أقام
اتحاد محامي الإدارات القانونية بالوزارات والمصالح والهيئات القانونية
دعوي قضائية أول أمس أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بإصدار حكم
قضائي بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والمالية بإنشاء هيئة
مستقلة يعمل تحت مظلتها محامو الإدارات القانونية وتتمتع هي ومن يعمل تحت
مظلتها بذات المزايا المادية والأدبية التي تتمتع بها هيئة قضايا الدولة
وأعضاؤها.
وأكد
الاتحاد في دعواه أنهم ليسوا من محبي الإضرابات أو الاعتصامات أو
التجمهرات لعرض قضيتهم ورغم المسئولية الجسيمة التي تقع علي عاتقهم إلا
أنه لا توجد في المقابل نصوص تشريعية تكون لهم سياجاً تحميهم من الأخطار
التي يتعرض لها كل من يقوم علي حماية المال العام والمصلحة العامة خاصة
أنهم يمارسون أعمال القضايا والتحقيقات والفتاوي وإعداد العقود وأعمالاً
قانونية أخري للجهات التي تتبع وزارات بعينها.
وقد
نص القانون رقم 10 لسنة 1986 علي أن تنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة
بجميع شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدي
المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدي الجهات الأخري التي خولها
القانون اختصاصا قضائياً وتسلم صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوي وصحف
الطعون المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة
القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخري.
ومن
هذا القانون يتضح أن محامي الإدارات القانونية وهيئة قضايا الدولة
يمارسون ذات العمل ومنعاً لازدواجية العمل بالقضايا التي تخص الدولة
فيتعين نقل اختصاصات الإدارات القانونية إلي هيئة قضايا الدولة وكذلك نقل
أعضائها شاغلي الوظائف الخاصة ليكونوا أعضاء بهذه الهيئة جنباً إلي جنب مع
زملائهم أعضاء الهيئة لخدمة بلدهم بهذا المجال.
وأكد
محامو الإدارات القانونية أن نقابة المحامين سبق أن أصدرت بيانا يؤكد علي
ضرورة المساواة بين أعضاء الإدارات القانونية بهيئة قضايا الدولة والعمل
فوراً علي سن التشريع الذي يحقق ذلك كما سبق أن أكدت اللجنة التشريعية
بمجلس الشعب علي أحقية أعضاء الإدارات القانونية بهيئة قضايا الدولة إلا
أنه تم إرجاء تنفيذ تلك المساواة.
وأنهي
المحامون بالإدارات القانونية دعواهم موضحين أن عدم مساواتهم بمستشاري
هيئة قضايا الدولة يعد مخالفة دستورية حيث أكدت المادة 40 من الدستور علي
المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم..
روزاليوسف الأسبوعية