السيد الأستاذ المحترم/ المشرف بعد التحيه والتقدير لسيادتكم انا محمد صلاح محام واعلم مدي نشاطكم الملحوظ من موقعكم الكريم روح القانون انا لدي قضيه براءة ذمه من رسوم قضائيه وتعلمنا من منتداكم العريق من حكم صادر في المنتدي علي هذا الرابط https://kanoun.roo7.biz/t2346-topic?highlight=%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A والتمس من سيادتكم معرفه رقم دعوي والحكم ببراءة الذمه حتي اتمكن من استخراج صوره رسميه ولسيادتكم جزيل الشكر
2 مشترك
حكم براءة ذمه من مصاريف
ابوصلاح- .
- عدد المساهمات : 11
نقاط : 13
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/02/2012
- مساهمة رقم 1
حكم براءة ذمه من مصاريف
السيد الأستاذ المحترم/ المشرف بعد التحيه والتقدير لسيادتكم انا محمد صلاح محام واعلم مدي نشاطكم الملحوظ من موقعكم الكريم روح القانون انا لدي قضيه براءة ذمه من رسوم قضائيه وتعلمنا من منتداكم العريق من حكم صادر في المنتدي علي هذا الرابط https://kanoun.roo7.biz/t2346-topic?highlight=%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A والتمس من سيادتكم معرفه رقم دعوي والحكم ببراءة الذمه حتي اتمكن من استخراج صوره رسميه ولسيادتكم جزيل الشكر
محمد راضى مسعود- المدير العام
- عدد المساهمات : 7032
نقاط : 15679
السٌّمعَة : 118
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمل/الترفيه : محامى بالنقض
- مساهمة رقم 2
رد: حكم براءة ذمه من مصاريف
للاسف فان كاتب الموضوع لم يضع رقم الحكم وان كان قد وضع اسماء المدعى عليهما وتاريخ صدور الحكم ورقم الدائرة التى اصدرته وتستطيع بالرجوع الى اجندة الجلسات هذه الوصول الى رقم الحكم وبالتوفيق
ابوصلاح- .
- عدد المساهمات : 11
نقاط : 13
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/02/2012
- مساهمة رقم 3
رد: حكم براءة ذمه من مصاريف
جزاكم الله خيرا
محمد راضى مسعود- المدير العام
- عدد المساهمات : 7032
نقاط : 15679
السٌّمعَة : 118
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمل/الترفيه : محامى بالنقض
- مساهمة رقم 4
رد: حكم براءة ذمه من مصاريف
باسم الشعب
محكمة استئناف عالي طنطا
مأمورية إستئناف عالي شبين الكوم
د/5
حكم
بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المأمورية يوم 28/4/2010م
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
صدر الحكم الآتي في الاستئناف رقم 2679 لسنة 42 ق. م والمرفوعة من
1 - وزير العدل بصفته 2 - رئيس محكمة شبين الكوم الأبتدائية بصفته 3 - رئيس قلم المطالبة بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية بصفته وتنوب عنهم جميعا هيئة قضايا الدولة بشبين الكوم ومقرها شبين الكوم بمجمع المصالح الدور السادس .
ضـــــــــد
محمود عبد الغني رزق نصر والمقيم بناحية سدود مركز منوف منوفيه
المحكمــــــة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :
حيث إن وقائع الدعوي ومستندات الخصوم فيها قد تكفل بالإحاطة بها وسردها الحكم المستأنف الأمر الذي تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن منعا للتكرار , إلا أنه وربطا لأواصر الدعوي توجزها في أن المستأنف ضده أقام الدعوي رقم 2957 لنسة 2006 م. ك شبين الكوم بصحيفة مودعة قلم الكتاب ومعلنة طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمة المدعي من قيمة المطالبة رقم ... لسنة ... نسبي بمبلغ ... وكذا المطالبة رقم ..... خدمات لسنة .... بمبلغ .... والمصاريف والأتعاب , وذلك علي سند من القول أن المدعي أقام الدعوي رقم ... لسنة ... م.ك شبين الكوم ضد ورثة المرحوم ... طلب في ختامها الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين ... وبعد تمام شكل الدعوي حضر المدعي والمدعي عليهم وقدم محضر صلح وطلب الحاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي , ولما كان الخصوم قد مثلوا بالجلسة الأولي بعد تمام الشكل وأقروا محضر الصلح المقدم من أول جلسة فإن الرسم المتسحق هو ربع الرسم , ولما كان قلم الكتاب قد فرض عليه رسم كامل فقد أقام هذه الدعوي .
وبجلسة 21/11/2009 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المدعي من البالغ موضوع أمري تقدير الرسوم في الدعوي رقم 4704 لسنة 2004 م. ك شبين الكوم .
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدي المستأنف بصفته فقد أقام الاستئناف الراهن بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 21/12/2009 ومعلنة طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء أصليا بعدم أختصاص المحكمة بنظر الدعوي قيميا واحتياطيا رفض الدعوي والمصاريف والأتعاب , وذلك لأسباب حاصلها أولا : أخطأت محكمة أول درجة حينما قضت في الدعوي وهي غير مختصة قيميا بنظر الدعوي , ثانيا : محكمة أول درجة أخطأت حينما تضمن حكمها أن قيمة الرسم المستحق هو الربع في حين أن الرسم مستحق كاملا .
وحيث أنه ولدي نظر الاستئناف مثلا طرفي النزاع كلا بوكيل عنه محام والمحكمة قررت حجز الإستئناف ليصدر الحكم بجلسة اليوم .
وحيث أن الاستئناف أقيم في الميعاد واستوفي أوضاعة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا و وحيث أنه عن السبب الأول من أسباب الأستئناف فمردود عليه أن المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 نصت علي أن المعارضة في أمر تقدير الرسوم يكون الي المحكمة التي أصدرت رئيسها أمر التقدير , ولما كان أمر التقدير صادرا من محكمة شبين الكوم الابتدائية فإن التظلم يكون أمام ذات المحكمة ولا يغير من ذلك أن الدعوي الراهنة هي دعوي براءة ذمة إذ أنها في حقيقتها تظلم من أمر التقدير بجعل قيمة الرسم المستحق هو الربع وليس الرسم كاملا كما قرره قلم كتاب المحكمة ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله جديرا بالرفض .
وحيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الاستئناف فمردود عليه أن طرفي الخصومة مثلا بالجلسة الأولي وقدما محضر صلح وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وأثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي وأقر طرفي النزاع الصلح , فإن استجواب المحكمة الخصوم بعد ذلك في بعض نقاط محضر الصلح لا يغير من أن الخصوم أقرا محضر الصلح بالجلسة الأولي ويستحق عليهم ربع الرسم وليس كامل الرسم ومن ثم يكون هذا النعي خليقا بالرفض .
وحيث أن الثابت من أسباب الحكم المستأنف أنها تضمنت الرد المسقط لباقي أسباب الأستنئاف ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع الاستئناف برفض وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بها المستأنفين بصفتهم عملا بالمادتين 184 , 240 مرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماه 17 لسنة 1983 المعدل .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الأستئناف شكلا .
ثاينا : وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بصفتهم بالمصاريف ومائة جنيه أتعاب المحاماه .
مراجع أمين السر رئيس المحكمة
حسني سالم المحامي
محكمة استئناف عالي طنطا
مأمورية إستئناف عالي شبين الكوم
د/5
حكم
بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المأمورية يوم 28/4/2010م
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
صدر الحكم الآتي في الاستئناف رقم 2679 لسنة 42 ق. م والمرفوعة من
1 - وزير العدل بصفته 2 - رئيس محكمة شبين الكوم الأبتدائية بصفته 3 - رئيس قلم المطالبة بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية بصفته وتنوب عنهم جميعا هيئة قضايا الدولة بشبين الكوم ومقرها شبين الكوم بمجمع المصالح الدور السادس .
ضـــــــــد
محمود عبد الغني رزق نصر والمقيم بناحية سدود مركز منوف منوفيه
المحكمــــــة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :
حيث إن وقائع الدعوي ومستندات الخصوم فيها قد تكفل بالإحاطة بها وسردها الحكم المستأنف الأمر الذي تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن منعا للتكرار , إلا أنه وربطا لأواصر الدعوي توجزها في أن المستأنف ضده أقام الدعوي رقم 2957 لنسة 2006 م. ك شبين الكوم بصحيفة مودعة قلم الكتاب ومعلنة طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمة المدعي من قيمة المطالبة رقم ... لسنة ... نسبي بمبلغ ... وكذا المطالبة رقم ..... خدمات لسنة .... بمبلغ .... والمصاريف والأتعاب , وذلك علي سند من القول أن المدعي أقام الدعوي رقم ... لسنة ... م.ك شبين الكوم ضد ورثة المرحوم ... طلب في ختامها الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين ... وبعد تمام شكل الدعوي حضر المدعي والمدعي عليهم وقدم محضر صلح وطلب الحاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي , ولما كان الخصوم قد مثلوا بالجلسة الأولي بعد تمام الشكل وأقروا محضر الصلح المقدم من أول جلسة فإن الرسم المتسحق هو ربع الرسم , ولما كان قلم الكتاب قد فرض عليه رسم كامل فقد أقام هذه الدعوي .
وبجلسة 21/11/2009 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المدعي من البالغ موضوع أمري تقدير الرسوم في الدعوي رقم 4704 لسنة 2004 م. ك شبين الكوم .
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدي المستأنف بصفته فقد أقام الاستئناف الراهن بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 21/12/2009 ومعلنة طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء أصليا بعدم أختصاص المحكمة بنظر الدعوي قيميا واحتياطيا رفض الدعوي والمصاريف والأتعاب , وذلك لأسباب حاصلها أولا : أخطأت محكمة أول درجة حينما قضت في الدعوي وهي غير مختصة قيميا بنظر الدعوي , ثانيا : محكمة أول درجة أخطأت حينما تضمن حكمها أن قيمة الرسم المستحق هو الربع في حين أن الرسم مستحق كاملا .
وحيث أنه ولدي نظر الاستئناف مثلا طرفي النزاع كلا بوكيل عنه محام والمحكمة قررت حجز الإستئناف ليصدر الحكم بجلسة اليوم .
وحيث أن الاستئناف أقيم في الميعاد واستوفي أوضاعة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا و وحيث أنه عن السبب الأول من أسباب الأستئناف فمردود عليه أن المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 نصت علي أن المعارضة في أمر تقدير الرسوم يكون الي المحكمة التي أصدرت رئيسها أمر التقدير , ولما كان أمر التقدير صادرا من محكمة شبين الكوم الابتدائية فإن التظلم يكون أمام ذات المحكمة ولا يغير من ذلك أن الدعوي الراهنة هي دعوي براءة ذمة إذ أنها في حقيقتها تظلم من أمر التقدير بجعل قيمة الرسم المستحق هو الربع وليس الرسم كاملا كما قرره قلم كتاب المحكمة ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله جديرا بالرفض .
وحيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الاستئناف فمردود عليه أن طرفي الخصومة مثلا بالجلسة الأولي وقدما محضر صلح وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وأثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي وأقر طرفي النزاع الصلح , فإن استجواب المحكمة الخصوم بعد ذلك في بعض نقاط محضر الصلح لا يغير من أن الخصوم أقرا محضر الصلح بالجلسة الأولي ويستحق عليهم ربع الرسم وليس كامل الرسم ومن ثم يكون هذا النعي خليقا بالرفض .
وحيث أن الثابت من أسباب الحكم المستأنف أنها تضمنت الرد المسقط لباقي أسباب الأستنئاف ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع الاستئناف برفض وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بها المستأنفين بصفتهم عملا بالمادتين 184 , 240 مرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماه 17 لسنة 1983 المعدل .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الأستئناف شكلا .
ثاينا : وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بصفتهم بالمصاريف ومائة جنيه أتعاب المحاماه .
مراجع أمين السر رئيس المحكمة
حسني سالم المحامي
ابوصلاح- .
- عدد المساهمات : 11
نقاط : 13
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/02/2012
- مساهمة رقم 5
رد: حكم براءة ذمه من مصاريف
جزاكم الله خيرا