اصطلاح
الأحوال الشخصية ابتدعه الفقه القانوني الإيطالي في القرنين الثاني عشر
والثالث عشر ليواجه به مشكلة تنازع القوانين أو التنازع بين النظام
القانوني العام للدولة وهو القانون الروماني، وبين نظام القانون المحلي
لكل إقطاعية أو مدينة إيطالية، وحتى يمكن الفصل بين اختصاص كل من النظامين
أطلق ذلك الفقه على القانون العام كلمة القانون وأسمى القانون المحلي
بكلمة " الأحوال " وقسم الأحوال إلى قسمين: قسم الأموال، وقسم للأشخاص هو
الأحوال الشخصية، واستمرت التسمية حتى بعد توحيد إيطاليا واختفاء القوانين
المحلية، بل أصبح القانون المدني المقارن ينقسم إلى نوعين من القواعد
القانونية أولهما يتعلق بالأموال أو العلاقات المالية أو العينية، والثاني
يختص بالعلاقات الشخصية ويسمى بالأحوال الشخصية، ودخل هذا الاصطلاح إلى
التشريع المصري في القانون المدني المختلط سنة 1875 فنصت مادته الرابعة
على أن تظل المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم وبالنظام المالي
للزوجية وبحقوق الإرث الطبيعية والإيصائية وبالوصاية والقوامة من اختصاص "
قاضي الأحوال الشخصية " ثم تطرق المصطلح إلى القوانين المتعاقبة بعد ذلك
حتى ما كان منها يستمد مصدره من الشريعة الإسلامية أو شرائع غير المسلمين.
الأحوال الشخصية ابتدعه الفقه القانوني الإيطالي في القرنين الثاني عشر
والثالث عشر ليواجه به مشكلة تنازع القوانين أو التنازع بين النظام
القانوني العام للدولة وهو القانون الروماني، وبين نظام القانون المحلي
لكل إقطاعية أو مدينة إيطالية، وحتى يمكن الفصل بين اختصاص كل من النظامين
أطلق ذلك الفقه على القانون العام كلمة القانون وأسمى القانون المحلي
بكلمة " الأحوال " وقسم الأحوال إلى قسمين: قسم الأموال، وقسم للأشخاص هو
الأحوال الشخصية، واستمرت التسمية حتى بعد توحيد إيطاليا واختفاء القوانين
المحلية، بل أصبح القانون المدني المقارن ينقسم إلى نوعين من القواعد
القانونية أولهما يتعلق بالأموال أو العلاقات المالية أو العينية، والثاني
يختص بالعلاقات الشخصية ويسمى بالأحوال الشخصية، ودخل هذا الاصطلاح إلى
التشريع المصري في القانون المدني المختلط سنة 1875 فنصت مادته الرابعة
على أن تظل المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم وبالنظام المالي
للزوجية وبحقوق الإرث الطبيعية والإيصائية وبالوصاية والقوامة من اختصاص "
قاضي الأحوال الشخصية " ثم تطرق المصطلح إلى القوانين المتعاقبة بعد ذلك
حتى ما كان منها يستمد مصدره من الشريعة الإسلامية أو شرائع غير المسلمين.