انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ المزارع المقيم ........ مركز ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالالآتى
بموجب عقد مزارعة مؤرخ ..-..-.... مودعة نسخته بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية ........ اتفق المعلن اليه مع الطالب على أن يؤجر للاخير أطيانا زراعية مساحتها ........ س , ........ ط , ........ ف بناحية ........ و ذلك بطريق المزارعة , و تم الاتفاق على توزيع الغلة الناتجة مناصفة بين الطرفين بعد خصم نفقات مقاومة الآفات و الحشرات و نفقات الرى بالآلات فى حدود الاجور التى تحددها وزارة الرى و نفقات جمع و تجهيز المحصول و ما يلزم الزراعة من تقاوى و أسمدة و ضريبة الدفاع , كما يقسم انتاج الماشية على هذا النحو , و أن مدة الايجار ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
و لما كانت الحيازة المتعلقة بالاطيان المؤجرة ثابتة بالدفاتر باسم المعلن اليه , فقد اتفق الطرفان على تقديم طلب لجمعية ........ لصرف سلف زراعية تتمثل فى ........ لتوجيهها لخدمة الارض المؤجرة علىأن تخصم مستحقات الجمعية عنها من ثمن المحصول الذى يتم تسليمه اليها و الذى استخدمت هذه السلف فى انتاجه .
فقام المعلن اليه بصرف السلف الزراعية سالفة البيان الا أنه لم يوجهها كلها لخدمة الارض المؤجرة, بل قصر ذلك على نصفها فقط أما النصف الآخر فقد أساء استخدامه و تصرف فيه بعيدا عن الطالب .
و اذ تنص المادة 39 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 على أن تختص المحكمة الجزئية أيا كانت قيمة الدعوى بنظر المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية فى خدمة الارض المؤجرة بواسطة طرفى عقد المزارعة و للمحكمة اذا ثبت لها سوء استخدام هذه السلف أن تقضى بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلا عن الزام الطرف المسئول الاستخدام وحده بكافة السلف التى أساء استخدامها و لم يوجهها لخدمة الارض المؤجرة . مما مفاده أن تتحقق المحكمة من الاخلال المنسوب للاخير بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا بما فى ذلك شهادة الشهود و القرائن و هو ما يركن اليه الطالب اثباتا لدعواه .
و لما كانت المادة 19/د من ذات المرسوم توجب على الجمعية التى قدمت تلك السلف تسلم المحاصيل الناتجة من الاطيان سالفة البيان و بيعها لحساب اعضائها على أن تخصم من ثمنها السلف الزراعية و ديون الجمعية المستحقة قبل اعضائها , فان ذلك يؤدى حتما الى الاضرار بالطالب لخصم سلف و ديون لم يوجه غير نصفها لخدمة الارض المؤجرة له من المعلن اليه , أما النصف الآخر فقد اختص به الاخير و حده مما يتعين الزامه به لتوجيهه لخدمة الارض, أو خصمه من مستحقاته بعد بيع المحاصيل دون أن يمتد ذلك لمستحقات الطالب .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بنقل بيانات الحيازة الخاصة بالاطيان المؤجرة باسم الطالب و الزام المعلن اليه برد ما احتبسه من السلف لتوجيهه لخدمة الارض المؤجرة أو خصمه من مستحقاته بعد بيع المحاصيل مع الزامه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..
بناء على طلب السيد/ ........ المزارع المقيم ........ مركز ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالالآتى
بموجب عقد مزارعة مؤرخ ..-..-.... مودعة نسخته بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية ........ اتفق المعلن اليه مع الطالب على أن يؤجر للاخير أطيانا زراعية مساحتها ........ س , ........ ط , ........ ف بناحية ........ و ذلك بطريق المزارعة , و تم الاتفاق على توزيع الغلة الناتجة مناصفة بين الطرفين بعد خصم نفقات مقاومة الآفات و الحشرات و نفقات الرى بالآلات فى حدود الاجور التى تحددها وزارة الرى و نفقات جمع و تجهيز المحصول و ما يلزم الزراعة من تقاوى و أسمدة و ضريبة الدفاع , كما يقسم انتاج الماشية على هذا النحو , و أن مدة الايجار ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
و لما كانت الحيازة المتعلقة بالاطيان المؤجرة ثابتة بالدفاتر باسم المعلن اليه , فقد اتفق الطرفان على تقديم طلب لجمعية ........ لصرف سلف زراعية تتمثل فى ........ لتوجيهها لخدمة الارض المؤجرة علىأن تخصم مستحقات الجمعية عنها من ثمن المحصول الذى يتم تسليمه اليها و الذى استخدمت هذه السلف فى انتاجه .
فقام المعلن اليه بصرف السلف الزراعية سالفة البيان الا أنه لم يوجهها كلها لخدمة الارض المؤجرة, بل قصر ذلك على نصفها فقط أما النصف الآخر فقد أساء استخدامه و تصرف فيه بعيدا عن الطالب .
و اذ تنص المادة 39 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 على أن تختص المحكمة الجزئية أيا كانت قيمة الدعوى بنظر المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية فى خدمة الارض المؤجرة بواسطة طرفى عقد المزارعة و للمحكمة اذا ثبت لها سوء استخدام هذه السلف أن تقضى بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلا عن الزام الطرف المسئول الاستخدام وحده بكافة السلف التى أساء استخدامها و لم يوجهها لخدمة الارض المؤجرة . مما مفاده أن تتحقق المحكمة من الاخلال المنسوب للاخير بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا بما فى ذلك شهادة الشهود و القرائن و هو ما يركن اليه الطالب اثباتا لدعواه .
و لما كانت المادة 19/د من ذات المرسوم توجب على الجمعية التى قدمت تلك السلف تسلم المحاصيل الناتجة من الاطيان سالفة البيان و بيعها لحساب اعضائها على أن تخصم من ثمنها السلف الزراعية و ديون الجمعية المستحقة قبل اعضائها , فان ذلك يؤدى حتما الى الاضرار بالطالب لخصم سلف و ديون لم يوجه غير نصفها لخدمة الارض المؤجرة له من المعلن اليه , أما النصف الآخر فقد اختص به الاخير و حده مما يتعين الزامه به لتوجيهه لخدمة الارض, أو خصمه من مستحقاته بعد بيع المحاصيل دون أن يمتد ذلك لمستحقات الطالب .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بنقل بيانات الحيازة الخاصة بالاطيان المؤجرة باسم الطالب و الزام المعلن اليه برد ما احتبسه من السلف لتوجيهه لخدمة الارض المؤجرة أو خصمه من مستحقاته بعد بيع المحاصيل مع الزامه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..