أغيثونى جزاكم الله خيرا من هذا الظلم
استأجرت شقة منذ 6 سنوات من محامى وكيل عن زوجته بتوكيل عام مذكور فيه حقه فى التوقيع على عقود البيع والشراءوغيرها الكثير ( وليس الادارة فقط)وبنفس التوكيل أجر ل 4 غيرى (كلهم سابقون لى فى تاريخ اليجار) بنفس التوكيل. حدثت خلافات بيننا فقام بايعاذ زوجته برفع دعوى ضدى وضده( طبعا هو الذى كتب الدعوى أساسا) بعدم نفاذ عقد الايجار وادعت بانها لم تأمره بالايجار لى ولم تتقاضى اى اجرة عن الشقة خلال الست سنوات وتدعى انه استغل التوكيل عن طريق الخطأ (مع انه محامى كبير وقديم) واستندت الى القانون 559 مدنى ( لا يجوز لمن لا يملك الا حق الادارة......) وطالبت باخلاء الشقة. وكلت محامى كبير لكن محكمة اول درجة حكمت لها استنادا الى المادة 701 (الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة ).أحسست بالظلم البين وأريد ان تساعدونى بالاجابة على :
(1)هل تنطبق المادة 559 فعلا على هذا علما بانه يملك اكثر من حق الادارة: البيع والشراء؟
(2)وهل هذا التوكيل المنصوص فيه صراحة وبخط اليد على بيع وشراء العقارات والأطيان الزراعية و... التوقيع على عقود البيع والشراء الابتدائية والنهائية امام الشهر العقارى....هل هذا التوكيل الفاظه عامة ؟!!
(3)ما المخرج من هذا الموقف وهل هناك امل فى الاستئناف
(4)هل يحق لى رفع جنحة نصب عليه هو لأنه أجر لى مالا يحق له الايجار بناء على حكم المحكمة الابتدائيةوهل يعذر بالخطأ كما ادعت زوجته مع انه محام مخضرم وهل يحق لى طلب التعويض فى حال تنفيذ الحكم؟ وهل يعقل عدم علمها بتأجير الشقة علما بأنه أجر بنفس التوكيل للعمارة كلها تقريبا وهى تسكن بنفس الشارع وهل يدل وصفها لتصرفه بالخطأ على تواطئها معه( أنا طبعا متأكد انه هو الذى كتب الدعوى اصلا وعندى شاهد على ذلك لكن لا اضمنه تماما)
أفيدونى جزاكم الله خيرا فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة أرجوكم عاجل
استأجرت شقة منذ 6 سنوات من محامى وكيل عن زوجته بتوكيل عام مذكور فيه حقه فى التوقيع على عقود البيع والشراءوغيرها الكثير ( وليس الادارة فقط)وبنفس التوكيل أجر ل 4 غيرى (كلهم سابقون لى فى تاريخ اليجار) بنفس التوكيل. حدثت خلافات بيننا فقام بايعاذ زوجته برفع دعوى ضدى وضده( طبعا هو الذى كتب الدعوى أساسا) بعدم نفاذ عقد الايجار وادعت بانها لم تأمره بالايجار لى ولم تتقاضى اى اجرة عن الشقة خلال الست سنوات وتدعى انه استغل التوكيل عن طريق الخطأ (مع انه محامى كبير وقديم) واستندت الى القانون 559 مدنى ( لا يجوز لمن لا يملك الا حق الادارة......) وطالبت باخلاء الشقة. وكلت محامى كبير لكن محكمة اول درجة حكمت لها استنادا الى المادة 701 (الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة ).أحسست بالظلم البين وأريد ان تساعدونى بالاجابة على :
(1)هل تنطبق المادة 559 فعلا على هذا علما بانه يملك اكثر من حق الادارة: البيع والشراء؟
(2)وهل هذا التوكيل المنصوص فيه صراحة وبخط اليد على بيع وشراء العقارات والأطيان الزراعية و... التوقيع على عقود البيع والشراء الابتدائية والنهائية امام الشهر العقارى....هل هذا التوكيل الفاظه عامة ؟!!
(3)ما المخرج من هذا الموقف وهل هناك امل فى الاستئناف
(4)هل يحق لى رفع جنحة نصب عليه هو لأنه أجر لى مالا يحق له الايجار بناء على حكم المحكمة الابتدائيةوهل يعذر بالخطأ كما ادعت زوجته مع انه محام مخضرم وهل يحق لى طلب التعويض فى حال تنفيذ الحكم؟ وهل يعقل عدم علمها بتأجير الشقة علما بأنه أجر بنفس التوكيل للعمارة كلها تقريبا وهى تسكن بنفس الشارع وهل يدل وصفها لتصرفه بالخطأ على تواطئها معه( أنا طبعا متأكد انه هو الذى كتب الدعوى اصلا وعندى شاهد على ذلك لكن لا اضمنه تماما)
أفيدونى جزاكم الله خيرا فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة أرجوكم عاجل