روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    القضاء الإدارى يقضى بإعفاء مقيم الدعوى من الرسوم عند رفضها

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    القضاء الإدارى يقضى بإعفاء مقيم الدعوى من الرسوم عند رفضها  Empty القضاء الإدارى يقضى بإعفاء مقيم الدعوى من الرسوم عند رفضها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يونيو 16, 2011 1:54 am

    كتب محمد أسعد


    قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بإلغاء القرار رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل السابق بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق فى الدعوى لمخالفته لصحيح القانون.

    صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله.

    قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إنه لما كانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به، ويدفع المبلغ المقرر وفقا لهذا التحديد، وذلك على النحو المفصل بالمادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائية، ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به، ومن ثم فإن الحال يلزم أن يكون الحكم قد قضى لمقيم الدعوى بطلباته أو بعضا منها دون رفضها، لأنه فى حالة الرفض لم يقض له بشىء ومن ثم لا يستحق عليه رسوما أكثر، مما حصل منه عند رفع الدعوى، وأن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل السابق فيما تضمنه من فرض رسوم فى حالة رفض الدعوى يكون قد صدر مخالفا للقانون.

    كما أعفت المحكمة الصادر لصالحه الحكم، وهو سامح الجندى مدير شركة التعاون للنظارات الطبية "رولانا" من دفع مبلغ 49 ألفاً و310 جنيهات طلبته منه المحكمة الاقتصادية بعدما قضت برفض إحدى الدعاوى التى أقامها.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    القضاء الإدارى يقضى بإعفاء مقيم الدعوى من الرسوم عند رفضها  Empty رد: القضاء الإدارى يقضى بإعفاء مقيم الدعوى من الرسوم عند رفضها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يونيو 17, 2011 12:48 am

    اليكم رقم الطعن وتاريخ الجلسة من الدائرة الأولى أفراد (أ) بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 49988 لسنة 64 ق بجلسة 24/ 5/ 2011وقد تبين انه قضى بوقف التنفيذ
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    القضاء الإدارى يقضى بإعفاء مقيم الدعوى من الرسوم عند رفضها  Empty رد: القضاء الإدارى يقضى بإعفاء مقيم الدعوى من الرسوم عند رفضها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 20, 2011 1:22 pm

    قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المستقر عليه فى قضاء مجلس الدولة أن تكييف الدعوى إنما من تصريف المحكمة ولما كانت المحكمة الأقتصادية بالقاهرة قد قضت بجلسة 31 يناير 2010 برفض الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 المقامة من المدعى فى الدعوى الماثلة ضد بنك قناة السويس وصدر بناءا على هذا الحكم مطالبته بالرسوم النسبية بمبلغ وقدره 49 ألف و310 جنيه فمن ثم فإنه يكون التكييف القانونى الصحيح لطلبات المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية بإستيداء الفرق الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى والتى يتم المطالبة بها فى حالة رفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
    وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها انه بالنسبة للدفع بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على أن موضوع النزاع يتمثل فى إلغاء أمر تقدير الرسوم رقم 76 لسنة 2010 الصادر من المحكمة الأقتصادية فإن الثابت من الأوراق فى الكتاب الدورى الصادر رقم 2 لسنة 2009 الصادر من الجهة الإدارية " وزارة العدل " فيما تضمنه ذلك الكتاب من سداد فروق الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى وما يطلب منه فى حالة الرفض وليس كما ورد ذكره فى الدفع من أن المدعى ينازع فى قيمة تقدير الرسوم بأمر التقدير رقم 76 لسنة 2010 ولما كان ما تضمنه الكتاب الدورى المطعون فيه يترتب عليه إلتزامات يكون قد استجمع مقومات القرار الإدارى بمفهومه الإصطلاحى فى قضاء مجلس الدولة الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع وأيضا الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى
    وعن توافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ قالت محكمة القضاء الإدارى إن المادة 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم " 126 " لسنة 2009 تنص على أنه لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولاتحصل على اكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه ولاتحصل على أكثر من خمسة الاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد فى قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تحصل الرسوم الرسوم على أكثر من خمسة ألاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة ألاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:29 pm