روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    أضواء على اصطلاح الهيئات القضائية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    أضواء على اصطلاح الهيئات القضائية Empty أضواء على اصطلاح الهيئات القضائية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت سبتمبر 17, 2011 5:41 pm

    يردد
    البعض ثلاث مقولات خاطئة:
    أولها: أن الدستور فوض المشرع في إطلاق وصف الهيئات القضائية على من يشاء
    وذلك بالنص في المادة 167 على أن (يحدد القانون الهيئات القضائية
    واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائهم
    ونقلهم.
    والمقولة الثانية: هى أن الدستور أطلق على قضاة المحاكم الابتدائية
    والاستئنافية والنقض وكذلك أعضاء النيابة العامة اصطلاح السلطة القضائية
    وخصهم به.
    والمقولة الثالثة: أنه طالما أن المشرع قد نص في القانون 10 لسنة 1986 على
    أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية ونص في القانون 12 لسنة 1989 على أن
    النيابة الإدارية هيئة قضائية فإنه يكون قد أورد حكما قانونيا يجب إتباعه
    حتى يلغي أو يقضي بعدم دستوريته من المحكمة المختصة وتلقى هذه الورقة
    الضوء على هذه المقولات الثلاث لبيان بعض أوجه الخطأ فيها

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 3:21 am