انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم ........ بالعقار الكائن ........ بغرض استعمالها سكنا خاصا بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها وقد تلفت مواسير الصرف العمومية الخاصة بدورات المياه مما أدى الى تسرب المياه بالمبانى الى حد ترتب أسرته استعمالها منذ ..-..-.... انتقاصا لحقه فى الانتفاع بالعين المؤجرة, وقد قام الطالب بأعذار المعلن اليه على يد محضر بتاريخ ..-..-.... منبها عليه اجراء الاصلاح واعادة دورة المياه الى الحالة التى تفى بالغرض منها خلال ثلاثة ايام من الاعذار والا اضطر الطالب الى حبس الاجرة التى قد تستحق مستقبلا واستصدار ترخيص من قاضى الامور المستعجله فى اجراءا ذلك خصما من الاجرة, الا أن المعلن اليه امتنع عن ذلك رغم اعذاره .
واذ تنص المادة 568 من القانون المدنى على انه إذا تأخر المؤجر بعد أعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة فى المادة السابقة, جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء فى اجراء ذلك بنفسه وفى استيفاء ما أنفقه خصما من الاجرة, وهذا دون اخلال بحقه فى طلب الفسخ أو انقاص الاجرة ويجوز للمستأجر دون حاجة الى ترخيص من القضاء ان يقوم باجراء الترميمات المستعجلة اذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الالتزام فى ميعاد مناسب على ان يستوفى المستأجر ما انفقه خصما من الاجرة وقد جرى نص المادة 567 من ذات القانون على أنه على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم فى أثبات الاجارة بجميع الترميمات الضرورية .
مفاد ذلك, أنه إذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ التزاماته بصيانه العين المؤجرة لتبقى على الحالة التى سلمت بها أو أخل بما عليه من وأجب القيام فى اثناء الاجارة بجميع الترميمات, فأن للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء فى اجراء ذلك بنفسه وفى استيفاء ما أنفقه خصما من الاجرة وينطوى تحت الترميمات التى يلتزم المؤجر بها اقامة دورة المياه التى كانت بالعين المؤجرة وهدمت ولا يساغ القول بأعتبار ذلك انشاءات جديدة بعد هلك دورة المياه مما لا يلزم به المؤجر ولا يحول دون تنفيذ التزام المؤجر ما نصت عليه المادتان7 و9 من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لانصرافهما الى تخصيص مبلغ من الحصيله المنصوص عليها بالمادة السابقة تودع تحت يد المؤجر لمواجهه تكاليف الترميم والصيانه وعند اجراء ذلك تقسم المصاريف ما بينه وبين شاغلى المبنى والزمت المادة الثامنة هؤلاء الشاغلين بدفع ما يخصهم منها ورتب على الاخلال بذلك ما يترتب على عدم سداد الاجرة من آثار قانونية يدل ذلك على بقاء التزام المؤجر على نحو ما كان عليه قبل صدور القانون رقم 136 لسنه 1981 المشار اليه, بحيث اذا انفق مصاريف فى اصلاح وترميم المبنى أو احدى وحداته كان له تقسيمها حسبما تنص عليه المادة التاسعة من هذا القانون .
ولما كان المبنى منشأ فى ..-..-.... ومن ثم تسرى الفقرة رقم ........ من المادة التاسعة سالفة الذكر ويتحمل الطالب نسبة ........ % من اعباء الترميم والصيانه ويتحمل المعلن اليه نسبة ........ % من هذه الاعباء ويتم خصم الاجرة بقدر ما يخص الاخير منها .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الآمور المستعجلة بمقرها الكائن بشارع ........وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالترخيص للطالب فى اجراء الترميمات الضرورية الموضحة بصدر هذه الصحيفة مع خصم التكاليف من الاجرة والزام المعلن اليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم ........ بالعقار الكائن ........ بغرض استعمالها سكنا خاصا بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها وقد تلفت مواسير الصرف العمومية الخاصة بدورات المياه مما أدى الى تسرب المياه بالمبانى الى حد ترتب أسرته استعمالها منذ ..-..-.... انتقاصا لحقه فى الانتفاع بالعين المؤجرة, وقد قام الطالب بأعذار المعلن اليه على يد محضر بتاريخ ..-..-.... منبها عليه اجراء الاصلاح واعادة دورة المياه الى الحالة التى تفى بالغرض منها خلال ثلاثة ايام من الاعذار والا اضطر الطالب الى حبس الاجرة التى قد تستحق مستقبلا واستصدار ترخيص من قاضى الامور المستعجله فى اجراءا ذلك خصما من الاجرة, الا أن المعلن اليه امتنع عن ذلك رغم اعذاره .
واذ تنص المادة 568 من القانون المدنى على انه إذا تأخر المؤجر بعد أعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة فى المادة السابقة, جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء فى اجراء ذلك بنفسه وفى استيفاء ما أنفقه خصما من الاجرة, وهذا دون اخلال بحقه فى طلب الفسخ أو انقاص الاجرة ويجوز للمستأجر دون حاجة الى ترخيص من القضاء ان يقوم باجراء الترميمات المستعجلة اذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الالتزام فى ميعاد مناسب على ان يستوفى المستأجر ما انفقه خصما من الاجرة وقد جرى نص المادة 567 من ذات القانون على أنه على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم فى أثبات الاجارة بجميع الترميمات الضرورية .
مفاد ذلك, أنه إذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ التزاماته بصيانه العين المؤجرة لتبقى على الحالة التى سلمت بها أو أخل بما عليه من وأجب القيام فى اثناء الاجارة بجميع الترميمات, فأن للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء فى اجراء ذلك بنفسه وفى استيفاء ما أنفقه خصما من الاجرة وينطوى تحت الترميمات التى يلتزم المؤجر بها اقامة دورة المياه التى كانت بالعين المؤجرة وهدمت ولا يساغ القول بأعتبار ذلك انشاءات جديدة بعد هلك دورة المياه مما لا يلزم به المؤجر ولا يحول دون تنفيذ التزام المؤجر ما نصت عليه المادتان7 و9 من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لانصرافهما الى تخصيص مبلغ من الحصيله المنصوص عليها بالمادة السابقة تودع تحت يد المؤجر لمواجهه تكاليف الترميم والصيانه وعند اجراء ذلك تقسم المصاريف ما بينه وبين شاغلى المبنى والزمت المادة الثامنة هؤلاء الشاغلين بدفع ما يخصهم منها ورتب على الاخلال بذلك ما يترتب على عدم سداد الاجرة من آثار قانونية يدل ذلك على بقاء التزام المؤجر على نحو ما كان عليه قبل صدور القانون رقم 136 لسنه 1981 المشار اليه, بحيث اذا انفق مصاريف فى اصلاح وترميم المبنى أو احدى وحداته كان له تقسيمها حسبما تنص عليه المادة التاسعة من هذا القانون .
ولما كان المبنى منشأ فى ..-..-.... ومن ثم تسرى الفقرة رقم ........ من المادة التاسعة سالفة الذكر ويتحمل الطالب نسبة ........ % من اعباء الترميم والصيانه ويتحمل المعلن اليه نسبة ........ % من هذه الاعباء ويتم خصم الاجرة بقدر ما يخص الاخير منها .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الآمور المستعجلة بمقرها الكائن بشارع ........وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالترخيص للطالب فى اجراء الترميمات الضرورية الموضحة بصدر هذه الصحيفة مع خصم التكاليف من الاجرة والزام المعلن اليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .