روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الإفلاس التجاري ونتائجه على الدائن والمدين

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    الإفلاس التجاري ونتائجه على الدائن والمدين Empty الإفلاس التجاري ونتائجه على الدائن والمدين

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت سبتمبر 17, 2011 6:49 pm

    الإفلاس التجاري ونتائجه على الدائن والمدين


    يعد
    نظام الإفلاس من الأنظمة التي قننها القانون التجاري وجعلها مقصورة على
    فئة التجار، وأما غير التجار فيخضعون لنظام الإعسار الذي نظمه القانون
    المدني. والإفلاس هو نظام للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي
    توقف عن وفاء ديونه التجارية حين حال أجل سدادها متى كان هذا التوقف يكشف
    عن انهيار ائتمانه.


    وحيث
    أن النص في المادة 550 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
    والمعمول به " عدا الأحكام الخاصة بالشيك " اعتبارا من أول أكتوبر سنة
    1999 والنص في المادة 21 من ذات القانون يدل على أن المشرع استحدث فى
    قانون التجارة الجديد أحكاما خاصة إشهار الإفلاس فجعل تطبيق هذا النظام
    مقصور على التجار الملزمين بمساك دفاتر تجارية منتظمة وهم الذين يجاوز
    رأسمالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه - إلا أن القانون ترك أمر
    استخلاص حقيقة راس المال المستثمر فى التجارة لقاضى الموضوع دون أن يقيده
    فيما انتهى إليه في ذلك إلا أن يكون استخلاصه سائغا يرتد إلى اصل ثابت فى
    الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص.


    [الطعن رقم 277 - لسنــة 74 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 2005]

    قواعد
    التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع دعوي الإفلاس علي من
    يكون قد اعتزل التجارة أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم
    عليها نظام الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا
    النظام للدائنين والمدينين حسني النية ابتغاء استمرار معاملاتهم التجارية
    ورواج الاقتصاد فتسري أحكام المادتين 550 ، 551 من قانون التجارة الحالي
    بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس علي التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية
    الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه وأنه يجب تقديم
    طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة - بأثر
    مباشر - علي الدعاوي التي ترفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا
    يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله .


    [الطعن رقم 453 - لسنــة 71 ق - تاريخ الجلسة 24 / 03 / 2003]

    المقصود بالتوقف عن الدفع


    التوقف
    عن الدفع المقصود فى المادة ( 550 ) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة
    1999 المنطبق على واقعة الدعوى هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة
    مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق او
    كبير الاحتمال ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب
    مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته الا انه قد لا يعتبر توقفا على الدفع
    وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته او مقداره او حلول أجل استحقاقه
    او انقضائه لسبب من اسباب الانقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع
    قدرته على الدفع.


    [الطعن رقم 524 - لسنــة 73 ق - تاريخ الجلسة 23 / 02 / 2004]

    التوقف عن الدفع في قانون التجارة القديم:-

    المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن التوقف
    عن الدفع والمقصود فى المادة 195 من قانون التجارة السابق المقابلة للمادة
    550 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 هو الذى ينبئ عن مركز مالى
    مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه
    لخطر محدق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن
    تكون لديه أسباب مشروعة تعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر
    توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه
    مع إقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره
    أو حلول أجل إستحقاقه أو إنقضائه لسبب من أسباب الإنقضاء وقد يكون لمجرد
    مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع.


    [الطعن رقم 121 - لسنــة 71 ق - تاريخ الجلسة 27 / 06 / 2002]

    إذا لم يعين فى حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع أعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.

    وإذا
    صدر حكم شهر لإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد إعتزاله التجارة لم يعين فيه
    تاريخ التوقف عن الدفع أعتبر تاريخ الوفاة أو أعتزال التجارة تاريخاً
    مؤقتاً للتوقف عن الدفع .


    تستعين
    المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من
    المدين ويكشف عن إضطراب أعماله أو سعيه إلى الإستمرار فى نشاطه التجارى
    بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه . ويدخل فى ذلك على - وجه الخصوص -
    شروع المدين فى الهرب أو الإنتحار أو إخفاءه أمواله أو بيعها بخسارة أو
    عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة .


    شروط شهر الإفلاس


    قصر شهر الإفلاس على التجار
    الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه وكذا وجوب
    تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة وذلك
    بأثر مباشر على الدعاوى التى ترفع بعد نفاذه دون أثر فيما أقيم منها قبله .


    قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية
    أو ميعاد رفع دعوى الإفلاس على من يكون قد اعتزل التجارة أمر لا صلة له
    بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام الإفلاس كما لا يتصل
    بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حَسنى
    النية ابتغاء استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام
    المادتين 550 ، 551 من قانون التجارة الحالى بما تضمنته من قصر شهر
    الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم
    المستثمر فى التجارة عشريـن ألف جنيه وأنه يجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال
    السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة ـ بأثر مباشر ـ على الدعاوى التى تُرفع بعد نفاذه فى الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله.


    المحكمة المختصة
    بشهر إفلاس المدين التاجر هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه التجاري,
    فإن لم يكن له موطن تجاري تكون المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته
    المعتاد هي المختصة بنظر الدعوى, وحددت المادة (700) في فقرتها الثانية من
    القانون ذاته بالنسبة للشركات بأن تقدم الصحيفة المشار إليها في المادة
    (553) من هذا القانون إلى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز
    الرئيسي للشركة إذا كان موجوداً داخل مصر ويتحدد بالمكان الذي تباشر فيه
    الشركة نشاطها القانوني وتوجد فيه مكاتبها الرئيسية ويباشر فيه المدير
    وظيفته ويجتمع فيه مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والعبرة بالمركز
    الرئيسي الحقيقي للشركة لا الصوري وذلك كله أياً كان طالب شهر الإفلاس
    سواء من دائني الشركة أو ممن نص عليهم بالبند الأول من المادة (700) من
    قانون التجارة الجديد.


    ويهدف
    هذا النظام إلى تصفية أموال التاجر جميعها وبيعها وتوزيع ثمن ما حصل من
    عملية البيع وفاء لديونه أو على القدر الممكن منها. والإفلاس بالنسبة
    للتجار يتحقق حال توقفه المقصود عن دفع ما عليه من أموال، والتوقف يكون
    مقصوداً نتيجة مرور التجار بظروف وضائقة مالية تنبئ بأن مركزه المالي غير
    مستقر وان حقوق الدائنين في خطر محقق أو يحتمل تحققه.


    والعبرة
    هنا ليست فيما يملكه التاجر فقد يكون مالكا لأموال تفوق ما عليه من ديون
    ومع ذلك يتحقق الإفلاس ومرد ذلك يكون بسبب توقفه عن تسديد ما عليه
    للدائنين، إذ إن العبرة بتوقفه عن الدفع لا بما يملكه من ديون. وعلى ذلك
    فإنه لا يجوز شهر إفلاس التاجر بالرغم من مروره باضطراب في مركزه المالي
    طالما أنه مستمر في تسديد التزاماته المالية قبل الدائنين.


    قررت
    محكمة النقض أنه "المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التوقف عن الدفع
    المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبيء عن مركز مالي مضطرب
    وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر
    محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه
    أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه لا يعتبر توقفاً بالمعنى
    السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره
    على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل
    استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، وقد تكون لمجرد مماطلته أو
    عناده مع قدرته على الدفع".


    [الطعن رقم 572 - لسنــة 70 ق - تاريخ الجلسة 07 / 06 / 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 842]

    وقد
    يكون ذلك الأمر مثار تعجب واستغراب إلا أن فلسفة ذلك تكمن في أن البيئة
    التجارية تحكمها طبائع معينة في معاملاتهم المالية إذ بحلول موعد استحقاق
    الدين علي التاجر وتوقفه عن السداد يشيع ذلك الاضطراب بين أوساط التجار
    وقد يكون ذلك مدعاة لتوقف تجار آخرين عن دفع ديونهم، بالرغم من أن البعض
    قد يعتمد في سداد ما هو مستحق عليه على ما هو مستحق لديه، لأن التجار
    يتبادلون الدائنية والمديونية مع بعضهم البعض.


    تعيين مأمور التفليسة


    أمين التفليسة:-





    يجب أن تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس أحد قضاتها ليكون قاضياً للتفليسة . م 561 ق 17 لسنة 1999 .

    مؤدى
    نص المادة 561/1 ق قانون رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن للمحكمة أن تختار
    أحد قضاة المحكمة التى أصدرت الحكم بإشهار الإفلاس قاضياً للتفليسة.


    تحدد
    المحكمة فى شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وتعيين أميناً
    للتفليسة ، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضياً للتفليسة.


    إذا لم يعين فى حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع أعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .

    وإذا
    صدر حكم شهر لإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد إعتزاله التجارة لم يعين فيه
    تاريخ التوقف عن الدفع أعتبر تاريخ الوفاة أو أعتزال التجارة تاريخاً
    مؤقتاً للتوقف عن الدفع .


    تستعين
    المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من
    المدين ويكشف عن إضطراب أعماله أو سعيه إلى الإستمرار فى نشاطه التجارى
    بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه . ويدخل فى ذلك على - وجه الخصوص -
    شروع المدين فى الهرب أو الإنتحار أو إخفاءه أمواله أو بيعها بخسارة أو
    عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة .


    يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم
    شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى
    الصحف مالم يكن قد طعن عليه بالإستئناف فيرفع الإعتراض إلى المحكمة التى
    تنظر الإستئناف .


    ومع
    عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563 من هذا القانون يكون
    ميعاد الإعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة
    ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من
    تاريخ شهرها .


    ويسرى
    على ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام
    الصادرة فى الدعاوى لناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون
    المرافعات المدنية والتجارية .


    الطعن على قرارات قاضى التفليسة

    لا يجوز الطعن بأى طريق فى :

    الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو إستبدال قاضى التفليسة أو امينها أو مراقبها .

    الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة .

    الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس .

    الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشان قبول الديون أو رفضها .

    تعيين المحكمة فى حكم الإفلاس وكيلاً لإدارة التفليسة يسمى " أمين التفليسة " ويجوز
    فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المفلس أو
    المراقب الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة.


    لا
    يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من كان زوجاً للمفلس او قريباً له إلى
    الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكاً
    له أو مستخدماً عنده أو محاسباتً له أو وكيلاً عنه .


    وكذلك لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من سبق الحكم عليه بالإدانة فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة.

    يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس فى جميع الدعاوى والأعمال التى تقتضيها هذه الإدارة .

    يدون
    أمين التفليسة يوماً بيوم جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة فى دفتر
    خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضى التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر فى نهاية
    الدفتر بما يفيد إنتهاءه .


    ويجوز للمحكمة ولقاضى التفليسة وللمراقب الإطلاع على هذا الدفتر فى كل وقت وللمفلس أيضاً الإطلاع عليه بإذن من قاضى التفليس

    آثار الافلاس بالنسبة الى المدينطبقا للمادة 586 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أنه يجوز للمحكمة بناءعلى طلب قاضى التفليسة أو النيابة العامة أو امين التفليسة أو المراقب ان تأمر عندالاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلةللتجديد.
    وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه.
    وللمحكمة ان تقرر فى كل وقت الغاء امر التحفظ على شخص المفلس أو امر المنع
    من
    مغادرة البلاد. لا يجوز للمفلس ان يتغيب عن موطنه دون ان يخطر امين التفليسكتابة بمحل وجوده. ولا يجوز له أن يغير موطنه الا باذن من قاضى التفليسة.


    الاثار السياسية المترتبة على شهر الافلاس:-

    لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخباً أو عضواً فى المجالس النيابية او المجالسالمحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية، ولا يكون مديراً أوعضواً فى مجلس ادارة اية شركة ولا ان يشتغل باعمال البنوك أو الوكالة التجارية اوالتصدير والاستيراد أو السمسرة في بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزادالعلني كل ذلك مالم يرد اليه اعتباره.ولا يجوز لمن شهر افلاسه ان ينوب عن غيرهفي إدارة أمواله. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذنه فى ادارة اموال اولادهالقصر اذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم.

    غل يد المفلس عن إدارة أمواله:-

    تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهرالافلاس عن ادارة امواله والتصرف فيها. وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يومصدور حكم شهر الافلاس حاصلة بعد صدوره. اذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغيرالا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الاجراءات فلا يسرى على جماعة الدائنين الااذا تم الاجراء قبل صدور حكم شهر الافلاس.

    لا يحول غل يد المفلس عن ادارة اموالهوالتصرف فيها دون قيامه بالاجراءات اللازمة لمحافظة على حقوقه. لا يجوزللمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ماله من حقوق.

    ومع ذلك اذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلولميعاد استحقاقها الا اذا عارض امين التفليسة فى هذا الوفاء طبقاً للمادة 431 من هذاالقانون.

    يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكاً للمفلس فى سومصدور حكم شهر الافلاس والاموال التى تؤول اليه ملكيتها وهو فى حالة افلاس.

    ومعذلك لا يشمل غل اليد ما يأتى:

    1. الاموال التى لا يجوز الحجز عليها قانوناًوالاعانة التى تقرر للمفلس.

    2. الاموال المملوكة لغير المفلس.

    3. الحقوق المتصلةبشخص المفلس أو بأحواله الشخصية.

    4. التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تأمينصحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الافلاس.

    ومع ذلك يلتزم المستفيد بان يرد الىالتفليسة جميع اقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينتهالمحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.

    اذا آلت الىالمفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على امواها الا بعد ان يستوفى دائنو المورث حقوقهممن هذه الاموال. ولا يكون لدائنى المورث اى حق على اموال التفليسة

    لايجوز بعد صدور حكم شهر الافلاس رفع دعوى من المفلس او عليه أو السير فيها مع استثناءما يأتى:

    1. الدعاوى المتعلقة بالاموال والتصرفات التى لا يشملها غل اليد.

    2. الدعاوى المتعلقة باعمال التفليسة التى يجير القانون للمفلس القيام بها.

    3. الدعاوىالجنائية

    يجوز للمحكمة ان تأذن بادخال المفلس فى ادعاوى المتعلقة بالتفليسة كمايجوز لها ان تأذن بادخال الدائن فى هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها.

    اذا رفع المفلس او رفعت عليه دعوى جنائية او دعوى متعلقة بشخصه او باحواله الشخصيةوجب ادخال امين التفليسة فيها اذا اشتمت على طلبات مالية.

    اذا حكم علىالمفلس بعد شهر افلاسه بالتعويض عن ضرر احدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول فىالتفليسة بالتعويض المقتضى له ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.

    ويجوز لقاضىالتفليسة بعد سماع اقوال امينها ان يقرر اعانة للمفلس تصرف من اموال التفليسة بناءعلى طلبه او طلب من يعولهم. ولمن طلب الاعانة والامين التفليسة التظلم من تقديرهاامام قاضى التفليسة دون ان يترتب على ذلك وقف صرف الاعانة. ويجوز لقاضىالتفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب امين التفليسة ان يعدل مقدار الاعانة او انيأمر بالغاؤها ويجوز التظم من هذا الرار امام قاضى التفليسة نفسه، ويوقف صرفالاعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشئ المقضى واذا لم يقع الصلح يوقف صرفالاعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد.

    آثار شهر الافلاس بالنسبة للدائن


    أما
    بالنسبة للدائنين، فبمجرد صدور الحكم يحرم كل منهم من مباشرة حقه قبل
    المدين، ويصبح كل الدائنين (جماعة الدائنين) على قدم المساواة منضمين مع
    بعضهم البعض يتولى مصالحهم السنديك تحت رقابة القاضي. كما أنه بصدور الحكم
    تحل آجال الديون جميع على المدين حتى يتم تصفيتها، وتتوقف سريان الفوائد
    على الديون المستحق عنها فوائد.


    آثار شهر الافلاس بالنسبة للغير


    أما
    بالنسبة للغير أي من كان له مال لدى المفلس فقد يتعذر استرداد ماله أو
    يضطر إلى مزاحمة الدائنين، لأنه وقت شهر الإفلاس لا يكون دائنو المفلس
    معروفين بالتحديد، لذا أواجب المشرع ضرورة اتخاذ إجراءات شهر لحكم الإفلاس
    ليضمن أن الكافة قد علموا به ولقد رسم القانون لوكيل الدائنين (السنديك)
    مهمة رئيسية ألا وهي حصر أموال المفلس وديونه حتى يستطيع توزيع ما لديه من
    أموال المدين على دائنيه.إلا أنه وعلى الرغم مما انتهى إليه موقف التاجر
    المفلس وفق ما عرضناه، إلا أن هناك أمراً آخر، ولكن يتوقف سلوكه على موقف
    الدائنين من المفلس، فقد يقدر الدائنون ظروف المفلس فيبرمون صلحاً فيما
    بينهم وبينه يكون صلحاً قضائياً يتم تحت إشراف القضاء يسمح للمدين بإدارة
    أمواله حتى يتمكن من الوفاء بالمستحق للدائنين.


    وفقاً
    للشروط التي اتفقوا عليها حين إبرامهم الصلح، فإن تعذر الوصول إلى اتفاق
    يبقى طريق السنديك أو (وكيل الدائنين) الحل الوحيد، فيبدأ في العمل لتصفية
    الديون وتوزيعها بين جماعة الدائنين، فقد يكتشف السنديك أن الأموال لا
    تكفي، وأن الحقوق غارقة في الديون فيقرر قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها
    حتى يظهر للمدين أموال.


    الصلح الواقي


    وعلى
    الرغم من ذلك فقد فتح المشرع باب الأمل أمام المدين حسن النية سيئ الحظ
    وذلك ليتفادى إشهار إفلاسه عن طريق نظام يسمى (الصلح الواقي) من الإفلاس
    وهذا النظام تعرفه وتعمل به تشريعات دولة كثيرة. إلا أن ذلك لا يعني أن
    الإفلاس هو الطريق الوحيد للتاجر في التنفيذ على التاجر إلا بطلب شهر
    الإفلاس وتصفية أمواله بل للتاجر أن يسلك طريق الحجز الذي نظمه قانون
    المرافعات.


    لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي أن يطلبالصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إليتوقفه عن الدفع .

    وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه أن يطلبالصلح الواقي من الإفلاس وقدمطلب الصلح خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 553 من هذا القانون .

    لا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كانالطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين علي تقديم الطلب وقامخلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية.

    ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من أغلبيةالشركاء أو من الجمعية العامة علي حسب الأحوال .

    ولمن آل إليهم المتجربطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقي إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكانالتاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول علي هذا الصلح . ويجب أن يطلب الورثة اوالموصي إليهم الصلح الواقي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أوالموصي إليهم جميعا علي طلب الصلح ، وجب علي المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم فيطلب الصلح ثم تفصل فيه وفقا لمصلحة ذوى الشأن.

    لا يجوز أن يشترك في إجراءات الصلح الواقي الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهمفي الميعاد المنصوص عليه في المادة 744 من هذا القانون ولا الدائنون الذين لم تقبلديونهم نهائيا أو مؤقتا .ويعين القاضي المشرف بعد الإنتهاء من تحقيقالديون ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح ، وترسل الدعوة حضور هذاالاجتماع إلي كل دائن قبل دينه نهائيا أو مؤقتا ، ويجوز للقاضي المشرف أن يأمر بنشرالدعوة في صحيفة يومية يعينها .

    يودع أمين الصلح قلم كتاب المحكمة قبلالميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام علي الأقل تقريرا عن حالة المدينالمالية وأسباب اضطرابها وبيانا بأسماء الدائنين الذين لهم الحق في الاشتراك فيالإجراءات الصلح ، ويجب أن يتضمن التقرير رأي أمين الصلح في الشروط التي اقترحهاالمدين للصلح .

    ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من القاضي المشرف الإذن له بالاطلاععلي
    التقرير. يتولي القاضي المشرف رئاسة اجتماع الدائنين . يحق للدائن أن يقيم
    عنه وكيلا في حضور الاجتماع ، ويجب أن يحضر المدين بنفسه ،
    ولا يجوز أن يقيم عنه وكيلا في الحضور بدلا منه إلا لعذر يقبله القاضي المشرف .

    ولا تجوز المداولة في شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح المشار إليه فيالمادة السابقة ، ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة.

    لايقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذي قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أنيكونوا حائزين لثلثي قيمة هذه الديون ، ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنونالذين لم يشتركوا في التصويت كما لا تحسب ديونهم .

    الهدف من نظام شهر الافلاس


    مما
    تقدم يتضح أن نظام الإفلاس يهدف إلى حماية الدائنين من تصرفات المدين الذي
    اضطربت أحواله وذلك بمنعه من الإضرار بهم وكذلك حماية الدائنين بعضهم من
    البعض ذلك لأنه من الطبيعي أن يسعى كل دائن منهم إلى استيفاء حقوقه حتى
    ولو أدى ذلك الأمر إلى الإضرار بالدائنين الآخرين، إلا أن المشرع لو توقع
    ذلك لتدخل بنصوص تشريعية لحماية الدائنين جميعا، هذه الحماية تتصف
    بالمساواة بينهم وعدم تفضيل أي منهم على الآخر وذلك لمنع التسابق فيما
    بينهم.


    وإذا
    كان الهدف من إشهار إفلاس المدين تمكين الدائنين من الحصول على حقوقهم أو
    على القدر الممكن منها وذلك برفع يد المدين العاجز عن دفع ديونه عن إدارة
    أمواله والتصرف فيها، واعتبارها محجوزة لصالح جميع الدائنين العاديين
    الذين يوضعون في صف واحد على قدم المساواة بلا تفضيل فيهما بينهم.


    وعملية
    توزيع أموال المدين فيما بين جماعة الدائنين تقسم قسمة غرماء أي بنسبة حق
    كل منهم، ويتولى هذه المهمة شخص تعينه المحكمة وتراقب أعماله يسمى
    (السنديك) أو وكيل التفليسة. ولا يترتب على التوقف عن الدفع أي أثر قبل
    صدور حكم الإفلاس، إذ إن الغاية المقصودة من أحكام شهر الإفلاس تتحقق من
    اليوم الذي صدر فيه حكم شهر الإفلاس.


    ويعد إشهار إفلاس التاجر ذي نتائج خطيرة تقع على المدين وعلى الدائن.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:28 pm