صاحب صيدلية اتمسك عنده دواء خاص بالتامين الصحي وذلك عن طريق مفتشي الصحة وتم عمل له محضر بذلك لانه خالف نص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 67 الخاص بالتعامل مع ادوية التامين الصحي ولكن هناك ملحوظات:
اولا: ان مفتش الصحة لم يمسك احدا وهو يبع هذه الادوية
ثانيا: ان صاحب الصيدلية لم يعلم بوجود هذه الادوية لانها 4 علب فقط
ثالثا: ان مفتشي الصحة حرزو هذه الادوية مرتين مرة في غياب صاحب الصيدلية ومرة في تواجده ولكن في نهاية المطاف لم ينكر صاحب الصيدلية ان مفتش الصحة مسك هذه الادوية عنده ولكن لما سأل العاملين بالصيدلية قالولوا دي بتاعت واحد بيجي كل لما يعمل غسيل كلوي ياخدهم هنا عشان دول 4 حقن ولازم يتحطو في ثلاجة والرجل معندوش ثلاجة جيدة
رابعا: ما هو الموقف القانوني للصيدلي هل سيحاسب على مسئوليته الافتراضية ام سيحاسب بصفته الفاعل الاصلي في الجريمة
ارجو الرد وما يسانده من موقف قانوني