روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    كتاب دوري رقم 1 لسنة 2005 بشأن تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في قانون المرور

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    كتاب دوري رقم 1 لسنة 2005 بشأن تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في قانون المرور Empty كتاب دوري رقم 1 لسنة 2005 بشأن تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في قانون المرور

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين أكتوبر 05, 2009 5:32 am

    سبق وأن أصدرنا الكتاب الدوري رقم ( 3 ) لسنة 2001 متضمناً دعوة السادة أعضاء النيابة إلي إعمال حكم المادة ( 325 مكرراً ) من قانون الإجراءات الجنائية بإصدار أوامر جنائية بالعقوبة في جنح ومخالفات المرور مع الالتزام في ذلك بتضمين ما يصدر من أوامر جنائية العقوبات التكميلية الوجوبية المنصوص عليها في المادة ( 73 مكرراً ) مـن قانون المرور رقـم ( 66 ) لسنة 1973 والمُعدل بالقانون رقم ( 155 ) لسنة 1999 وهي إيقاف الرخص للمدد المقررة قانوناً أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 4 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 25 ، 28 ، 32 ، 33 ، 38 ، 42 ، 47 ، 49 ،66 ، 70 ، 72 ، 72 مكرراً، 72 مكرراً 1 ، 72 مكرراً 2 .


    كما أصدرنا الكتاب الدوري رقم ( 20 ) لسنة 2003 مشتملاً علي التعليمات التي يجب إتباعها في شأن تطبيق أحكام التصالح الفوري في مخالفات المرور .


    لما كان ذلك وكان القانون رقم ( 155 ) لسنة 1999 المُعدل لقانون المرور رقم ( 66 ) لسنة 1973 قد شدد العقوبات الأصلية والتكميلية المقررة علي مخالفات المرور المنصوص عليها في المواد 32 ، 42 ، 70 ، 72 ، 72 مكرراً ، 72 مكرراً 1 ، 72 مكرراً 2 ، 75 ، 76 في حالة العود إلي ارتكاب هذه المخالفات خلال مدد محدده أو في حالة تكرار ارتكاب المخالفة ، وذلك بقصد الحد من ظاهرة ازدياد المخالفات التي يترتب عليها وقوع حوادث القتل والإصابة الخطأ ، وخاصة المخالفات الآتية : -


    - قيادة المركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر .


    - قيادة المركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .


    - قيادة المركبة بطريقة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر .


    - قيادة المركبة بفرامل غير صالحة للاستعمال .


    - السير عكس اتجاه حركة المرور .


    - عدم إتباع إشارات وتعليمات المرور الخاصة بتنظيم السير .


    - عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المُعد للسير من الاتجاهين .


    - قيادة المركبة ليلاً دون استعمال أنوارها المقررة .


    - استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة علي وجه مخالف .


    - ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياه الأشخاص للخطر .


    - قيادة المركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها .


    وكانت المادة ( 81 ) من قانون المرور المشار إليه قد أجازت للنيابة العامة في جرائم القتل أو الإصابة الخطأ بالسيارات أن تأمر بإيقاف سريان رخصه قيادة قائد السيارة لمدة لا تجاوز شهراً ، وإذا ما رأت مد مده الإيقاف تعين عليها عرض الأمر علي القاضي الجزئي ليأمر بمدها للمدة التي يُحددها .


    ومن ثم فإنه في سبيل العمل علي تحقيق الهدف المنشود من تشديد العقوبات الأصلية والتكميلية المنصوص عليها في قانون المرور المشار إليه علي النحو السالف بيانه والحد من ظاهرة وقوع حوادث القتل والإصابة الخطأ بالسيارات ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة ما يلي :


    أولا ً: تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في قانون المرور علي مخالفات المرور في حالة العود إلي ارتكاب هذه المخالفات خلال المدد المحددة قانوناً أو في حالة تكرار ارتكاب المخالفة .


    ثانياً : استعمال السلطة المقررة قانوناً للنيابة العامة فـي وقف رخصة قيادة قائد السيارة عند اتهامه بارتكاب جريمة القتل أو الإصابة الخطأ للمدة المقررة قانوناً ومد هذه المدة وفقاً لأحكام القانون في ضوء ظروف وملابسات كل واقعة علي حده .


    والله ولى التوفيـق ،،،


    صـدر في 1 / 3 / 2005


    النائـب العـام


    المستشار / ماهر عبد الواحد

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:26 pm