روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الدية

    شاهيناز
    شاهيناز
    .
    .


    عدد المساهمات : 24
    نقاط : 59
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 31/07/2009

    الدية Empty الدية

    مُساهمة من طرف شاهيناز الأحد نوفمبر 01, 2009 3:17 pm

    الدية .. هل تنقذ القاتل من العقاب في القانون المصري؟!


    مصراوي - خاص - دفع الدية لأهل القتيل .. هل يخفف العقوبة التى توقع على القاتل أو شريكه؟! وهل يعترف القضاء المصرى بنظام الدية؟! وهل هناك تأثير فى الأحكام التى تصدرها المحاكم إذا دفع القاتل أو شريكه دية لأهل القتيل؟!
    وما هى علاقة العُرف بالدية؟! وهل يوجد فى القانون المصرى ما يسمى بالعرف؟!
    وكيف تكون الدولة هى وليّة الدم فى نظامنا القضائى المصرى الحديث الذى تقوم فيه المحكمة بالقصاص من القاتل؟
    ماذا يقول رؤساء المحاكم خاصة محاكم الجنايات عن الدية ودفع الدية لأهل القتيل؟! وهل يخفف دفع الدية من الأحكام التى تصدرها المحاكم؟! وهل يؤثر ذلك على أحكام القضاء المصرى؟!
    كل هذه الأسئلة وغيرها حاولنا الإجابة عنها فى هذا التحقيق مع رجال القضاء!
    ولا تعرف أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فكرة انقضاء الدعوى الجنائية بالدية أو تخفيف العقوبة الجنائية بها لأن نظام الدية تعرفه الشريعة الإسلامية لأنه كان يناسب المجتمع القبلى فى صدر الإسلام وقبل ظهور الدولة الحديثة.
    أما بعد نشأة الدول أصبح القانون هو الذى ينظم الجرائم والعقوبات ولم ينظم القانون المصرى منذ عام 1937، وحتى الآن قبول الدية كبديل عن توقيع العقاب فى جرائم القتل وإن كانت بعض الدول العربية التى تعتمد الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريع "تجيز قبول الدية".
    أما باقى دول العالم فلا تعرف هذا النوع من العقوبات وترى أن حق المجتمع فى توقيع العقاب حق ثابت وأصيل يعلو على حق الفرد أو ورثته وكل ما يملكه الفرد أو ورثته هو التنازل عن التعويض الناجم عن الأضرار التى حاقت بهم من جراء جريمة القتل أما عقاب الجانى فلا شأن لولى الدم فيه بل هو حق للمجتمع تمثله النيابة العامة وتوقعه سلطة القضاء.
    والعُرف هو مصدر من مصادر التشريع يطبق فى حالة خلو القانون من نصوص تنظم المسألة المطروحة فيعتبر ما تعارف عليه الناس والتزموا به مصدرًا من مصادر التشريع.
    فمثلا فى الزواج تعارف الناس على أن تقوم العروس بحجرة النوم والقانون لم ينص على ذلك ولم ينظم ذلك ولكن العُرف والناس تعارفوا على ذلك فالعرف يظهر فى حالة عدم وجود نص ينظم المسألة المطروحة.
    كما لا يعترف القضاء الجنائى المصرى بنظام الدية فلا يوجد به أى تأثير لها ولا يطبقها لأن قانون العقوبات المصرى تم وضعه فى الدولة الحديثة ولا يوجد به أى نص يعترف بالدية وأحكامه تندرج من الإعدام إلى السجن المشدد والسجن والحبس.
    والدية لها تأثير فى التعويض المادى عن القتل الخطأ فقط، وهو فى هذه الحالة تنازل عن الحق المدنى ولكن هذا لا يؤثر فى العقوبة الجنائية لكن القاضى الجنائى أحيانا يمكنه تخفيف العقوبة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات المصرى وينزل القاضى درجة منها من الإعدام إلى السجن المؤبد مثلا لأن أهل القتيل تسامحوا ولكن القاضى غير ملزم بذلك لأنه يطبق حق المجتمع فى توقيع العقوبة ضد المتهم وهذا هو الشق الجنائى، أما الشق المدنى فهو يتعلق بأهل القتيل.
    و لا يوجد فى القانون المصرى ما يسمى بنظام الدية فهى لا تتفق وظروف العصر الحالى الذى يعيشه العالم وإن كان نظامها مطبقا فى بعض الدول العربية مثل الإمارات والسعودية وليبيا.
    وما يقال بشأن دفع الدية لتخفيف العقوبة هو أمر مرفوض شكلا وموضوعا فالأمر مرجعه تقدير المحكمة دون مراعاة لدفع دية من عدمه ففى جناية القتل مع سبق الإصرار والترصد والتحريض عليه أمر غير مقبول فيه دفع الدية أما بشأن دفع تعويض عن الضرر فهو ليس دية وإنما تعويض للمضرور ويمكنه التنازل عنه فى الدعوى المدنية فقط ولا تأثير له فى الدعوى الجنائية.
    أما الدية فهى لوقائع محددة كالقتل الخطأ أو الإصابة الخطأ وهذا يؤدى إلى تخفيف العقوبة وهذا لا ينطبق فى جنايات القتل العمد لأنه إزهاق للروح.
    ولا يعترف القانون المصرى بالدية لكنه يعترف بالتعويض الذى تقره المحكمة لأسرة المجنى عليه، وتقديم الدية هو اعتراف ضمنى بالجريمة لأن الدية تعنى عقابا ماديا مقابل الإعفاء من العقاب الجنائى فولى الدم يقبل الدية ويعفو عن المتهم ومن ثم يُعفى المتهم من العقوبة وهذا الأمر موجود فى الأنظمة التى تأخذ بنظام الدية طبقا للشريعة الإسلامية مثل السعودية والإمارات وغيرهما.
    وتقديم الدية لا يخفف الحكم أو العقوبة وقد يشدده لأنه على الوجه الآخر هو اعتراف ضمنى بوقوع الجريمة من جانب المتهم.
    ويطبق القضاء المصرى القانون الوضعى الذى يختلف فى هذه الجزئية عن الشريعة الإسلامية فالشريعة تعتبر أهل القتيل هم أولياء الدم فالأمر بيدهم، والدية مقررة فى الشريعة الإسلامية، أما القانون الوضعى فى ظل الدولة الحديثة والذى تطبقه مصر فإن الدولة هى ولية الدم ولا تعترف بالدية إنما تعترف بحق المضرور -وهم هنا أهل القتيل- فى أخذ التعويض الجابر للضرر وهذا التعويض وإن كان فى مضمونه يقترب من الدية لأنها فى الشريعة الإسلامية محددة.
    أما التعويض فى القانون الوصفى فيختلف من حالة إلى أخرى ولذلك فقيام الجانى أو أهله بدفع الدية إلى أهل القتيل لا ينهى الجريمة ولا يلغى العقوبة ولا يخففها فهى متعلقة بالنظام العام فى الدولة.
    أما تأثير التصالح أو دفع تعويض للمجنى عليهم قبل صدور الحكم فى الدعوى قد يدفع المحكمة إلى تخفيف العقوبة إذا كان لهذا التخفيف مبرر من واقع الدعوى ولكن إذا كانت الجريمة بالغة القسوة وتثير الحنق فإن المحكمة قد لا تجد فى سداد التعويض لأهل المجنى عليه مبررا لتخفيف العقوبة وهذا أمر موضوعى للمحكمة وسلطتها فيه مطلقة ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقدير العقوبة فهى وحدها التى تقدرها وتطبقها ما دامت بين الحدين الأدنى والأقصى.
    afro

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:33 am