أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
2-السيد/ ........محافظة ........ بصفته ويعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر الطالب من المعلن اليه الاول الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها وفقا للتقدير الذى قام المعلن اليه الاول بتحديدة استنادا لنص المادة 4 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التى تخول مالك المبنى تحديد الاجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها فى المواد 1,2,3 من ذات القانون .
وإذ تبين للطالب أن هذا التحديد يخالف الاسس المشار اليها ويزيد عن الحدود المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر , فقد تقدم بطلب الى اللجنة تحديد الاجرة بتاريخ ..-..-.... بموجب كتاب موصى عليه وفى خلال التسعين يوما المحددة بالمادة الخامسة منه من تاريخ شغله للمكان للقيام بتحديد أجرة العين المؤجرة وفقا للاسس الصحيحة المنصوص عليها فى القانون .
وبتاريخ ..-..-.... تلقى الطالب اخطارمن اللجنه تضمن قراترها بتحديد الاجرة الشهرية بمبلغ ........ جنيها , وإذ تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون سالف البيان على أن يكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوى الشأن بقرارها, ومن ثم أقام الطالب دعواه الماثله خلال هذا الاجل طعنا فى قرار اللجنة للاسباب الاتية :
اولا : وفقا للفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون رقم 136 لسنه 1981 تقدر قسمة الارض وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء, ويبين من التصرفات التى تمت بالنسبة لاراضى مماثلة للارض التى أقيم عليها المبنى من حيث الموقع والمكان أن سعر المتر المربع ........ جنيها فى حين قدرت اللجنة سعر المتر بمبلغ ........ جنيها متجاوزة سعر المثل بمبلغ ........ جنيها فى المتر الواحد فيكون التجاوز فى سعر الارض كلها مبلغ ........ جنيها مما أدى الى المغالاة فى تحديد اجرة عين النزاع باعتبار أن قيمة الارض من عناصر هذا التحديد, ويبين صدق هذا الدفاع من الاقرارات الصادرة من أطراف هذه الاتصرفات المبرمة فى تاريخ معاصر لتاريخ صدور الترخيص , والمودعة حافظة مستندات الطالب .
ثانيا : تنص ذات الفقرة المشار اليها بالسبب المتقدم, على أن تقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء, وكان سعر المتر من المبانى فى ذلك الوقت وهو ..-..-.... مبلغ ........ جنيها فى حين تجاوزته اللجنة بجعله ........ جنيها, يكون التجاوز الكلى فى هذا العنصر مبلغ ........ جنيها .
ثالثا : قدرت اللجنة سعر المتر من الاساسات بمبلغ ........ جنيها فى حين السعر الفعلى لتكلفته لا تجاوز ........ جنيها .
رابعا : قدرت اللجنة قيمة التوصيلات الخارجية بمبلغ ........ جنيها فى حين ان تكلفتها الفعلية لا يجاوز ........ جنيها .
خامسا : وللاسباب الاخرى التى سوف يوضحها الطالب للمحكمة واذ تنص المادة 17 من القانون رقم 49 لسنه 1977 على أن تكون قرارات لجان تحديد الاجرة نافذه رغم الطعن عليها , وهو ما اضطر الطالب الى الوفاء بالاجرة التى حددتها اللجنة لحين الفصل فى الطعن على قرارها ومن ثم يحق له بعد تعديل هذا القرار المطالبة بفروق الاجرة وفقا لنص المادة 2/22 من القانون سالف البيان .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه لرأى أهل الخبرة ولما تضمنته حافظة مستنداته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع المعلن الاول فى مواجهه المعلن اليه الثانى لعين النزاع مبلغ ........ جنيها شهريا مع الزام المعلن اليه الاول برد فروق الاجرة منذ ابرام العقد فى ..-..-.... وحتى تاريخ رفع الدعوى فى شهر ........ سنه ........ وما قد يستجد حتى صدور الحكم على أن يسقط ذلك على مدة مساوية للمدة أنفه الذكر , مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
2-السيد/ ........محافظة ........ بصفته ويعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر الطالب من المعلن اليه الاول الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها وفقا للتقدير الذى قام المعلن اليه الاول بتحديدة استنادا لنص المادة 4 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التى تخول مالك المبنى تحديد الاجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها فى المواد 1,2,3 من ذات القانون .
وإذ تبين للطالب أن هذا التحديد يخالف الاسس المشار اليها ويزيد عن الحدود المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر , فقد تقدم بطلب الى اللجنة تحديد الاجرة بتاريخ ..-..-.... بموجب كتاب موصى عليه وفى خلال التسعين يوما المحددة بالمادة الخامسة منه من تاريخ شغله للمكان للقيام بتحديد أجرة العين المؤجرة وفقا للاسس الصحيحة المنصوص عليها فى القانون .
وبتاريخ ..-..-.... تلقى الطالب اخطارمن اللجنه تضمن قراترها بتحديد الاجرة الشهرية بمبلغ ........ جنيها , وإذ تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون سالف البيان على أن يكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوى الشأن بقرارها, ومن ثم أقام الطالب دعواه الماثله خلال هذا الاجل طعنا فى قرار اللجنة للاسباب الاتية :
اولا : وفقا للفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون رقم 136 لسنه 1981 تقدر قسمة الارض وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء, ويبين من التصرفات التى تمت بالنسبة لاراضى مماثلة للارض التى أقيم عليها المبنى من حيث الموقع والمكان أن سعر المتر المربع ........ جنيها فى حين قدرت اللجنة سعر المتر بمبلغ ........ جنيها متجاوزة سعر المثل بمبلغ ........ جنيها فى المتر الواحد فيكون التجاوز فى سعر الارض كلها مبلغ ........ جنيها مما أدى الى المغالاة فى تحديد اجرة عين النزاع باعتبار أن قيمة الارض من عناصر هذا التحديد, ويبين صدق هذا الدفاع من الاقرارات الصادرة من أطراف هذه الاتصرفات المبرمة فى تاريخ معاصر لتاريخ صدور الترخيص , والمودعة حافظة مستندات الطالب .
ثانيا : تنص ذات الفقرة المشار اليها بالسبب المتقدم, على أن تقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء, وكان سعر المتر من المبانى فى ذلك الوقت وهو ..-..-.... مبلغ ........ جنيها فى حين تجاوزته اللجنة بجعله ........ جنيها, يكون التجاوز الكلى فى هذا العنصر مبلغ ........ جنيها .
ثالثا : قدرت اللجنة سعر المتر من الاساسات بمبلغ ........ جنيها فى حين السعر الفعلى لتكلفته لا تجاوز ........ جنيها .
رابعا : قدرت اللجنة قيمة التوصيلات الخارجية بمبلغ ........ جنيها فى حين ان تكلفتها الفعلية لا يجاوز ........ جنيها .
خامسا : وللاسباب الاخرى التى سوف يوضحها الطالب للمحكمة واذ تنص المادة 17 من القانون رقم 49 لسنه 1977 على أن تكون قرارات لجان تحديد الاجرة نافذه رغم الطعن عليها , وهو ما اضطر الطالب الى الوفاء بالاجرة التى حددتها اللجنة لحين الفصل فى الطعن على قرارها ومن ثم يحق له بعد تعديل هذا القرار المطالبة بفروق الاجرة وفقا لنص المادة 2/22 من القانون سالف البيان .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه لرأى أهل الخبرة ولما تضمنته حافظة مستنداته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع المعلن الاول فى مواجهه المعلن اليه الثانى لعين النزاع مبلغ ........ جنيها شهريا مع الزام المعلن اليه الاول برد فروق الاجرة منذ ابرام العقد فى ..-..-.... وحتى تاريخ رفع الدعوى فى شهر ........ سنه ........ وما قد يستجد حتى صدور الحكم على أن يسقط ذلك على مدة مساوية للمدة أنفه الذكر , مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..