روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    طلب توقيع حجر للسفة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    طلب توقيع حجر للسفة Empty طلب توقيع حجر للسفة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء سبتمبر 27, 2011 1:08 am

    أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
    بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
    أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
    السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
    وأعلنته بالآتى
    الطالب ........ ويمتلك الاخير عقارات ومنقولات تدر عليه ايرادا سنويا لا يقل عن ........ جنيها ينفقه رغم ضخامته على غير مقتضى العقل والشرع حتى أغرق نفسه فى ديون اعرض عن سددها .
    وإذ يدل ما تقدم على سفة المقدم ضده لما هو مقرر من أن السفة هو تبذير المال واتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا صحيحا وهو فكرة معيارية تبنى بوجه عام على اساءة استعمال الحقوق ومن ضوابطة أنه خفة تعترى الانسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع .
    ولما كان ذلك وكانت التصرفات التى صدرت من المقدم ضده تدل جميعها على انفاق المال واتلافه على ما يقتضية العقل والشرع ويتحقق بها مقتضاه إذ تنطوى على خفة واساءه استعمال الحقوق مما أدى بالطالب الى المسارعة الى تقديم هذا الطلب سعيا الى المحافظة على أموال المقدم ضده وحتى لا يصح عالة بعد أن يأتى عليها عن آخرها .
    وإذ تنص المادة 65 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال على أنه يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو لسفه أو لغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لادارة أمواله كما تنص المادة 68 منه على أن تكون القوامة للابن البالغ ثم الاب ثم للجد ثم لمن تختارة المحكمة ومن ثم يحق للطالب أن يكون قيما على المتقدم ضده .
    ويركن الطالب فى أثبات طلبه الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا بما فيها البينة والقرائن .
    بناء عليه
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ للاحوال الشخصية على المال الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بتوقيع الحجر عليه للسفة وتعيين الطالب قيما على الزامة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
    ولاجل المعلم ..

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 25, 2024 7:57 pm