمل في الدفاتر المخصصة لذلك ، وتوريد هذه الغرامات إلي خزانه المحكمة المختصة لحساب وزارة القوى العاملة والهجرة ، وتحرير كشوف ببيان الغرامات المحصلة بالنيابة ، وإجراءات صرف مكافأة تحصيل الغرامات المقضي بها للعاملين بالنيابة العامة والمحكمة و الشرطة.
وفي ضوء ما تقدم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلي إتباع ومراعاة ما يلي : -
أولاً : المبادرة إلي التصرف في القضايا المحررة عن مخالفة أحكام قانون العمل الصادر بالقانـون رقـم ( 12 ) لسنة 2003 ، سواء بإحالتها إلي المحكمة المختصة أو إصدار أوامر جنائية فيها بالعقوبات المقررة - بحسب الأحوال - بعد إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة عليها.
ثانياً : مراجعة الأحكام والأوامر الجنائية التي تصدر في تلك القضايا ، والطعن أو إلغاء ما يستوجب ذلك منها.
ثالثاً : مراعاة الدقة التامة في تطبيق ما تقضي به التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) في شأن قيد الغرامات المحكوم بها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون العمل في الدفاتر المخصصة في ذلك ، وتوريد ما يتم تحصيله منها إلي خزانه المحكمة المختصة لحساب وزارة القوى العاملة والهجرة ، وتحرير كشوف ببيان الغرامات المحصلة بالنيابة ، وإجراءات صرف مكافأة تحصيل الغرامات المقضي بها للعاملين بالنيابة العامة والمحكمـة و الشرطة.
والله ولى التوفيق ،،،،
صدر في 31 / 3 / 2004
” النائـب العـام ”
لما كان ذلك وكان القانون رقم ( 12 ) لسنة 2003 بإصدار قانون العمل قد ألغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 137 ) لسنة 1981 ، ونص علي أن : ” تؤول إلي وزارة القوى العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هـذا القانون “، فضلاً عن أنه شدد العقوبات المقررة علي الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه بما تضمنته المواد المنصوص عليها في المواد من ( 238 ) إلي ( 257 ) ، وخاصة عقوبة الغرامة .
وكانت التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) قد نظمت في المواد من ( 745 ) إلي ( 748 ) قواعد قيد الغرامات المحكوم بها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون العمل في الدفاتر المخصصة لذلك ، وتوريد هذه الغرامات إلي خزانه المحكمة المختصة لحساب وزارة القوى العاملة والهجرة ، وتحرير كشوف ببيان الغرامات المحصلة بالنيابة ، وإجراءات صرف مكافأة تحصيل الغرامات المقضي بها للعاملين بالنيابة العامة والمحكمة و الشرطة.
وفي ضوء ما تقدم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلي إتباع ومراعاة ما يلي : -
أولاً : المبادرة إلي التصرف في القضايا المحررة عن مخالفة أحكام قانون العمل الصادر بالقانـون رقـم ( 12 ) لسنة 2003 ، سواء بإحالتها إلي المحكمة المختصة أو إصدار أوامر جنائية فيها بالعقوبات المقررة - بحسب الأحوال - بعد إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة عليها.
ثانياً : مراجعة الأحكام والأوامر الجنائية التي تصدر في تلك القضايا ، والطعن أو إلغاء ما يستوجب ذلك منها.
ثالثاً : مراعاة الدقة التامة في تطبيق ما تقضي به التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) في شأن قيد الغرامات المحكوم بها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون العمل في الدفاتر المخصصة في ذلك ، وتوريد ما يتم تحصيله منها إلي خزانه المحكمة المختصة لحساب وزارة القوى العاملة والهجرة ، وتحرير كشوف ببيان الغرامات المحصلة بالنيابة ، وإجراءات صرف مكافأة تحصيل الغرامات المقضي بها للعاملين بالنيابة العامة والمحكمـة و الشرطة.
والله ولى التوفيق ،،،،
صدر في 31 / 3 / 2004
” النائـب العـام ”