روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    هل يجوز رفع دعوى تعويض ؟؟

    محامى صغير
    محامى صغير
    .
    .


    عدد المساهمات : 7
    نقاط : 17
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 17/08/2011

    هل يجوز رفع دعوى تعويض ؟؟ Empty هل يجوز رفع دعوى تعويض ؟؟

    مُساهمة من طرف محامى صغير الخميس مارس 01, 2012 8:23 pm

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا محامى جدول عام (( وبحكم ان الجيران عارفين انى اعمل بالمحاماه ) سألنى احد الجيران سؤال قانونى مضمونه الاتى
    - ان هذا الرجل يعمل ببنك التنمية والائتمان الزراعى وتم تحويله الى المحكمة التأديبية (( مجلس الدوله )) عن خطأ ارتكبه.......وتداولت الدعوى بالجلسات لمدة ثمانية سنوات ....... كانت حوافزه موقفه .......ترقياته موقفه .........تسبب له احالته للمحكمة اضرار ادبية و مادية جسيمة........ثم جاء الحكم ليبرئه مما نسب اليه ........فما الذى يعوضه عن كل ذلك ........فطلب منى ان اسير فى اجراءات دعوى تعويض ضد البنك وذلك حتى يتم تعويضه ولو بجزء قليل من الضرر الذى لحق به.
    1- هل يجوز رفع دعوى تعويض ؟
    2- هل يجوز رفع الدعوى امام القضاء العادى ام فقط اما القضاء الادارى ؟
    3- ماهى اجراءات رفع دعوى التعويض ؟
    4- هل هناك مدد معينة يجب الالتزام بها .... وهل هناك اجراءات معينة قبل رفع الدعوى ؟
    5- ما هى الجهات التى يجب اختصامها ؟ هل هو البنك ام وزارة الزراعه ام النيابه الادارية ؟
    .........ارجوا الافادة............بالتفاصيل الدقيقة و الممله.......لان بصراحه انا مش عندى اى خلفية عن القضاء الادارى....لذلك لو يجوز رفع الدعوى امام القضاء العادى((المدنى)) يكون اسهل لى كثيرا
    وشكرا
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    هل يجوز رفع دعوى تعويض ؟؟ Empty رد: هل يجوز رفع دعوى تعويض ؟؟

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس مارس 01, 2012 10:58 pm

    هى دعوى ترفع امام القضاء الادارى بطلب صرف مستحقاته وتسوية حالته واعتقد ان البنك سيقوم بعمل هذه الاجراءات مباشرة انصحه بتقديم طلب بطلباته ومستحقاته للبنك مباشرة لتسوية حالته فإن امتنع ارفع الامر للجنة تسوية المنازعات ثم للمحكمة
    اما بالنسبة على من ترفع الدعوى فهى ترفع على رئيس مجلس ادارة البنك وبالنسبة للتعويض لابد من الرجوع الى الحكم التأديبى لمعرفة اسبابه ويجب ان تكون الاسباب قاطعة ببرائته فضلا عن وجوب كون الحكم نهائيا

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:34 pm