روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    لجان التوفيق فى المنازعات فى ضوء القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    لجان التوفيق فى المنازعات فى ضوء القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ Empty لجان التوفيق فى المنازعات فى ضوء القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد سبتمبر 18, 2011 12:47 pm

    لجان التوفيق فى المنازعات فى ضوء القانون
    رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠
    ==
    مقدمة :-
    فى نطاق اهتمام الدو لة بتحقيق عداله تصل بها الحقوق الى اصحابها دون الاضطرار الى ولوج سبيل
    التقاضى وما يستلزمة فى مراحلة المختلفه من الاعباء الماديه والمعنويه . فقد طالعنا المشرع فى بداية القرن الواحد
    والعشرين بّالية جديدة فى فض المنازعات التى قد تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية طرفا فيها بالقانون رقم ٧
    لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوف يق فى بعض المنازعات وذلك بغرض التيسير على اصحاب الحقوق فى الحصول
    على حقوقهم فى اسرع وقت وتفاديا لبطء اجراءات التقاضى وتحقيقا للعداله .
    الهدف من لجان التوفيق فى المنازعات :-
    فى اطار حرص الدولة على ان نأخذ زمام المبادرة فى تبسيط اجراءات حصول المتخاصمين معه ا على
    حقوقهم من خلال اداه سهلة وبإجراءات مبسطه ، وتوفير للوقت والجهد على اطراف المنازعات المدي نه والتجارية
    والادارية الناشئة بين الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامه وبين العاملين بها وسائر الافراد والاشخاص
    الاعتبارية الخاصة ، لذا فقد استحدث الية جديدة للت وفيق بين هذه الاطراف عن طريق لجان التوفيق فى المنازعات
    وقد خلق بذلك مرحلة جديدة قبل اللجوء الى القضاء فى منازعات ما كان لها سبيل ابتداء الا القضاء .
    وسوف نتناول :-
    ١- مفهوم التوفيق فى المنازعات .
    ٢- تشكيل لجان التوفيق واجراءات عملها .
    ٣- بعض المبادىء الحاكمه لتن فيذ توصيات لجان التوفيق فى المنازعات فى ضوء كتاب دورى الجهاز
    . رقم ٥ لسنة ٢٠٠١
    ١- مفهوم التوفيق فى المنازعات :-
    يقصد بالتوفيق هنا انه وسيله لحل المنازعه عن طريق التقريب بين وجهات نظر كل من طرفى النزاع
    ومحاولة انهاء الخلاف بينها من خلال توضيح لكل طرف الاس باب التى تخص الطرف الثانى وتقييم هذه الاسباب ،
    وذلك من اجل التوصل الى حل تصالحى للنزاع أو تسوية ودية له أن هذا الاتصال المباشر من شأنه أن يسهل
    ويشجع الحوار بينهما من أجل التوصل الى تسوية تكون من خلقها وتعبيرا عن ارادتهما .
    ويتميز التوفيق بمرونه اجراءاته وبساطتها بالاضافه الى البعد التام عن الشكليات وذلك على خلاف
    اجراءات التقاضى امام المحاكم .
    انه حرصا من المشرع على تشجيع اصحاب الشأن على اللجوء الى نظام اللجان فقد نص على أن يكون
    اللجوء اليها بغير رسوم تمشيا مع روح التيسير والتخفيف عن كاهل اصحاب الحقوق .
    ١- تشكيل لجان التوفيق واجراءات عملها :-
    تشكل اللجنه بقرار وزير العدل وبرئاسة احد رجال القضاء أو اعضاء الهيئات القضائية .
    أ- تشكيل اللجنه :-
    - تشكل من عضو من اعضاء السلطة القضائيه السابقين بدرجة مستشار أو عضو من الاعضاء
    الحاليين بنفس الدرجة على الاقل (( رئيسا )) .
    - عضو يمثل الجهه الاداريه بدرجة مدير عام على الاقل (( عضوا )) .
    - عضو ينضم لتلك النخبه ويمثل الطرف الاخر فى النزاع .
    ٢- اجراءات نظر المنازعه امام لجنة التوفيق :-
    - تبدأ اجراءات التوفيق بتقديم طلب التوفيق من ذى الشأن الى الامانة الفنية للجنه المختصه .
    - تقوم اللجنه بنظر طلب التوفيق فى الجلسه المحدده لنظرة وتتولى الامانه الفنية فيها امانة سر
    الجلسة .
    - يكون الاخطار بجميع اجراءات نظر طلبات التوفيق وجلساتها وعرض توصياتها بطريق
    البريد الموصى عليه .
    - انعقاد اللجنه لا يكون صحيحا الا بحضور جميع اعضائها وهم رئيس الل جنه وممثل الجهه
    الاداريه والطرف الاخر فى النزاع .
    - يتعين ان تصدر لجان التوفيق فى المنازعات توصياتها فى النزاع خلال ستين يوما من تاريخ
    تقديم الطلب الى الامانه الفنيه ، وهذا الميعاد وهو معياد الزامى لا يجوز للجنه اصدار
    توصياتها بعد هذا الميعاد .
    - تقوم الامان ه الفنيه للجنه بعرض التوصيه خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها على السلطة
    المختصه والطرف الاخر فى النزاع فاذا اعتمدت السلطة المختصه التوصيه وقبلها الطرف
    الاخر خلال الخمسه عشر يوما التاليه لحصول العرض يتم تحديد اقرب جلسه ويتم اخطار
    الخصوم بها.
    لاحظ
    اذا ما ختم المحضر بالصيغة التنفيذيه حاز قوة السند التنفيذى بقوة القانون
    أن التوصيه فى حد ذاتها ليست لها قوة السند
    التنفيذى وانما ما يحمل قوة السند التنفيذى هو
    المحضر المذيل بالصيغة التنفيذيه
    ان التوصيه فى حد ذاتها لا تحوز قوة السند التنفيذى :-
    - اذا تم اعتماد التوصيه بمعرفة السلطة المختصه تحرر اللجنة محضرا يثبت فيه حصول التوفيق
    بتمام هذا الاعتماد وقبول الطرف الاخر ويوقع المحضر من الطرفين لارساله الى قلم كتاب
    المحكمه الكائن بدائرتها اللجنه لختم المحضر بالصيغه التنفيذيه .
    وعلى ذلك فإن التوصيه فى حد ذاتها ليست لها قوة السند التنفيذى حيث قد لا تلاقى قبول بين
    الطرفين أو من ايهما الا انه متى تم القبول من الطرفين وتم الاتفاق عليها وأثبت ت اللجنه حصول هذا
    الاتفاق فى مح ضر موقع عليه منهما والحقته بمحضرها فإن م حضر الاتفاق على التوصية والمذيل
    بالصيغة التنفيذية له قوة السند التنفيذى ويتم تنفيذه جبرًا عند الاقتضاء .
    بعض المبادىء الحاكمه لتنفيذ توصيات لجان التوفيق فى المنازعات فى ضوء كتاب دورى الجهاز المركزى
    للتنظيم والادارة .
    وعملا على توفير متطلبات الصلاحيه الكا ملة لتنفيذ توصيات لجان التوفيق فى المنازعات وضمانا
    لسلامة التطبيق بما يتفق مع مبادىء العداله فقد تم اعداد بعض المباديء الحاكمه لتنفيذ توصيات لجان
    التوفيق فى المنازعات حرصا على نجاح هذه التجربة وذلك بمقتضى كتاب دورى الجهاز المركزى
    للتنظيم والادارة والذى تضمن المبادىء الاساسية فى المنازعات :-
    ملاحظه هامه
    ملاحظه هامه
    أ- القواعد الاساسيه لتنفيذ توصيات لجان التوفيق فى المنازعات :-
    - تصدر السلطة المختصة تكليفا لممثلى الجهه الاداريه باللجان برفض جميع الطلبات التى تقدم
    للجان التوفيق فى المنازعات اذا كانت لا تتفق مع المبادىء الحاكمه لعلاقة ال عاملين المالي ة
    والوظيفية والتى يصدرها الجهاز المركزى للتنظيم والادارة .
    - لا يستقيم اعتماد التوصيات التى يترتب عليها اعباء مالية جديدة الا بعد التأكد من ورود
    موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة المالية قبل اصدارها ضمانا لامكانية وضع
    التوصيات موضع التنفيذ .
    - لا يجوز للسلطة المختصه اعتماد توصيات اللجان الا اذا كانت قد صدرت بالاجماع .
    - يجب ان تتحقق السلطه المختصه من ان التوصيه التى انتهت اليها اللجنه فى اى منازعه قد
    استندت الى الاسانيد القانونية القائمه عليها وتأسست على اسباب ومبررات موضوعيه مع
    ذكر لتلك الاسباب والمبررات الموضوعيه .
    - بعد اعتماد التوصية من السلطه المختصه وقبول الطرف الاخر لها كتابه ، يعاد الامر الى
    اللجنه المختصه لاثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها
    ويتولى قلم الكتاب بالمحكمه الابتدائية الكائن فى دائرتها مقر ل جنة التوفيق وضع الصيغه
    التنفيذيه على محاضر اللجنه واوراقها والتى يجعل لها قوة السند التنفيذى .
    - للسلطة المختصة اذا كانت قد سبق لها الموافقة على التوصيه وقبل ان تأخذ قوة السند
    التنفيذى ، ثم استبان لها مخالفة ما جاء بالتوصيه لاحكام القانون والمبادىء المستقرة أو
    تبين لها عدم ورود موافقات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة المالية على تدبير
    الاعتمادات الماليه فإن لها ان تطلب من ممثلها فى اللجنه عدم التوقيع على المحضر الذى له
    قوة السند التنفيذى حتى لا يترتب على نفاذ هذه التوصيه ترتيب اثار ماليه غير مستحقه
    ويظل باب القضاء مفتوحًا امام الصادر له التوصية .
    ب - إجراءات تنفيذ التوصيات :-
    - يشترط لمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بالمقترحات ا للازمة لتنفيذ توصيات لجان
    التوفيق فى المنازعات أن تكون تلك التوصيات تتفق مع المبادىء المستقره المستمده من
    احكام القانون وان ت كون معتمده من السلطه المختصه ومستوفاه من ناحية تسبيبها ، مع
    تحديد السند القانونى للنتيجه التى انتهت اليها كل توصيه .
    - ان تكون كستوفاه لموافقات وزارة الماليه والجهاز المركزى للتنظيم والادارة ( بالنسبه
    للتوصيات التى يترتب عليها اعباء ماليه جديدة ) .
    - التأكد من انه قد حرر بعد اعتماد السلطه المختصه المحضر المثبت لموافقة الطرفين على
    التوصيه والملحق بالمحضر الاصلى ، وقد قام قلم كتاب المحكمة الابتدائيه الكائن فى دائرتها
    مقر لجنة التوفيق بوضع الصيغة التنفيذيه عليها .
    - اذا لم تكن التوصيه مستوفاه الاجراءات السابقه ، دون اعتماد من السلطه المختصه او بعد
    الاعتماد من السلطه المختصه فقط دون تحرير المحضر المثبت للاتفاق ودون ألصيغ ه
    التنفيذية ، يقوم الجهاز بإعادة الموضوع الى الجهة الاداريه مشفوعًا برأيه لإعادة العرض
    على السلطة المختصه
    ( ويظل باب القضاء مفتوحا امام من صدرت له التوصيه ) .
    القوانين والكتب الدوريه :-
    - القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات
    والاشخاص الاعتبارية العامه طرفًا فيها.
    . - كتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم ٥ لسنة ٢٠٠١__ منقوووووول

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:17 pm