انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ
........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى مكتب :
الاستاذ ........ المحامى الكائن برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
بموجب التوكيل رقم ........ لسنه ........ الصادر من الطالب الى المعلن اليه , قام الاخير ببعض الاعمال المتمثلة فيما يأتى
و
بعد انجازه لها , و نظرا لعدم وجود اتفاق كتابى بشأن الاتعاب المقابلة لها
, عرض الطالب مبلغ ........جنيه على المعلن اليه كأتعاب , الا أنه رفضه , و
لجأ الى نقابة المحامين الفرعية بـ ........ التى أصدرت بجلسة ..-..-....
القرار التالى :
و لما كان هذا القرار قد أعلن للطالب بتاريخ
..-..-.... و جاء مشوبا بمخالفة القانون فضلا عن قصوره , فان الطالب يطعن
عليه بالاستئـناف للاسباب الآتيه :
أولا : مخالفة القانون :
تنص
الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 على أن
يدخل فى تقدير الاتعاب أهمية الدعوى و الجهد الذى بذله المحامى و النتيجة
التى حققها و لما كان الثابت من الاطلاع على الدعوى رقم ........ لسنة
........ التى تعلق بها قرار التقدير المطعون فيه , أن المعلن اليه لم يبذل
فيها أى جهد وانحصر عمله فيها على تحرير صحيفة الدعوى على هدى البيانات
المقدمة له من الطالب , ثم ألقى كل عبء بعد ذلك على المحكمة دون أن يتقدم
لها بمذكرة شارحة يضمنها بحثا قانونيا يعين على تقرير حق الطالب رغم أهمية
الدعوى , و من ثم لا يكون قد أسهم فى النتيجة التى صدر بها الحكم الا بعمل
مادى فحسب , و لو لم تجتهد المحكمة فى بحثها القانونى لاختلف وجه الرأى
لديها و لخسر الطالب دعواه .
و اذ عول القرار المطعون فيه على النتيجة
التى تضمنها الحكم و أسند تحقيقها الى المعلن اليه , وأقام تقديره للاتعاب
على هذا الاساس فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون .
ثانيا : القصور فى التسبيب :
المقرر
قانونا , أن قرار التقدير يجب أن يقوم علىأسباب كافية لحمله بحيث يرد
المنطوق متفقا معها و مترتبا عليها واذ كان الثابت من تسبيب قرار التقدير
أنه لم يعن ببحث عناصر التقدير التى جاء بها قانون المحاماه , فلم يبين
الوسيلة التى أدت الى اصدار الحكم لصالح الطالب , وهل أسهم فيها المعلن
اليه بجهد قانونى بتقديم مذكرات متضمنة الاسانيد القانونية للحق المطالب به
والرد على فوع و أوجه دفاع المنكرين له حتى تجد المحكمة السبيل أمامها
ممهدا للقضاء للطالب بحقه , أم أن هذه النتيجة التى جاء بها الحكم أسفرت
عنها أبحاث المحكمة وحدها دون أن يقدم لها المعلن اليه أى جهد , ثم تقدر
أتعابه بما يتفق و هذه الأسس , الا أن القرار لم يتصد ذلك و اكتفى بالنتيجة
دون الوسيلة مع أن الوسيلة وحدها هى أساس التقدير , و من ثم يكون مشوبا
بالقصور المبطل .
و للاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب .
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليه وأعلنته بصورة
من هذا , و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........
الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا و
فى الموضوع بتعديل قرار تقدير الاتعاب رقم ........ لسنة ........ الصادر
من نقابة المحامين الفرعية بـ ........ و ذلك بقصر هذه الاتعاب على مبلغ
........ جنها , و الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه.
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ
........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى مكتب :
الاستاذ ........ المحامى الكائن برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
بموجب التوكيل رقم ........ لسنه ........ الصادر من الطالب الى المعلن اليه , قام الاخير ببعض الاعمال المتمثلة فيما يأتى
و
بعد انجازه لها , و نظرا لعدم وجود اتفاق كتابى بشأن الاتعاب المقابلة لها
, عرض الطالب مبلغ ........جنيه على المعلن اليه كأتعاب , الا أنه رفضه , و
لجأ الى نقابة المحامين الفرعية بـ ........ التى أصدرت بجلسة ..-..-....
القرار التالى :
و لما كان هذا القرار قد أعلن للطالب بتاريخ
..-..-.... و جاء مشوبا بمخالفة القانون فضلا عن قصوره , فان الطالب يطعن
عليه بالاستئـناف للاسباب الآتيه :
أولا : مخالفة القانون :
تنص
الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 على أن
يدخل فى تقدير الاتعاب أهمية الدعوى و الجهد الذى بذله المحامى و النتيجة
التى حققها و لما كان الثابت من الاطلاع على الدعوى رقم ........ لسنة
........ التى تعلق بها قرار التقدير المطعون فيه , أن المعلن اليه لم يبذل
فيها أى جهد وانحصر عمله فيها على تحرير صحيفة الدعوى على هدى البيانات
المقدمة له من الطالب , ثم ألقى كل عبء بعد ذلك على المحكمة دون أن يتقدم
لها بمذكرة شارحة يضمنها بحثا قانونيا يعين على تقرير حق الطالب رغم أهمية
الدعوى , و من ثم لا يكون قد أسهم فى النتيجة التى صدر بها الحكم الا بعمل
مادى فحسب , و لو لم تجتهد المحكمة فى بحثها القانونى لاختلف وجه الرأى
لديها و لخسر الطالب دعواه .
و اذ عول القرار المطعون فيه على النتيجة
التى تضمنها الحكم و أسند تحقيقها الى المعلن اليه , وأقام تقديره للاتعاب
على هذا الاساس فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون .
ثانيا : القصور فى التسبيب :
المقرر
قانونا , أن قرار التقدير يجب أن يقوم علىأسباب كافية لحمله بحيث يرد
المنطوق متفقا معها و مترتبا عليها واذ كان الثابت من تسبيب قرار التقدير
أنه لم يعن ببحث عناصر التقدير التى جاء بها قانون المحاماه , فلم يبين
الوسيلة التى أدت الى اصدار الحكم لصالح الطالب , وهل أسهم فيها المعلن
اليه بجهد قانونى بتقديم مذكرات متضمنة الاسانيد القانونية للحق المطالب به
والرد على فوع و أوجه دفاع المنكرين له حتى تجد المحكمة السبيل أمامها
ممهدا للقضاء للطالب بحقه , أم أن هذه النتيجة التى جاء بها الحكم أسفرت
عنها أبحاث المحكمة وحدها دون أن يقدم لها المعلن اليه أى جهد , ثم تقدر
أتعابه بما يتفق و هذه الأسس , الا أن القرار لم يتصد ذلك و اكتفى بالنتيجة
دون الوسيلة مع أن الوسيلة وحدها هى أساس التقدير , و من ثم يكون مشوبا
بالقصور المبطل .
و للاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب .
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليه وأعلنته بصورة
من هذا , و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........
الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا و
فى الموضوع بتعديل قرار تقدير الاتعاب رقم ........ لسنة ........ الصادر
من نقابة المحامين الفرعية بـ ........ و ذلك بقصر هذه الاتعاب على مبلغ
........ جنها , و الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه.
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..