يردد
البعض ثلاث مقولات خاطئة:
أولها: أن الدستور فوض المشرع في إطلاق وصف الهيئات القضائية على من يشاء
وذلك بالنص في المادة 167 على أن (يحدد القانون الهيئات القضائية
واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائهم
ونقلهم.
والمقولة الثانية: هى أن الدستور أطلق على قضاة المحاكم الابتدائية
والاستئنافية والنقض وكذلك أعضاء النيابة العامة اصطلاح السلطة القضائية
وخصهم به.
والمقولة الثالثة: أنه طالما أن المشرع قد نص في القانون 10 لسنة 1986 على
أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية ونص في القانون 12 لسنة 1989 على أن
النيابة الإدارية هيئة قضائية فإنه يكون قد أورد حكما قانونيا يجب إتباعه
حتى يلغي أو يقضي بعدم دستوريته من المحكمة المختصة وتلقى هذه الورقة
الضوء على هذه المقولات الثلاث لبيان بعض أوجه الخطأ فيها
البعض ثلاث مقولات خاطئة:
أولها: أن الدستور فوض المشرع في إطلاق وصف الهيئات القضائية على من يشاء
وذلك بالنص في المادة 167 على أن (يحدد القانون الهيئات القضائية
واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائهم
ونقلهم.
والمقولة الثانية: هى أن الدستور أطلق على قضاة المحاكم الابتدائية
والاستئنافية والنقض وكذلك أعضاء النيابة العامة اصطلاح السلطة القضائية
وخصهم به.
والمقولة الثالثة: أنه طالما أن المشرع قد نص في القانون 10 لسنة 1986 على
أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية ونص في القانون 12 لسنة 1989 على أن
النيابة الإدارية هيئة قضائية فإنه يكون قد أورد حكما قانونيا يجب إتباعه
حتى يلغي أو يقضي بعدم دستوريته من المحكمة المختصة وتلقى هذه الورقة
الضوء على هذه المقولات الثلاث لبيان بعض أوجه الخطأ فيها