روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    صيغة دعوى الغاء قرار ادارى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صيغة دعوى الغاء قرار ادارى Empty صيغة دعوى الغاء قرار ادارى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يوليو 12, 2011 3:04 pm

    47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
    ت 23918458 المحامى بالنقض

    السيد الاستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى
    تحية وبعد :ـ
    مقدمه لسيادتكم السيد / المقيم شارع السودان المهندسين ـ الجيزة ومحلها المختار مكتب الاستاذ محمد راضى المحامى 47 شارع قصر النيل القاهرة

    ضد
    السيد / وزير الزراعة بصفته

    الموضوع
    فى خضم أيام صعاب عاشتها مصر فى الفترة الماضية ولمدة إمتدت إلى حوالى ثلاثين عاما عشعش الفساد فى الوزارات والهيئات والمصالح حتى بات هو الأصل وصار أمراً ممنهجاومستهدفا وتصرفت قيادات هذه الأماكن فيها وفى إدارتها وفقا للهوى فسيطرت المحسوبية ووسد الأمر إلى غير أهله ومن بين هذه الأماكن مركز البحوث الزراعية وهو واحد من أهم مراكز البحث العلمى فى مصر والمتعلق بالغذاء وتوفيره وتأمينه وووقايته ولكن يد السوء والعبث إمتدت إلى هذا المكان وكيف لا ورأسه كان راعيا لمصالح الأعداء متعاونا معهم يستمد منهم الخبرات ويستورد منهم التقاوى والمعدات حتى وصل الحال الى استيراد الميدات المسرطنة وما تسببت فيه من مآسى وأمراض طالت الوطن فى اهم ثرواتهخ وهى الطاقة البشرية ومن ضمن المعاهد والمعامل المركزية لمركز البحوث الزراعية معهد بحوث صحة الحيوان والذى اختيرت قيادته ليس وفق الكفاءة أو الأقدمية ولكن وفق مسوغ آخر هو التبعية والطاعة دون النظر لا لصالح الوطن او لصالح العمل وةدعوانا هذه هدفها انقاذ الوطن من واحدة من تلك المآسى وهو المعمل المرجعى للانتاج الداجنى الذى ظهر للحياة بغير مقدمات وبالمخالفة لقانون إنشاء المركز فضلا عن إنه لم يستهدف الصالح العام وإنما قصد به المجاملة والمحاباة لقياداته المختارة كنوع من الوجاههة الإجتماعية على حساب الوطن وآية ذلك أن هذا المعمل من يوم إنشائه لم يضف جديدا بل إن قرار إنشائه يمثل تكرارا للموجود بالفعل والذى كان يقوم به قسم بحوث وتشخيص أمراض الدواجن بمعهد بحوث صحة الحيوان بل إن هذا الدور قد أنهار وتلاشى منذ إنشاء هذا المعمل على ضوء ما سنبينه لاحقا فلقد كان قسم الدواجن يقوم بالرقابة والتى تتمثل فى الفحص الدورىلمشاريع الدواجن بكافة أنشطتها بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، ثم فى 2001 صدر قرار إنشاء المعمل وبدأ معه سحب جزء من وظائف قسم الدواجن مثل فحص البيض والكتاكيت عمر يوم وسحب جزء من تخصص قسم صحة الأغذية ( فحص عينات من السلع الداجنه المراد تصديرها ) ، ثم سرعان ماظهرت انفلونزا الطيور فصدر القرار رقم 227 لسنة 2006 فصل المعمل القومى للرقابة عن معهد بحوث صحة الحيوان تحت مسمى المعمل المركزى للرقابة تابعا لمركز البحوث الزراعية وأضيف الى عمله الآتى وحدة المتبقيات الضارة من قسم صحة الأغذية فحص الأعلاف من كيمياء وفطريات وفحص الأغذية ذات الاصل الداجنى ثم تعددت القرارات حول هذا المعمل بإعادته لقسم صحة الحيوان ثم فصله وإعادة تبعيته للمركز كل هذا وهو يدور فى فلك إدارته ورغبتها المهم ألا ينفصل عنها مما تسبب فى إنحدار الثروة الداجنة الى أدنى مستوياتها بعد أن شارفنا على التصدير وواقع الحال هو خير شاهد على ذلك وذلك كله راجع لهذه القرارات العشوائية التى تسببت فى نقل التخصصات من أهل الخبرة والمتخصصين إلى غيرهم ممن إختيروا لهذا المعمل وفقا للهوى فضلا عن كون قرار إنشائه كان يستهدف الرقابة على الإنتاج الداجنى ولكنهم بمثل هذه القرارات تعدوا ذلك وتخطوه ودخلوا إلى مجالات غيرهم فى فحص المتبقيات الضارة وفحص الأعلاف والتشخيص والأمراض لا لشىء إلا إضفاء مشروعية وهميه على من إختاروهم لإدارة هذا المعمل دون أن تكون لديهم الخبرات والتخصصات وحتى الملكات الفنية أو الدراسية التى تؤهلهم لذلك من أجل ذلك فإن الطاعنة تبادر إلى إقامة هذه الدعوى لإلغاء كل تلك القرارات العشوائية التى بموجبها أنشىء المعمل المركزى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى وذلك للآسباب الآتية:ـ
    أسباب الطعن
    أولاً : انعدام القرار محل الطعن لإنعدام سببه
    استقرت أحكام القضاء الإدارى على أن ( استطالة مخالفة القرار لقواعد مشروعية إلى حد الإنعدام يفقده صفة القرار الإدارى ويهبط به إلى مجرد الأعمال المادية التى لاتتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية فلا يزيل عيبه فوات معاد الطعن ولا تتبع بشأنه الإجراءات السابقة ( طعن رقم 2193 س 59 ق جلسة 30/7/2005 د12 و الطعن رقم 18511سنه 58 ق جلسة 16/4/2005 د 1 )
    وكذلك إن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره فى الواقع والقانون وذلك كركن من أركان إنعقاده والسبب فى القرار الإدارى هو حاله واقعية أو قانونية تحمل الادارة على تدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار انتفاء الصالح العام الذى هو غاية القرار إنه ولئن كانت جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ويفترض فى القرار غير المسبب انه قائم على سببه الصحيح وان القرارات التى تولد حقاً أو مركزاً شخصيا للافراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعى المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك الأوضاع أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك ويجب على جهة الادارة أن تسحبها إلتزاما منها بحكم القانون وتصحيحا للاوضاع المخالفة له الا ان دواعى المصلحة العامة أيضا تقتضى انه إذا صدر قرار فردى معيب من شأنه ان يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينه من الزمن بحيث تسرى عليه ما تسرى على القرار الصحيح الذى صدر فى الموضوع ذاته وقد أستقر الرأى على تحديد هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى بحيث ان إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانه تقيه من أى إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد امر مخالفا للقانون يصيب القرار الأخير ويبطله إلا انه ثمة استثناءات من موعد الستين يوما هذه تتمثل أولاً فيما اذا كان القرار المعيب معدوما أى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى تنزل به إلى حد غصب السلطة وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المنعدم الأثر القانونى ولا تلحقه أى حصانه ثانيا لو حصل أحد الافراد على قرار الادارى نتيجة غش أو تدليس ........ يجوز سحبه دون التقيد بمعاد الستين يوما ً فلا مراكز مستقلة طالما مشوبه بعيب عدم المشروعية والمخالفة الفجة لصحيح القانون ( الطعن رقم 4240 س 56ق جلسة 13/1/2004 ) وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة نجد أنه مخالفا لمبدأ المشروعية منعدم السبب القانونى بل والواقعى أيضا إنعدام يسقط عنه أى حصانه بفوات المدد القانونية ..... ولعدالتكم مطلق التقدير .
    وكذلك المستقر عليه أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها إختصام القرار الادارى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته فالقرار الادارى هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء ومن ثم يجب ان توجه الخصومة بدءاة إلى قرار ادارى موجود وقائم ومنتج لاثاره عند إقامة هذه الدعوى (دعوى رقم 11766 س57ق جلسة 30/1/2004 د 1 )
    وكذلك استقر القضاء الادارى على ان صدور القرار دون مراعاه أحكام لائحة ....... يعيب القرار الطعين بعيب يصل إلى درجة الإنعدام ومنحدرا بالقرار الطعين من وصف القرار الادارى ليصبح مجرد عمل مادى غير موجود قانونى ولا عاصم له من السحب مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون مع ما يترتب مع ذلك من آثار ( دعوى رقم 34027س58ق جلسة 30/3/2009 د11)
    ثانيا :ـ اساءة استعمال السلطة والانحراف بها عن غاية المشروعية .
    حيث يلاحظ ان قرارات سحب الاختصاصات من اصحابها ومن الاقسام المختلفة لم يستند على شىء من الواقع او القانون ولم يستهدف المصلحة العامة او الصالح العام وانما قصد به المحاباة والمجاملة لاشخاص ادارته فضلا عن قصد الاضرار باصحاب الاختصاصات الاصليين وحرمانهم من اعمالهم المتخصصون فيها والتى قامت الدولة بالانفاق عليهم وعلى دراساتهم وابحاثهم الاف الجنيهات فاهدرت طاقاتهم وتعطلت خبراتهم ولم تستفد الدولة منهم ومن خراتهم وقدراتهم وهو مايشكل خطرا بليغا يحيق بالبحث العلمى والتشخيص المعملى بسببب قصور الابحاث والتشخيصات بعد اسنادها الى غير ذى اهل من الخبرة فضلا عن حرمانهم من المزايا المادية التى تعود عليهم من خلال حوافز الوحدات ذات الطابع الخاص يضاف الى ذلك ان اسناد الامر وهو جد خطير الى غير أهل الخبرة فإنه يجعل نتائجهم محل شك وغير أمينه مع خطورة تلك النتائج لأنه يترتب عليها دخول بعض الأغذية ومصنعاتها قد تكون غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى .
    ثالثا: توافر شرطى المصلحة والصفة
    اضطردت احكام المحكمة الادارية العليا على انه يجب ان تكون المصلحة شخصية مباشرة إلا انه فى مجال دعوى الالغاء و حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام فان القضاء الادارى لا يتعسف فى شرط المصلحة الشخصية عن ضرورة وجود حق يكون القرار الادارى المطلوب الغائه قد اهدره أو مس به كما هو الحال بالنسبة لدعوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذى يتفق ويسهم فى مبادئ المشروعية وارساء مقتضيات النظام العام ( وهذا ما طبقة القضاء فى الدعوى الخاصة بتغير شعار الشرطة من الشرطة والشعب فى خدمة الوطن إلى الشرطة فى خدمة الشعب ) (دعوى رقم 4240س56ق جلسة 13/1/2004)
    وقد استقرت الاحكام أيضا على قبول الدعوى عند توافر شرط المصلحة الادبية واعتبارها من النظام العام ( دعوى رقم 2256 لسنه 53 جلسة 22/2/2009 )
    وكذلك ان الدعوى لا تكون مقبولة لرفعها من أى شخص لمجرد انه مواطن بحجة انه يهمه انفاذ حكم القانون حماية للصالح العام أو انه أحد افراد جماعة من الناس تعنيه مصالحها بل يجد فوق ذلك ان يقوم طالب الالغاء ( رافع الدعوى ) فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطلوب الغاؤه ومن شأنه ان يجعله ماثرا فى مصلحة ذاتيه له كأن يقترن بوصفة العام كمواطن عنصر أخر يصبغه بصبغه المصلحة الصبغيه المباشرة بحسب الظروف والاحوال
    (دعوى رقم 38616 س60ق جلسة 16/12/2008 )
    و بتطبيق ذلك على واقعات الدعوى الماثلة نجد أن :ـ
    الظروف والاحوال الحالية فى البلاد هى ظروف واحوال ثورة
    وعدم تحريك المياه الراكدة وكانها حقوق ومراكز استقرت تؤجج النيران فى النفوس مما يدفع بالمظاهرات الفئويه التى تملأ البلاد وتهدد السلام الاجتماعى واللوذ برحاب القضاء لمحو هذه الافكار باحكام سريعة تحت بند العدالة الناجزة ربما يعيد الفئات المضطهدة إلى اعمالها وربما تعاد عجلة العمل فى البلاد إلى عهدها الطبيعى وتستقر الاوضاع الاجتماعية والسياسية بعد الاحساس بالامن القضائى وان القضاء بالمرصاد وانه لا مراكز مستقره طالما مشوبه بعيب عدم المشروعية والمخالفة الفجة لصحيح القانون
    ( لـــــــذلك)
    تلتمس الطاعنة تحديد اقرب جلسة للحكم بقبول الدعوى شكلا.
    وفى الموضوع:-أولا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار
    ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده بصفته

    وكيل الطاعنه
    محمد راضى مسعود
    المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:00 pm