بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا:
من حيث أن المدعى أقام هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمةفى ..-..-.... واعلنت لمدعى عليهم قانونا وطلب فى ختامها:
أصليا: بتعيين المدعى مصفى للشركة الموضحة بالصحيفة ليقوم بتصفيتها وفقا لاحكام عقد الشركة:
احتياطيا:
تعيين المصفى صاحب الدور من جدول المحكمة للقيام بذات المهمة المشار اليها
مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول
بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وقدم اثباتا لدعواه حافظ المستندات طويت على : ........
وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة ..-..-.... ثم قررت مد أجل
الحكم لجلسة ..-..-.... لاتمام المداولة لجلسة اليوم لاتمام المداولة
والاطلاع .
وحيث أنه من المقرر عملا بالمادة 1/530 مدنى التى تنص على
أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء
شريك بما تعهد به أو لأى سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويعتبر القاضى ما
ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل ـ ومفاد ذلك أنه يحق لأى شريك لم
يكن هو المخطئ أن يلجأ الى القضاء لحل الشركة بسبب يرجع إلى خطأ ـ شريك أخر
ويكون هذا بمثابة الفسخ وانقضاء للشركة ولا حصر للأسباب التى يرجع إلى خطأ
احد الشركاء ومنها الا ينفى أحد الشركاء بما تعهد به نحو الشركة أو يكون
غير كفء لذلك أوا لا يسلم للشركة حصته من رأس المال ووجود السبب وتقدير
خطورته وهل يبرز حل الشركة أمر متروك ـ تقديره إلى القاضى وحل الشركة
قضائيا هو فسخ لها وشأن الشركة فى تلك شأن كل عقد ينشأ التزمات متقابلة أو
ينفذ ما عليه من التزامات كان القاضى يفسخ العقد غير أنه لما كان عقد
الشركة زمنيا كعقد ايجار فأن الفسخ لا يكون له أثر رجعى .
وقد جرى قضاء
النقض على أنه اذا حكم القاضى بفسخ عقد الشركة فان هذا الفسخ خلافا ـ
للقواعد العامة فى الفسخ لا يكون له اثر رجعى انما تنحل الشركة بالنسبة
للمستقبل أما قيامها او اعملها فى الماضى لا تتأثر بالحل وبالتالى فلا محل
لتطبيق القاعدة العامة الواردة فى 160مدنى والتى توجب أعادة المتعاقدين إلى
الحالة التى كان عليها قبل العقد فى حالة فسخه مما يقضى أن يرد كل منهما
ما تسلمه من الاخر تنفيذا للعقد وانما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها تصفية
أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة بالعقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع فى ذلك
الاحكام الواردة فى المادة532مدنى وما بعدها.
وحيث أنه لما كان ما
تقدم وكان الثابت ان المدعى عليها الاول والثانى اعلان المدعى برغبتهما فى
عدم تجديد الشركة وكان البند الخامس من عقد الشركة قد نص على ذلك الامر
الذى ترى معه المحكمة حل الشركة وتعيين المصفى صاحب الدور لتصفيتها على
النحو الذى سيرد بمنطوق هذا الحكم.
وحيث أنه عن المصروفات فان المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين انهاء التصفية عملا بمفهوم المخالفة للمادة184مرافعات.
وحيث أنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة فان المحكمة تأمر به بشرط تقديم كفالة عملا بالمادة 289مرافعات.
فلهذا الاسباب
حكمت المحكمة وفى مادة تجارية:
بحل شركة ........ والمبينة بعريضة الدعوى والعقد المؤرخ ..-..-....
والعقد المعدل له وتعين صاحب الدور لتصفيتها وتحصيل حقوقها ولاداء
التزماتها وتوزع صافى أرباحها وخسائرها بين اطرافها كل بقدر حصته بعد
استنزال الديون المتنازع عليها وعددت جلسة ..-..-.... ليقدم المصفى تقريره
وعلى المدعى ايداع امانة قدرها ........ بخزانة المحكمة على ذمة مصروفات
واتعاب المصفى يرجع بها على نتيجة التصفية وأبقيت الفصل فى المصروفات وأمرت
بالنفاذ المعجل شرط تقديم كفالة.
أمين سر
رئيس المحكمة
من حيث أن المدعى أقام هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمةفى ..-..-.... واعلنت لمدعى عليهم قانونا وطلب فى ختامها:
أصليا: بتعيين المدعى مصفى للشركة الموضحة بالصحيفة ليقوم بتصفيتها وفقا لاحكام عقد الشركة:
احتياطيا:
تعيين المصفى صاحب الدور من جدول المحكمة للقيام بذات المهمة المشار اليها
مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول
بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وقدم اثباتا لدعواه حافظ المستندات طويت على : ........
وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة ..-..-.... ثم قررت مد أجل
الحكم لجلسة ..-..-.... لاتمام المداولة لجلسة اليوم لاتمام المداولة
والاطلاع .
وحيث أنه من المقرر عملا بالمادة 1/530 مدنى التى تنص على
أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء
شريك بما تعهد به أو لأى سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويعتبر القاضى ما
ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل ـ ومفاد ذلك أنه يحق لأى شريك لم
يكن هو المخطئ أن يلجأ الى القضاء لحل الشركة بسبب يرجع إلى خطأ ـ شريك أخر
ويكون هذا بمثابة الفسخ وانقضاء للشركة ولا حصر للأسباب التى يرجع إلى خطأ
احد الشركاء ومنها الا ينفى أحد الشركاء بما تعهد به نحو الشركة أو يكون
غير كفء لذلك أوا لا يسلم للشركة حصته من رأس المال ووجود السبب وتقدير
خطورته وهل يبرز حل الشركة أمر متروك ـ تقديره إلى القاضى وحل الشركة
قضائيا هو فسخ لها وشأن الشركة فى تلك شأن كل عقد ينشأ التزمات متقابلة أو
ينفذ ما عليه من التزامات كان القاضى يفسخ العقد غير أنه لما كان عقد
الشركة زمنيا كعقد ايجار فأن الفسخ لا يكون له أثر رجعى .
وقد جرى قضاء
النقض على أنه اذا حكم القاضى بفسخ عقد الشركة فان هذا الفسخ خلافا ـ
للقواعد العامة فى الفسخ لا يكون له اثر رجعى انما تنحل الشركة بالنسبة
للمستقبل أما قيامها او اعملها فى الماضى لا تتأثر بالحل وبالتالى فلا محل
لتطبيق القاعدة العامة الواردة فى 160مدنى والتى توجب أعادة المتعاقدين إلى
الحالة التى كان عليها قبل العقد فى حالة فسخه مما يقضى أن يرد كل منهما
ما تسلمه من الاخر تنفيذا للعقد وانما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها تصفية
أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة بالعقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع فى ذلك
الاحكام الواردة فى المادة532مدنى وما بعدها.
وحيث أنه لما كان ما
تقدم وكان الثابت ان المدعى عليها الاول والثانى اعلان المدعى برغبتهما فى
عدم تجديد الشركة وكان البند الخامس من عقد الشركة قد نص على ذلك الامر
الذى ترى معه المحكمة حل الشركة وتعيين المصفى صاحب الدور لتصفيتها على
النحو الذى سيرد بمنطوق هذا الحكم.
وحيث أنه عن المصروفات فان المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين انهاء التصفية عملا بمفهوم المخالفة للمادة184مرافعات.
وحيث أنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة فان المحكمة تأمر به بشرط تقديم كفالة عملا بالمادة 289مرافعات.
فلهذا الاسباب
حكمت المحكمة وفى مادة تجارية:
بحل شركة ........ والمبينة بعريضة الدعوى والعقد المؤرخ ..-..-....
والعقد المعدل له وتعين صاحب الدور لتصفيتها وتحصيل حقوقها ولاداء
التزماتها وتوزع صافى أرباحها وخسائرها بين اطرافها كل بقدر حصته بعد
استنزال الديون المتنازع عليها وعددت جلسة ..-..-.... ليقدم المصفى تقريره
وعلى المدعى ايداع امانة قدرها ........ بخزانة المحكمة على ذمة مصروفات
واتعاب المصفى يرجع بها على نتيجة التصفية وأبقيت الفصل فى المصروفات وأمرت
بالنفاذ المعجل شرط تقديم كفالة.
أمين سر
رئيس المحكمة