تجرى المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ
يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له ان يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة . وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطاة الاكراة او التهديد به يهدر ولا يعول علية .
( عدلت بالقانون 37 لسنة 1972 )
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
الشرعية الإجرائية سواء ما إتصل منها بحيدة المحقق أو كفالة الحرية أو الكرامة الشخصية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع . ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون . الحرية الشخصية حق كفله الدستور . مؤدى ذلك وأساسه ؟ وجوب معاملة كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته معاملة تحفظ كرامة الإنسان . إيذائه بدنياً أو معنوياً أو حجزه فى غير الأماكن الخاصة بالقوانين الصادرة بتنظيم الجسون . غير جائز . إهدار كل قول صدر منه تحت وطأة ذلك . المادتان 42 من الدستور ، 302 إجراءات .
القاعدة:
إن الشرعية الإجرائية سواء ما إتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها فى المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل فى حماية قرينة البراءة وتوفير إطمئنان الناس إلى عدالة القضاء من أجل ذلك نص الدستور فى المادة 41 منه على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس . وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع _ ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقاً لأحكام القانون . كما نص الدستور أيضاً فى المادة 42 منه على أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه ، وهو ذات ما أوردته المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية .
( المادة 40 ، 41 دستور ، المادة 40 إجراءات)
( الطعن رقم 18753 لسنة 65 ق جلسة 1998/12/15 س 49 ص 1456 )
الموجز:
بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه . لازمه . عدم التعويل عليه في الإدانة ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً . لا يغنى عنه إثبات بجلسة المعارضة في حبس المتهمين اعترافيهما لدى سؤالهما . علة ذلك ؟ خلو الأوراق من دليل صحيح لإسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين غير الاعتراف الذى تم إهداره . أثره : وجوب القضاء ببراءة المتهمين . مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد .
القاعدة:
جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه لازمه عدم التعويل في الإدانة على أيهما ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً بمعنى أن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات اسمى تغياها الدستور والقانون . لما كان ما تقدم . وكان اسناد الاتهام في الدعوى قائم على الدليل القولى وهو اعتراف المتهمين أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة وقد تغى الدفاع ببطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد قبض باطل وإكراه مادى ومعنوى وإذ تطمئن المحكمة إلى هذا البطلان لما أوردته عن مسار التحقيق بدأ بالقبض على المتهمين وحجزهما بغير أمر من السلطات ما يزيد على العشرة أيام ومن الإكراه الذى لا تجد المحكمة بدأ من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه هذا إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى أن ما دون من عبارات الاعتراف قد صدرت ممن نسبت إليه دون تدخل من المحقق في صياغتها بما يخرجها عن حقيقة فحواها مما ينبني عليه إهدار الدليل المستمد من هذا الاعتراف . ولا يغنى عنه ما ورد بجلسة نظر المعارضة في حبس المتهمين يوم 14 من أغسطس سنة 1988 وما أثبت في محضر هذه الجلسة من أنه بسؤال المتهمين اعترافا ـ لأن تلك العبارة القاصرة لم تأت نصاً في اقتراف الجريمة ولم تكشف عن كيفية وظروف ارتكاب الحادث حتى يمكن الموائمة بينهما وبين الدليل الفني في الدعوى بما يطمئن إلى ارتكاب المتهمين للحادث . كما أن العبارة جاءت في غيبة الدفاع وفى ظروف تقطع بتعمد الحيلولة دون حضوره تلك الجلسة ، وأخيراً فإن المحكمة لا تطمئن إلى ورود عبارة الاعتراف مستقلة عما سبقها من إجراءات باطلة ، لما كان ذلك ، وكان لا أثر في إسناد الاتهام لضبط الكرسي وقالب الطوب المقال باستعمالها في الاعتداء ولا للمفروشات أو السجاد المقال بأنها ملوثة بدماء المجني عليه مادام التحقيق لم يغن البتة بتحليل آثار الدماء التي وجدت عليها أو يقم في الأوراق ـ من غير الاعتراف ـ دليل على صلة المتهمين بها ـ كما لا تفلح تحريات الشرطة أو أقوال من أجراها بعد ما سلف ذكره على السياق المتقدم من أن مصدرها الاعتراف ال1ى تم إهداره . و إذ خلت الأوراق من دليل صحيح على إسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة عملاً بالمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة نظراً لأن إعلانها والفصل فيها سوف يؤخر القضاء في الدعوى الجنائية .
( المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 18753 لسنة 65 ق جلسة 15 / 12 / 1998 س 49 ص 1456 )
الموجز:
السُكر المبطل للاعتراف . ماهيته . النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها .غير جائز . التحدي بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .
القاعدة:
ولئن كان السُكر من العوامل التي تفقد الشعور والإدراك ، فيبطل الاعتراف إذا كان السكر نتيجة لتناول المعترف للخمر قهراً عنه ، أما إذا كان تناوله باختياره ، فلا يبطل الاعتراف ، الإ إذا كان السكر قد افقده الشعور والإدراك تماما ، أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تمام فيصح الأخذ به ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على اعتراف الطاعن وحده الأثر القانوني للاعتراف وإنما أقام قضاءه على ما يعززه من أدله الدعوى الأخرى وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة متناولاً مادة مسكرة قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بل أطلق القول بأن الطاعن كان في حالة سكر أثناء سؤاله في محضري الشرطة والنيابة العامة دون أن يبين ماهية هذه الحالة ودرجتها ومبلغ تأثيرها في إدراك الطاعن وشعوره وبغير أن يقدم دليلاً على أنها أفقدته تماماً الإدراك والشعور أثناء اعترافه ، فإنه لا يكون للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى نعيه في هذا الخصوص على غير أساس .
( المادة 62 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407
لموجز:
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات . إثارة الطاعن ترك الإكراه إصابات به لاول مرة أمام النقض . غير جائز وإن قرر بها بتحقيقات النيابة . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، ولما كانت المحكمة قد اطرحت دفاع الطاعن ببطلان اعترافه لخلو الاوراق من دليل على صحته ، واستخلصت سلامه اعترافه ، فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد ، ولايقدح فى ذلك ماقرره الطاعن فى أسباب طعنه من أن الإكراه قد ترك بالطاعن إصابات فى ظهره قرر بها فى تحقيقات النيابة العامة ذلك بأنه لم يثر هذه الواقعة أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فى الصلة بين الاعتراف وبين تلك الاصابات المقول بها ، بما لايجوز للطاعن أن يثيرها لأول مرة أمام محكمة النقض ، بخاصة أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى وجود اصابات بالمتهم على نحو يرشح الى وجود صلة بينها وبين اعترافه .
( المادة 302 اجراءات جنائية ـ المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
(الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )
الموجز:
الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الاكراه . جوهرى . وجوب مناقشته والرد عليه بأسباب سائغة . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع . اتصال العيب الذى شاب الحكم بالمحكوم عليها الاخرى يوجب امتداد اثر نقض الحكم اليها لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تاثير الاكراه هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة للوقوف على وجه الحق فيه ، فإذا ما اطرحته تعين أن تقيم ذلك على أسباب سائغه لما كان ذلك ، وكان مأورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاطراحه دفاع الطاعنين بوقوع اكراه على الشاهدين المذكورين غير سائغ وليس من شانه أن يؤدى الى مارتبه عليه ، ذلك بأن قول الحكم باطمئنانه الى أقوال هذين الشاهدين والالتفات عن عدولهما عنها والرد على مااثير فى هذا الشأن بعبارة عامة مجملة بان المحكمة - تطرح دفوعهم - لايصلح رداً على القول بصدور أقوال الشاهدين - التى عولت عليها - نتيجه إكراه . وإذ كان الدفاع قد استمسك ببطلان أقوال شاهدى الاثبات الاول والثانى - وهما يمثلان جميع شهود الرؤية فى الحادث - بعد أن أيد الشاهدان أمام المحكمة وقوع الاكراه عليهما - فإن دفاع الطاعنين يعد - فى صورة هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح تغيير وجه الراى فيها فقد كان لزاماً على المحكمة أن تسقطه حقه من التحقيق بلوغاً الى غاية الامر فيه أما وهى لم تفعل وكانت الاسباب التى اوردتها لتنفيذه لاتؤدى الى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع بقصور أدى به الى فساد فى الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليها الثالثة جنيه فخرى شحاته لاتصال العيب الذى شاب الحكم بها ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
( المادتان 302 ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 16371 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/2 س 49 ص 1363 )
الموجز:
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع تقدى صحته وقيمته في الإثبات والأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع . مثال . لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، ولما كانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف المحكوم عليه بالإعدام في تحقيقات النيابة لما ارتأته من أنه يطابق الواقع الذى استظهرته من التقرير الطبي الشرعي وأيدته أقوال شهود الإثبات ، ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعية واختياراً فإنه يكون قد سلم من الخطأ في هذا الصدد .
( المادتان 310 ، 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5189 لسنة 68 ق جلسة 1998/11/8 س 49 ص 1227 )
الموجز:
الأدلة فى المواد الجنائية . اقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها . للمحكمة الاعراض عن قالة شهود النفى . مادامت لاتثق بما شهدوا به .عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على ادلة النفى التى يتقدم بها المتهم . استفادة الرد من أدلة الثبون التى أوردها الحكم . حسب الحكم ايراد الادلة المنتجة والتى تحمل قضاءة . تعقب المتهم فى كل جزئيات دفاعة . غير لازم . التفاته عنها . مفاده . : اطراحه لها . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز . أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن الادلة فى المواد الجنائية اقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها من باقى الادلة فى الدعوى ، ولها ايضا أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالاشارة الى اقوالهم مادامت لم تستند اليها ، كما انها لاتلتزم بالرد صراحة على أدلة النفى التى يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداُ ضمنا من الحكم بالادانة اعتماداُ على ادلة الثبوت التى أوردتها إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليلة ويستقيم قضاؤه أن يورد الادلة المنتجة التى صحت لدية على ما ا ستخلصة من مقارفة المتهم للجريمة المسندة اليه ولا عليه أن يتعقبة فى كل جزئية من جزئيات دفاعة لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها ، ومن ثم فإن مايثيره الطاعن الثانى فى شأن عدم وجوده على مسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الشهادة الرسمية الصادرة من جهة عمله وشهادة زملائة فى العمل لايعدو أن يكون جدلاُ موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالايجوز إثارته امام محكمة النقض .
(الطعن رقم 12365 لسنة 66 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 798 )
(الطعن رقم 70999 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 1039 )
(الطعن رقم 21654 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/22 س 49 ص 1139 )
الموجز:
الدفع ببطلان الإعتراف للإكراه إثارته لأول مرة أمام النقض غير جائز . علة ذلك.
القاعدة:
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن دفع ببطلان الإعتراف المنسوب إليه بمحضر الشرطة نتيجة إكراه وقع عليه فلا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
( المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق - جلسة 1998/10/18 - س 49- ص 1117)
الموجز:
النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان الإعتراف . غير مجد. طالما لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد منه .
القاعدة:
لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور عن بحث إنكار المتهم أمام النيابة أو المحكمة مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن إستدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من الإعتراف المدعى ببطلانه و إنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى وهما دليلان مستقلان عن الإعتراف فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( المادتان 302 ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 20899 لسنة 66 ق _ جلسة 1998/10/8 _ س 49 _ ص 1021)
الموجز:
لا صفة لغير من وقع عليه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟ الطعن بالبطلان على الدليل المستمد من قبض أو تفتيش باطل . غير جائز إلا ممن شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم .
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفع شرط لوجود الصفة فى إثارته . كما أنه من المستقر عليه فى هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم وكان القبض المدعى ببطلانه قد وقع على المتهم الآخر ، فإنه بهذه المثابة ـ لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة للطاعن ويكون النعى على الحكم بشأن تعويله على أقوال المتهم الآخر بدعوى بطلانها لأنها جاءت إثر قبض باطل ، غير مقبول .
( الطعن رقم 16701 لسنة 66 ق جلسة 9 / 7 / 1998 س 49 ص 867 )
الموجز:
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات والأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه . البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطرق الإكراه . موضوعى .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد ورد على دفع المحكوم عليه الإخر ببطلان اعترافه بمحضر ضبط الواقعة لكونه وليد إكراه وقع عليه وأطرحه استناداً إلى أنه لم يقم دليل في الأوراق على ثمة إكراه وقع على المتهم المذكور ولم يثبت من مناظرة السيد الاستاذ رئيس النيابة مباشر التحقيق وجود أى إصابات ظاهرة به ولم يقرر له المتهم بوجود إصابات به أو أن إكراهاً وقع عليه وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات والأخذ بالاعتراف في حق المتهم وفى حق غيره من المتهمين ، في أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المعزو إليه قد انتزع منه بطرق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
(المادتان 302 ، 310 إجراءات جنائية)
(الطعن رقم 16701 لسنه 66 ق بجلسه 9 / 7 / 1998 س 49 ص 867 )
الموجز:
لمحكمة الموضوع . الأخذ باعتراف المتهم في اى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه . متى اطمأنت إليه . تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه . لا معقب عليه . مثال . لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض الدفع ببطلان اعتراف الطاعن للإكراه الواقع عليه ، ورد عليه بقوله - وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاعتراف بمحضر الضبط وفي تحقيق النيابة العامة على سند أنه وليد إكراه ، وإذ كان هذا القول جاء مرسلاً لا يسانده الدليل ، ومن ثم يكون إقرار المتهم الأول الوارد بمحضر الضبط والاعتراف الذى أدلى به في تحقيق النيابة وليد إرادة حرة ، وهو ما اطمأنت إليه المحكمة ، وأخذت به مع بقية أدلة الإثبات الأخرى ركيزة لقضائها . - وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك ، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها ، البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول - مع ما يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره تحت تأثير الإكراه ، وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد برئ من أية شائبة في هذا الخصوص .
( المادتان302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4266 لسنة 64 ق جلسة 1998/3/16 س 49 ص 451 )
( الطعن رقم 2353 لسنة 68 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 813 )
الموجز:
الدفع ببطلان الاعتراف للاكراه . دفاع ظاهر البطلان . ما دام لا يسانده واقع . اطراح الحكم لهذا الدفع لعدم وجود دليل على وقوع اكراه مادى أو معنوى كفايته ردا عليه .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن واطرحه لعدم وجود دليل على وقوع إكراه مادى أو معنوى مما زعمه الدفاع ، وإذ كان الثابت من المفردات أن ما أثاره الدفاع بشأن الاكراه المدعى به لا يسانده واقع حسبما تشهد به الأوراق فإنه يكون ظاهر البطلان ، ولم يكن بالحكم حاجة في اطراحه إلى أكثر مما ذكره في عبارته المجملة .
( المادتان 302 ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 14171 لسنة 64 ق جلسة 1998/5/18 س 49 ص 725 )
الموجز:
للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة في ثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها بما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها . وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . غير لازم .
القاعدة:
لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المحكوم عليه أثار دفاعاً مؤداه أن أحداً لم يشاهده حين اقتراف الجريمة وأن اعترافه يتعارض مع الدليل الفني وهذا الدفاع مردود بأنه لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب القصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه .
( المادة302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 28462 لسنة 67 ق جلسة 7 / 5 / 1998 س 49 ص 666 )
الموجز:
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الاثبات . موضوعي . للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة . ولو عدل عنه بعد ذلك . ما دامت اطمأنت إليه . مثال لتسبيب سائغ في اطراح دفاع المتهمين بعدم صحة الاعتراف .
القاعدة:
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المعروض أن المحكمة بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إلى صحة اقرار المتهمين في محضر الضبط والتحقيقات وسلامته مما يشوبه ومطابقته للحقيقة والواقع أخذت به وعولت عليه - ضمن ما عولت - في قضائها بالادانة ، ثم عرضت من بعد إلى ما أثاره الدفاع من أن هذه الاعترافات خيالية ومبالغ فيها ورد عليه بقوله : - وحيث انه عن قول الدفاع بأن اقرار المتهمين مبالغ فيه فهذا القول مرسل لم يحدد الدفاع ماهية هذه المبالغة فلم يقدم ثمة دليل أو قرينة على أن اقرار المتهمين أمام النيابة قد فقد شروط صحته وإنما جاء هذا القول من الدفاع قولا مرسلا لم يؤيد بأى دليل فتلتفت المحكمة عنه - لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن القبض على المتهمين قد تم وفق إجراءات قانونية صحيحة وأن أحدا منهم طوال مراحل التحقيق واجراء المعاينة وبجلسات تجديد حبسهم أو محاكمتهم - لم ينع على اعترافه بمحضر الضبط والتحقيقات بأى منعى ، فإن هذا الذى رد به الحكم ينهض كافيا لدحض قالة الدفاع في هذا الصدد .
( المادتان 302 ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 26620 لسنة 67 ق جلسة 1998/5/6 س 49 ص 639 )
الموجز:
الدفع ببطلان اقوال الشهود والمحكوم عليه الاخر بالتحقيقات . لايقبل اثارته لأول مرة امام محكمة النقض . علة ذلك.
القاعدة:
لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثر احدهما شيئاُ بخصوص أقوال المحكوم عليه الثالث بأنها صدرت عنه تحت تاثير اكراه كما لم يثر أمر بطلان أقوال الشهود بتحقيقات النيابة العامة لما لحق بهم من خوف ورهبة لتوجيه الاتهام لبعضهم فليس لأياُ منهم أن يثير هذا المر لأول مرة امام محكمة النقض. ( الطعن رقم 9373 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/3 س 49 ص 622 ) ( الطعن رقم 5178 لسنة 66 ق جلسة 1998/7/21 س 49 ص 911 )
الموجز:
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع قاضى الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه . الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى . من وسائل الدفاع الموضوعي . خضوعه لتقدير المحكمة . مؤدى ذلك . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض . مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن برفض الطعن بالتزوير في جناية اختلاس أموال عامة .
القاعدة:
من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن بالتزوير على بعض مستندات الدعوى واطرحه في قوله : - وحيث إنه عن طلب الدفاع تمكين المتهم من الطعن بالتزوير فالثابت أن الدعوى قد أعيدت من مكتب الخبراء بمذكرة في.... حتى يتخذ المتهم إجراءات الطعن بالتزوير وقد تداولت بالجلسات أكثر من عامين ولكن دون أن يرى هذا المطلب ظلا من الجدية وما قصد به إلا إطالة أمد التقاضي. كما أنه من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضى الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه منها ، وإذ كان ما تقدم وكانت مستندات الدعوى تقطع بصحة ونسبة الاتهام وآية ذلك أنه قد قام بسداد مبلغ وقدره 795, 1524 جنيه من قيمة العجز المستحق عليه والبالغ أصلاً 120 , 8259 جنيه كما أن أوراق الدعوى تشتمل على عدة قرارات منسوب صدورها إليه ومذيلة بتوقيعه تتضمن إقراره بوجود عجز في عهدته ومسئوليته عنه ولم يوجه لهذه الإقرارات ثمة مطعن من قريب أو بعيد والمحكمة تعول على ما جاء بهذه الإقرارات في صحة الاتهام ونسبته للمتهم وأنها كانت خارج نطاق محاضر الجرد وأذون الإضافة التي قرر الدفاع أمام الخبير أنه يطعن عليها بالتزوير ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى طلب الطعن بالتزوير غير جدى وأن الدلائل عليه وهمية - وهو رد سليم وسائغ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( م 112 عقوبات ،المواد 279 , 297 , 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6123 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/19 س 49 ص 465 )
الموجز:
الدفع ببطلان الاعتراف دون بيان أساسه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وان دفع ببطلان اعترافه إلا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه من صدوره منه متأثراً بما شاهده من تعذيب للمتهمين الستة الأوائل فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض .
( المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 29653 لسنة 67 ق - جلسة 1998/3/10 - س 49- ص 388)
( الطعن رقم 8744 لسنة 65 ق جلسة 1998/4/22 س 49 ص 608 )
( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق جلسة 1998/10/18 س 49 ص 1117 )
الموجز:
لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه أو غيره من المتهمين كان نتيجة إكراه موضوعي مادام سائغا . النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف غير مقبول مادامت المحكمة لم تعول في إدانة الطاعن على الإقرار المعزو . مثال لتسبب للرد عل الدفاع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه .
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان من بطلان اعتراف المتهمين لأنه وليد إكراه ورد عليه بقوله ومن حيث انه عما أثاره دفاع المتهمين من تعرضهم للإكراه للإقرار بالواقعة بمحضر الاستدلالات فمردود بما هو ثابت من الأوراق من عدم وجود إصابات بأي من المتهمين وانهم لم يذكروا أن ثمة اكراها وقع على اى متهم لدى سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة وان الدفاع لم يبين نوع الإكراه الذى أورى بتعرضهم له وما إذا كان إكراها ماديا أو معنويا وكيفية حدوثه ولم يدلل بأى طريق على وقوعه عليهم كما أن إقرارهم بالواقعة قد تأيد بأقوال المجني عليهم الثلاثة وبما ثبت مما توصلت إليه معلومات الشرطة ومن وجود سلاح محدث صوت مرخص للمتهم الثلث بإحرازه وبالتالي فان إقرار المتهمين بالواقعة الثلاثة وتنتهى المحكمة معه أن ما اثاره الدفاع من تعرضهم للإكراه أمر لم يقم عليه دليل ويتعارض مع باقي أدلة الدعوى وبالتالي إلى عدم صحته وكان هذا الذي رد به الحكم على ما أثير بشان تعيب اعتراف المتهمين سائغا في تفنيده و وفى نفى أية صلة له بأى نوع من الإكراه وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من الاعتراف المعزو إليه أو إلى إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقييم تقديرها على اسباب سائغة -كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فان تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله هذا فضلا عن المحكمة قد أخذت الطاعن بأقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الجنائي ولم تعول في إدانته على الإقرار المعزو .إليه ومن ثم فان ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد
( المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 23196 لسنة 65 ق جلسة 1997/12/24 س 48 ص 1474 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له ان يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة . وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطاة الاكراة او التهديد به يهدر ولا يعول علية .
( عدلت بالقانون 37 لسنة 1972 )
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
الشرعية الإجرائية سواء ما إتصل منها بحيدة المحقق أو كفالة الحرية أو الكرامة الشخصية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع . ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون . الحرية الشخصية حق كفله الدستور . مؤدى ذلك وأساسه ؟ وجوب معاملة كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته معاملة تحفظ كرامة الإنسان . إيذائه بدنياً أو معنوياً أو حجزه فى غير الأماكن الخاصة بالقوانين الصادرة بتنظيم الجسون . غير جائز . إهدار كل قول صدر منه تحت وطأة ذلك . المادتان 42 من الدستور ، 302 إجراءات .
القاعدة:
إن الشرعية الإجرائية سواء ما إتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها فى المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل فى حماية قرينة البراءة وتوفير إطمئنان الناس إلى عدالة القضاء من أجل ذلك نص الدستور فى المادة 41 منه على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس . وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع _ ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقاً لأحكام القانون . كما نص الدستور أيضاً فى المادة 42 منه على أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه ، وهو ذات ما أوردته المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية .
( المادة 40 ، 41 دستور ، المادة 40 إجراءات)
( الطعن رقم 18753 لسنة 65 ق جلسة 1998/12/15 س 49 ص 1456 )
الموجز:
بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه . لازمه . عدم التعويل عليه في الإدانة ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً . لا يغنى عنه إثبات بجلسة المعارضة في حبس المتهمين اعترافيهما لدى سؤالهما . علة ذلك ؟ خلو الأوراق من دليل صحيح لإسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين غير الاعتراف الذى تم إهداره . أثره : وجوب القضاء ببراءة المتهمين . مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد .
القاعدة:
جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه لازمه عدم التعويل في الإدانة على أيهما ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً بمعنى أن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات اسمى تغياها الدستور والقانون . لما كان ما تقدم . وكان اسناد الاتهام في الدعوى قائم على الدليل القولى وهو اعتراف المتهمين أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة وقد تغى الدفاع ببطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد قبض باطل وإكراه مادى ومعنوى وإذ تطمئن المحكمة إلى هذا البطلان لما أوردته عن مسار التحقيق بدأ بالقبض على المتهمين وحجزهما بغير أمر من السلطات ما يزيد على العشرة أيام ومن الإكراه الذى لا تجد المحكمة بدأ من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه هذا إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى أن ما دون من عبارات الاعتراف قد صدرت ممن نسبت إليه دون تدخل من المحقق في صياغتها بما يخرجها عن حقيقة فحواها مما ينبني عليه إهدار الدليل المستمد من هذا الاعتراف . ولا يغنى عنه ما ورد بجلسة نظر المعارضة في حبس المتهمين يوم 14 من أغسطس سنة 1988 وما أثبت في محضر هذه الجلسة من أنه بسؤال المتهمين اعترافا ـ لأن تلك العبارة القاصرة لم تأت نصاً في اقتراف الجريمة ولم تكشف عن كيفية وظروف ارتكاب الحادث حتى يمكن الموائمة بينهما وبين الدليل الفني في الدعوى بما يطمئن إلى ارتكاب المتهمين للحادث . كما أن العبارة جاءت في غيبة الدفاع وفى ظروف تقطع بتعمد الحيلولة دون حضوره تلك الجلسة ، وأخيراً فإن المحكمة لا تطمئن إلى ورود عبارة الاعتراف مستقلة عما سبقها من إجراءات باطلة ، لما كان ذلك ، وكان لا أثر في إسناد الاتهام لضبط الكرسي وقالب الطوب المقال باستعمالها في الاعتداء ولا للمفروشات أو السجاد المقال بأنها ملوثة بدماء المجني عليه مادام التحقيق لم يغن البتة بتحليل آثار الدماء التي وجدت عليها أو يقم في الأوراق ـ من غير الاعتراف ـ دليل على صلة المتهمين بها ـ كما لا تفلح تحريات الشرطة أو أقوال من أجراها بعد ما سلف ذكره على السياق المتقدم من أن مصدرها الاعتراف ال1ى تم إهداره . و إذ خلت الأوراق من دليل صحيح على إسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة عملاً بالمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة نظراً لأن إعلانها والفصل فيها سوف يؤخر القضاء في الدعوى الجنائية .
( المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 18753 لسنة 65 ق جلسة 15 / 12 / 1998 س 49 ص 1456 )
الموجز:
السُكر المبطل للاعتراف . ماهيته . النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها .غير جائز . التحدي بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .
القاعدة:
ولئن كان السُكر من العوامل التي تفقد الشعور والإدراك ، فيبطل الاعتراف إذا كان السكر نتيجة لتناول المعترف للخمر قهراً عنه ، أما إذا كان تناوله باختياره ، فلا يبطل الاعتراف ، الإ إذا كان السكر قد افقده الشعور والإدراك تماما ، أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تمام فيصح الأخذ به ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على اعتراف الطاعن وحده الأثر القانوني للاعتراف وإنما أقام قضاءه على ما يعززه من أدله الدعوى الأخرى وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة متناولاً مادة مسكرة قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بل أطلق القول بأن الطاعن كان في حالة سكر أثناء سؤاله في محضري الشرطة والنيابة العامة دون أن يبين ماهية هذه الحالة ودرجتها ومبلغ تأثيرها في إدراك الطاعن وشعوره وبغير أن يقدم دليلاً على أنها أفقدته تماماً الإدراك والشعور أثناء اعترافه ، فإنه لا يكون للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى نعيه في هذا الخصوص على غير أساس .
( المادة 62 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407
لموجز:
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات . إثارة الطاعن ترك الإكراه إصابات به لاول مرة أمام النقض . غير جائز وإن قرر بها بتحقيقات النيابة . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، ولما كانت المحكمة قد اطرحت دفاع الطاعن ببطلان اعترافه لخلو الاوراق من دليل على صحته ، واستخلصت سلامه اعترافه ، فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد ، ولايقدح فى ذلك ماقرره الطاعن فى أسباب طعنه من أن الإكراه قد ترك بالطاعن إصابات فى ظهره قرر بها فى تحقيقات النيابة العامة ذلك بأنه لم يثر هذه الواقعة أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فى الصلة بين الاعتراف وبين تلك الاصابات المقول بها ، بما لايجوز للطاعن أن يثيرها لأول مرة أمام محكمة النقض ، بخاصة أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى وجود اصابات بالمتهم على نحو يرشح الى وجود صلة بينها وبين اعترافه .
( المادة 302 اجراءات جنائية ـ المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
(الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )
الموجز:
الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الاكراه . جوهرى . وجوب مناقشته والرد عليه بأسباب سائغة . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع . اتصال العيب الذى شاب الحكم بالمحكوم عليها الاخرى يوجب امتداد اثر نقض الحكم اليها لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تاثير الاكراه هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة للوقوف على وجه الحق فيه ، فإذا ما اطرحته تعين أن تقيم ذلك على أسباب سائغه لما كان ذلك ، وكان مأورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاطراحه دفاع الطاعنين بوقوع اكراه على الشاهدين المذكورين غير سائغ وليس من شانه أن يؤدى الى مارتبه عليه ، ذلك بأن قول الحكم باطمئنانه الى أقوال هذين الشاهدين والالتفات عن عدولهما عنها والرد على مااثير فى هذا الشأن بعبارة عامة مجملة بان المحكمة - تطرح دفوعهم - لايصلح رداً على القول بصدور أقوال الشاهدين - التى عولت عليها - نتيجه إكراه . وإذ كان الدفاع قد استمسك ببطلان أقوال شاهدى الاثبات الاول والثانى - وهما يمثلان جميع شهود الرؤية فى الحادث - بعد أن أيد الشاهدان أمام المحكمة وقوع الاكراه عليهما - فإن دفاع الطاعنين يعد - فى صورة هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح تغيير وجه الراى فيها فقد كان لزاماً على المحكمة أن تسقطه حقه من التحقيق بلوغاً الى غاية الامر فيه أما وهى لم تفعل وكانت الاسباب التى اوردتها لتنفيذه لاتؤدى الى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع بقصور أدى به الى فساد فى الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليها الثالثة جنيه فخرى شحاته لاتصال العيب الذى شاب الحكم بها ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
( المادتان 302 ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 16371 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/2 س 49 ص 1363 )
الموجز:
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع تقدى صحته وقيمته في الإثبات والأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع . مثال . لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، ولما كانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف المحكوم عليه بالإعدام في تحقيقات النيابة لما ارتأته من أنه يطابق الواقع الذى استظهرته من التقرير الطبي الشرعي وأيدته أقوال شهود الإثبات ، ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعية واختياراً فإنه يكون قد سلم من الخطأ في هذا الصدد .
( المادتان 310 ، 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5189 لسنة 68 ق جلسة 1998/11/8 س 49 ص 1227 )
الموجز:
الأدلة فى المواد الجنائية . اقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها . للمحكمة الاعراض عن قالة شهود النفى . مادامت لاتثق بما شهدوا به .عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على ادلة النفى التى يتقدم بها المتهم . استفادة الرد من أدلة الثبون التى أوردها الحكم . حسب الحكم ايراد الادلة المنتجة والتى تحمل قضاءة . تعقب المتهم فى كل جزئيات دفاعة . غير لازم . التفاته عنها . مفاده . : اطراحه لها . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز . أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن الادلة فى المواد الجنائية اقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها من باقى الادلة فى الدعوى ، ولها ايضا أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالاشارة الى اقوالهم مادامت لم تستند اليها ، كما انها لاتلتزم بالرد صراحة على أدلة النفى التى يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداُ ضمنا من الحكم بالادانة اعتماداُ على ادلة الثبوت التى أوردتها إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليلة ويستقيم قضاؤه أن يورد الادلة المنتجة التى صحت لدية على ما ا ستخلصة من مقارفة المتهم للجريمة المسندة اليه ولا عليه أن يتعقبة فى كل جزئية من جزئيات دفاعة لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها ، ومن ثم فإن مايثيره الطاعن الثانى فى شأن عدم وجوده على مسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الشهادة الرسمية الصادرة من جهة عمله وشهادة زملائة فى العمل لايعدو أن يكون جدلاُ موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالايجوز إثارته امام محكمة النقض .
(الطعن رقم 12365 لسنة 66 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 798 )
(الطعن رقم 70999 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 1039 )
(الطعن رقم 21654 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/22 س 49 ص 1139 )
الموجز:
الدفع ببطلان الإعتراف للإكراه إثارته لأول مرة أمام النقض غير جائز . علة ذلك.
القاعدة:
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن دفع ببطلان الإعتراف المنسوب إليه بمحضر الشرطة نتيجة إكراه وقع عليه فلا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
( المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق - جلسة 1998/10/18 - س 49- ص 1117)
الموجز:
النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان الإعتراف . غير مجد. طالما لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد منه .
القاعدة:
لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور عن بحث إنكار المتهم أمام النيابة أو المحكمة مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن إستدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من الإعتراف المدعى ببطلانه و إنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى وهما دليلان مستقلان عن الإعتراف فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( المادتان 302 ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 20899 لسنة 66 ق _ جلسة 1998/10/8 _ س 49 _ ص 1021)
الموجز:
لا صفة لغير من وقع عليه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟ الطعن بالبطلان على الدليل المستمد من قبض أو تفتيش باطل . غير جائز إلا ممن شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم .
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفع شرط لوجود الصفة فى إثارته . كما أنه من المستقر عليه فى هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم وكان القبض المدعى ببطلانه قد وقع على المتهم الآخر ، فإنه بهذه المثابة ـ لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة للطاعن ويكون النعى على الحكم بشأن تعويله على أقوال المتهم الآخر بدعوى بطلانها لأنها جاءت إثر قبض باطل ، غير مقبول .
( الطعن رقم 16701 لسنة 66 ق جلسة 9 / 7 / 1998 س 49 ص 867 )
الموجز:
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات والأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه . البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطرق الإكراه . موضوعى .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد ورد على دفع المحكوم عليه الإخر ببطلان اعترافه بمحضر ضبط الواقعة لكونه وليد إكراه وقع عليه وأطرحه استناداً إلى أنه لم يقم دليل في الأوراق على ثمة إكراه وقع على المتهم المذكور ولم يثبت من مناظرة السيد الاستاذ رئيس النيابة مباشر التحقيق وجود أى إصابات ظاهرة به ولم يقرر له المتهم بوجود إصابات به أو أن إكراهاً وقع عليه وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات والأخذ بالاعتراف في حق المتهم وفى حق غيره من المتهمين ، في أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المعزو إليه قد انتزع منه بطرق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
(المادتان 302 ، 310 إجراءات جنائية)
(الطعن رقم 16701 لسنه 66 ق بجلسه 9 / 7 / 1998 س 49 ص 867 )
الموجز:
لمحكمة الموضوع . الأخذ باعتراف المتهم في اى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه . متى اطمأنت إليه . تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه . لا معقب عليه . مثال . لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض الدفع ببطلان اعتراف الطاعن للإكراه الواقع عليه ، ورد عليه بقوله - وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاعتراف بمحضر الضبط وفي تحقيق النيابة العامة على سند أنه وليد إكراه ، وإذ كان هذا القول جاء مرسلاً لا يسانده الدليل ، ومن ثم يكون إقرار المتهم الأول الوارد بمحضر الضبط والاعتراف الذى أدلى به في تحقيق النيابة وليد إرادة حرة ، وهو ما اطمأنت إليه المحكمة ، وأخذت به مع بقية أدلة الإثبات الأخرى ركيزة لقضائها . - وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك ، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها ، البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول - مع ما يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره تحت تأثير الإكراه ، وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد برئ من أية شائبة في هذا الخصوص .
( المادتان302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4266 لسنة 64 ق جلسة 1998/3/16 س 49 ص 451 )
( الطعن رقم 2353 لسنة 68 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 813 )
الموجز:
الدفع ببطلان الاعتراف للاكراه . دفاع ظاهر البطلان . ما دام لا يسانده واقع . اطراح الحكم لهذا الدفع لعدم وجود دليل على وقوع اكراه مادى أو معنوى كفايته ردا عليه .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن واطرحه لعدم وجود دليل على وقوع إكراه مادى أو معنوى مما زعمه الدفاع ، وإذ كان الثابت من المفردات أن ما أثاره الدفاع بشأن الاكراه المدعى به لا يسانده واقع حسبما تشهد به الأوراق فإنه يكون ظاهر البطلان ، ولم يكن بالحكم حاجة في اطراحه إلى أكثر مما ذكره في عبارته المجملة .
( المادتان 302 ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 14171 لسنة 64 ق جلسة 1998/5/18 س 49 ص 725 )
الموجز:
للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة في ثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها بما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها . وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . غير لازم .
القاعدة:
لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المحكوم عليه أثار دفاعاً مؤداه أن أحداً لم يشاهده حين اقتراف الجريمة وأن اعترافه يتعارض مع الدليل الفني وهذا الدفاع مردود بأنه لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب القصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه .
( المادة302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 28462 لسنة 67 ق جلسة 7 / 5 / 1998 س 49 ص 666 )
الموجز:
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الاثبات . موضوعي . للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة . ولو عدل عنه بعد ذلك . ما دامت اطمأنت إليه . مثال لتسبيب سائغ في اطراح دفاع المتهمين بعدم صحة الاعتراف .
القاعدة:
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المعروض أن المحكمة بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إلى صحة اقرار المتهمين في محضر الضبط والتحقيقات وسلامته مما يشوبه ومطابقته للحقيقة والواقع أخذت به وعولت عليه - ضمن ما عولت - في قضائها بالادانة ، ثم عرضت من بعد إلى ما أثاره الدفاع من أن هذه الاعترافات خيالية ومبالغ فيها ورد عليه بقوله : - وحيث انه عن قول الدفاع بأن اقرار المتهمين مبالغ فيه فهذا القول مرسل لم يحدد الدفاع ماهية هذه المبالغة فلم يقدم ثمة دليل أو قرينة على أن اقرار المتهمين أمام النيابة قد فقد شروط صحته وإنما جاء هذا القول من الدفاع قولا مرسلا لم يؤيد بأى دليل فتلتفت المحكمة عنه - لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن القبض على المتهمين قد تم وفق إجراءات قانونية صحيحة وأن أحدا منهم طوال مراحل التحقيق واجراء المعاينة وبجلسات تجديد حبسهم أو محاكمتهم - لم ينع على اعترافه بمحضر الضبط والتحقيقات بأى منعى ، فإن هذا الذى رد به الحكم ينهض كافيا لدحض قالة الدفاع في هذا الصدد .
( المادتان 302 ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 26620 لسنة 67 ق جلسة 1998/5/6 س 49 ص 639 )
الموجز:
الدفع ببطلان اقوال الشهود والمحكوم عليه الاخر بالتحقيقات . لايقبل اثارته لأول مرة امام محكمة النقض . علة ذلك.
القاعدة:
لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثر احدهما شيئاُ بخصوص أقوال المحكوم عليه الثالث بأنها صدرت عنه تحت تاثير اكراه كما لم يثر أمر بطلان أقوال الشهود بتحقيقات النيابة العامة لما لحق بهم من خوف ورهبة لتوجيه الاتهام لبعضهم فليس لأياُ منهم أن يثير هذا المر لأول مرة امام محكمة النقض. ( الطعن رقم 9373 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/3 س 49 ص 622 ) ( الطعن رقم 5178 لسنة 66 ق جلسة 1998/7/21 س 49 ص 911 )
الموجز:
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع قاضى الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه . الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى . من وسائل الدفاع الموضوعي . خضوعه لتقدير المحكمة . مؤدى ذلك . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض . مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن برفض الطعن بالتزوير في جناية اختلاس أموال عامة .
القاعدة:
من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن بالتزوير على بعض مستندات الدعوى واطرحه في قوله : - وحيث إنه عن طلب الدفاع تمكين المتهم من الطعن بالتزوير فالثابت أن الدعوى قد أعيدت من مكتب الخبراء بمذكرة في.... حتى يتخذ المتهم إجراءات الطعن بالتزوير وقد تداولت بالجلسات أكثر من عامين ولكن دون أن يرى هذا المطلب ظلا من الجدية وما قصد به إلا إطالة أمد التقاضي. كما أنه من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضى الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه منها ، وإذ كان ما تقدم وكانت مستندات الدعوى تقطع بصحة ونسبة الاتهام وآية ذلك أنه قد قام بسداد مبلغ وقدره 795, 1524 جنيه من قيمة العجز المستحق عليه والبالغ أصلاً 120 , 8259 جنيه كما أن أوراق الدعوى تشتمل على عدة قرارات منسوب صدورها إليه ومذيلة بتوقيعه تتضمن إقراره بوجود عجز في عهدته ومسئوليته عنه ولم يوجه لهذه الإقرارات ثمة مطعن من قريب أو بعيد والمحكمة تعول على ما جاء بهذه الإقرارات في صحة الاتهام ونسبته للمتهم وأنها كانت خارج نطاق محاضر الجرد وأذون الإضافة التي قرر الدفاع أمام الخبير أنه يطعن عليها بالتزوير ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى طلب الطعن بالتزوير غير جدى وأن الدلائل عليه وهمية - وهو رد سليم وسائغ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( م 112 عقوبات ،المواد 279 , 297 , 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6123 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/19 س 49 ص 465 )
الموجز:
الدفع ببطلان الاعتراف دون بيان أساسه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وان دفع ببطلان اعترافه إلا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه من صدوره منه متأثراً بما شاهده من تعذيب للمتهمين الستة الأوائل فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض .
( المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 29653 لسنة 67 ق - جلسة 1998/3/10 - س 49- ص 388)
( الطعن رقم 8744 لسنة 65 ق جلسة 1998/4/22 س 49 ص 608 )
( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق جلسة 1998/10/18 س 49 ص 1117 )
الموجز:
لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه أو غيره من المتهمين كان نتيجة إكراه موضوعي مادام سائغا . النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف غير مقبول مادامت المحكمة لم تعول في إدانة الطاعن على الإقرار المعزو . مثال لتسبب للرد عل الدفاع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه .
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان من بطلان اعتراف المتهمين لأنه وليد إكراه ورد عليه بقوله ومن حيث انه عما أثاره دفاع المتهمين من تعرضهم للإكراه للإقرار بالواقعة بمحضر الاستدلالات فمردود بما هو ثابت من الأوراق من عدم وجود إصابات بأي من المتهمين وانهم لم يذكروا أن ثمة اكراها وقع على اى متهم لدى سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة وان الدفاع لم يبين نوع الإكراه الذى أورى بتعرضهم له وما إذا كان إكراها ماديا أو معنويا وكيفية حدوثه ولم يدلل بأى طريق على وقوعه عليهم كما أن إقرارهم بالواقعة قد تأيد بأقوال المجني عليهم الثلاثة وبما ثبت مما توصلت إليه معلومات الشرطة ومن وجود سلاح محدث صوت مرخص للمتهم الثلث بإحرازه وبالتالي فان إقرار المتهمين بالواقعة الثلاثة وتنتهى المحكمة معه أن ما اثاره الدفاع من تعرضهم للإكراه أمر لم يقم عليه دليل ويتعارض مع باقي أدلة الدعوى وبالتالي إلى عدم صحته وكان هذا الذي رد به الحكم على ما أثير بشان تعيب اعتراف المتهمين سائغا في تفنيده و وفى نفى أية صلة له بأى نوع من الإكراه وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من الاعتراف المعزو إليه أو إلى إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقييم تقديرها على اسباب سائغة -كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فان تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله هذا فضلا عن المحكمة قد أخذت الطاعن بأقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الجنائي ولم تعول في إدانته على الإقرار المعزو .إليه ومن ثم فان ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد
( المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 23196 لسنة 65 ق جلسة 1997/12/24 س 48 ص 1474 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود