روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    صحيفة دعوى بطلب صورة تنفيذية ثانية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    صحيفة دعوى بطلب صورة تنفيذية ثانية Empty صحيفة دعوى بطلب صورة تنفيذية ثانية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد سبتمبر 25, 2011 11:55 am

    انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
    بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
    انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
    السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
    و أعلنته بالآتى
    استصدر الطالب الحكم رقم ........ لسنة ........ بتاريخ ..-..-.... بالزام المعلن اليه بأن يدفع له مبلغ ........ جنيها و الفوائد القانونية بواقع ........ و قد تسلم صورة تنفيذية أولى من هذا الحكم احتفظ بها بحقيبة أوراقه الى حين البدء فى اتخاذ اجراءات التنفيذ بموجبها , و أثناء عودته الى سيارته التى تركها بالطريق و بها تلك الحقيبة تبين وجود كسر بنافذة السيارة و سرقة الحقيبة بما فيها , فأبلغ الشرطة التى تولت التحقق و اذ لم يسفر عن معرفة الفاعل فقد قيدت الواقعة سرقة ضد مجهول برقم ........ لسنة ........ جنج ........ و أمرت النيابة العامة بحفظها بتاريخ ..-..-.... لعدم معرفة الفاعل .
    و لما كان ما تقدم , فانه يتعذر على الطالب استرداد الصورة التنفيذية الاولى التى سرقت لعدم توصل جهات الامن لمعرفة الفاعل , و كان النص فى المادة 182 من قانون المرافعات يجرى بأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا فى حالة ضياع الصورة الاولى . مما مفاده أن مؤدى ضياع الصورة التنفيذية الاولى هو فقد صاحبها لها و عدم استطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكيته لها و لا تزول عنه الا بسبب قانونى و لا تتوافر له الوسيلة لاستردادها , و لا يشترط المشرع فى حالة فقد الصورة التنفيذية ما اشترطه فى حالة فقد السند الكتابى من وجوب اثبات أن الفقد كان بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه , و من ثم يكفى اثباتا فى حالة فقد الصورة التنفيذية اقرار المدعى فى صحيفة دعواه بهذا الفقد طالما لم يقم دليل ينقض هذا الادعاء .
    و اذ كان الثابت من صورة محضر الجنحة رقم ........ لسنة ........ و من الشهادة الصادرة من نيابة ........ المؤرخة ..-..-.... أن الواقعة قيدت ضد مجهول و صدر قرار بحفظها بتاريخ ..-..-.... فان واقعة فقد الصورة التنفيذية الاولى المشار اليها تكون ثابتة من اقرار الطالب و مما تضمنه المحضر سالف البيان مما يحق له استنادا الى ذلك الرجوع الى المحكمة التى أصدرت الحكم بطلب تسليمه صورة تنفيذية ثانية .
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ لسماع الحكم بتسليم الطالب صورة تنفيذية ثانية من الحكم رقم ........ لسنة ........ مع الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
    مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:33 pm