كتب محمد أسعد
قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بإلغاء القرار رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل السابق بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق فى الدعوى لمخالفته لصحيح القانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله.
قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إنه لما كانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به، ويدفع المبلغ المقرر وفقا لهذا التحديد، وذلك على النحو المفصل بالمادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائية، ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به، ومن ثم فإن الحال يلزم أن يكون الحكم قد قضى لمقيم الدعوى بطلباته أو بعضا منها دون رفضها، لأنه فى حالة الرفض لم يقض له بشىء ومن ثم لا يستحق عليه رسوما أكثر، مما حصل منه عند رفع الدعوى، وأن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل السابق فيما تضمنه من فرض رسوم فى حالة رفض الدعوى يكون قد صدر مخالفا للقانون.
كما أعفت المحكمة الصادر لصالحه الحكم، وهو سامح الجندى مدير شركة التعاون للنظارات الطبية "رولانا" من دفع مبلغ 49 ألفاً و310 جنيهات طلبته منه المحكمة الاقتصادية بعدما قضت برفض إحدى الدعاوى التى أقامها.
قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بإلغاء القرار رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل السابق بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق فى الدعوى لمخالفته لصحيح القانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله.
قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إنه لما كانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به، ويدفع المبلغ المقرر وفقا لهذا التحديد، وذلك على النحو المفصل بالمادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائية، ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به، ومن ثم فإن الحال يلزم أن يكون الحكم قد قضى لمقيم الدعوى بطلباته أو بعضا منها دون رفضها، لأنه فى حالة الرفض لم يقض له بشىء ومن ثم لا يستحق عليه رسوما أكثر، مما حصل منه عند رفع الدعوى، وأن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل السابق فيما تضمنه من فرض رسوم فى حالة رفض الدعوى يكون قد صدر مخالفا للقانون.
كما أعفت المحكمة الصادر لصالحه الحكم، وهو سامح الجندى مدير شركة التعاون للنظارات الطبية "رولانا" من دفع مبلغ 49 ألفاً و310 جنيهات طلبته منه المحكمة الاقتصادية بعدما قضت برفض إحدى الدعاوى التى أقامها.