السيد رئيس مأمورية الشهر العقارى بـ ........
تحية طيبة و بعد ..
مقدمه ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
ضد
1- السيد/ ........ مقدم طلب الشهر محل هذا الاعتراض .
2- السيد/ ........ مدعى الملكية بوضع اليد.
الموضوع
يمتلك الطالب العقار المبنى رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم
........ محافظة ........ و هو عبارة عن ........ يحده من الناحية البحرية
........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ و ذلك
بموجب ........ و قد استقرت الملكية للطالب بدون منازع و ظلت له الحيازة
القانونية .
و بتاريخ ..-..-.... نشر بجريدة ........ اعلانا متضمنا
تقدم المعترض ضده الاول بطلب شهر للمأمورية تمهيدا لشهر عقد بيع صادر له من
المعترض ضده الثانى عن العقار رقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ و يستند الاخير فى اثبات أصل ملكيته لهذا العقار الى وضع
يده عليه المدة الطويلة المكسبة للملك و تم تحديد يوم ..-..-.... لتحقيق
الطلب .
و اذ تنص المادة 23 مكررا من قانون الشهر العقارى على أن تتولى
لجنة تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب و عضوية أقدم اثنين من الامناء
المساعدين و الاعضاء الفنيين النظر فى الطلب و الاعتراضات المقدمة بشأنه و
تصدر قرارها مسببا بقبول الطلب أو رفضه , و تبين اللائحة التنفيذية كيفية
الاعتراض أمام اللجنة .
وقد أجازت المادة 14 مكررا من هذه اللائحة لكل
ذى مصلحة حق الاعتراض على اسناد الملكية بطريق وضع اليد على أن يقدم
اعتراضه مقرونا بالمستندات المؤيدة له الى المأمورية المختصة خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ النشر و حينئذ توقف المأمورية الطلب و يقوم رئيسها باجراء
معاينة فى الطبيعة و عمل محضر ثم تحيل الطلب الى مكتب الشهر مشفوعا بالرأى
لعرضه على اللجنة المختصة لتصدر فيه قرارا مسببا بقبولة أو رفضه .
و اذ تقدم الطالب باعتراضه خلال المدة المحددة و من ثم يكون مقبولا شكلا .
و
لما كان الثابت من المستندات المودعة حافظة الطالب كافية لرفض طلب الشهر
لدلالتها على ملكيته المستقرة دون منازع لعقار النزاع و أن المعترض ضده
الثانى لم يكتسب عليه أى حق , و سوف يتأكد ذلك من التحقيق الذى تجريه
المأمورية .
لذلك
يتقدم
الطالب بهذا الاعتراض ملتمسا اصدار القرار من اللجنة المختصة المنصوص
عليها فى المادة 23 مكررا من قانون الشهر العقارى متضمنا :
أولا : قبول الاعتراض شكلا .
ثانيا
: و فى الموضوع برفض طلب الشهر محل هذا الاعتراض مع ترتيب كافة الآثار
المترتبة على ذلك من اسقاط رقم الاسبقية المعطى له و اعتباره كأن لم يكن .
تحريرا فى ..-..-.... المعترض ........
تحية طيبة و بعد ..
مقدمه ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
ضد
1- السيد/ ........ مقدم طلب الشهر محل هذا الاعتراض .
2- السيد/ ........ مدعى الملكية بوضع اليد.
الموضوع
يمتلك الطالب العقار المبنى رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم
........ محافظة ........ و هو عبارة عن ........ يحده من الناحية البحرية
........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ و ذلك
بموجب ........ و قد استقرت الملكية للطالب بدون منازع و ظلت له الحيازة
القانونية .
و بتاريخ ..-..-.... نشر بجريدة ........ اعلانا متضمنا
تقدم المعترض ضده الاول بطلب شهر للمأمورية تمهيدا لشهر عقد بيع صادر له من
المعترض ضده الثانى عن العقار رقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ و يستند الاخير فى اثبات أصل ملكيته لهذا العقار الى وضع
يده عليه المدة الطويلة المكسبة للملك و تم تحديد يوم ..-..-.... لتحقيق
الطلب .
و اذ تنص المادة 23 مكررا من قانون الشهر العقارى على أن تتولى
لجنة تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب و عضوية أقدم اثنين من الامناء
المساعدين و الاعضاء الفنيين النظر فى الطلب و الاعتراضات المقدمة بشأنه و
تصدر قرارها مسببا بقبول الطلب أو رفضه , و تبين اللائحة التنفيذية كيفية
الاعتراض أمام اللجنة .
وقد أجازت المادة 14 مكررا من هذه اللائحة لكل
ذى مصلحة حق الاعتراض على اسناد الملكية بطريق وضع اليد على أن يقدم
اعتراضه مقرونا بالمستندات المؤيدة له الى المأمورية المختصة خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ النشر و حينئذ توقف المأمورية الطلب و يقوم رئيسها باجراء
معاينة فى الطبيعة و عمل محضر ثم تحيل الطلب الى مكتب الشهر مشفوعا بالرأى
لعرضه على اللجنة المختصة لتصدر فيه قرارا مسببا بقبولة أو رفضه .
و اذ تقدم الطالب باعتراضه خلال المدة المحددة و من ثم يكون مقبولا شكلا .
و
لما كان الثابت من المستندات المودعة حافظة الطالب كافية لرفض طلب الشهر
لدلالتها على ملكيته المستقرة دون منازع لعقار النزاع و أن المعترض ضده
الثانى لم يكتسب عليه أى حق , و سوف يتأكد ذلك من التحقيق الذى تجريه
المأمورية .
لذلك
يتقدم
الطالب بهذا الاعتراض ملتمسا اصدار القرار من اللجنة المختصة المنصوص
عليها فى المادة 23 مكررا من قانون الشهر العقارى متضمنا :
أولا : قبول الاعتراض شكلا .
ثانيا
: و فى الموضوع برفض طلب الشهر محل هذا الاعتراض مع ترتيب كافة الآثار
المترتبة على ذلك من اسقاط رقم الاسبقية المعطى له و اعتباره كأن لم يكن .
تحريرا فى ..-..-.... المعترض ........