وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى و التوثيق
مكتب توثيق ........
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
حضر أمامنا نحن ........موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........ و البالغ من العمر ........ سنة يقيم برقم ........
شارع ........ قسم ........محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف أول "
1) السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........ و البالغ من العمر ........سنة يقيم برقم ........
شارع ........ قسم ........محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى :
"البند الاول"
بموجب عقد مبرم فيما بين الطرفين بتاريخ ..-..-.... يضمن تعهد الطرف الاول
بإقراض الطرف الثانى مبلغ ........ فقط ........ جنيها و اشترط لنفاذه
قيام الاخير بتقديم تأمين عينى يتمثل فى رهن عقاره الكائن بشارع ........
قسم ........ محافظة ........ و المكون من ........ و البالغ مساحته
........ مترا مربعا و الذى يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية
........ و الشرقية ........ و الغربية ........ بالمكلفة رقم ........
باسم ........ و ذلك رهنا رسميا .
"البند الثانى"
يرهن الطرف الثانى للطرف الاول العقار المملوك له المبين حدودا و معالما
بالبند السابق رهنا رسميا واردا على حق الملكية ضمانا للوفاء بمبلغ القرض و
الفوائد و المصاريف و قد آلت اليه الملكية بموجب ........
"البند الثالث"
يقر
الطرف الثانى بأنه لم يسبق له التصرف فى العقار محل هذا العقد بأى نوع من
أنواع التصرفات , و أن السند الذى تلقى به ملكيته لم يتضمن بندا يحظر عليه
التصرف فيه , كما أنه لم يرتب عليه أى حق عينى تبعى .
"البند الرابع"
يقر الطرف الثانى بصحة سنده الذى تلقى به ملكية العقار المرهون و لم تعلق به شائبة تؤدى الى فسخه أو بطلانه .
"البند الخامس"
يشمل
الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقارا و يشمل بوجه خاص حقوق
الارتفاق و العقارات بالتخصيص و التحسينات و الانشاءات التى تعود بمنفعة
على الطرف الثانى سواء ما وجد منها قبل الرهن أو بعده , و أى ما كانت
قيمتها و لو جاوزت قيمة العقار الاصلى المحدد بالبند الاول من هذا العقد
طالما أصبحت مملوكة للأخير .
و لا يخل ذلك بالامتياز المقرر للمقاولين و المهندسين .
"البند السادس"
للطرف
الثانى اجراء تعديلات فى العقار على ألا تضر بالطرف الاول و الا كان
للاخير اتخاذ الاجراءات التحفظية للمحافظة على حقه كطلب تعيين حارس قضائى
على العقار ليحول دون الطرف الثانى و اضعاف الرهن .
"البند السابع"
لا
يحول هذا الرهن دون قيام الطرف الثانى بأعمال الادارة المتعلقة بالعقار
المرهون و فى قبض ثماره الى وقت الحاقها بالعقار منذ تسجيل تنبيه نزع
الملكية , و له تحويل الغرض الذى انشئ العقار من أجله او تغيير كيفية
استغلاله على الا يؤدى ذلك الى الاضرار بالطرف الاول .
"البند الثامن"
لا
يجوز للطرف الثانى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ابرام عقود ايجار تتعلق
بالعقار المرهون و لو كانت داخلة فى أعمال الادارة الحسنة .
"البند التاسع"
لا
يجوز تجزئة الرهن , و يكون كل جزء من العقار المرهون ضامنا لكل الدين , و
كل جزء من الدين مضمون بالعقار كله , سواء بالنسبة للطرف الثانى أو لورثته
من بعده .
"البند العاشر"
يلتزم
الطرف الثانى بضمان سلامة الرهن و ذلك بالمحافظة على العقار المرهون
باجراء الترميمات اللازمة و قطع التقادم و دفع التعرضات التى قد تصدر من
الغير , و الا كان للطرف الاول ان يعترض على كل عمل او تقصير يكون من شأنه
انقاص ضمانه انقاصا كبيرا , و له فى حالة الاستعجال ان يأخذ ما يلزم من
الوسائل التحفظية و ان يرجع بما أنفق على الطرف الثانى .
"البند الحادى عشر"
للطرف
الاول ان يستوفى حقه فورا فى حالة هلاك العقار المرهون . فان كان الهلاك
بتقصير من الطرف الثانى , استوفى الطرف الاول حقه كاملا , اما ان لم يكن
بتقصير منه و رجع الهلاك الى سبب أجنبى استوفى حقه منقوصا منه الفوائد
محسوبة بالسعر القانونى عن المدة الباقية من الاجل .
"البند الثانى عشر"
اذا
هلك العقار المرهون أو تلف لأى سبب كان , انتقل الرهن بمرتبته الى الحق
الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقر مقابل نزع
ملكيته للمنفعة العامة , و يترتب على تقديم هذا المبلغ للطرف الاول عدم
سقوط أجل الدين و لا يكون للأخير الاعتراض على ذلك .
"البند الثالث عشر"
يجوز باتفاق لاحق بعد حلول الدين أو قسط منه أن ينزل الطرف الثانى للطرف الاول عن العقار المرهون وفاء لدينه .
"البند الرابع عشر"
ينقضى
الرهن حتما بانقضاء الدين المضمون به و ذلك بالوفاء أو التجديد أو الوفاء
بمقابل أو المقاصة أو استحالة التنفيذ أو التقادم . و يلتزم الطرف الاول فى
هذه الحالة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمحو القيد بمصروفات على عاتقه و إلا
كان للطرف الثانى استصدار حكم بذلك .
"البند الخامس عشر"
يلتزم
الطرف الثانى بكافة النفقات المترتبة على هذا العقد و المتعلقة بنفقات
تحريره و رسوم التوثيق و مصاريف استخراج الشهادات العقارية و يترتب على قيد
الرهن ادخال هذه النفقات فى التوزيع و فى مرتبة الرهن نفسها فى حالة سداد
الطرف الاول لها .
"البند السادس عشر"
على الطرف الاول قيد الرهن بعد اتمام ابرام هذا العقد بمصروفات على عاتق الطرف الثانى .
"البند السابع عشر"
تختص محاكم ........بنظر المنازعات التى تتعلق بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من المتعاقدين المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الثامن عشر"
وكل الطرف الاول بموجب هذا الاستاذ ........ فى تسلم صورة هذا العقد و فى اجراء القيد و تجديده .
و بعد اثبات ما تقدم , تلوناه على المتعاقدين فاقراه و وقعا عليه فى حضورنا , و بذلك تم التوثيق ,
" الطرف الاول " " الطرف الثانى " " الموثق "
مصلحة الشهر العقارى و التوثيق
مكتب توثيق ........
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
حضر أمامنا نحن ........موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........ و البالغ من العمر ........ سنة يقيم برقم ........
شارع ........ قسم ........محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف أول "
1) السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........ و البالغ من العمر ........سنة يقيم برقم ........
شارع ........ قسم ........محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى :
"البند الاول"
بموجب عقد مبرم فيما بين الطرفين بتاريخ ..-..-.... يضمن تعهد الطرف الاول
بإقراض الطرف الثانى مبلغ ........ فقط ........ جنيها و اشترط لنفاذه
قيام الاخير بتقديم تأمين عينى يتمثل فى رهن عقاره الكائن بشارع ........
قسم ........ محافظة ........ و المكون من ........ و البالغ مساحته
........ مترا مربعا و الذى يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية
........ و الشرقية ........ و الغربية ........ بالمكلفة رقم ........
باسم ........ و ذلك رهنا رسميا .
"البند الثانى"
يرهن الطرف الثانى للطرف الاول العقار المملوك له المبين حدودا و معالما
بالبند السابق رهنا رسميا واردا على حق الملكية ضمانا للوفاء بمبلغ القرض و
الفوائد و المصاريف و قد آلت اليه الملكية بموجب ........
"البند الثالث"
يقر
الطرف الثانى بأنه لم يسبق له التصرف فى العقار محل هذا العقد بأى نوع من
أنواع التصرفات , و أن السند الذى تلقى به ملكيته لم يتضمن بندا يحظر عليه
التصرف فيه , كما أنه لم يرتب عليه أى حق عينى تبعى .
"البند الرابع"
يقر الطرف الثانى بصحة سنده الذى تلقى به ملكية العقار المرهون و لم تعلق به شائبة تؤدى الى فسخه أو بطلانه .
"البند الخامس"
يشمل
الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقارا و يشمل بوجه خاص حقوق
الارتفاق و العقارات بالتخصيص و التحسينات و الانشاءات التى تعود بمنفعة
على الطرف الثانى سواء ما وجد منها قبل الرهن أو بعده , و أى ما كانت
قيمتها و لو جاوزت قيمة العقار الاصلى المحدد بالبند الاول من هذا العقد
طالما أصبحت مملوكة للأخير .
و لا يخل ذلك بالامتياز المقرر للمقاولين و المهندسين .
"البند السادس"
للطرف
الثانى اجراء تعديلات فى العقار على ألا تضر بالطرف الاول و الا كان
للاخير اتخاذ الاجراءات التحفظية للمحافظة على حقه كطلب تعيين حارس قضائى
على العقار ليحول دون الطرف الثانى و اضعاف الرهن .
"البند السابع"
لا
يحول هذا الرهن دون قيام الطرف الثانى بأعمال الادارة المتعلقة بالعقار
المرهون و فى قبض ثماره الى وقت الحاقها بالعقار منذ تسجيل تنبيه نزع
الملكية , و له تحويل الغرض الذى انشئ العقار من أجله او تغيير كيفية
استغلاله على الا يؤدى ذلك الى الاضرار بالطرف الاول .
"البند الثامن"
لا
يجوز للطرف الثانى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ابرام عقود ايجار تتعلق
بالعقار المرهون و لو كانت داخلة فى أعمال الادارة الحسنة .
"البند التاسع"
لا
يجوز تجزئة الرهن , و يكون كل جزء من العقار المرهون ضامنا لكل الدين , و
كل جزء من الدين مضمون بالعقار كله , سواء بالنسبة للطرف الثانى أو لورثته
من بعده .
"البند العاشر"
يلتزم
الطرف الثانى بضمان سلامة الرهن و ذلك بالمحافظة على العقار المرهون
باجراء الترميمات اللازمة و قطع التقادم و دفع التعرضات التى قد تصدر من
الغير , و الا كان للطرف الاول ان يعترض على كل عمل او تقصير يكون من شأنه
انقاص ضمانه انقاصا كبيرا , و له فى حالة الاستعجال ان يأخذ ما يلزم من
الوسائل التحفظية و ان يرجع بما أنفق على الطرف الثانى .
"البند الحادى عشر"
للطرف
الاول ان يستوفى حقه فورا فى حالة هلاك العقار المرهون . فان كان الهلاك
بتقصير من الطرف الثانى , استوفى الطرف الاول حقه كاملا , اما ان لم يكن
بتقصير منه و رجع الهلاك الى سبب أجنبى استوفى حقه منقوصا منه الفوائد
محسوبة بالسعر القانونى عن المدة الباقية من الاجل .
"البند الثانى عشر"
اذا
هلك العقار المرهون أو تلف لأى سبب كان , انتقل الرهن بمرتبته الى الحق
الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقر مقابل نزع
ملكيته للمنفعة العامة , و يترتب على تقديم هذا المبلغ للطرف الاول عدم
سقوط أجل الدين و لا يكون للأخير الاعتراض على ذلك .
"البند الثالث عشر"
يجوز باتفاق لاحق بعد حلول الدين أو قسط منه أن ينزل الطرف الثانى للطرف الاول عن العقار المرهون وفاء لدينه .
"البند الرابع عشر"
ينقضى
الرهن حتما بانقضاء الدين المضمون به و ذلك بالوفاء أو التجديد أو الوفاء
بمقابل أو المقاصة أو استحالة التنفيذ أو التقادم . و يلتزم الطرف الاول فى
هذه الحالة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمحو القيد بمصروفات على عاتقه و إلا
كان للطرف الثانى استصدار حكم بذلك .
"البند الخامس عشر"
يلتزم
الطرف الثانى بكافة النفقات المترتبة على هذا العقد و المتعلقة بنفقات
تحريره و رسوم التوثيق و مصاريف استخراج الشهادات العقارية و يترتب على قيد
الرهن ادخال هذه النفقات فى التوزيع و فى مرتبة الرهن نفسها فى حالة سداد
الطرف الاول لها .
"البند السادس عشر"
على الطرف الاول قيد الرهن بعد اتمام ابرام هذا العقد بمصروفات على عاتق الطرف الثانى .
"البند السابع عشر"
تختص محاكم ........بنظر المنازعات التى تتعلق بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من المتعاقدين المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الثامن عشر"
وكل الطرف الاول بموجب هذا الاستاذ ........ فى تسلم صورة هذا العقد و فى اجراء القيد و تجديده .
و بعد اثبات ما تقدم , تلوناه على المتعاقدين فاقراه و وقعا عليه فى حضورنا , و بذلك تم التوثيق ,
" الطرف الاول " " الطرف الثانى " " الموثق "