إذا أردت أن تعرف من تخاصم في الدعاوى أقراء هذا المقال
مقدمة:
إن صحة الخصومة والتمثيل في القانون مستمدة في الأساس من نص المادتين 11 و 16 من قانون أصول المحاكمات الذي قرر مبدأ عدم جواز قبول أي طلب أو دفع من غير ذي صفة أو مصلحة وعدم قبوله في حال مخالفته لذلك كما أن وصحة الخصومة من متعلقات النظام العام ويجوز للمحكمة أثارتها من تلقاء نفسها وللأطراف ذلك ولو لأول مرة أمام محكمة النقص ويترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية بحق الخصوموبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء ذلك وينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة، أوبزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم فيموضوعها وعلى المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أوالإذن.
اجتهاد:
التحقيق من صحة الخصومة، والوقوف على المصلحة من تقديم الدعوى، من المسائل الجوهرية التي جعلها الاجتهاد من النظام العام، والتي يتوجب على المحكمة التحقق من توفرها في كل دعوى تعرض على القضاء,
نقض سوري رقم 470 أساس 475 تاريخ 26/6/1984 مجلة المحامون ص 635 لعام 1985,قاعدة 44 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 124
هذا وسوف نورد في هذه المقالة العديد من الأمثلة على الأطراف الواجب مخاصمته في معرض رفع الدعوى حتى نتلافى رد الدعوى لعدم صحة الخصومة حال أقامتها على الشخص غير المناسب.
- تنحصر الخصومة بالمصفي في حالة إعلان تصفية التركة.
- إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة وجاهية في حقه ولوتخلف بعد ذلك. مادة 114 أصول محاكمات مدنية
- إن الخصم في دعاوى الأوقاف هو وزير الأوقاف أو من ينيبه عنه بمقتضى المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 204 الصادر بتاريخ 11/12/1961 و أن المدير العام للأوقاف لا يملك حق الخصومة.
- إن الخصم في دعوى تصحيح الاسم الوارد في السجل العقاري هو مدير السجل العقاري في محل تسجيل العقار فقط لأنه هو المكلف بإجراء التصحيح دون الرجوع إلى المديرية العامة.
- لا يجوز لأحد الورثة تمثيل البقية بالإضافة للتركة بدعوى أجر مثل عقار، إذا كانت ملكية العقار قد نقلت من اسم المؤرث إلى اسم الورثة.
- إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين وإن اختصام أحد الورثة لا يغني عن اختصام سائر الورثة متى كان يتصل بتسجيل عقار.
- إن مدراء مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المحافظات لا يمثلون المؤسسة ويجب أن تقام الدعوى على المدير العام باعتباره الممثل الوحيد لها.
- يوجه التبليغ إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بشخصه أو في موطنه، عندما لا تتخذ هذه الشركة مركزاً لإدارتها وأن كلمة الموطن تشمل في صدد البليغ كل موطن سواء أكان دائماً أو مؤقتاً أو قانونياً أو مختاراً أو موطن أعمال.
- الاعتراض على وثيقة حصر الإرث يتعين فيه توجيه الخصومة إلى جميع الورثة لا إلى بعضهم لتأثر مصالحهم في حال صحة الدعوى. وهذه المسألة تتعلق بصحة الخصومة وهي من النظام العام,
- تقوم دعوى المخاصمة ضد الهيئة مصدرة القرار المشكو منه وبمواجهة من صدر الحكم لمصلحته، لأنه في حال قبول الدعوى شكلاً، لا بد من دعوة المذكور لسماع أقواله قبل تقرير بطلان الحكم، فإذا لم يقم المدعي بالمخاصمة الدعوى بمواجهة من صدر الحكم لمصلحته، وجب رد دعواه شكلاً.
- إن مديرية الخدمات الفنية في مجلس المدينة ليست بذات شخصية اعتبارية ولا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ولا تصلح للمخاصمة أمام القضاء، حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
- مطالبة الأم بنفقة القاصرين وأجرة حضانتها تقدم منها بصفتها وصية عن القاصرين .
- تقام الدعوى على مؤسسة التأمينات الاجتماعية على المدير العام باعتباره الممثل الوحيد ولا تقام على مدراء المؤسسة في المحافظات.
- يجب دعوة كافة مالكي العقار المطلوب إحداث حق الارتفاق عليه ولا يجوز أن يخاصم أحد الشركاء لوحده بمعزل عن بقية المالكين.
- لا يحق للمدير العام أن يدعي بصفته الشخصية على نفسة بصفته الوظيفية.
- إن الشركات المؤممة يمثلها مد راؤها في الالتزامات التي لها وعليها.
- لا يجوز لممثل واحد من إدارة قضايا الدولة أن يمثل دائرتين متعارضتي المصالح بدعوى واحدة.
- وزير المالية وحده يملك حق تمثيل صندوق الدين العام أمام القضاء دون مدير الصندوق.
- لا يجوز حضور مندوب إدارة قضايا الدولة الدعوى قبل تبلغ الدعوى التي ينوب عنها.
- مدير عام المؤسسة الاستهلاكية هو الذي يمثلها في الدعاوى التي تقتم منها وعليها.
- يعتبر مدراء فروع وشعب المصرف الزراعي التعاوني ممثلين للمدير العام أمام القضاء ضمن مناطقهم.
- مدير الدفاع هو الذي يمثل مديرية الدفاع المدني أمام القضاء وليس مديرها العام.
- محافظ القنيطرة هو المكلف المسئول عن إدارة شؤون النازحين السوريين وعن إيوائهم وبالتالي فإن الخصومة تكون صحيحة بالنسبة لما يشغلونه من مساكن بأرض الغير تنفيذاًُ لأحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1967.
- رئيسة المكتب التنفيذي للاتحاد النسائي هي الممثلة القانونية لسائر الفروع أمام المحاكم.
- تمثيل المؤسسة العامة للتجارة والتوزيع محصور بمديرها العام.
- المدير العام للطيران المدني هو الذي يمثل مديريته أمام القضاء وليس وزير النقل.
- يتوجب اختصام وكلاء التفليسة عند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس.
- لا يقبل الادعاء المباشر من قبل ناقص الأهلية وعلى المحكمة التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل تلقائياً.
- والد الزوجة لا يملك الادعاء عنها فيما يتعلق بحقوقها الزوجية ما دامت تتمتع بأهليتها القانونية.
- إن بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى لا ينهي ولاية ووكالة من يمثله في الدعوى.
- إن الوارث الذي في حيازته العقار يعتبر مالكاً له بطريق الخلفية وحائزاً له ويتعين توجيه الخصومة إليه في تبديل قيد العقار من أميري إلى ملك.
- إذا انصبت الدعوى على حق عيني فإن الخصم فيها هو الوارث الذي يكون العقار في حيازته مما يوجب مخاصمة جميع الورثة الذين يعتبر العقار في حيازتهم بعد وفاة المالك المؤرث.
- دعوى التخمين التي يقيمها ورثة المستأجر هي دعوى شخصية يستمدونها من العلاقة الايجارية المنصرفة إليهم وليست دعوى تتعلق بحق من حقوق التركة وليس لأحدهم إقامتها إضافة للتركة ولا بد من صحة تمثيل كل منهم فيها.
- الخصم في دعاوى الأوقاف هو وزير الأوقاف أو من ينيبه عنه.
- لا تصح خصومة أمين السجل المدني في دعوى المفقود خلال العلميات الحربية دون إدخال أحد ذوي المصلحة من الأقارب.
- إذا أجرت المالية حجزاً لمصلحة بعض الإدارات فإنه عند الاعتراض عليه ينبغي مخاصمة الإدارة التي طلبت الحجز.
- دعوى تصحيح الاسم الوارد في السجل العقاري الخصم هو مدير السجل العقاري محل تسجيل العقار فقط.
- تقام الدعوى على الجهة المؤجرة وليس وكيلها أو النائب عنها.
- لا يجوز تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف.
- إذا كان موضوع الدعوى لا يتجزأ وقصر الاستئناف على محكوم عليه دون الآخر فإن تشكيل الخصومة بمعزل عن الأخير غير صحيح ويكون من واجب المحكمة تكليف المستأنف لاختصام باقي المحكوم عليهم.
- اختصام وزير النقل غير مشروط في القوانين النافذة المتعلقة بتسجيل المركبات في دوائر النقل مثله مثل أمين السجل العقاري في البيوع العقارية.
- في دعاوى تثبيت القسمة يجب تمثيل كافة المالكين تمثيلاً صحيحاً وأن يكون إثبات القسمة بمواجهة الجميع.
- ينحصر تمثيل المؤسسات العامة بمديريها العامين حتى ولو تناول النزاع علاقة مع مدير فرعها.
- يجوز تصحيح الاختصام إضافة للتركة أمام محكمة الاستئناف.
- لا بد ليكون الطعن بطريق اعتراض الغير مقبولا شكلاً من أن يتم بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلية وعلى هذا استقر الاجتهاد.
- استقر الاجتهاد على أن شركة التوكيلات الملاحية تمثل الباخرة ولكنها لا تمثل الشركة الناقلة ما لم يوجد الوكيل خاص بذلك وعليه فإن الادعاء ابتداء ضد الشركة الناقلة ممثلة بشركة التوكيلات الملاحية غير مقبول.
- للمدعي الحق بالادعاء على أحد المتضامنين وهو غير مجبر بالادعاء على الجميع.
- إذا كان الادعاء ضد إنسان شخصياً وليس إضافة إلى تركة والده المتهم بالمخالفة فهذا يفضي إلى رد الادعاء وبالتالي رفض الطعن شكلاً.
- يصح اختصام الورثة في دعوى العين عن التركة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة إذا لم يسبق اختصامهم أمام محكمة الدرجة الأولى.
- استقر الاجتهاد على أن مؤسسة أبنية التعليم يمثلها مديرها العام أمام القضاء ولا داعي لاختصام وزير التربية.
- إدارة الخدمات الفنية ليست بذات شخصية اعتبارية ولا تصلح للمخاصمة أمام القضاء لأنها تنفذ الأعمال الموكلة إليها لصالح الإدارة.
- إدارة الأحواض المائية مستقلة عن وزارة الري ويمثلها في المخاصمة مديرها العام.
- الشركة العامة للمطاحن تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويمثلها مديرها العام أمام القضاء فلا داعي لاختصام المؤسسة العامة للتجارة وتصنيع الحبوب معها.
- استقر الاجتهاد أن الأم لا تمثل من تجاوز سن الحضانة من الأولاد إلا بمسوغ مقبول.
- تنتقل العلاقة الإيجارية من المؤجر إلى ورثته بمجرد الوفاة لذلك فإنه من غير الجائز توجيه الخصومة إلى أحد الورثة إضافة إلى التركة وإنما يتعين مخاصمة الورثة بصفتهم الشخصية.
- يتعين إقامة دعوى اعتراض الغير تجاه جميع أطراف الدعوى الأصلية.
إن دعوى تثبيت علاقة إيجاريه يجب أن تتم بمواجهة جميع أطراف الملف التنفيذي في عقار مطروح للبيع.
- إذا كان محل الإيجار لا يقبل التجزئة فإن اجتهاد المحكمة مستقر على أن الدعوى يوجهها المؤجر إلى جميع المستأجرين ووفاة أحد المستأجرين تستتبع نقل حقه إلى ورثته وتباشر الدعوى بمواجهتهم.
- مخاصمة كافة مالكي العقار في الدعاوى العينية العقارية واجبة.
- تنتقل العلاقة الإيجارية إلى ورثة المؤجر بمجرد وفاته سواء أتم نقل ملكية المأجور لهم بالسجل العقاري أم لا.
- الدعوى بصورية عقد لا تكفي للحكم ببطلانه وإنما يجب بيان العلة التي من أجلها تحرر العقد الصوري لأن الصورية وحدها لا تقضي ببطلان العقد وإنما يبطل إذا كان الغرض من الصورية مخالفة القوانين.
:couples1:- العقار المملوك على الشيوع لأشخاص متعددين لا ضرورة لاختصام باقي المالكين لعدم المساس بحقوقهم.
- لا يجوز السير في الدعوى المقطوع فيها الخصومة إلا بمواجهة الورثة وفي حال استئناف الخصومة فإن الحالة تعود إلى ما كانت عليه قبل الانقطاع.
- في المواضيع غير القابلة للتجزئة يجب اختصام كافة أشخاص هذه المواضيع.
- للمتضرر الخيار في أن يرجع على التابع أو المتبوع أو عليهما معا بكل التعويض وعلى هذا استقر الاجتهاد.
- في دعاوى الاستحقاق لا بد من مخاصمة الدائن والمدين المحجوز عليه.
- يجوز لحائز العقار حيازة مادية المطالبة بتعويض الضرر الذي ألحق بالعقار من جراء أفعال الغير دون أن يكون مالكاً في السجل العقاري.
- الشركة صاحبة المشروع هي المسئولة عن تعويض الضرر من جراء أعمال التنفيذ التي تقوم بها شركة أخرى ما لم يثبت الأولى مخالفة الثانية للمخططات والدراسات المعطاة لها.
- الدعوى بيم مورثي الطرفين يجب أن تقام من الطاعن إضافة إلى التركة على المطعون ضدهم إضافة إلى التركة.
- لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلى غير من جرى اختصامه فيها ابتداء.
- الطلب العارض لتصحيح صفة الخصم في الدعوى لا يقبل.
- لا موجب لاختصام جميع أصحاب الإشارات المدونة على قيد العقار لأن المشترين قد قبلوا بها.
- الطرقات الواقعة خارج الحدود الإدارة للمدن تابعة لوزارة المواصلات وهي المسئولة عن أحداثها والتعويض عن الأضرار اللاحقة بالآخرين من جراء ذلك.
- إدارة الخدمات تابعة لدوائر الوزارات ومنها إدارة المواصلات ولذا تجب مخاصمة الوزارة لا الإدارة.
- يجب اختصام كافة أطراف الدعوى في الدعوى الاعتراضية التي صدر فيها الحكم موضوع الاعتراض.
- فسخ تسجيل العقار من اسم المؤرث المالك يوجب اختصام كافة الورثة ما دامت التركة لم تصف.
- الابن صاحب مصلحة في الادعاء بأن والدته كانت معتوهة حين التصرف لأنه خلف عام لها.
- تثبيت القسمة الرضائية بين بعض الشركاء يستدعي اختصام كافة الشركاء وموافقتهم على القسمة وأن يكن بقية الشركاء من أبناء أحد الطرفين المتداعيين.
- طلب تثبيت بيع عقار يقتضي اختصام جميع المالكين.
- مخاصمة الوكيل دون الأصيل صحيحة إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع والحكم قابل للتنفيذ بحق الأصيل.
- الإشارة على صحيفة العقار التي تضعها هيئة الرقابة والتفتيش لصالح دائرة أو مؤسسة تقتضي مخاصمة الدائرة أو المؤسسة تحت طائلة رد الدعوى لعدم صحة التمثيل التي هي من النظام العام.
- لا يكفي إبراز بيان بوفاة المطالب بل يتوجب إبراز حجة حصر إرث لها تشير إلى أن المدعي هو أحد الورثة حتى يمكن قبول مخاصمته وادعائه.
- في سند التوكيل الخاص يجب ورود اسم الخصم في الدعوى تحت طائلة بطلان الإجراءات في مواجهة الوكيل.
- إذا كان تسليم العقار من مستلزمات عقد البيع وكان من الجائز طلب تثبيت عقد البيع الواقع على العقار وإلزام البائع بتسليمه بدعوى واحدة. فإنه ليمكن الحكم بالتسليم بتعين أن يكون ذلك واقعاً على المبيع أو على الحصص المملوكة للبائع، كما يجوز اختصام المالك على الشيوع بمفرده بالنسبة لحصته. فإنه يجوز اختصامه بالنسبة لطلب تسليم الحصة المبيعة بمعزل عن باقي الشركاء حسب الحال.
- إذا نظم أحد المالكين وكالة عامة للمحامي فإن هذه الوكالة تجيز للوكيل طلب إزالة الشيوع والادعاء، ويكون الوكيل ممثلاً للموكل بشكل قانوني وخصومته بالدعوى صحيحة.
منقول للافادة
مقدمة:
إن صحة الخصومة والتمثيل في القانون مستمدة في الأساس من نص المادتين 11 و 16 من قانون أصول المحاكمات الذي قرر مبدأ عدم جواز قبول أي طلب أو دفع من غير ذي صفة أو مصلحة وعدم قبوله في حال مخالفته لذلك كما أن وصحة الخصومة من متعلقات النظام العام ويجوز للمحكمة أثارتها من تلقاء نفسها وللأطراف ذلك ولو لأول مرة أمام محكمة النقص ويترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية بحق الخصوموبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء ذلك وينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة، أوبزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم فيموضوعها وعلى المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أوالإذن.
اجتهاد:
التحقيق من صحة الخصومة، والوقوف على المصلحة من تقديم الدعوى، من المسائل الجوهرية التي جعلها الاجتهاد من النظام العام، والتي يتوجب على المحكمة التحقق من توفرها في كل دعوى تعرض على القضاء,
نقض سوري رقم 470 أساس 475 تاريخ 26/6/1984 مجلة المحامون ص 635 لعام 1985,قاعدة 44 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 124
هذا وسوف نورد في هذه المقالة العديد من الأمثلة على الأطراف الواجب مخاصمته في معرض رفع الدعوى حتى نتلافى رد الدعوى لعدم صحة الخصومة حال أقامتها على الشخص غير المناسب.
- تنحصر الخصومة بالمصفي في حالة إعلان تصفية التركة.
- إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة وجاهية في حقه ولوتخلف بعد ذلك. مادة 114 أصول محاكمات مدنية
- إن الخصم في دعاوى الأوقاف هو وزير الأوقاف أو من ينيبه عنه بمقتضى المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 204 الصادر بتاريخ 11/12/1961 و أن المدير العام للأوقاف لا يملك حق الخصومة.
- إن الخصم في دعوى تصحيح الاسم الوارد في السجل العقاري هو مدير السجل العقاري في محل تسجيل العقار فقط لأنه هو المكلف بإجراء التصحيح دون الرجوع إلى المديرية العامة.
- لا يجوز لأحد الورثة تمثيل البقية بالإضافة للتركة بدعوى أجر مثل عقار، إذا كانت ملكية العقار قد نقلت من اسم المؤرث إلى اسم الورثة.
- إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين وإن اختصام أحد الورثة لا يغني عن اختصام سائر الورثة متى كان يتصل بتسجيل عقار.
- إن مدراء مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المحافظات لا يمثلون المؤسسة ويجب أن تقام الدعوى على المدير العام باعتباره الممثل الوحيد لها.
- يوجه التبليغ إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بشخصه أو في موطنه، عندما لا تتخذ هذه الشركة مركزاً لإدارتها وأن كلمة الموطن تشمل في صدد البليغ كل موطن سواء أكان دائماً أو مؤقتاً أو قانونياً أو مختاراً أو موطن أعمال.
- الاعتراض على وثيقة حصر الإرث يتعين فيه توجيه الخصومة إلى جميع الورثة لا إلى بعضهم لتأثر مصالحهم في حال صحة الدعوى. وهذه المسألة تتعلق بصحة الخصومة وهي من النظام العام,
- تقوم دعوى المخاصمة ضد الهيئة مصدرة القرار المشكو منه وبمواجهة من صدر الحكم لمصلحته، لأنه في حال قبول الدعوى شكلاً، لا بد من دعوة المذكور لسماع أقواله قبل تقرير بطلان الحكم، فإذا لم يقم المدعي بالمخاصمة الدعوى بمواجهة من صدر الحكم لمصلحته، وجب رد دعواه شكلاً.
- إن مديرية الخدمات الفنية في مجلس المدينة ليست بذات شخصية اعتبارية ولا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ولا تصلح للمخاصمة أمام القضاء، حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
- مطالبة الأم بنفقة القاصرين وأجرة حضانتها تقدم منها بصفتها وصية عن القاصرين .
- تقام الدعوى على مؤسسة التأمينات الاجتماعية على المدير العام باعتباره الممثل الوحيد ولا تقام على مدراء المؤسسة في المحافظات.
- يجب دعوة كافة مالكي العقار المطلوب إحداث حق الارتفاق عليه ولا يجوز أن يخاصم أحد الشركاء لوحده بمعزل عن بقية المالكين.
- لا يحق للمدير العام أن يدعي بصفته الشخصية على نفسة بصفته الوظيفية.
- إن الشركات المؤممة يمثلها مد راؤها في الالتزامات التي لها وعليها.
- لا يجوز لممثل واحد من إدارة قضايا الدولة أن يمثل دائرتين متعارضتي المصالح بدعوى واحدة.
- وزير المالية وحده يملك حق تمثيل صندوق الدين العام أمام القضاء دون مدير الصندوق.
- لا يجوز حضور مندوب إدارة قضايا الدولة الدعوى قبل تبلغ الدعوى التي ينوب عنها.
- مدير عام المؤسسة الاستهلاكية هو الذي يمثلها في الدعاوى التي تقتم منها وعليها.
- يعتبر مدراء فروع وشعب المصرف الزراعي التعاوني ممثلين للمدير العام أمام القضاء ضمن مناطقهم.
- مدير الدفاع هو الذي يمثل مديرية الدفاع المدني أمام القضاء وليس مديرها العام.
- محافظ القنيطرة هو المكلف المسئول عن إدارة شؤون النازحين السوريين وعن إيوائهم وبالتالي فإن الخصومة تكون صحيحة بالنسبة لما يشغلونه من مساكن بأرض الغير تنفيذاًُ لأحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1967.
- رئيسة المكتب التنفيذي للاتحاد النسائي هي الممثلة القانونية لسائر الفروع أمام المحاكم.
- تمثيل المؤسسة العامة للتجارة والتوزيع محصور بمديرها العام.
- المدير العام للطيران المدني هو الذي يمثل مديريته أمام القضاء وليس وزير النقل.
- يتوجب اختصام وكلاء التفليسة عند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس.
- لا يقبل الادعاء المباشر من قبل ناقص الأهلية وعلى المحكمة التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل تلقائياً.
- والد الزوجة لا يملك الادعاء عنها فيما يتعلق بحقوقها الزوجية ما دامت تتمتع بأهليتها القانونية.
- إن بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى لا ينهي ولاية ووكالة من يمثله في الدعوى.
- إن الوارث الذي في حيازته العقار يعتبر مالكاً له بطريق الخلفية وحائزاً له ويتعين توجيه الخصومة إليه في تبديل قيد العقار من أميري إلى ملك.
- إذا انصبت الدعوى على حق عيني فإن الخصم فيها هو الوارث الذي يكون العقار في حيازته مما يوجب مخاصمة جميع الورثة الذين يعتبر العقار في حيازتهم بعد وفاة المالك المؤرث.
- دعوى التخمين التي يقيمها ورثة المستأجر هي دعوى شخصية يستمدونها من العلاقة الايجارية المنصرفة إليهم وليست دعوى تتعلق بحق من حقوق التركة وليس لأحدهم إقامتها إضافة للتركة ولا بد من صحة تمثيل كل منهم فيها.
- الخصم في دعاوى الأوقاف هو وزير الأوقاف أو من ينيبه عنه.
- لا تصح خصومة أمين السجل المدني في دعوى المفقود خلال العلميات الحربية دون إدخال أحد ذوي المصلحة من الأقارب.
- إذا أجرت المالية حجزاً لمصلحة بعض الإدارات فإنه عند الاعتراض عليه ينبغي مخاصمة الإدارة التي طلبت الحجز.
- دعوى تصحيح الاسم الوارد في السجل العقاري الخصم هو مدير السجل العقاري محل تسجيل العقار فقط.
- تقام الدعوى على الجهة المؤجرة وليس وكيلها أو النائب عنها.
- لا يجوز تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف.
- إذا كان موضوع الدعوى لا يتجزأ وقصر الاستئناف على محكوم عليه دون الآخر فإن تشكيل الخصومة بمعزل عن الأخير غير صحيح ويكون من واجب المحكمة تكليف المستأنف لاختصام باقي المحكوم عليهم.
- اختصام وزير النقل غير مشروط في القوانين النافذة المتعلقة بتسجيل المركبات في دوائر النقل مثله مثل أمين السجل العقاري في البيوع العقارية.
- في دعاوى تثبيت القسمة يجب تمثيل كافة المالكين تمثيلاً صحيحاً وأن يكون إثبات القسمة بمواجهة الجميع.
- ينحصر تمثيل المؤسسات العامة بمديريها العامين حتى ولو تناول النزاع علاقة مع مدير فرعها.
- يجوز تصحيح الاختصام إضافة للتركة أمام محكمة الاستئناف.
- لا بد ليكون الطعن بطريق اعتراض الغير مقبولا شكلاً من أن يتم بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلية وعلى هذا استقر الاجتهاد.
- استقر الاجتهاد على أن شركة التوكيلات الملاحية تمثل الباخرة ولكنها لا تمثل الشركة الناقلة ما لم يوجد الوكيل خاص بذلك وعليه فإن الادعاء ابتداء ضد الشركة الناقلة ممثلة بشركة التوكيلات الملاحية غير مقبول.
- للمدعي الحق بالادعاء على أحد المتضامنين وهو غير مجبر بالادعاء على الجميع.
- إذا كان الادعاء ضد إنسان شخصياً وليس إضافة إلى تركة والده المتهم بالمخالفة فهذا يفضي إلى رد الادعاء وبالتالي رفض الطعن شكلاً.
- يصح اختصام الورثة في دعوى العين عن التركة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة إذا لم يسبق اختصامهم أمام محكمة الدرجة الأولى.
- استقر الاجتهاد على أن مؤسسة أبنية التعليم يمثلها مديرها العام أمام القضاء ولا داعي لاختصام وزير التربية.
- إدارة الخدمات الفنية ليست بذات شخصية اعتبارية ولا تصلح للمخاصمة أمام القضاء لأنها تنفذ الأعمال الموكلة إليها لصالح الإدارة.
- إدارة الأحواض المائية مستقلة عن وزارة الري ويمثلها في المخاصمة مديرها العام.
- الشركة العامة للمطاحن تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويمثلها مديرها العام أمام القضاء فلا داعي لاختصام المؤسسة العامة للتجارة وتصنيع الحبوب معها.
- استقر الاجتهاد أن الأم لا تمثل من تجاوز سن الحضانة من الأولاد إلا بمسوغ مقبول.
- تنتقل العلاقة الإيجارية من المؤجر إلى ورثته بمجرد الوفاة لذلك فإنه من غير الجائز توجيه الخصومة إلى أحد الورثة إضافة إلى التركة وإنما يتعين مخاصمة الورثة بصفتهم الشخصية.
- يتعين إقامة دعوى اعتراض الغير تجاه جميع أطراف الدعوى الأصلية.
إن دعوى تثبيت علاقة إيجاريه يجب أن تتم بمواجهة جميع أطراف الملف التنفيذي في عقار مطروح للبيع.
- إذا كان محل الإيجار لا يقبل التجزئة فإن اجتهاد المحكمة مستقر على أن الدعوى يوجهها المؤجر إلى جميع المستأجرين ووفاة أحد المستأجرين تستتبع نقل حقه إلى ورثته وتباشر الدعوى بمواجهتهم.
- مخاصمة كافة مالكي العقار في الدعاوى العينية العقارية واجبة.
- تنتقل العلاقة الإيجارية إلى ورثة المؤجر بمجرد وفاته سواء أتم نقل ملكية المأجور لهم بالسجل العقاري أم لا.
- الدعوى بصورية عقد لا تكفي للحكم ببطلانه وإنما يجب بيان العلة التي من أجلها تحرر العقد الصوري لأن الصورية وحدها لا تقضي ببطلان العقد وإنما يبطل إذا كان الغرض من الصورية مخالفة القوانين.
:couples1:- العقار المملوك على الشيوع لأشخاص متعددين لا ضرورة لاختصام باقي المالكين لعدم المساس بحقوقهم.
- لا يجوز السير في الدعوى المقطوع فيها الخصومة إلا بمواجهة الورثة وفي حال استئناف الخصومة فإن الحالة تعود إلى ما كانت عليه قبل الانقطاع.
- في المواضيع غير القابلة للتجزئة يجب اختصام كافة أشخاص هذه المواضيع.
- للمتضرر الخيار في أن يرجع على التابع أو المتبوع أو عليهما معا بكل التعويض وعلى هذا استقر الاجتهاد.
- في دعاوى الاستحقاق لا بد من مخاصمة الدائن والمدين المحجوز عليه.
- يجوز لحائز العقار حيازة مادية المطالبة بتعويض الضرر الذي ألحق بالعقار من جراء أفعال الغير دون أن يكون مالكاً في السجل العقاري.
- الشركة صاحبة المشروع هي المسئولة عن تعويض الضرر من جراء أعمال التنفيذ التي تقوم بها شركة أخرى ما لم يثبت الأولى مخالفة الثانية للمخططات والدراسات المعطاة لها.
- الدعوى بيم مورثي الطرفين يجب أن تقام من الطاعن إضافة إلى التركة على المطعون ضدهم إضافة إلى التركة.
- لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلى غير من جرى اختصامه فيها ابتداء.
- الطلب العارض لتصحيح صفة الخصم في الدعوى لا يقبل.
- لا موجب لاختصام جميع أصحاب الإشارات المدونة على قيد العقار لأن المشترين قد قبلوا بها.
- الطرقات الواقعة خارج الحدود الإدارة للمدن تابعة لوزارة المواصلات وهي المسئولة عن أحداثها والتعويض عن الأضرار اللاحقة بالآخرين من جراء ذلك.
- إدارة الخدمات تابعة لدوائر الوزارات ومنها إدارة المواصلات ولذا تجب مخاصمة الوزارة لا الإدارة.
- يجب اختصام كافة أطراف الدعوى في الدعوى الاعتراضية التي صدر فيها الحكم موضوع الاعتراض.
- فسخ تسجيل العقار من اسم المؤرث المالك يوجب اختصام كافة الورثة ما دامت التركة لم تصف.
- الابن صاحب مصلحة في الادعاء بأن والدته كانت معتوهة حين التصرف لأنه خلف عام لها.
- تثبيت القسمة الرضائية بين بعض الشركاء يستدعي اختصام كافة الشركاء وموافقتهم على القسمة وأن يكن بقية الشركاء من أبناء أحد الطرفين المتداعيين.
- طلب تثبيت بيع عقار يقتضي اختصام جميع المالكين.
- مخاصمة الوكيل دون الأصيل صحيحة إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع والحكم قابل للتنفيذ بحق الأصيل.
- الإشارة على صحيفة العقار التي تضعها هيئة الرقابة والتفتيش لصالح دائرة أو مؤسسة تقتضي مخاصمة الدائرة أو المؤسسة تحت طائلة رد الدعوى لعدم صحة التمثيل التي هي من النظام العام.
- لا يكفي إبراز بيان بوفاة المطالب بل يتوجب إبراز حجة حصر إرث لها تشير إلى أن المدعي هو أحد الورثة حتى يمكن قبول مخاصمته وادعائه.
- في سند التوكيل الخاص يجب ورود اسم الخصم في الدعوى تحت طائلة بطلان الإجراءات في مواجهة الوكيل.
- إذا كان تسليم العقار من مستلزمات عقد البيع وكان من الجائز طلب تثبيت عقد البيع الواقع على العقار وإلزام البائع بتسليمه بدعوى واحدة. فإنه ليمكن الحكم بالتسليم بتعين أن يكون ذلك واقعاً على المبيع أو على الحصص المملوكة للبائع، كما يجوز اختصام المالك على الشيوع بمفرده بالنسبة لحصته. فإنه يجوز اختصامه بالنسبة لطلب تسليم الحصة المبيعة بمعزل عن باقي الشركاء حسب الحال.
- إذا نظم أحد المالكين وكالة عامة للمحامي فإن هذه الوكالة تجيز للوكيل طلب إزالة الشيوع والادعاء، ويكون الوكيل ممثلاً للموكل بشكل قانوني وخصومته بالدعوى صحيحة.
منقول للافادة