روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون رقم 5 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

     قانون رقم 5 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن Empty قانون رقم 5 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 01, 2011 8:15 pm

    المادة 1 : يجوز التصرف بالمجان في الأرضى الصحراوية المملوكة للدولة أو
    غيرها من الأشخاص الا عتبارية العامة أو تأجيرها بايجار اسمى لاقامة
    مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها.ويصدر بتحديد المناطق التى تقع
    فيها الأرضى الصحراوية المشار اليها وبالقواعد والاجراءات المنظمة للتصرف
    بالمجان أو التأجير قرار من رئيس الجمهورية ويتم تخصيص الأرض اللازمة
    للمشروع بمراعاة حجم وطبيعة نشاطة وقيمة الأموال المستثمرة فيه.
    المادة
    2 : لاتنتقل ملكية الأرض إلى المتصرف اليه قبل اتمام تنفيذ المشروع وبدء
    الانتاج الفعلى . وتودع المحررات المتضمنة للتصرفات في مكتب الشهر العقارى
    المختص ويترتب على هذا الايداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية
    وتسلم صور تلك رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة.
    المادة 3 : لايجوز أن تزيد مدة الايجار على أربعين عاما تجدد مادام المشروع قائما.
    المادة
    4 : اذا لم يتم تنفيذ المشرع وبدء الانتاج الفعلى خلال المدة التى تحدد في
    قرار التخصيص يتعين على الجهة الادارية مالكة الأرض استردادها ويجوز لها
    بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع وفقا للأسعار السائدة في المنطقة
    الاسترداد.
    المادة 5 : دون اخلال بحكم المادة السابقة يحظر استخدام
    الارض في غير الغرض المخصصة من أجله مالم يكن ذلك بموافقة الجهة المختصة
    كما يحظر التصرف فيها أو في أى جزء منها أو تقريد أى حق عينى عليها أو
    تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف اليه ويقع باطلا كل اجراء أو
    تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلبب الحكم
    به معلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
    المادة 6 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:19 pm