روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الناخبون والمرشحون وفقا للدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية دكتور رشدى شحاته ابوزيد

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الناخبون والمرشحون وفقا للدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية   دكتور  رشدى شحاته ابوزيد Empty الناخبون والمرشحون وفقا للدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية دكتور رشدى شحاته ابوزيد

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 13, 2011 1:35 pm

    مقدمة
    أى نظام انتخابى يتكون من عناصر أساسية، وهى: الناخبون، والمرشحون. بالإضافة، الى اللجان المشرفة على الانتخابات، التى تعتبر الإطار الإجرائى والجهة المسئولة عن تطبيق قواعد هذا النظام. وسوف نركز فى هذه الورقة على الناخبون والمرشحون وفقاً لما ورد بالدستور والقانون 73 لسنة 1956 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية.

    وهنا يجب أن نطرح تساؤل للتفكير والاجتهاد، لماذ يسمى الدستور بأبو القوانين، أو أسمى القوانين؟

    أولا: الناخبون
    الناخبون هم قاعدة العملية الانتخابية، والانتخاب واجب، وليس مجرد حق، للمواطنين.
    وهنا يجب أن نطرح تساؤل للتفكير والاجتهاد، ما هو الفرق بين الحق والواجب؟

    الناخب المصرى فى الدستور
    نص الدستور المصرى الدائم، الصادر عام 1971، على حقوق وحريات عامة للمواطنين أهمها حق الانتخاب وإبداء الرأى، فأكد فى المادة 62 على أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى.

    الناخب فى قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956

    ينظم حق الانتخاب القانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقوانين أرقام 235 لسنة 1956، و4 لسنة 1958، و23 لسنة 1972، و76 لسنة 1976 و13 لسنة 2000، والقرارات بقوانين أرقام 2 لسنة 1987، و202 لسنة 1990، و202 لسنة 1994 و167 لسنة 2000، و 173 لسنة 2005.

    وقد تضمن هذا القانون الإجابة على تساؤلين رئيسين أولهما من له حق الانتخاب وإبداء الرأى أو ما يطلق عليهم "هيئة الناخبين"، وثانيهما من له حق الترشيح للمجالس النيابية.

    من له حق الانتخاب؟
    هيئة الناخبين هى مجموع المواطنين البالغين لسن الرشد السياسى (18 عاما) والمقيدين فى جداول الانتخاب، ولا يحظر عليهم قانونا مباشرة الحقوق السياسية. وحق الانتخاب قاصر على المصريين فقط أى المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية. أما الأجنبى الذى يتجنس بالجنسية المصرية فإنه لا يكون له حق الانتخاب طبقا للمادة 9 من قانون 26 لسنة 1975 قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية.

    ويعفى من مباشرة الحقوق السياسية ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة. وقد اتجه المشرع نحو إعفاء رجال القوات المسلحة والشرطة من مباشرة حق الانتخاب

    كذلك أوقف القانون مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للمحجور عليهم مدة الحجر، والمصابين بأمراض عقلية والمحجوزين بقرار من مجلس مراقبة الأمراض العقلية وينتهى الحجز بقرار ذات المجلس، بالإضافة الى الذين أشهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.

    كما حرم القانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ومن فرضت الحراسة على أمواله بحكم قضائى طبقا للقانون وذلك طوال مدة فرضها وفى حالة الحكم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم، والمحكوم عليه بعقوبة الحبس فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الإصلاح الزراعى، أو فى قوانين التموين، أو التسعيرة أو فى جريمة اقتضاء مبلغ إضافى خارج نطاق عقد إيجار الأماكن، أو فى جريمة من جرائم تهريب النقد أو الأموال العامة أو جريمة من جرائم التهريب الجمركى، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره، بالإضافة الى المحكوم عليه بالحبس فى إحدى الجرائم الانتخابية وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
    ونلاحظ أن المحرومين عن مباشرة الحقوق السياسية فى إحدى الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية هو حرمان مشروط بنفاذ الحكم. أما إذا كان الحكم موقوفا تنفيذه فلا يسرى الحرمان ولا يحرم من يرتكب جريمة التخلف عن المشاركة فى الانتخاب أو الاستفتاء، أو جريمة دخول قاعة الانتخاب مع حمل السلاح أو الدخول بلا حق. كذلك ُيحرم من مباشرة الحقوق السياسية من سبق فصله من العاملين فى الدولة، أو بالقطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم ينقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل أو التعويض. والفصل التأديبى لا يكون إلا بحكم قضائى صادر من المحاكم التأديبية أو بقرار من مجالس التأديب المختصة. كما يحرم أيضا من عزل من الوصاية أو القوامة على الغير لسوء السلوك أو الخيانة أو من سلبت ولايته ما لم تمضى خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائيا بالعزل أو بسلب الولاية. وواضح هنا أن الحرمان مؤقت يزول بمضى خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائى بالعزل أو سلب الولاية.

    من يحق له التوجه الى صندوق الانتخاب؟
    حتى يكون لك الحق فى التوجه الى صندوق الانتخابات فإنه لابد من أن تكون عضوا فى هيئة الناخبين. وحتى تتمتع بهذه الصفة فإنه يجب أن يقيد اسمك فى أحد جداول الانتخاب.
    والجدول الانتخابى هو القائمة التى تضم الأفراد الذين يتمتعون بحق التصويت فى وحدة أو جهة معينة، تسمى لجنة فرعية. والجداول بهذا المعنى تعتبر كشوفا قاطعة فى دلالتها يوم الانتخاب على اكتساب عضوية هيئة الناخبين، بحيث لا يجوز حينذاك إثبات عكس ما جاء فيها
    كيف يتم التصويت فى الانتخابات؟

    حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية طريقة الإدلاء بالصوت فى الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك. وهذه البطاقة يتسلمها الناخب من رئيس اللجنة (الفرعية)، ويلاحظ الناخب أن البطاقة تكون مفتوحة، وفى ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب. ويتنحى الناخب جانبا فى النواحى المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب نفسها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية الى الرئيس الذى يضعها فى الصندوق الخاص ببطاقة الانتخاب. وفى الوقت ذاته يضع أمين اللجنة فى كشف الناخبين إشارة أمام الناخب الذى أبدى رأيه.
    وحفاظا على سرية الانتخابات تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخابات أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية. وتبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها، ويلاحظ أيضا عدم استعمال القلم الرصاص.

    أما بالنسبة للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها سفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه. ويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا الى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة الانتخاب وتثبت هذه الإنابة فى المحضر.

    كيف يبطل الصوت الانتخابى؟
    يبطل الصوت الانتخابى للأسباب الآتية:
    1- إذا أبدى الناخب رأيه معلقا على شرط كأن يشترط الحصول على مال، أو وحدة سكنية، أو أية مزايا أخرى، فأى شرط سيبطل الصوت الانتخابى مباشرة.
    2- إذا أبدى الناخب رأيه لعدد أكثر من العدد المطلوب انتخابه، كأن يكون المطلوب انتخابه ثلاثة أعضاء فيقوم باختيار خمسة أو ستة أو أكبر من العدد المطلوب.
    3- إذا أبدى الناخب رأيه لعدد أقل من المطلوب انتخابه كأن يكون المطلوب ثلاثة أعضاء فينتخب عضوين أو واحدا.
    4- إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة.
    5- إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.



    ثانيا: المرشحون
    ما هى شروط الترشيح؟
    كما أنه لا يشترك فى الانتخاب (أى من يتمتع بحق الانتخاب) من أفراد الشعب إلا من توافرت فيهم شروط معينة، فإن هناك شروطا معينة للترشيح فى انتخابات مجلس الشعب. وقد حدد القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته، وأهمها القانون 13/2000[1]، الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب. وفيما يلى قراءة فى تلك الشروط:
    1- أن يكون مصرى الجنسية، من أب مصرى.
    2- أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
    3- أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
    4- "أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970."
    5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.
    6-[2] ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين:
    (أ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
    (ب) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
    (ج) صدر قرار من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله إسقاط العضوية على الأقل.
    هل يمكن التنازل عن الترشيح؟
    1- يجوز لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر.
    2- يعلن هذا الإعلان الى المحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل.
    3- يثبت المتنازل تنازله أمام اسمه فى كشوف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف، ويعلن يوم الانتخاب بعرضه على باب مقر دائرة الانتخاب واللجان الفرعية.
    4- تقوم وزارة الداخلية بنشر إعلان عن هذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف، وذلك فى جريدتين يوميين مختلفتين واسعتى الانتشار.

    من الذى يحرمه القانون من الترشيح بحكم وظيفته؟
    هناك فئات أو مجموعات من المواطنين لا يجوز لها الترشيح لعضوية مجلس الشعب وذلك بحكم الوظيفة التى يشغلونها، حيث أراد المشرع لشاغلى تلك الوظائف عدم الانخراط فى العملية الانتخابية، بل والحياة الحزبية عموما. ومع ذلك، فبما أن الدستور يقرر كافة الحقوق والواجبات السياسية للمواطنين على قدم المساواة، فإنه يجوز لهؤلاء الترشيح فى الانتخابات بعد التقدم باستقالتها من الوظيفة، وتعتبر الاستقالة مقبولة من ذلك التاريخ. وهذه الفئات هى:
    1- القضاة، حيث يحظر عليهم الاشتغال بالعمل السياسى، أو الترشيح لانتخابات مجلس الشعب. والهيئات القضائية التى يقصدها القانون هى أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء القضاء، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الحكومة، والنيابة الإدارية. وجاء الحظر انعكاسا لتأكيد استقلال السلطة القضائية، ولكى ينأى بالقضاء عن الخوض فى معترك الحياة السياسية التى تغير فى طبيعتها ما تفرضه الوظيفة القضائية على شاغلها من حيدة تامة وتفرغ لأدائها.
    2- أعضاء القوات المسلحة والشرطة، حيث أن قانون مباشرة الحقوق السياسية أعفى أعضاء هاتيتن الطائفتين من حق مباشرة الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء.
    3- أعضاء المخابرات العامة، حيث حظر قانون المخابرات العامة على أفراده الانتماء الى أى تنظيم سياسى، أو الاشتراك فى الدعاية الانتخابية، أو التقدم للانتخابات العامة، ويعتبر مستقيلا من وظيفته كل من يرشح نفسه للانتخابات من تاريخ ترشيحه.
    4- أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، وقد شملهم القانون بالحظر للترشيح ابتداء من 9 سبتمبر 1976.
    5- المحافظون ونوابهم، حيث حظر قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته على المحافظين ونوابهم الجمع بين منصبهم وعضوية مجلس الشعب. ويجوز لهم أن يرشحوا أنفسهم بعد تقديم استقالتهم.
    6- أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى والتمثيل التجارى، حيث أنه وفق قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم 45 لسنة 1982 فإنه يحظر على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى والتمثيل التجارى الترشيح لعضوية المجالس النيابية إلا بعد تقديم استقالتهم.

    ما هى إجراءات الترشيح؟
    يعتبر التقدم للترشيح هو الخطوة الإجرائية الأولى، والأساسية، لخوض انتخابات مجلس الشعب، حيث يجب على من يريد الترشيح فيها أن يعلن عن رغبته فى ذلك، وبصورة رسمية، وفى الوقت المحدد قانونا وأمام الجهة الإدارية المختصة بهذا.

    ويتقدم المرشح بأوراق ترشيحه الى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. ويكون طلب للترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وبعد فحص أوراق الترشيح، "يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت لكل منهم وذلك خلال الأربعة الأيام التالية[3] لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه".

    وقد بين القانون تلك الإجراءات والقواعد الخاصة بالترشيح، على النحو التالى:
    (1) يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة الى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التى تحدد لقبول الطلبات، على ألا تقل عن خمسة أيام من فتح باب الترشيح. ومن المعروف أنه لا يجوز للمرشح أن يرشح نفسه إلا فى دائرة انتخابية واحدة فقط، ومن رشح نفسه فى أكثر من دائرة، اعتبر مرشحا فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولا.
    (2) يقدم مع طلب الترشيح المسندات الآتية:
    • إيصال إيداع مبلغ التأمين خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة.
    • شهادة ميلاد المرشح أو مستخرج رسمى منها أو البطاقة الشخصية أو العائلية وذلك لإثبات بلوغ المرشح ثلاثين سنة ميلادية على الأقل صباح يوم الانتخاب.
    • بطاقة الانتخاب أو شهادة رسمية من مأمور القسم المركز بأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك. ومن المعلوم أنه لا يشترط أن يكون المرشح مقيما فى الدائرة التى يرشح نفسه عنها، فمن حق أى مرشح أن يتقدم بطلب الترشيح فى أى دائرة على مستوى الجمهورية، نظرا لعدم وجود شرط للإقامة فى النظام الانتخابى الحالى.
    • صحيفة الحالة الجنائية.
    • تثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات مثل تقديم مستند حيازة الأراضى للفلاح التى يحوزها هو وزوجته وأولاده القصر وأن يقدم شهادة من مأمور المركز أو القسم بأن الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد وأنه يقيم فى الريف. ويقدم العامل أيضا شهادة من رب العمل مصدق عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له تفيد العمل والأجر والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها مقدم الطلب حسب ملف عمله أو ملف خدمته. وكذلك شهادة من النقابات العمالية التى هو عضو بها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها. وإذا كان العامل حاصلا على مؤهل جامعى أو عال من إحدى الكليات العسكرية قد ما يثبت أنه بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى وأنه لازال باقيا فى نقابته العمالية.
    • شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية
    • شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة إذا كان طالب الترشيح من أعضاء الهيئات القضائية.
    • شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة لرجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة والرقابة الإدارية.
    (3) تقيد طلبات الترشيح كما هى فى سجل خاص بحسب تواريخ ورودها لمديرية الأمن فى كل محافظة، وتعطى عنها إيصالات.




      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 5:09 am