روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    شروط الدفاع اشرعى

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    شروط الدفاع اشرعى  Empty شروط الدفاع اشرعى

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الخميس يونيو 09, 2011 2:56 pm

    إ- شروط الدفاع عن الأشخاص (الفصل 39 م ج):
    ٤ 1- شروط الخطر:
    ٥ الشرط الأول: أن يكون الخطر حتميا:
    ٦ الشرط الثاني: أن يكون الخطر غير مشروع:
    ٧ الشرط الثالث: أن يهدد الخطر حياة المدافع أو أحد أقاربه:
    ٨ 2- شروط فعل الدفاع:
    ٩ الشرط الأول: أن يكون فعل الدفاع ضروريا:
    ١٠ الشرط الثاني: أن يكون فعل الدفاع متناسبا:
    ١١ الفقرة الثانية: آثار الدفاع الشرعي:
    ١٢ أ- الآثار على الصعيد الجزائي:
    ١٣ ب- الآثار على الصعيد المدني:


    الدفاع الشرعي
    يعرف الدفاع الشرعي بأنه:"استعمال القوة اللازمة لمواجهة خطر اعتداء غير مشروع"، أو هو حق الإنسان في حماية نفسه أو ماله :و نفس الغير أو ماله ، من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء. والدفاع الشرعي موجوداً في أغلب القوانين والتشريعات القديمة والحديثة، لكنه يختلف فيها من حيث تكييفه وشروطه وحدوده، وقد نظم المشرع الدفاع الشرعي في الفصلين 39 و 40 م ج كسبب يضفي على فعل يوصف عادة بكونه جريمة صفة المشروعية و يخرجه من دائرة التجريم ليعيده إلى أصل الإباحة.
    ولقد اختلف الفقه في أساس تبرير حالة الدفاع الشرعي.
    يقول جان جاك روسو في " العقد الاجتماعي " إنَّ الإنسان عندما ارتضَى العيش في مجتمع منظَّم، تنازلَ عن جزءٍ من حقوقه وحريتِه بالقدر الذي يضمنُ حسن انتظام هذا العقد الاجتماعي وتنفيذَه وفقاً لمتطلِّبات السعادة الإنسانية. فالأساس إذاً هو تمتُّع الإنسان بحريَّته، والقاعدة هي ممارستِه لكافة حقوقه.
    أما تقييد حريَّته وتحريم ممارستِه لبعض حقوقه، فهو استثناءٌ وضِع فقط للحفاظ على حقوق الآخرين، ولتأمين مصلحة المجتمع. والقانون فرضَ على المواطن موجبات، طلبَ منه التقيُّد بها وإنفاذَها نظراً لارتباطِها بتنظيم الحياة الاجتماعية. إلاَّ أنه أعطى في نفسِ الوقت - وكما جاء - للفرد الحق بممارسة حقوقه.
    والحق المقصود هو الذي يحميه القانون ويوجِب تشريعَه لعدم تنافيهِ مع المبادئ الأخلاقية والاجتماعية والقانونية. ومن بين هذه الحقوق التي كرَّسها المشرِّع وجعلَ ممارستَها بمنأى عن التجريم حق الدفاع المشروع عن النفس والمُلك، لردِّ اعتداء غير مُحقّ أو مُثار عليهما.
    لهذا يميل معظم الفقهاء إلى أن الأساس القانوني الذي بُني عليه حقُ الفرد بالدفاع المشروع عن نفسِه أو ملكِه، نابِع من حقِّه في المحافظة على كيانِه الإنساني والاجتماعي وحمايتِه.فإذا أحسَّ بخطر يهددُ حياتَه أو حياةَ غيرِه من الأفراد ومالَه أو مالَهم. وإذا أحسَّ بِه أيضاً يهدد المجتمع ككُل دون أن يكون هناك سلطة تقفُ بوجهِه، ودون استطاعته الاستعانة بسلطة لدرء هذا الخطر.فإن من حق هذا الفرد أن يمارسَ الدفاع المشروع بنفسِه وبالوسيلة التي يستطيعُها، بالطبع حمايةً لنفسِه وغيرِه ومجتمعه.
    ولقد توسَّع الفقهُ بحيث اعتبرَ أن حق الدفاع المشروع ليس فقط حقاً، بل يتعدَّاه ليصبحَ أحياناً، واجباً.
    "… وهو بالتالي واجب عليه وعلى الدولة، وقد مارسَ الإنسان هذا الواجب في الماضي بنفسِه عندما لم تكُن هناك دولة. أمَّا وقد ::قامت الدولة وأخذت على عاتقِها واجب حمايته، فإنَّ انفرادها في ممارسة هذا الحق يبقى قائماً ما دامت قادرة عليه. فإذا تعرَّضَ الفرد لظرف لم يكُن بإمكان الدولة التدخُّل فيه لحمايتِه، عادَ حق ممارسة الحماية إليه. فكما أنَّ الفرد فوَّض إلى الدولة حمايتَه، كذلك الدولة بإقرارِها حق الدفاع المشروع، تكون قد فوَّضت ضمناً للفرد حماية نفسه عندما لا تستطيع هي القيام بهذا الواجب. ::لذلك نرى أن الأساس القانوني للدفاع المشروع يكمنُ في التفويض الضمني الحاصل من الدولة إلى الفرد في حمايةِ نفسِه وملكه ونفس وملك الغير ورد الاعتداء عنهما عندما يتعذَّر على السلطة العامة القيام بهذا الواجب، بالنظر إلى الظرف الذي وقعَ فيه الاعتداء والوضع الذي وجِد فيه المعتدى عليه، فحال دون تمكنه من الاستعانة بالسلطة العامة. "
    " وخلاصة القول: إن المجتمع وإن أخذ على عاتقِه حماية الإنسان في نفسه وماله، إلا أنه سمحَ له بتأمين هذه الحماية بنفسِه عند حصول الاعتداء عليه، إذا تعذَّر دفعُه بواسطة السلطة العامة، فيحُل محلها في ممارسة هذا الواجب الإنساني والاجتماعي. إنه تفويض من المجتمع للفرد لممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس والملك، ليس فقط بالنسبة إليه ولكن بالنسبة للكافة، لأن حمايتهم واجب اجتماعي عام إن لم يتمكن المجتمع من تأمينِه بوسائلِه، قام به الأفراد أنفسهم وبتفويض منه، فالأعمال التي تقوم بها السلطة في سبيل السلامة العامة مُباحة، وبالتالي لا تفقدُ هذه الأعمال صفتها هذه متى مارسها الأفراد بتفويض ضمني من السلطة عندما لم تكُن قادرة على القيام بها. وهذا ما يجعلُ الدفاع المشروع عن النفس والملك مباحاً ويحميه القانون. "
    و بالرجوع الى الفصلين 39 و40 م ج يلاحظ أن الأول يهم الدفاع عن الأشخاص فيما يتعلق الثاني بالدفاع عن الأموال، ورغم الاختلاف في الشروط المطلوبة لتوفر حالة الدفاع في الحالتين فإن الآثار المترتبة عنهما واحدة.
    الفقرة الأولى:شروط الدفاع الشرعي:
    تنقسم هذه الشروط إلى شروط الدفاع عن الأشخاص، وشروط الدفاع عن الأموال.
    أ- شروط الدفاع عن الأشخاص (الفصل 39 م ج):
    وهي شروط تتعلق بفعل المهاجم و بردة فعل المدافع، أي شروط الخطر و شروط الدفاع.
    1- شروط الخطر:
    جاء في الفصل 39 م ج مايلي:" لا جريمة على من دفع صائلا عرض حياته أو حياة أحد أقاربه لخطر حتمي ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر. والأقارب هم :أولا : الأصول والفروع. ثانيا : الإخوة والأخوات. ثالثا : الزوج والزوجة. أما إذا كان الشخص المعرض للخطر من غير هؤلاء الأقارب فللقاضي الاجتهاد في تقدير درجة المسؤولية ".
    و من خلال هاته الأحكام استنتج الفقه ثلاثة شروط الأول أن يكون الخطر حتميا والثاني أن يكون الخطر غير مشروع و الثالث أن يتسلط الخطر على حياة المدافع أو أحد أقاربه.
    الشرط الأول: أن يكون الخطر حتميا:
    و المقصود بالحتمية حسب ما هو متفق عليه أن يكون الخطر مؤكدا و حالا و داهما، أي أن الحتمية تتعلق بالزمن فهي تستنج من ظروف و ملابسات الهجوم، و تدل عبارة "حتمي" على أن الخطر يجب أن يكون على وشك الوقوع أما إذا زال الخطر أو تحقق الاعتداء فعلا، فإنه لا مجال للتمسك بالدفاع الشرعي، فأي ردة فعل تصدر عن المعتدى عليه بعد أن أتم المعتدي اعتداؤه لا تعد من قبيل الدفاع الشرعي، بل هي جريمة معاقب عليها و ربما تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الاعتداء السابق وتعتبره ظرف تخفيف، وكذلك في حالة الخطر المستقبلي أو المحتمل فلا مجال للتمسك بالدفاع الشرعي طالما أن هناك وقت كاف لإبلاغ السلطات.
    و تطبيقا لهذا الشرط اعتبرت محكمة التعقيب في قرارها عدد 14909 المؤرخ في 28/10/1987 أن:"تجريد المعتدي من سلاحه قبل احتدام الخصام ينفي صفة الدفاع الشرعي".
    الشرط الثاني: أن يكون الخطر غير مشروع:
    و يعتبر الخطر غير مشروع كلما تبين أن المهاجم لا يستند إلى مبرر شرعي و يهدد باعتدائه حقا يحميه القانون، وقد عبر المشرع عن هذا الشرط من خلال وصفه المعتدي بالصائل، وقد جاء في لسان العرب:" الصَّؤُول من الرجال: الذي يَضْرب الناسَ ويَتَطاول عليهم".
    وعملا بهذا الشرط فإن شرط الخطر الموجب لقيام حالة الدفاع الشرعي ينتفي كلما كان المهاجم متمتعا بسبب إباحة مثل حق الأب في تأديب أولاده، او يتصرف وفق حق مخول له بمقتضى القانون أو بموجب أمر من السلطة المختصة مثل قيام أعوان الأمن باعتقال اشخاص أو تفريق متظاهرين بالقوة طبق قانون 18/5/1968 المنظم للمظاهرات.

    الشرط الثالث: أن يهدد الخطر حياة المدافع أو أحد أقاربه:
    يثير هذا الشرط ثلاث إشكاليات:
    تتعلق الأولى: بتأويل عبارة "حياته أو حياة أحد أقاربه"، فمن الواضح حسب صريح عبارات النص أن اقرار الدفاع الشرعي كان بغاية حماية الحق في الحياة، فهل يمكن القول أن المشرع قصد بهذه العبارة كل ما يهدد السلامة البدنية للإنسان و يلحق ضررا بصحته؟ يميل الفقه نحو الأخذ بهذا المفهوم الذي يجعل الحماية شاملة لذات الانسان، و لكن هل يمكن ان تكون تلك العبارة شاملة لحالة الدفاع عن الشرف؟ النص لا يتضمن إجابة صريحة لكن فقه القضاء مر بمرحلتين:
    المرحلة الأولى يمثلها قرار صادر بتاريخ 9/1/1945 أي قبل الاستقلال اعتبرت فيه المحكمة أن الدفاع عن عرض الشخص كالدفاع عن حياته، أي أن المحكمة استخدمت أسلوب القياس في موضع يمكن قبوله فيه فهو يتعلق بالإباحة لا بالتجريم.
    أما المرحلة الثانية فقد عبرت عنها محكمة التعقيب في قرارها عدد 4519 المؤرخ في 26/7/1980 الذي نفت فيه أن يكون القانون التونسي قد اعتبر الدفاع عن العرض من قبيل الدفاع الشرعي.
    ويبدو أن الموقف الثاني قد تمسك بحرفية النص و لم يبحث عن مقصد المشرع، و انتهى الى نتيجة غير مقبولة لأن العقلية الاجتماعية السائدة تعتبر الاعتداء على العرض اهانة، والقانون ذاته يحمي العرض من كل أشكال الاعتداء المادي و اللفظي، بل إن القانون يفرض على كل شخص أن يغيث غيرها في صورة ما إذا كان عرضة لاعتداء على عرضه، فهل من المعقول ان يحمي الشخص عرض غيره و لا يكون قادرا على حماية عرضه هو؟!.
    أما الاشكالية الثانية فهي تتعلق بالتعداد الحصري للأقارب، فمن الواضح أن المشرع تبنى فيه مفهوما ضيقا لا يتجاوز الأصول والفروع و الإخوة و القرين، مع أن الواقع الاجتماعي للأسر التونسية لا يزال أوسع من ذلك في غالب الأحيان فهل من الممكن القول أن عبارة الأصول تشمل الأعمام و الخالات و عبارة الفروع تشمل أولاد الإخوة؟ من المؤكد أن الجواب سيكون بالنفي فهؤلاء حكمهم حكم الدفاع عن الاجنبي.
    و الاشكالية الثالثة تهم الفقرة الأخيرة من الفصل 39 م ج:" أما إذا كان الشخص المعرض للخطر من غير هؤلاء الأقارب فللقاضي الاجتهاد في تقدير درجة المسؤولية ".
    من الواضح أن المشرع اعطى للقاضي سلطة تقديرية واسعة، لكن هذه السلطة لا تتعلق بتقرير توفر شروط الدفاع الشرعي كسبب اباحة، أي نفي الصفة الجرمية عن فعل الدفاع، وانما فقط بتحديد درجة المسؤولية، أي أن الجريمة تبقى قائمة الذات و إنما يمكن للقاضي مراعاة ظروف ارتكابها فيخفف العقاب فقط لا غير و ذلك من خلال تطبيق الفصل 53 م ج.
    ويمكن القول أن هذا التوجه التشريعي قابل للانتقاد فهو يضعف الحس التضامني لدى المواطنين إزاء بعضهم البعض، و ربما يكون قانون 1966 المتعلق بالامتناع المحظور قد تجاوز هذه الثغرة التشريعية بل إنه جعل من الدفاع عن الغير المعرض لجناية أو جنحة واجبا لا مجرد حق.
    2- شروط فعل الدفاع:
    الدفاع هو رد الفعل الموجه لدرء الخطر الذي يتهدد حياة المدافع أو أحد أقاربه، ويتفق الفقه على ضرورة توفر شرطين في فعل الدفاع و هما: ضرورته، وتناسبه.
    الشرط الأول: أن يكون فعل الدفاع ضروريا:
    وهو شرط أشار إليه المشرع صراحة بعبارة " ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر " التي يستفاد منها لزوم أن يكون فعل الدفاع هو الحل الوحيد لصد المعتدي.
    فإذا كان بإمكان المدافع أن يصد الاعتداء بوسيلة أخرى فلا يحق له أن يستعمل القوة المادية. و يطرح هذا الشرط تساؤلين هما:
    هل يمكن التمسك بالدفاع الشرعي عندما يكون أمام المدافع متسع من الوقت للاستنجاد بالسلطة العامة؟ أو عندما يكون أمام المدافع فرصة للهرب؟
    يميل الفقه إلى الإجابة عن كلا السؤالين بالنفي، فطالما كان بإمكان المدافع الاستنجاد بالسلطة العامة قبل ان يتعرض للاعتداء فعليا فلا يحق له اللجوء الى فعل الدفاع. وكذلك الحال عند توفر إمكانية للفرار



    الشرط الثاني: أن يكون فعل الدفاع متناسبا:
    على الرغم من أن هذا الشرط لم يرد في الفصل 39 صراحة إلا أن الفقه يعتبره شرطا ضروريا لتجنب أن ينقلب فعل الدفاع إلى اعتداء، و المقصود بالتناسب هو أن يكون رد فعل المدافع متماشيا مع حجم و درجة خطورة الهجوم، وهنا لا بد من الاشارة الى انه لا يشترط لكي يتحقق التناسب ان يستخدم المدافع نفس الوسائل التي يستخدمها المهاجم، على اعتبار ان فارق القوة البدنية بين الطرفين سيكون له تأثير أيضا، لهذا يترك أمر تقدير مسألة التناسب لقضاة الأصل حسب ظروف و ملابسات كل واقعة.
    ب- شروط الدفاع عن الأموال:
    تعرض المشرع للدفاع الشرعي عن الأموال في الفصل 40 م ج و نصه:" لا جريمة :أولا ـ إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب واقعا ليلا لدفع تسور أو خلع مسيجات أو ثقب جدران أو مدخل مسكن أو محلات تابعة له. ثانيا ـ إذا كان الفعل واقعا لمقاومة مرتكبي سرقة وسلب بالقوة".



    الفقرة الثانية: آثار الدفاع الشرعي:
    أ- الآثار على الصعيد الجزائي:
    رغم أن أحكام الفصلين 39 و 40 م ج وردا تحت الباب الرابع في المسؤولية الجزائية
    و تحديدا في القسم الأول منه وعنوانه "في عدم المؤاخذة بالجرائم" فإنه من الثابت أن آثار الدفاع الشرعي لا تنصب على المسؤولية و إنما هي تتعلق بالركن الشرعي للجريمة فتلغيه و تعيد الفعل الى أصل الاباحة وهو ما تدل عليه بصفة لا لبس فيها عبارة "لا جريمة" الواردة في مطلع الفصلين.

    و هذا الأثر الاباحي للدفاع الشرعي هو الذي يميزه عن موانع المسؤولية و أسباب الاعفاء من العقاب.
    ب- الآثار على الصعيد المدني:
    طالما أن الدفاع الشرعي بصورتيه ينفي عن الفعل الصفة الإجرامية فإنه من المنطقي أن تكون له انعكاسات على الصعيد المدني فيؤدي إلى سقوط المسؤولية المدنية أيضا و هو ما نص عليه الفصل 104 م ا ع صراحة:" لا ضمان على من اضطر إلى الدفاع الشرعي كما لا ضمان بمضرة حصلت بأمر طارئ أو قوة قاهرة إذا لم يكن هناك خطأ ينسب للمدعى عليه قبل وقوع الحادثة أو في أثنائها. والدفاع الشرعي هو حالة من التجأ إلى دفع صولة صائل أراد التعدي على النفس أو المال سواء كان ذلك للمدافع أو لغيره".
    جمعت بواسطة / عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    شروط الدفاع اشرعى  Empty رد: شروط الدفاع اشرعى

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الخميس يونيو 09, 2011 3:15 pm



    --------------------------------------------------------------------------------


    الطعن رقم 0831 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 929
    بتاريخ 29-10-1980
    الموضوع : الدفاع الشرعى
    الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
    فقرة رقم : 7
    إن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتقاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهت إليه ، و لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجاً فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

    ==============
    الطعن رقم 1443 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1100
    بتاريخ 17-12-1980
    الموضوع : الدفاع الشرعى
    الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
    فقرة رقم : 1
    متى كان مبنى ما ينعاه الطاعن فى شأن إعتداء المجنى عليه و ولديه عليه و هو ما يرمى به إلى أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه مردوداً بأن الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها ، و إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه لا الطاعن و لا المدافع عنه قد دفع أيهما أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى و كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ، هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها و أثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها وإطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل إتهام و لم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها .

    ============
    الطعن رقم 2048 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1084
    بتاريخ 10-12-1981
    الموضوع : الدفاع الشرعى
    الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
    فقرة رقم : 4
    الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشيح لقيامها . و لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها حالة الدفاع الشرعى عن المال أو ترشح لقيامها ، و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك أيهما بقيام حالة الدفاع الشرعى عن المال و لا يغنى فى ذلك تمسك الطاعن بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لإختلاف أساس كل من الدفاعين عن الآخر فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

    ===========
    الطعن رقم 6426 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 222
    بتاريخ 29-02-1984
    الموضوع : الدفاع الشرعى
    الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
    فقرة رقم : 6
    لما كان من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ، و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون أو ترشح لقيامها ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و ما ورد على لسان المدافع عنه من أنه " كان يجب على المتهم دفع الإعتداء الباطل عليه .. و المتهم كان مضروباً ، و المتهم به إصابات " لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة قبل المجنى عليهم ، و لا يعد دفعاً جدياً يستوجب على المحكمة أن تعرض له بالرد فى حكمها ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

    =============
    الطعن رقم 0851 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 62
    بتاريخ 05-04-1937
    الموضوع : الدفاع الشرعى
    الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
    فقرة رقم : 2
    إذا تمسك المتهم أمام المحكمة بأنه كان فى حالة دفاع شرعى ، و رأت محكمة الموضوع أنه كان حقيقة كذلك و إنما تجاوز فيما أتاه حدود الدفاع الشرعى ، فإنه لا تلزم بلفت نظره إلى هذا التوجيه القانونى ما دامت قد إستخلصته من الوقائع الثابتة فى الأوراق و التى تناولتها المرافعة .

    ( الطعن رقم 851 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/5 )
    ===============
    الطعن رقم 2351 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 429
    بتاريخ 16-01-1939
    الموضوع : الدفاع الشرعى
    الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
    فقرة رقم : 1
    إذا كان المحامى عن المتهم قد سلم بوقوع الإعتداء منه على المجنى عليه متعللاً بأنه كان ف حالة دفاع شرعى ، و تمسك فعلاً بذلك ، و طلب البراءة ، فإنه يكون من واجب المحكمة أن تعنى بتحقيق هذا الدفاع . فإن هى حكمت بإدانة المتهم دون أن تعرض له فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع و يتعين نقض حكمها .

    ( الطعن رقم 2351 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/16 )
    =============
    الطعن رقم 0062 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 395
    بتاريخ 12-12-1938
    الموضوع : الدفاع الشرعى
    الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
    فقرة رقم : 1
    الحكم الصادر بالإدانة فى جناية إحداث عاهة مستديمة أو فى غيرها من جرائم الإعتداء على النفس إذا لم يتعرض إلى الكلام عن الدفاع الشرعى و لم يعامل المتهم على مقتضى أحكامه فلا يقبل الطعن فيه بحجة قيام حالة الدفاع الشرعى لدى المتهم فى الواقع متى كان المتهم لم يعترف بالجريمة إعترافاً يتضمن أنه كان فى حالة دفاع شرعى و الدفاع عنه لم يتمسك أمام المحكمة بقيام هذه الحالة ، و متى كانت وقائع الدعوى - حسبما أثبته الحكم بناء على ما حصلته المحكمة من التحقيق الذى أجرته - خالية مما يفيد توافر ثبوت أية حالة من أحوال الدفاع الشرعى كما عرفه القانون .

    ( الطعن رقم 62 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )
    ==============

    الطعن رقم 0113 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 445
    بتاريخ 23-01-1939
    الموضوع : الدفاع الشرعى
    الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
    فقرة رقم : 1
    إن طلب المتهم معاملته على مقتضى قيام حالة من أحوال الدفاع الشرعى عن النفس أو المال لديه يجب - لكى يتعين الرد عليه صراحة فى الحكم - أن يكون مصحوباً بتسليمه بوقوع فعل الإعتداء منه على المجنى عليه و إلا عد من قبيل المناقشات الجدلية التى يثيرها الدفاع أثناء المرافعة و التى لا تقتضى رداً صريحاً بل يكفى رداً عليها القضاء بإدانة المتهم.

    ( الطعن رقم 113 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/23 )
    =============
    الطعن رقم 2272 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 72
    بتاريخ 28-12-1942
    الموضوع : الدفاع الشرعى
    الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت أدلة الإدانة كما ذكرتها المحكمة فى حكمها تفيد أن المتهم لم يوقع فعل الضرب على المجنى عليه إلا بعد أن بدأه هذا بالضرب ، فإن عدم تحدث المحكمة - و لو من تلقاء نفسها - عن حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى بما يثبتها أو ينفيها يكون قصوراً مبطلاً للحكم . و لا يغنى عن ذلك قولها بأنه لا محل لهذا البحث لأن المتهم ينكر التهمة ، أو أن هذه الحالة منتفية لأن المتهم أصيب فى شجار زج بنفسه فيه . ذلك لأن المحكمة و هى مطلوب منها أن تفصل فى دعوى جنائية لا يمكن فى القانون أن تكون مقيدة بمسلك المتهم فى دفاعه و إعترافه بالتهمة أو إنكاره إياها ، و لأن الشجار ليس من شأنه فى ذاته أن يجعل كل من إشتركوا فيه مستوجبين للعقاب بلا قيد و لا شرط ، إذ ليس من شك فى أن الشجار يبدأ بإعتداء يخول المعتدى عليه حق الدفاع الشرعى متى إعتقد أن المعتدى سوف لا يكف عن التمادى فى الإعتداء ، و متى إلتزم هو فى دفاعه الحدود المرسومة له فى القانون .

    ( الطعن رقم 2272 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/28 )
    =============
    الطعن رقم 0053 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 593
    بتاريخ 15-01-1945
    الموضوع : الدفاع الشرعى
    الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت المحكمة حين عرضت لما تمسك به فريق من المتهمين من أنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى قد قالت إن هذه الحالة غير قائمة لا بالنسبة لهذا الفريق و لا بالنسبة إلى الفريق الآخر ، و ذلك على أساس أنها لم توفق إلى إلى معرفة أيهما كان المعتدى و أيهما كان المعتدى عليه ، فإنها تكون قد أخطأت إذا أدانت هذا الفريق . لأنها بعد أن قالت ما يفهم منه أنه كان ثمة معتد و مدافع كان عليها ألا تقضى بأية عقوبة . فإن الإدانة بناء على مجرد الشك فى صحة الدفاع تتنافى مع ما يجب من عدم إقامة الإدنة إلا على أساس يقينى .

    ( الطعن رقم 53 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/15 )
    ==============
    الطعن رقم 0214 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 93
    بتاريخ 12-03-1946
    الموضوع : الدفاع الشرعى
    الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم فى سبيل نفيه قيام حالة الدفاع الشرعى قد إكتفى بقوله إن الثابت من تفصيلات الحادث " التى بينها " أن مشاجرة قامت بين الفريقين " للسبب الذى ذكره " فأخذ الفريقان يتبادلان الضربات ، و أنه فى هذه الحالة لا يمكن القول بأن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى يبيح الإعتداء الذى وقع منه . و كانت نتيجة للمشاجرة التى قامت بين الفريقين ، فهذا يكون قصوراً ، إذ أن ما ذكره الحكم من ذلك ليس من شأنه أن ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى ، لأن التشاجر بين فريقين قد يكون أصله إعتداء وقع من فريق ، و أن الفريق المعتدى عليه إنما كان يرد الإعتداء ، و فى هذه الحالة يكون الفريق المعتدى واجباً عقابه ، و الفريق المعتدى عليه مدافعاً واجباً أن يعامل بمقتضى الأحكام المقررة فى القانون للدفاع الشرعى .

    ( الطعن رقم 214 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/12 )
    =============
    الطعن رقم 2047 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 266
    بتاريخ 17-02-1969
    الموضوع : الدفاع الشرعى
    الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
    فقرة رقم : 4
    الأصل أن الدفاع الشرعى من الدفوع الوضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها . و لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و ما ورد على لسان الدفاع عنه لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة و لا يعد دفعاً جدياً يلزم المحكمة أن تعرض له بالرد ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

    ( الطعن رقم 2047 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/2/17 )
    ==============
    الطعن رقم 0828 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1078
    بتاريخ 20-10-1969
    الموضوع : الدفاع الشرعى
    الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
    فقرة رقم : 6
    تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، للمحكمة الفصل فيه بغير معقب ، متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها . و إذ كان ذلك ، و كان ما ساقه الحكم من أدلة منتجاً فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئناناً إلى ما إنتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، تأسيساً على أن ما وقع من رجلى الشرطة ، إجراء مشروع لم يتعد الإستيقاف بما يزيل دواعى الشبهة و من أنهما لم يخرجا عن حدود القانون ، بما لا تتوافر معه مبررات الدفاع الشرعى ، فإن نعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
    ==========
    الطعن رقم 1885 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 360
    بتاريخ 18-03-1979
    الموضوع : الدفاع الشرعى
    الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
    فقرة رقم : 1
    الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها . و لما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها ، و كان يبين من محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة أن الطاعنين لم يتمسكا صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى فإنه لا يقبل منهما إثارة هذا الدفاع أمام محكمة النقض . و لا يغير من ذلك ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن الأول بجلسة 1974/4/29 أمام هيئة أخرى من أنه " ضربه لرد الإعتداء الواقع عليه " لما هو مقرر من أن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على الدفع إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه ، و إذ كان الطاعنان لم يتمسكا أمام الهيئة الجديدة التى نظرت الدعوى و أصدرت الحكم المطعون فيه بقيام حالة الدفاع الشرعى فلا يكون لهما أن يطالبا هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ، هذا فضلاً عما أثبته الحكم المطعون فيه فى حق الطاعنين من التدبير للجريمة بتوفر سبق الإصرار لديهما على إيقاعها مما ينتفى معه حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له و إعمال الخطة فى إنفاذه ، لهذا و لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام من الغرماء بل لكف الإعتداء و من ثم يكون منعى الطاعنين فى هذا الصدد لا محل له .
    ==============
    الطعن رقم 1887 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 651
    بتاريخ 10-06-1979
    الموضوع : الدفاع الشرعى
    الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
    فقرة رقم : 4
    من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى و للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها - لما كان ذلك - و كان حق الدفاع الشرعى مشروع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل القتل أو الضرب لو لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول الإعتداء فعلاً على نفس المدافع أو غيره ، و كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته أن المجنى عليه الثانى بعد أن علم بمقتل والده تعقب قاتليه - الطاعنين الأول و الثانى - إلى الزراعة والدهما الطاعن الثالث و أن شاهده الخير حتى تصدى له و عاجله بضربة عصا على جبهته لإعاقته و شل حركته ثم واصل الإعتداء عليه بألة صلية ذات طرف مسبب فطعنه فى مقدم صدره و ظهره و و وجهه ، ليقتله و لم يتركه إلا بعد أن أجهز عليه محققاً ما إستهدفه من إعتدائه ، و كان مؤدى ما أورده الحكم فيما تقدم أن الطاعن الثالث هو الذى بادر بالإعتداء على المجنى عليه الثانى بقصد قتله دون أن يصدر من الأخير أى فعل يستوجب الدفاع ، فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ و يكفى لتبرير ما إنتهى إليه من نفى حالة الدفاع الشرعى ، و لا تثريب على الحكم إن هو قد رد على دفاع الطاعن بقيام حالة الدفاع الشرعى فنفاها فى مساق تدليله على توافر قصد القتل لديه ذلك بنى القانون لم يرسم شكلاٌ خاصاً تصوغ به الحكم بيبان الواقعة و ظروفها و لم يتطلب الرد علىهذا الدفاع إستقلالاً .

    ( الطعن رقم 1887 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/10 )
    ===============
    الطعن رقم 2056 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 325
    بتاريخ 04-03-1979
    الموضوع : الدفاع الشرعى
    الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
    فقرة رقم : 3
    من المقرر أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو إنعقاد الإتفاق السابق على إيقاعها أو التحيل لإرتكابها إنتفى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً على عدوان حال دون الإسلاس له و إعمال الخطة فى إنفاذه . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أثبت وقوع الجريمة من الطاعنين بناء على إتفاق سابق بينهما على الإعتداء على المجنى عليه فإنه ينتفى بالضرورة حالة الدفاع الشرعى .

    ( الطعن رقم 2056 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/4 )
    ==============
    الطعن رقم 0097 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 549
    بتاريخ 07-05-1979
    الموضوع : الدفاع الشرعى
    الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها ، و لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و ما ورد على لسان الدفاع عنه " من أنه فى الوقت الذى وقع العدوان على المجنى عليه وقع أيضاً عدوان على المتهم " لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة ، و لايعد دفاعاً جدياً يلزم المحكمة أن تعرض له بالرد ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

    ( الطعن رقم 97 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/5/7 )
    ===============
    الطعن رقم 0768 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 869
    بتاريخ 03-12-1979
    الموضوع : الدفاع الشرعى
    الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
    فقرة رقم : 2
    من المقرر أن الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون ، أو ترشح لقيامها . و لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها ، و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

    ( الطعن رقم 768 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/3 )

    ===============
    الطعن رقم 2524 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 904
    بتاريخ 09-11-1989
    الموضوع : الدفاع الشرعى
    الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
    فقرة رقم : 3
    لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنين بشأن قيام حالة الدفاع الشرعى و أطرحة بقوله " أما عن قول الدفاع بأن المتهمين كانوا فى حالة دفاع شرعى ، فإن ذلك مردود عليه بأن الثابت من مطالعة الأوراق و من أقوال الشهود أن المجنى عليهما لم يحدث منهما ثمة إعتداء على المتهمين وقت الحادث حتى يسوغ للمتهمين الدفاع عن أنفسهم " لما كان ذلك و كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب عليها ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهى إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

    =========
    الطعن رقم 4764 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1325
    بتاريخ 15-12-1988
    الموضوع : الدفاع الشرعى
    الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي
    فقرة رقم : 2
    لما كان ما ورد على لسان الدفاع من أنه فى مثل الدعوى و فى مثل هذه القضايا يكون دفاعاً عن النفس فمردود بأنه لم يبين أساس هذا القول من واقع الأوراق و ظروفه و مبناه ، و كان من المقرر أن التمسك بقيام الدفاع الشرعى يجب أن يكون جدياً و صريحاً فإن ما قاله الدفاع فيما سلف بيانه لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى هذا إلى أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً الإعتداء على المدافع أو غيره .













    ا


    الموجز :
    حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة احد مأموري الضبط أثناء عمله إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت آو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول .
    حق أمينا الشرطة باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي القبض على المتهمين المتلبسين بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر دون مقاومتهما . أساس ذلك ؟
    ضبط الطاعنين إبان ارتكابهما جريمة السرقة . لا يبيح لهما حق الدفاع الشرعي.

    القاعدة:
    لما كان حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة احد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أعطى مأمورة الضبط القضائي بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 34 منه حق القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافيه على اتهامه في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وكان أمينا الشرطة المجني عليهما وهما من مأموري الذين عددتهم المادة 23 من ذلك القانون قد شاهدا الطاعن الأول يرتكب جريمة السرقة التي يجوز وفقا لنص المادة 318 من قانون العقوبات القضاء فيها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين فانه يكون لهما والجريمة في حالة تلبس أن يقبضا عليهما دون أن يبيح ذلك الطاعنين مقاومتهما استنادا إلى حق الدفاع الشرعي ما دام لا يدعيان أنهما خافا أن ينشأ من قيام أمينا الشرطة بالقبض عليهما موت أو جروح وانه كان لخوفهما سبب معقول ، ويكون الحكم إذ اطرح دفاعهما أنهما كانا في حالة دفاع شرعي قد اقترن بالصواب ويكون منعي الطاعنين في هذا الصدد غير مقبول.

    ( الطعن رقم 537 لسنة 67 ق جلسة 13/2/2005 )


    الموجز :
    استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع الشرعي أساس ذلك ؟
    تقدير قيام أو انتفاء حالة الدفاع الشرعي . موضوعي . المجادلة في ذلك . غير مقبولة .
    مثال لتسبيب سائغ لانتفاء حالة الدفاع الشرعي من الطاعن .

    القاعدة :
    لما كانت المادة 246 من قانون العقوبات بعد أن قننت حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال ، جاءت المادة 247 من ذات القانون ونصت على انه " وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية " وهو ما يعنى إن استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع ، ويتضح بذلك أن للدفاع الشرعي صفة احتياطية بإعتباره لا محل له إلا عند عجز السلطات العمومية عن حماية الحق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن واطراح في منطق سائغ دعواه – انه كان في حالة دفاع شرعي – وخلص إلى الثابت من ظروف الدعوى أنها كانت تسمح للطاعن وفريقه اللجوء للشرطة وإخطارهم بقيام المجني عليه ومن معه بتشوين الطوب بأرضهم وان الوقت والزمن يسمح لهم بذلك دون إهدار لحقوقهم الثابتة بالمستندات والتي تخول الشرطة التدخل لصالحهم ، وكانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم في مدوناته ترشح لما انتهى إليه في هذا الشأن ، فان ذلك ينطوي على انتفاء حالة الدفاع الشرعي بجميع صوره المبينة في القانون ، وإذ كان من المقرر أن حق قاضى الدعوى في تقدير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال في إمكانه أن يركن في الوقت المناسب إلى رجال السلطة ، وفي تقدير ما إذا كان ممكنا له أن يمنع الاعتداء الواقع على المال بطريقة أخرى غير القوة - على حسب ما يؤخذ من نص المادتين 246 ، 247 من قانون العقوبات - مما يدخل في سلطته المطلقة - لتعقله بتحصيل فهم الواقع في الدعوى فيكفي لسلامة الحكم أن تبين المحكمة كيف كان صاحب الحق في مقدوره دفع الاعتداء بالالتجاء للسلطة لتصل من ذلك إلى القول بأن ارتكاب صاحب المال للجناية التي وقعت منه لم يكن مبرراً ، وهو ما لم يقصر الحكم في تبيانه أو تقديره ، وإذ كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ، ولمحكمة الموضوع وحدها الفصل فيه بلا معقب متى كان استدلال الحكم سليماً ويؤدى إلى ما انتهى إليه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فلا يقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة في هذا الخصوص ، ويضحى ما يثيره بصدد الدفاع الشرعي لا محل .

    ( الطعن رقم 18791 لسنة 65 ق جلسة 6/3/2005 )






    رد: أحكام نقض في حالات الدفاع الشرعي

    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز :
    حالة الدفاع الشرعي تتوافر بوقوع فعل ايجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي سواء وقع الإعتداء بالفعل أو اعتقد ـ لأسباب معقولة ـ وجود خطر عليه .
    تجريد المجني عليه من آلة العدوان ليس من شانه ان يحول دون مواصلة العدوان حق المدافع استعمال القوة اللازمة لدرئه اثر ذلك ؟
    مثال . لتسبيب سائغ في توافر حالة الدفاع الشرعي .
    القاعدة :
    حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق المطعون ضده بما مؤداه ان المجني عليه واشقاؤه اعتدوا على المطعون ضده فأحدثوا به اصابات بالغة وأنه ازاء خطر هذا العدوان المستمر عليه والذي خشى منه ان يسفر عن موته استطاع ان ينتزع السلاح موضوع التهمة الثانية من المجني عليه ويطعنه به محدثاً به اصاباته التي تطورت الى وفاته ثم خلص الحكم الى ان هذه الظروف نشأ عنها حق الدفاع الشرعي للمطعون ضده مما اباح له طعن المجني عليه بالسلاح موضوع التهمة الثانية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً ان حالة الدفاع الشرعي تتوافر بوقوع فعل ايجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي سواء وقع الإعتداء بالفعل أو بدر من المجني عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه أو على نفس غيره او ماله وأنه وإن كان الأصل ان تجريد المجني عليه من آلة العدوان ثم طعنه بها يعد محض عدوان ولا يعد من قبيل الدفاع الشرعي الا انه اذا كان تجريد المجني عليه من آلة العدوان ليس من شأنه ـ بمجرده ـ أن يحول دون مواصلة العدوان ، فإنه يحق للمعتدي عليه ان يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الأخذ في الإعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر وملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء المتزن الذي كان يتعذر عليه وهو محفوف بالمخاطر .
    لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده ـ على النحو المار بيانه ـ قد قامت في حقه حالة الدفاع الشرعي عن نفسه ـ والتي لا تنازع فيها الطاعنة ـ ومن ثم قد اباحت له ـ فضلاً عن احداثه اصابة المجني عليه التي ادت لوفاته ـ احرازه اداة الضرب وهى السلاح موضوع التهمة الثانية وذلك عملاً بالمادتين 245 ، 249 اولاً من قانون العقوبات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بامتناع عقاب المطعون ضده عما اسند اليه ومصادرة السلاح المضبوط فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وبات النعي عليه غير سديد .

    الطعن رقم 16229 لسنة 67 ق جلسة 22/1/2007


    الموجز :
    قيام حالة الدفاع الشرعي ـ موضوعي ـ شرط ذلك ؟
    الدفاع الشرعي شرع لرد العدوان مؤدي ذلك ؟
    إثبات الحكم ان تعدى الطاعن على المجني عليه كان على سبيل العقاب والإنتقام بعد مشاجرة وقعت بينهما في يوم سابق ـ تنتفي به حالة الدفاع الشرعي .
    مثال لتسبيب سائغ لنفي توافر حالة الدفاع الشرعي .
    القاعدة :
    لما كان الحكم قد عرض لما اثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي لديه ورد عليه في قوله " وحيث أنه عن قالة الدفاع بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي فهو مردود عليه بان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدى على اعتدائه ، وانما شرع لرد العدوان والبين من ظروف الدعوى وملابساتها ان خلافاً وقع بين المجني عليه والمتهم بسبب تطهير مروى مشتركة بين ارضيهما الزراعية وأن كل من المجني عليه والمتهم كانا يقصدان الإعتداء وايقاع الضرب من كل منهما بالآخر مما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس او المال بغض النظر عن البادىء منهما بالإعتداء . كما ان تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ومقتضياته هى بما يراه المدافع في الظروف المحيطة به بشرط ان يكون تقديره مبنياً على اسباب مقبولة تبرره فإذا كان الثابت من الأوراق ان مشاجرة وقعت بين المتهم والمجني عليه في اليوم السابق على الواقعة ضرب خلالها الأخير المتهم دون أن يحدث به اصابات وتدخل الأهالي للصلح بينهما الا ان المتهم عزم على الإنتقام ورد الإعتداء وفي اليوم التالي اعد منجلة وفأساً باقراره بالتحقيقات وما ان حدثت مشادة بينه وبين المجني عليه قام المتهم بضرب المجني عليه بالمنجل على يده اليسرى محدثاً اصابته كما ضرب شقيق المجني عليه بالمنجل والذي تصادف حضوره لفض المشاجرة بينهما فإن ما وقع من المتهم من اعداده اداة حادة لرد الإعتداء في اليوم التالي عقب المشاجرة التي وقعت بينهما سلفاً انما هو اعتداء معاقب عليه والدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدى على اعتدائه ولا يصح في القانون اعتباره دفاعاً شرعياً " . لما كان ذلك وكان من المقرر ان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كان الوقائع مؤدية الى النتيجة التي رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع الا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء وبين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت انه كان يعتدي أو يحاول فعلاً على المدافع او غيره وإذ كان مؤدي ما اورده الحكم فيما تقدم ـ وهو ما لا ينازع في صحة اسناد الحكم بشانه ـ ان الطاعن عزم على الإنتقام من المجني عليه بعد مشاجرة وقعت بينهما في اليوم السابق على حدوث الواقعة فاعد لذلك منجلاً وما ان التقى به وحدثت مشادة بينهما قام بضربه بالمنجل على يده اليسرى واحدث اصابته ، فإن ما قارفه الطاعن من تعد على هذا النحو هو من قبيل العقاب والإنتقام لا دفع اعتداء وقع عليه بما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن المال او النفس كما هي معرفة به في القانون ويكون منعاه على الحكم في هذا الصدد غير مقبول .

    الطعن رقم 8188 لسنة 68 ق جلسة 1/7/2007

    عماد محمود خليل المحامى بسوهاج

    ا

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 7:27 am