نقابة المحامين ليست مجرد مسمى.. بل تاريخ ونضال وكفاح، فهي وجدان هذا الوطن. لذلك فمنذ نشأتها وهي نقابة ديمقراطية.. فالديمقراطية هي وسيلة نقابة المحامين لأداء رسالتها وهي الغاية التي تسعى إليها.
لذا فقد أجمعت مختلف قوانين نقابة المحامين منذ انشائها وحتى الآن على جعل انتخاب النقيب من اختصاص الجمعية العمومية للنقابة بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين.. كان ذلك في قانون إنشاء النقابة الأول القانون 26 لسنة 1912 مرورا بالقانون رقم 70 لسنة 1931 والقانون 135 لستة 1939 والقانون 98لسنة 1944 والقانون 96 لسنة 1957 والقانون 8لسنة 1958 والقانون 61 لسنة 1968 والقانون 65 لسنة 1970 وصولاً إلى القانون الحالي رقم 17 لسنة 1983.
وهذا المبدأ العام وهو أن النقيب يتم انتخابه عن طريق الجمعية العمومية للنقابة تم انتهاكه والخروج عليه في أربع حالات على مدار مائة عام- حالتان قبل الثورة عامي 1939 و1944 وحالتان بعد الثورة عامي 1954 و1981..
*الحالة الأولى: وهي عندما نص القانون رقم 135 لسنة 1939 والصادر في 29 ديسمبر1939 في مادته رقم 113 على أنه: "استثناءاً من أحكام الباب السابع من هذا القانون فيما يتعلق بانتخاب النقيب ووكيل النقابة وأمين الصندوق والسيكرتير وباقي أعضاء المجلس، يؤلف أول مجلس للنقابة بصدور هذا القانون من المحامين الآتية أسماؤهم على أن يكون الأستاذ/ محمود بسيوني نقيباً والأستاذ/ عبد الرحمن الرافعي بك وكيلاً للنقابة والأستاذ/ محمد توفيق خليل بك أميناً للصندوق والأستاذ/ عبد الحميد عبد الحق سكيرتيراً...."
*الحالة الثانية: وهي عندما صدر القانون رقم 98 لسنة 1944 في 19 يوليه 1944 نص في مادته رقم 112 على مد مدة مجلس النقابة القائم آنذاك إلى ديسمبر 1946، وأن يقوم المجلس في نهاية عامي 1944 و1945 بانتخاب النقيب والوكيلين من بين أعضائه (م113).
*الحالة الثالثة: في أعقاب أزمة مارس 1954 وتأييد مجلس النقابة للرئيس الراحل محمد نجيب والديمقراطية، صدر القانون رقم 709 لسنة 1954 في ديسمبر 1954 متضمناً تعطيل نظام النقابة الخاص بالانتخابات وحل مجلس النقابة القائم آنذاك وتعيين مجلس مؤقت أوكل إلى وزير العدل تحديد أسماء أعضائه، وقد صدر قرار وزير العدل في 26 ديسمبر 1954 بتأليف مجلس مؤقت من سبعة عشر عضواً على أن يكون عبد الرحمن الرافعي نقيباً وصليب سامي وكيلاً ومحمد زهيد جرانه أميناً للصندوق ومحمود الحناوي سكرتيراً.
*الحالة الرابعة: وهي عقب الصدام الشهير بين مجلس نقابة المحامين والرئيس الراحل/ محمد أنور السادات حيث صدر القانون رقم 125 لسنة 1981 في 23يوليو 1981 بحل مجلس النقابة القائم آنذاك وتعيين مجلس مؤقت بدلاً منه يصدر بتأليفه قرار من وزير العدل، وفي 24 يوليو 1981 أصدر وزير العدل قراره رقم 2555 لسنة1981 بتشكيل مجلس مؤقت لنقابة المحامين من 35 عضواً برئاسة الأستاذ/ د.جمال العطيفي نقيباً واسطفان باسيلي وكيلاً وعبد الله علي حسن أميناً للسر وصلاح الدين خليل أميناً للصندوق.
هذه هي الحالات الأربع التي كانت خروجاً على المبدأ العام وهو انتخاب النقيب بإرادة الجمعية العمومية الحرة بالانتخاب المباشر وجميعها كانت بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية.
وهناك حالة تاريخية استثنائية وهي حالة فرض الحراسة على نقابة المحامين بموجب حكم قضائي حائز للحجية واجب النفاذ، وبموجبه تولى حارس (سواء فرد أو مجموعة) مباشرة أعمال النقيب- ومع التحفظ على حيثيات الحكم أو أسانيده القانونية إلا أنه كان حكماً قضائياً واجب الاحترام، لأن الأحكام القضائية لها قدسيتها ويجب احترامها وتنفيذها طالما أصبحت واجبة النفاذ حتى وإن كان سندها مشوب بالخطأ، فالأحكام تستمد قوتها واحترامها من الدستور ذاته ثم القانون.