مجلس الدولة، على أن قرارات فتح باب الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى
ودعوة الناخبين لإجراء الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية قرارات سيادية
تنأى عن الرقابة القضائية ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء.
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعون القضائية التى طالبت بوقف
تنفيذ قرار فتح باب الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، ودعوة الناخبين
للانتخابات والدعوى التى تطالب بإلغاء المرسوم الصادر من المجلس الأعلى
للقوات المسلحة الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية وإعادة تقسيم دوائر
المحافظات، كما قضت المحكمة بعد اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى التى تطالب
بمد ميعاد فتح باب الترشح للانتخابات لمدة شهر وتأجيل مراحل الانتخابات.
قالت المحكمة فى حيثيات أحكامها، إن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس
الماضى، قد أناط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة مباشرة اختصاصات رئيس
الجمهورية فى إدارة شئون البلاد، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة حين
يباشر هذه الاختصاصات فإنه يباشرها بوصفه سلطة حكم وليس سلطة إدارة، ومن ثم
تعتبر هذه الأعمال من قبيل أعمال السيادة، التى تنأى عن الرقابة القضائية
ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء.
كان عبد الجواد السيد كرفون عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة دسوق كفر
الشيخ، قد أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة حملت رقم 3309 لسنة 66 قضائية،
طلب فيها وقف إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، طعنا على قرار إجراء
الانتخابات وتخصيص ثلث وثلثين للقوائم الحزبية، مشيرا إلى أن ذلك يتيح
لمرشحى الأحزاب الترشح على جميع مقاعد البرلمان، وقصر الترشح على المستقلين
على المقاعد الفردية فقط، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون والدستور.
وأقام كل من محمد عبد العال دعوة قضائية حملت رقم 3427 ومحمد رياض الجزار
دعوى أخرى حملت رقم 2870، وإسماعيل عبد المجيد حملت رقم 3618 طالبوا فيهم
بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، بينما طالب
رمضان عبد التواب فى دعواه التى حملت رقم 2186 بمد مواعيد قبول أوراق
الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى لمدة شهر وتأجيل مراحل الانتخابات،
بينما طعن محمد عثمان السيد فى دعوى حملت رقم 3376 على المرسوم الصادر من
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية وإعادة
تقسيم دوائر المحافظات.