انه فى يوم........ الموافق ..-..-....الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد/........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
بتاريخ ..-..-.... تقدم المعلن اليه بشكوى ضد الطالب أرسل صورا منها الى عدة جهات هى ........ ضمنها أن الطالب ........ , و قد تداولتها الايدى و أجريت التحقيقات فيما تضمنتها , و تحقق قصد المعلن اليه الذى انصرف الى اذاعة ما نسب للطالب و هو ما يتحقق به ركن العلانية .
و لما كان المقرر قانونا أن استظهار القصد الجنائى فى جريمة القذف و السب علنا من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج , و كان الثابت من الشكوى المشار اليها بما تضمنته من اسناد القذف و السب الى الطالب و ما أتخذ بشأنها من اجراءات , توافر قصد التشهير علنا بما يتحقق معه ركن العلانية و سوء نية المعلن اليه , مما تتوفر معه أركان جريمة القذف و السب علنا .
و يكون المعلن اليه قد : تقدم بشكوى ضد الطالب تضمنت سب و قذفا علنيا فى حقه و عرضه و شرفه , و هو الامر المعاقب عليه بالمواد 303 , 304 , 308 من قانون العقوبات .
و لما كان هذا الخطأ الجنائى قد ترتب عليه اضرار مادية و أدبية حاقت بالطالب و من ثم يحق له الرجوع على المعلن اليه بسبب ذلك بتعويض عن هذا الضرر , و اذ كان الاصل فى الادعاء المباشر أن المدعى بالحق المدنى لا يكلف باثبات عناصر الضرر و لا تلتزم المحكمة ببيانها , و يكفى أن تبين فى حكمها أساس التعويض الذى قضت به وفقا لقضاء النقض , فان ذلك لا مجال له طالما أن الطالب يقصر دعواه على التعويض المؤقت .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة جنح ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها على سبيل التعويض المؤقت , و ذلك بعد ادانته جنائيا عملا بمواد الاتهام و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد/........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
بتاريخ ..-..-.... تقدم المعلن اليه بشكوى ضد الطالب أرسل صورا منها الى عدة جهات هى ........ ضمنها أن الطالب ........ , و قد تداولتها الايدى و أجريت التحقيقات فيما تضمنتها , و تحقق قصد المعلن اليه الذى انصرف الى اذاعة ما نسب للطالب و هو ما يتحقق به ركن العلانية .
و لما كان المقرر قانونا أن استظهار القصد الجنائى فى جريمة القذف و السب علنا من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج , و كان الثابت من الشكوى المشار اليها بما تضمنته من اسناد القذف و السب الى الطالب و ما أتخذ بشأنها من اجراءات , توافر قصد التشهير علنا بما يتحقق معه ركن العلانية و سوء نية المعلن اليه , مما تتوفر معه أركان جريمة القذف و السب علنا .
و يكون المعلن اليه قد : تقدم بشكوى ضد الطالب تضمنت سب و قذفا علنيا فى حقه و عرضه و شرفه , و هو الامر المعاقب عليه بالمواد 303 , 304 , 308 من قانون العقوبات .
و لما كان هذا الخطأ الجنائى قد ترتب عليه اضرار مادية و أدبية حاقت بالطالب و من ثم يحق له الرجوع على المعلن اليه بسبب ذلك بتعويض عن هذا الضرر , و اذ كان الاصل فى الادعاء المباشر أن المدعى بالحق المدنى لا يكلف باثبات عناصر الضرر و لا تلتزم المحكمة ببيانها , و يكفى أن تبين فى حكمها أساس التعويض الذى قضت به وفقا لقضاء النقض , فان ذلك لا مجال له طالما أن الطالب يقصر دعواه على التعويض المؤقت .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة جنح ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها على سبيل التعويض المؤقت , و ذلك بعد ادانته جنائيا عملا بمواد الاتهام و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..