روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    عقد رهن رسمى عقارى نفاذا لعقد قرض

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    عقد رهن رسمى عقارى نفاذا لعقد قرض Empty عقد رهن رسمى عقارى نفاذا لعقد قرض

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء سبتمبر 27, 2011 9:10 am

    وزارة العدل
    مصلحة الشهر العقارى و التوثيق
    مكتب توثيق ........
    انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
    حضر أمامنا نحن ........موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :
    1) السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........ و البالغ من العمر ........ سنة يقيم برقم ........
    شارع ........ قسم ........محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
    " طرف أول "
    1) السيد / ........ الجنسية ........الديانة ........ و البالغ من العمر ........سنة يقيم برقم ........
    شارع ........ قسم ........محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
    " طرف ثانى "
    بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى :
    "البند الاول"
    بموجب عقد مبرم فيما بين الطرفين بتاريخ ..-..-.... يضمن تعهد الطرف الاول
    بإقراض الطرف الثانى مبلغ ........ فقط ........ جنيها و اشترط لنفاذه
    قيام الاخير بتقديم تأمين عينى يتمثل فى رهن عقاره الكائن بشارع ........
    قسم ........ محافظة ........ و المكون من ........ و البالغ مساحته
    ........ مترا مربعا و الذى يحده من الناحية البحرية ........ و القبلية
    ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ بالمكلفة رقم ........
    باسم ........ و ذلك رهنا رسميا .
    "البند الثانى"
    يرهن الطرف الثانى للطرف الاول العقار المملوك له المبين حدودا و معالما
    بالبند السابق رهنا رسميا واردا على حق الملكية ضمانا للوفاء بمبلغ القرض و
    الفوائد و المصاريف و قد آلت اليه الملكية بموجب ........
    "البند الثالث"
    يقر
    الطرف الثانى بأنه لم يسبق له التصرف فى العقار محل هذا العقد بأى نوع من
    أنواع التصرفات , و أن السند الذى تلقى به ملكيته لم يتضمن بندا يحظر عليه
    التصرف فيه , كما أنه لم يرتب عليه أى حق عينى تبعى .
    "البند الرابع"
    يقر الطرف الثانى بصحة سنده الذى تلقى به ملكية العقار المرهون و لم تعلق به شائبة تؤدى الى فسخه أو بطلانه .
    "البند الخامس"
    يشمل
    الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقارا و يشمل بوجه خاص حقوق
    الارتفاق و العقارات بالتخصيص و التحسينات و الانشاءات التى تعود بمنفعة
    على الطرف الثانى سواء ما وجد منها قبل الرهن أو بعده , و أى ما كانت
    قيمتها و لو جاوزت قيمة العقار الاصلى المحدد بالبند الاول من هذا العقد
    طالما أصبحت مملوكة للأخير .
    و لا يخل ذلك بالامتياز المقرر للمقاولين و المهندسين .
    "البند السادس"
    للطرف
    الثانى اجراء تعديلات فى العقار على ألا تضر بالطرف الاول و الا كان
    للاخير اتخاذ الاجراءات التحفظية للمحافظة على حقه كطلب تعيين حارس قضائى
    على العقار ليحول دون الطرف الثانى و اضعاف الرهن .
    "البند السابع"
    لا
    يحول هذا الرهن دون قيام الطرف الثانى بأعمال الادارة المتعلقة بالعقار
    المرهون و فى قبض ثماره الى وقت الحاقها بالعقار منذ تسجيل تنبيه نزع
    الملكية , و له تحويل الغرض الذى انشئ العقار من أجله او تغيير كيفية
    استغلاله على الا يؤدى ذلك الى الاضرار بالطرف الاول .
    "البند الثامن"
    لا
    يجوز للطرف الثانى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ابرام عقود ايجار تتعلق
    بالعقار المرهون و لو كانت داخلة فى أعمال الادارة الحسنة .
    "البند التاسع"
    لا
    يجوز تجزئة الرهن , و يكون كل جزء من العقار المرهون ضامنا لكل الدين , و
    كل جزء من الدين مضمون بالعقار كله , سواء بالنسبة للطرف الثانى أو لورثته
    من بعده .
    "البند العاشر"
    يلتزم
    الطرف الثانى بضمان سلامة الرهن و ذلك بالمحافظة على العقار المرهون
    باجراء الترميمات اللازمة و قطع التقادم و دفع التعرضات التى قد تصدر من
    الغير , و الا كان للطرف الاول ان يعترض على كل عمل او تقصير يكون من شأنه
    انقاص ضمانه انقاصا كبيرا , و له فى حالة الاستعجال ان يأخذ ما يلزم من
    الوسائل التحفظية و ان يرجع بما أنفق على الطرف الثانى .
    "البند الحادى عشر"
    للطرف
    الاول ان يستوفى حقه فورا فى حالة هلاك العقار المرهون . فان كان الهلاك
    بتقصير من الطرف الثانى , استوفى الطرف الاول حقه كاملا , اما ان لم يكن
    بتقصير منه و رجع الهلاك الى سبب أجنبى استوفى حقه منقوصا منه الفوائد
    محسوبة بالسعر القانونى عن المدة الباقية من الاجل .
    "البند الثانى عشر"
    اذا
    هلك العقار المرهون أو تلف لأى سبب كان , انتقل الرهن بمرتبته الى الحق
    الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقر مقابل نزع
    ملكيته للمنفعة العامة , و يترتب على تقديم هذا المبلغ للطرف الاول عدم
    سقوط أجل الدين و لا يكون للأخير الاعتراض على ذلك .
    "البند الثالث عشر"
    يجوز باتفاق لاحق بعد حلول الدين أو قسط منه أن ينزل الطرف الثانى للطرف الاول عن العقار المرهون وفاء لدينه .
    "البند الرابع عشر"
    ينقضى
    الرهن حتما بانقضاء الدين المضمون به و ذلك بالوفاء أو التجديد أو الوفاء
    بمقابل أو المقاصة أو استحالة التنفيذ أو التقادم . و يلتزم الطرف الاول فى
    هذه الحالة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمحو القيد بمصروفات على عاتقه و إلا
    كان للطرف الثانى استصدار حكم بذلك .
    "البند الخامس عشر"
    يلتزم
    الطرف الثانى بكافة النفقات المترتبة على هذا العقد و المتعلقة بنفقات
    تحريره و رسوم التوثيق و مصاريف استخراج الشهادات العقارية و يترتب على قيد
    الرهن ادخال هذه النفقات فى التوزيع و فى مرتبة الرهن نفسها فى حالة سداد
    الطرف الاول لها .
    "البند السادس عشر"
    على الطرف الاول قيد الرهن بعد اتمام ابرام هذا العقد بمصروفات على عاتق الطرف الثانى .
    "البند السابع عشر"
    تختص محاكم ........بنظر المنازعات التى تتعلق بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من المتعاقدين المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
    "البند الثامن عشر"
    وكل الطرف الاول بموجب هذا الاستاذ ........ فى تسلم صورة هذا العقد و فى اجراء القيد و تجديده .
    و بعد اثبات ما تقدم , تلوناه على المتعاقدين فاقراه و وقعا عليه فى حضورنا , و بذلك تم التوثيق ,
    " الطرف الاول " " الطرف الثانى " " الموثق "

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 1:05 pm