مكتب
طارق عبد الحميد الشربينى
محام
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
ت:0101944502
محكمة بلقاس الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع
...................................................... متهم
ضد
النيابة العامة
فى القضية رقم........... لسنة جنح بلقاس جلسة 12/1/2010
دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحوالاتى :
الواقع ان الجنحة الماثلة ماثل صارخ لاساءة استعمال السلطة ونموذج على التلفيق والعدوان على الحقيقة وتبيانا لذلك نشير الى الاتى :
اولا :خلو الاوراق من ثمة جريمة وبطلان محضر الضبط للتجهيل باركان الجريمة.
زعم محررالمحضر سند الجنحة انه تبلغ له من الاهالى بوجودشخصان وفتاة داخل سيارة "يقومان" بافعال فاضحة وعلى الفور قام بالانتقال صحبة رئيس وحدة المباحث لمكان البلاغ وتم ضبط المتهم الماثل وتهمة اخرى الا ان الشخص الاخرفر بالسيارة اثناء رؤيته !!!
عند هذ الحد انتهت رواية محرر المحضروحيث ان ما اورده محرر المحضر لم يشر من قريب او بعيد الى الافعال التى اتاها المتهم حتى يمكن لعدالة المحكمة الوقوف على ارتكاب المتهم لجريمة الفعل الفاضح العلنى من عدمه فلم يذكر الفعل المادى المنسوب للمتهم المخل بالحياءالذى قام به والمقرر انه على "القاضى ان يبين بطريقة واضحة فى الحكم الصادر بالادانة ان الفعل الفاضح قد ارتكب علنا وان يوضح الظروف التىاستنتج منها هذا الركن والاكان حكمه ناقص البيان . واستخلاصه لهذا الركن من ظروف الواقعة يعد فصلا فى مسالة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض"
(المستشار ايهاب عبد المطلب . الموسوعة الجنائية الحديثة المجلد 3ص972المركز القومى للاصدارات القانونية الطبعة الاولى سنة 2004 ص975)
وقضت محكمة النقض تطبيقا لما تقدم بانه ( لما كانت جريمة الفعل الفاضح العلنى على مايبين من نص المادة278من قانون العقوبات لاتقوم الا بتوافر اركان ثلاثة "الاول"فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين او الاذن سواءوقع الفعل على جسم الغير او اوقعه الجانى على نفسه
" الثانى"العلانية ولايشترط لتوافرهاان يشاهد الغيرعمل الجانى فعلا بل يكفى ان تكون المشاهدة محتملة
" الثالث"القصد الجنائى وهو تعمدالجانى اتيان الفعل.لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان واقعة الدعوى والتدليل عليها بالاحالة الى الاوراق ومحضر الضبط دون ان يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة يكون مشوبا بالقصور فى استظهار اركان الجريمة التى دان الطاعن بها الامرالذى يعيبه بما يوجب نقضه والاعادة
الطعن رقم 5657 لسنة 65جلسة 24 /9/2003 المحاماة عدد4 ص192
ثانيا : عدم تصور الواقعة على النحو الوارد بالاوراق:
زعم محررمحضر الضبط انه تبلغ له من الاهالى ولم يثبت بالاوراق طريقة البلاغ ان كانت شفاهة او بالاتصال التليفونى ولم يثبت بالمحضر اىدليل على هذا البلاغ المزعوم بل لم يثبت رقم السيارة المزعومة بالاوراق وكيف فر قائد السيارة وكيف تمكن هو من ضبط المتهم واخرى داخل السيارة المزعومة فى حين تمكنت السيارة من الفرار بقائدها !!!! بالرغم من وجود ضابط الواقعة صحبة رئيس وحد ة المباحث !!! والقوة المرافقة له وماهو رقم السيارة المزعومة !!!مما يؤكد ان الواقعة المذكورة بالاوراق مستحيلة الحدوث على نحو ماأورده بالاوراق ممايؤكد تلفيق الاتهام الوارد بالاوراق
ثالثا: خلو الاوراق من ثمة شاهد من المبلغين المزعومين!!!
زعم محرر المحضر انه تبلغ له من الاهالى بحدوث الواقعة على النحو الذى ذكره بالاوراق ولم يسئل احد الاهالى المزعومين ليؤكد سلامة الواقعةويؤكد صحتها ممايشير الى ان الواقعة برمتها مكذوبة ولايساندها اى دليل
رابعا: الدفاع يتمسك وعلى فرض صحة الواقعة وهو مالايسلم به الدفاع اطلاقا فاننا ندفع ببطلان القبض لحصوله بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها فى المادة 30من ق الاجراءات الجنائية
حيث أن الضبط قد حدث بدون اذن مسبق من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون ؛و القاعد الأصولية فى القانون العقابى أن ما بني علي باطل لا يثمر الا باطلا مما يعني أنه اذا ما كان هناك اجراءا قد تم معيبامخالفا للقانون فانه لا يعول عليه و لا يعول علي كل ما ينتج من اجراءات من بعده والدليل على ذلك خلو الاوراق من ثمة شاهد.
خامسا: ان الثابت بالاوراق انه بمجرد عرض المتهم على النيابة العامة انكر التهمة المسندة اليه مما حدا بالنيابة الى الامر باخلاء سبيله وتسليم المضبوطات لمالكها بالايصال اللازم
بناء عليه
يلتمس المتهم المعارض :
أصليا: القضاءبقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه
احتياطيا :سماع ضابط الواقعة كونه شاهد الاثبات الوحيد بالاوراق
وجعلكم الله فى عون كل مظلوم
وكيل المتهم المعارض