صرح مصدر أمنى مسئول بأنه في ضوء قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 12 يناير 2012 بإصدار المرسوم بقانون رقم 6/2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394/1954 الخاص بالأسلحة والذخائر .. والذي تم بموجبه تعديل النصوص القانونية الخاصة بالإعفاء من العقاب لكل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية مشخنة أو ذخائر إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال ثلاثين يوما من بدء سريان التعديل التشريعي ( تنتهي في 11 فبراير 2012 ) ، كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو إخفاؤها خلال تلك الفترة .
وقد نص المرسوم بقانون على معاقبة كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة .
كما نص المرسوم على صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من السيد وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة .
وتفعيلا لما جاء بالمرسوم بقانون المشار إليه فقد قرر السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية بدء صرف المكافأة المالية المنصوص عليها في هذا الشأن ، كما أكد السيد وزير الداخلية على أن التخلي عن الأسلحة أو الذخائر ألمسئولي عليها من الجهات الشرطية وتسليمها للأجهزة الأمنية يعد مبررا للترخيص بحيازة وإحراز سلاح للدفاع.
وإذ تؤكد وزارة الداخلية حرصها الكامل على سرية ما تتلقاه من معلومات في هذا الشأن فإنها تعلن عن تخصيص رقمي تليفون يمكن للسادة المواطنين استخدامهما للتواصل مع أجهزة الأمن في هذا الشأن في سرية تامة وهما ( 0224888888 - 0224884500).
وفيما يلي نص المواد
المادة 31 (أ):
يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي ( 2 ، 3 ) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال ثلاثين يوما من بدء سريان التعديل التشريعي ، كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو إخفاؤها خلال تلك الفترة.
وتصرف بالطريق الإداري مكافأة مالية يصدر بتحديد فئاتها وقواعد صرفها قرار من وزير الداخلية لكل من يقوم بتسليم الأسلحة النارية أو الذخائر طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
المادة 31 (ب):
يعاقب كل عمدة أو شيخ بلد تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة.
المادة 31 ( ج ):
يتم صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة.
وقد نص المرسوم بقانون على معاقبة كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة .
كما نص المرسوم على صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من السيد وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة .
وتفعيلا لما جاء بالمرسوم بقانون المشار إليه فقد قرر السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية بدء صرف المكافأة المالية المنصوص عليها في هذا الشأن ، كما أكد السيد وزير الداخلية على أن التخلي عن الأسلحة أو الذخائر ألمسئولي عليها من الجهات الشرطية وتسليمها للأجهزة الأمنية يعد مبررا للترخيص بحيازة وإحراز سلاح للدفاع.
وإذ تؤكد وزارة الداخلية حرصها الكامل على سرية ما تتلقاه من معلومات في هذا الشأن فإنها تعلن عن تخصيص رقمي تليفون يمكن للسادة المواطنين استخدامهما للتواصل مع أجهزة الأمن في هذا الشأن في سرية تامة وهما ( 0224888888 - 0224884500).
وفيما يلي نص المواد
المادة 31 (أ):
يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي ( 2 ، 3 ) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال ثلاثين يوما من بدء سريان التعديل التشريعي ، كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو إخفاؤها خلال تلك الفترة.
وتصرف بالطريق الإداري مكافأة مالية يصدر بتحديد فئاتها وقواعد صرفها قرار من وزير الداخلية لكل من يقوم بتسليم الأسلحة النارية أو الذخائر طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
المادة 31 (ب):
يعاقب كل عمدة أو شيخ بلد تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة.
المادة 31 ( ج ):
يتم صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة.