وعلاء مبارك وفي الوقت الذي تطبق فيه جهات التحقيق مع الثنائي وباقي رجال
النظام اكد خبراء القانون انه لابد من النظر الي الفقره الثانية من قانون
الكسب غير المشروع والتي تهدد سير التحقيقات خاصة وان هذه الفقره تمثل
عوارا قانونيا قد يسفر في النهايه عن خروج رجال النظام السابق وعلي رأسهم
احمد عز وسرور وصفوت الشريف من تهم التربح المنسوبه اليهم حيث تتيح لهم هذه
الفقره الطعن علي الاحكام التي قد تصدر في حقهم وهو ما قد يحدث فعليا علي
غرار القضية التي اتهم فيها عبدالحميد حسن محافظ الجيزة الأسبق ورئيس
المجلس الأعلي للشباب والرياضة والذي حصل علي حكم نهائي بالبراءة من محكمة
النقض من التهم المنسوبة إليه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته استناداً إلي
تلك الثغرة القانونية في المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع.
فقانون الكسب غير المشروع سقط فعليا بحكم محكمة النقض في أبريل 2004 والذي
أقر ببطلان المادة الثانية والتي تعد العمود الفقري للقانون وعدم دستوريتها
وذلك لهدمها قرينة البراءة ونقلها عبء دليل الإثبات من النيابة العامة إلي
المتهم وهو ما يعد مخالفة صريحة للمبادئ الأساسية المقررة بالمادة 67 من
الدستور والمادة 15 من الإعلان الدستوري الأخير. وكانت محكمة النقض قد اكدت
في أسباب حكمها في قضية الكسب غير المشروع الشهيرة لعبد الحميد حسن محافظ
الجيزة الأسبق إن الدستور قد نص علي أن الأصل في الإنسان البراءة في حين
تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 الخاص
بالكسب غير المشروع علي أنه كل زيادة في الثروة تطرأ علي الموظف بعد تولي
الخدمة أو علي زوجه وأولاده القصر لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر
مشروع لها تعد أمراً مؤثماً بالمخالفة لما نصت عليه المبادئ الأساسية
بالمادة 67 من الدستور من أن الأصل في الإنسان هو البراءة فضلاً علي أن
قانون الكسب نقل عبء الإثبات علي عاتق المتهم بدلاً من أن يكون علي عاتق
سلطة الاتهام بمعني أن يقدم المتهم ما يثبت مصادر عدم مشروعية ثروته دون أن
يتولي الكسب تقديم مصادر عدم المشروعية بما يجعل قانون الكسب غير دستوري.
هذا وكانت حركة محامون ضد الفساد قد طالبت بإلغاء الثغرة القانونية للمادة
الثانية من قانون الكسب غير المشروع لمخالفتها الدستور استنادا لحكم محكمة
النقض والتي تسمح ببراءة عائلة مبارك وجميع رموز النظام السابق من تهم
الفساد المالي. ويؤكد "علي محروس"عضو الحركة أن المادة الثانية من قانون
الكسب غير المشروع مازالت قائمة وسارية المفعول ولم يقض بعدم دستوريتها حتي
الآن ومعني ذلك أن رموز النظام السابق سيخضعون لها و لأحكامها حيث أن
محكمة النقض لا تستطيع الحكم ببطلان مادة في القانون أوعدم دستوريتها حيث
أن المشرع قد اختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بهذا الاختصاص وبذلك لا
يصح الاستناد إلي حكم محكمة النقض الصادر في قضية محافظ الجيزة الأسبق حيث
أنه حكم نسبي فيما بين أطرافه فقط لا غير وذلك فضلا عن أن حكم محكمة النقض
إلزامه إلزام أدبي استشاري وليس إلزاما وجوبيا . وأضاف أن القانون رقم 62
لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ينص في الفقرة الثانية من المادة
الثانية منه علي أن تعتبر كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام
الصفة علي الخاضع لهذا القانون أو علي زوجه أو أولاده القصر متي كانت لا
تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها. وبناء علي ما نصت عليه
الفقرة الأولي من المادة 175من الدستور السابق بقولها تولي المحكمة
الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين
واللوائح وتتولي تفسير النصوص التشريعية وذلك كله علي الوجه المبين في
القانون، الامر الذي يتطلب أن يتولي المحققون بجهاز الكسب البحث عن أدلة
الثروات غير المشروعة ضماناً لتكامل التحقيقات مع رموز الفساد السابق وسد
أي ثغرات قد يستغلها فريق دفاعهم في الحصول علي البراءة. من جهة أخري وفيما
يعد أول خطوة حقيقية نحو استعادة أموال مصر المهربة إلي الخارج، استعانت
الحكومة المصرية بمنظمة عالمية تدعي "ستار"متخصصه في استعادة أصول الدول
المسروقة ووقف تدفقها إلي الخارج.