انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ
........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه من الطالب الشقة رقم
........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ مفروش بالمنقولات المبينة
بالقائمة الملحقة بالعقد لمدة ........ تبدأ فى تاريخ التعاقد و تنتهى فى
..-..-.... و قد تم تنفيذ العقد بتسلم المعلن اليه العين المؤجرة , و عندما
حل أجل انتهاء العقد امتنع الاخير عن تنفيذ التزامه بالرد و أبلغ النيابة
العامة كذبا بحصول الطالب منه على مبلغ ........ جنيه كخلو رجل لقاء تحرير
عقد ايجار للعين المؤجرة بدون منقولات , فتولت النيابة التحقيق و قيدت
الواقعة جنحة برقم ........ لسنة ........ ضد الطالب و أمرت بتقديمه
للمحاكمة , و لما تبين للمحكمة من التحقيقات التى أجريت أن الواقعة مختلفة و
لا أساس لها من الصحة قضت بجلسة ..-..-.... ببراءة الطالب من الاتهام
المسند اليه استنادا الى ........ و قد أصبح هذا الحكم نهائيا .
و اذ
تنص المادة 25 ن قانون الاجراءات الجنائية على أن لكل من علم بوقوع جريمة و
يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو
أحد مأمورى الضبط القضائى عنها . يدل على ان ابلاغ الجهات المختصة بما يقع
من جرائم يعتبر حقا مقررا لكل شخص حماية للمجتمع من عبث الخارجين على
القانون , ومن ثم فان استعمال هذا الحق لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل
المبلغ الا اذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها و أن التبليغ قد صدر عن سوء
قصد و بغية الكيد و النيل و النكاية بمن أبلغ عنه .
و لما كان ذلك , و
كان المقرر قانونا أن الاحكام الجنائية تدل دلالة قاطعة على ما تضمنته بحيث
لا يكلف الخصم الذى يتمسك بحجيتها باثبات الواقعه التى فصلت فيها وكان
فصلها لازما لما قضت به . و اذ يبين من الحكم الجنائى النهائى الصادر فى
الجنحة رقم ........ لسنة ........ ان المحكمة قضت ببراءة الطالب من واقعة
قبضه مبلغا من المعلن اليه كخلو رجل و أقامت قضاءها على عدم صحة تلك
الواقعة مما يقطع بكذب البلاغ الذى صدر عن سوء قصد من المعلن اليه و بغية
الكيد و النيل و النكاية بالطالب و من ثم يتوفر فى حقه الخطأ التقصيرى
المتمثل فى انحرافه عن استعمال حقه فى التبليغ , و قد أدى هذا الخطأ الى
الاضرار بالطالب ماديا و أدبيا نتيجة حرامانه من الانتفاع بالعين طوال مدة
المحاكمة و حتى ..-..-.... وما نال سمعته و مكانته فضلا عن القلق النفسى
الذى لحق به , و يقدر لذلك مبلغ ........ جنيه على سبيل التعويض عملا
بالمادة 163 من القانون المدنى التى يجرى نصها على أن كل خطأ سبب ضررا
للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و
أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........
بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم
........ الموافق ..-..-.... الساعة........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع
للطالب مبلغ ........ جينه على سبيل التعويض , و المصاريف و مقابل أتعاب
المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ
........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه من الطالب الشقة رقم
........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ مفروش بالمنقولات المبينة
بالقائمة الملحقة بالعقد لمدة ........ تبدأ فى تاريخ التعاقد و تنتهى فى
..-..-.... و قد تم تنفيذ العقد بتسلم المعلن اليه العين المؤجرة , و عندما
حل أجل انتهاء العقد امتنع الاخير عن تنفيذ التزامه بالرد و أبلغ النيابة
العامة كذبا بحصول الطالب منه على مبلغ ........ جنيه كخلو رجل لقاء تحرير
عقد ايجار للعين المؤجرة بدون منقولات , فتولت النيابة التحقيق و قيدت
الواقعة جنحة برقم ........ لسنة ........ ضد الطالب و أمرت بتقديمه
للمحاكمة , و لما تبين للمحكمة من التحقيقات التى أجريت أن الواقعة مختلفة و
لا أساس لها من الصحة قضت بجلسة ..-..-.... ببراءة الطالب من الاتهام
المسند اليه استنادا الى ........ و قد أصبح هذا الحكم نهائيا .
و اذ
تنص المادة 25 ن قانون الاجراءات الجنائية على أن لكل من علم بوقوع جريمة و
يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو
أحد مأمورى الضبط القضائى عنها . يدل على ان ابلاغ الجهات المختصة بما يقع
من جرائم يعتبر حقا مقررا لكل شخص حماية للمجتمع من عبث الخارجين على
القانون , ومن ثم فان استعمال هذا الحق لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل
المبلغ الا اذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها و أن التبليغ قد صدر عن سوء
قصد و بغية الكيد و النيل و النكاية بمن أبلغ عنه .
و لما كان ذلك , و
كان المقرر قانونا أن الاحكام الجنائية تدل دلالة قاطعة على ما تضمنته بحيث
لا يكلف الخصم الذى يتمسك بحجيتها باثبات الواقعه التى فصلت فيها وكان
فصلها لازما لما قضت به . و اذ يبين من الحكم الجنائى النهائى الصادر فى
الجنحة رقم ........ لسنة ........ ان المحكمة قضت ببراءة الطالب من واقعة
قبضه مبلغا من المعلن اليه كخلو رجل و أقامت قضاءها على عدم صحة تلك
الواقعة مما يقطع بكذب البلاغ الذى صدر عن سوء قصد من المعلن اليه و بغية
الكيد و النيل و النكاية بالطالب و من ثم يتوفر فى حقه الخطأ التقصيرى
المتمثل فى انحرافه عن استعمال حقه فى التبليغ , و قد أدى هذا الخطأ الى
الاضرار بالطالب ماديا و أدبيا نتيجة حرامانه من الانتفاع بالعين طوال مدة
المحاكمة و حتى ..-..-.... وما نال سمعته و مكانته فضلا عن القلق النفسى
الذى لحق به , و يقدر لذلك مبلغ ........ جنيه على سبيل التعويض عملا
بالمادة 163 من القانون المدنى التى يجرى نصها على أن كل خطأ سبب ضررا
للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و
أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........
بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم
........ الموافق ..-..-.... الساعة........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع
للطالب مبلغ ........ جينه على سبيل التعويض , و المصاريف و مقابل أتعاب
المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..