روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    دعوى بتحديد الاجرة وفقا لاجرة شهر الاساس

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    دعوى بتحديد الاجرة وفقا لاجرة شهر الاساس Empty دعوى بتحديد الاجرة وفقا لاجرة شهر الاساس

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس سبتمبر 22, 2011 2:49 pm

    أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
    بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
    ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ
    ........ المحامى الكائن ........
    أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
    السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
    واعلنته بالاتى
    بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم
    ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجرة شهريه قدرها ........
    جنيها , واذ تبين للطالب ان الاجرة القانونية وهى أجرة شهر ابريل سنه 1941
    بأعتبار اجرة هذا الشهر هى اجرة الاساس التى يلتزم المؤجر بها وليس له
    تجاوزها والا كان الاتفاق على التجاوز باطلا بطلان مطلقا لتعلق ذلك بالنظام
    العام تبين أنها مبلغ ........ جنيها وفقا لما تضمنه العقد السابق صدوره
    متعلقا بذات العين والذى كان ساريا خلال شهر ابريل1941 مما مفاده ان الاجرة
    القانونية التى اعتد المشرع بها وأوجب الالتزام بها هى الاجرة الثابته
    بهذا العقد ويحق للطالب استصدار حكم بتحديد اجرة عين النزاع بمبلغ ........
    جنيها واستيرداد ما دفع زائدا عن ذلك وهو مبلغ ........ جنيها, لما هو
    مقرر قانونا ان النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنه 1947 على
    أنه لا يجوز أن تزيد الاجرة المتفق عليها فى عقود الايجار التى ابرمت من
    اول مايو 1941 على اجرة شهر ابريل1941 أو اجرة المثل لهذا الشهر الا بمقدار
    ما يلى يدل على ان القانون اتخذ اساسا لحساب الحد الاقصى لاجرة هذه الفئة
    من الاماكن الاجرة الفعلية التى كانت العين مؤجرة بها فى شهر ابريل 1941
    فاذا لم تكن العين مؤجرة فى هذا التاريخ وجب التعويل على اجرة المثل عن هذا
    الشهر .
    بناء علية
    انا
    المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصوره من
    هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن
    بشارع ........ الساعة ........ ليسمع الحكم بتحديد أجرة عين النزاع بمبلغ
    ........ جنيه شهريا والزامه بأن يرد للطالب مبلغ ........ جنيها والمصاريف
    ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:31 am