روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    دعوى عدم نفاذ عقد الايجار

    أشرف
    أشرف
    .
    .


    عدد المساهمات : 3
    نقاط : 7
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 19/06/2011

    دعوى عدم نفاذ عقد الايجار Empty دعوى عدم نفاذ عقد الايجار

    مُساهمة من طرف أشرف الأحد يونيو 19, 2011 3:08 am

    أغيثونى جزاكم الله خيرا من هذا الظلم
    استأجرت شقة منذ 6 سنوات من محامى وكيل عن زوجته بتوكيل عام مذكور فيه حقه فى التوقيع على عقود البيع والشراءوغيرها الكثير ( وليس الادارة فقط)وبنفس التوكيل أجر ل 4 غيرى (كلهم سابقون لى فى تاريخ اليجار) بنفس التوكيل. حدثت خلافات بيننا فقام بايعاذ زوجته برفع دعوى ضدى وضده( طبعا هو الذى كتب الدعوى أساسا) بعدم نفاذ عقد الايجار وادعت بانها لم تأمره بالايجار لى ولم تتقاضى اى اجرة عن الشقة خلال الست سنوات وتدعى انه استغل التوكيل عن طريق الخطأ (مع انه محامى كبير وقديم) واستندت الى القانون 559 مدنى ( لا يجوز لمن لا يملك الا حق الادارة......) وطالبت باخلاء الشقة. وكلت محامى كبير لكن محكمة اول درجة حكمت لها استنادا الى المادة 701 (الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة ).أحسست بالظلم البين وأريد ان تساعدونى بالاجابة على :
    (1)هل تنطبق المادة 559 فعلا على هذا علما بانه يملك اكثر من حق الادارة: البيع والشراء؟
    (2)وهل هذا التوكيل المنصوص فيه صراحة وبخط اليد على بيع وشراء العقارات والأطيان الزراعية و... التوقيع على عقود البيع والشراء الابتدائية والنهائية امام الشهر العقارى....هل هذا التوكيل الفاظه عامة ؟!!
    (3)ما المخرج من هذا الموقف وهل هناك امل فى الاستئناف
    (4)هل يحق لى رفع جنحة نصب عليه هو لأنه أجر لى مالا يحق له الايجار بناء على حكم المحكمة الابتدائيةوهل يعذر بالخطأ كما ادعت زوجته مع انه محام مخضرم وهل يحق لى طلب التعويض فى حال تنفيذ الحكم؟ وهل يعقل عدم علمها بتأجير الشقة علما بأنه أجر بنفس التوكيل للعمارة كلها تقريبا وهى تسكن بنفس الشارع وهل يدل وصفها لتصرفه بالخطأ على تواطئها معه( أنا طبعا متأكد انه هو الذى كتب الدعوى اصلا وعندى شاهد على ذلك لكن لا اضمنه تماما)
    أفيدونى جزاكم الله خيرا فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة أرجوكم عاجل
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    دعوى عدم نفاذ عقد الايجار Empty رد: دعوى عدم نفاذ عقد الايجار

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يونيو 19, 2011 3:57 pm

    الاستاذ اشرف لو استطعت ان تثبت امام المحكمة ان زوجها كان يظهر بمظهر المالك وقدمت ايصالات الايجارات التى كان يصدرها باسمه لكانت دليلا لمصلحتك ولقد حصلت على حكم من محكمة استئناف القاهرةفى قضية مشابهه وكان القائم بالتأجير محامى اجنبى عن المالك ولكنه كان يظهر بمظهر المالك وبإذن الله سأقوم بالبحث عن رقمه فى الحفظ ووضعه لك فى هذه الاستشارة لتمشى على هداه
    أشرف
    أشرف
    .
    .


    عدد المساهمات : 3
    نقاط : 7
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 19/06/2011

    دعوى عدم نفاذ عقد الايجار Empty رد: دعوى عدم نفاذ عقد الايجار

    مُساهمة من طرف أشرف الأحد يونيو 19, 2011 8:29 pm

    أخى الفاضل أ/ محمد راضى شكرا جزيلا على الرد على استشارتى وأحب أن ألفت نظر سيادتك الى أن ايصالات الايجار تقريبا كلها معى ومكتوب بها انه استلم منى القيمة الايجارية عن شهر كذا وتوقيع المستلم: (اسمه)الوكيل عن المؤجرة بتوكيل رقم كذا عام لسنة 1992 ثم توقيعه فهل يعتبر هنا هو يظهر بمظهر المالك ام بمظهر الوكيل وكيف اثبت انه يظهر بمظهر المالك وجزاكم الله خيرا
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    دعوى عدم نفاذ عقد الايجار Empty رد: دعوى عدم نفاذ عقد الايجار

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يونيو 19, 2011 11:48 pm

    الاخ الكريم رجاء محادثتى هاتفيا لان هناك بعض الدقائق التى اود الاستفسار عنها حضرتك تقول انك استأجرت من ستة سنوات ثم تقول معك ايصالات من 92 وهذا ما اتمنى توضيحة منكم
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    دعوى عدم نفاذ عقد الايجار Empty رد: دعوى عدم نفاذ عقد الايجار

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 27, 2011 12:40 pm

    الدعوى المشابهة لدعواكم والسابق لنا الحصول على حكم لمصلحة موكلنا بها هى 2139 لسنة 10 ق مأمورية استئناف عالى شمال القاهرة والصادر فيها الحكم بجلسة 30/ 4/ 2008 من الدائرة 67 ايجارات استئناف عالى شمال القاهرة
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    دعوى عدم نفاذ عقد الايجار Empty رد: دعوى عدم نفاذ عقد الايجار

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء أكتوبر 25, 2011 1:20 pm

    الموجز :

    التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود وكالته . الأصل عدم نفاذها في حق الأصيل إلا بإجازته .الغير الذي يتعاقد مع الوكيل . التزامه بالتحري عن صفة الوكيل وحدود الوكالة وانصراف أثرها إلي الأصيل . إسهام الأصيل بخطئه في خلق مظهر خارجي من شأنه إيهام الغير حسن النية بأتساع الوكالة لهذه التصرفات . مؤداه . للغير الحق في التمسك بانصراف أثرها إلي الأصيل متي سلك في تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبه خطأ غير مغتفر . مثال .

    القاعدة:
    الأصل أن تصرفات الوكيل التي يعقدها خارج حدود الوكالة لا تكون نافذة في حق الأصيل إلا بإجازته ، وعلي الغير الذى يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفته وحدودها ويتثبت من انصراف أثر تعاقده إلى الأصيل ، فإذا قصر في ذلك تحمل تبعة تقصيره ، إلا أنه إذا أسهم الأصيل بخطئه سلبا أو إيجابا في خلق مظهر خارجي من شأنه أن يوهم الغير حسن النية ويجعله معذورا في اعتقاده باتساع الوكالة لهذا التصرف ، فان من حق الغير في هذه الحالة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يتمسك بانصراف أثر التصرف إلى الأصيل علي أساس الوكالة الظاهرة ، متي كان ذلك وكان هذا الغير قد سلك في تعامله سلوكا مألوفا لا يشوبه خطأ غير مغتفر ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي أن المطعون ضده الثاني كان وكيلا ظاهرا عن زوجته المطعون ضدها الأولي في إبرام عقدي البيع ، واستخلص الحكم هذه الوكالة الظاهرة من قيام رابطة الزوجية بينهما ومظهر رب الأسرة وفقا للعادات السائدة ، وبيعه هذه الشقق ضمن وحدات
    عمارة مخصصة للتمليك بالشروط السارية علي باقى الوحدات وقيامه بتسليم الشقق المبيعة إلى المشتري عقب البيع ، وتوالي قبضه أقساط الثمن جميعها بإيصالات عديدة أصدرها بصفته وكيلا عن زوجته ووليا طبيعيا علي أولاده ، وكل ذلك دون اعتراض من الزوجة منذ حدث التعاقد في عام 1974 حتى أقيمت الدعوى في عام 1978 . وكان هذا الاستخلاص سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى ما انتهي إليه الحكم وكافيا لحمل قضائه في هذا الخصوص ، فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا شابه قصور . في التسبيب
    ( الطعنان رقما 512 و 531 لسنة 53 ق جلسة 1987/6/30 س8 ص 862 )


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 1:47 pm