روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون العمل الموحد الجزء الرابع

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    قانون العمل الموحد الجزء الرابع Empty قانون العمل الموحد الجزء الرابع

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 12:11 pm

    الباب الثاني

    مواقع العمل والإنشاء والتراخيص

    مادة 204:يراعي عند اختيار مواقع العمل والمنشأت وفروعها ومنح
    التراخيص الخاصة بها مقتضيات حماية البيئة طبقاَ لاحكام التشريعات الصادرة
    في هذا الشأن0

    مادة 205: تشكل في وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس
    الإدارة المركزية المختصة في هذه الوزارة وعضوية كل من رؤساء الإدارات
    المركزية المختصين بوزارات القوي العاملة والهجرة والإسكان والصحة والموارد
    المائية والري والكهرباء الداخلية وشئون البيئة 0

    ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، وتختص هذه اللجنة بما يلي :

    1-وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشأت الصناعية
    التي تنشئها او تديرها الوزارات او الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية
    التابعة لها او شركات قطاع الأعمال العام او شركات القطاع العام0

    2-الموافقة علي اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشأت
    المشار إليها علي ان يكون إصدار الترخيص من وحدات الإدارة المحلية المختصة ،
    مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن 0

    مادة 206:تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلي الوزارات بالمحافظات المشار إليها في المادة السايقة0

    ويصدر بتشكيل هذة اللجنة قرار من المحافظة المختص بما يلي :

    (أ)متابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشأت المشار
    إليها في المادة المذكورة ومتابعة تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها اللجنة
    المركزية في هذا الخصوص0

    (ب)منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشأت القطاع الاستثماري بنفس المعايير والاشتراطات التي تضعها اللجنة المركزية 0

    مادة 207:تشكل لجنة محلية علي مستوي كل من :المركز والمدينة
    والحي ،وذلك من ممثلي الأجهزة القائمة علي شئون الإسكان والقوي العاملة
    والهجرة والصحة والكهرباء والبيئة بالوحدات المحلية0

    ويصدر بتشكيل هذة اللجنة قرار من رئيس الوحدة المحلية المختص وتختص هذة اللجنة دون غيرها بما يلي :

    منح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشأت التابعة
    للقطاع الخاص ،وذلك فيما عدا المحال والمنشأت الصغيرة التي يحددها ويبين
    اشتراطات إنشائها قرار من وزير الإسكان 0

    تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل او المنشأة موضوع طلب الترخيص والتأكد من استيفاء هذة الاشتراطات قبل إصدارها 0

    ويتعين موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة
    القوي العاملة والهجرة علي منح التراخيص للمحال والمنشأت التي يكون إصدار
    التراخيص لها من جهات أخري ، وذلك قبل إصدار هذة التراخيص وعند إجراء أي
    تعديل بها0

    الباب الثالث

    تأمين بيئة العمل

    مادة 208:تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة
    المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر
    الفيزيائية الناجمة عما يلي بوجه خاص :

    الوطأة الحرارية والبرودة0

    الضوضاء والاهتزازات 0

    (ج) الإضاءة0

    (د) الإشعاعات الضارة والخطرة0

    (ه)تغيرات الضغط الجوي0

    (و)الكهرباء الاستاتيكيه والديناميكيه0

    (ز)مخاطر الإنفجار0

    مادة 209: تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات
    والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة وتأمين بيئة العمل للوقاية
    من المخاطر الميكانيكية التي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب
    وعلي الاخص:

    أ)كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر وسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة 0

    (ب)كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط0

    مادة 210:تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من
    خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر
    البيولوجية متي كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلي
    الأخص:

    التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها0

    مخالطة الآدميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية0

    مادة 211:تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من
    المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة
    والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي :

    عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال0

    عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها0

    (ج)توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول استخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها 0

    (د)الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة
    متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال
    لخطر الكيماويات0

    (ه)وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في
    العمل موضحاَ بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة
    خطورتها واحتياطيات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها ، وعلي المنشأة
    ان تحصل علي البيانات المذكورة في هذة المواد من موردها عند التوريد0

    (و)تدريب العمال علي طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة
    والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها ويطرق الأمان
    والوقاية من هذة المخاطر0

    مادة 212: تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من
    المخاطر السلبية والتي تنشأ او يتفاقم الضرر او الخطر من عدم توافرها ،
    كوسائل الإنقاذ ولإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل ، والتأكد
    من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات علي الشهادات
    الصحية الدالة علي خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية0

    مادة 213:يصدر الوزير المختص قراراَ ببيان حدود الأمان
    والاشتراطات والاحتياطيات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد
    (208،209،210،211،212) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأي الجهات المعنيه0

    مادة 214:تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطيات
    والاشتراطات للوقاية من مخاطر الحريق طبقاَ لما تحدده الجهات المختصة
    بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط التي تزاوله المنشأة الخواص الفيزيائية
    والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يلي :

    (أ)أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية 0

    (ب)تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام احدث الوسائل
    وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء
    الآلي كلما كان ذلك ضروريا ، بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها.

    مادة 215:تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء تقييم وتحليل للمخاطر
    والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة
    والعمال بها عند وقوع الكارثة علي ان يتم اختبار فاعلية هذة الخطة وإجراء
    بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها 0

    وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرا عليها وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة او استخدامها 0

    وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة
    والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة
    وكذلك في حالة وجود خطر داهم علي صحة العاملين او سلامتهم ، يجوز لهذه
    الخطة ان تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئياَ او بإيقاف آاه او اكثر حتى
    نزول أسباب الخطر 0

    وينفذ القرار الصادر بالإغلاق او بالإيقاف بالطرق الإدارية مع
    عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق او
    الإيقاف0وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ
    المباشر علي نفقة المنشأة

    الباب الرابع

    الخدمات الاجتماعية والصحية

    مادة 216:مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الإجماعي تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء ما يلي :

    الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبق النوع العمل الذي يسند إليه0

    كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقليه والنفسية بما يناسب احتياجات العمل 0

    وتجري هذة الفحوص طبقاَ للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ،ويصدر
    الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراَ بتحديد مستويات اللياقة
    والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها هذة
    الفحوص0

    مادة 217:تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي :

    (أ)تدريب العامل علي الاسس السليمة لآداء مهنته0

    (ب)إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه
    باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية
    المناسبة وتدريبه علي استخدامها0

    ولا يجوز للمنشأة ان تحمل العامل أية نفقات او تقتطع من اجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة لها0

    مادة 218:يلتزم العامل بأن يستخدم وسائل الوقاية ويتعهد
    بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة علي صحته
    ووقايته من حوادث العمل، وعلي ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ
    التعليمات او إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال
    المشتغلين معه او تغييرها او إلحاق ضرر او تلف بها ، وذلك دون الإخلال بما
    يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن0

    مادة 219: تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي :

    (أ)التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل علي أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل علي الوقاية منها:

    (ب)قيام طبيب المنشأة –إن وجد –يفحص شكوي العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل 0

    (ج)التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص
    الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة علي لياقتهم الصحية وسلامتهم
    بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ، ولأجراء
    الفحص عند انتهاء الخدمة ، وذلك كله طبقاَ لأنظمة التأمين الصحي المقررة في
    هذا الشأن 0

    مادة 220:تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية :

    وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في
    دائرة واحدة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا علي خمسين عاملاً تلتزم المنشأة
    بأن تستخدم ممرضاً مؤهلاً أة أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل دورية عمل
    بها ، وأن تعهد إلي طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض ، وأن
    تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان.

    وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين
    السايقتين في مستشفي حكومي أو خيري وجب علي المنشأة أن تؤدي إلي ادارة
    المستشفي نفقات العلاج والأدوية والإقامة .

    ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص
    عليهما في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير
    المختص بالاتفاق مع وزير الصحة .

    مادة 221: يلتزم من يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة.

    وعلي من يستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر
    لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال
    المتزوجين.

    ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ومع
    الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللاومة
    لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصفات المساكن وتعيين
    أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل
    مقابلاً لها.

    ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة
    السابقة الأخذ بنظام توافق علي إدارة المنشأة والعمال بها أو ممثلوهم بشرط
    أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي ألا يتضمن هذا النظام الاستعاضة
    عن تقديم هذه الوجبات كلها أو بعضها مقابل أي بدل نقدي .

    مادة 222: تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً
    فأكثر بتقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك
    بالإشتراك مع اللجنة النقابية –إن وجدت –أو مع ممثلين العمال تختارهم
    التقابة العامة المختصة.

    ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.

    مادة 223: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية علي المستوي القومي.

    وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنوياً عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق.

    ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المشار إليها
    والمبلغ الذي تلتوم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدني المذكور ،
    وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب
    الأعمال .

    كما يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق
    مراعياً في هذا التشكيل التمثيل الثلاثي وبناء علي ترشيح كل جهة لمن
    يمثلها.

    كما يصدر الوزير المختص قراراً باللائحة المالية والإدارية
    متضمنة علي وجه الخصوص كيفية التصرف في حصيلة المبالغ المشار إليها
    والاجراءات الخاصة بذلك.



    الباب الخامس

    التفتيش في مجال السلامة والصحة

    المهنية وبيئة العمل

    مادة 224:مع مراعاة الأحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون ، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي :

    1-إعداد جهاز متخصص للتفتيش علي المنشآت يتشكل من أعضاء
    تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسية
    والعلوم وغيرها.

    ويتولي الجهاز المشار إليه مراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة
    المهنية وبيئة العمل ويتم التفتيش علي أماكن العمل في فترات دورية مناسبة.

    2-تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوي أداء
    أفراد جهاز التفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة ، وتزويدهم بالخبرات
    الفنية المتطورة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة
    العمل.

    3- تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.

    ويكون التفتيش علي المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار.

    مادة 225: يكون لأفراد جهاز التفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبل أداء عملهم:

    إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة علي العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل.

    أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات
    الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار علي سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل
    ، وذلك بغرض تحليلها والتعرف علي الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها ،
    وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

    استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث .

    الاطلاع علي خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.

    الاطلاع علي نتائج التقارير الفنية والادارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.

    الاطلاع علي كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة.

    ويكون للجهة الإدارية المختصة بناء علي تقرير جهاز تفتيش
    السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الامر باغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً
    أو إيقاف آله أو أكثر ، وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو
    صحة العمال أو سلامة بيئة العمل حتى تزول أسباب الخطر.

    وينفذ القرار الصادر بالاغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية.

    وتصدر الجهة المشار إليها الأمر بالإغلاق أو الإيقاف عند زوال أسباب الخطر.

    مادة 226: يكون حق التفتيش بالنسبة لاشتراطات السلامة والصحة
    المهنية وبيئة العمل الواردة في التراخيص لمفتشي السلامة والصحة المهنية
    وبيئة العمل تطبيقاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لها .





    الباب السادس

    تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية

    وتأمين بيئة العمل بالمنشآت

    مادة 227: يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد
    المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية
    وتأمين بيئة العمل ، واللجان المختصة بذلك والجهات التي تتولى التدريب في
    هذه المجالات وتحدد هذه القرارات القواعد التي تتبع في هذا الشأن .

    وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث
    والإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة
    بمنعها ، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها.

    ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة
    والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك والمسئولين
    عن الإدارة والإنتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم.

    مادة 228:تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملاً
    فأكثر ، وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عامل فأكثر بموافاة مديرية
    القوي العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات ، وذلك
    خلال النصف الأول من شهري يوليو ويناير علي الأكثر.

    كما تلتزم كل منشأة من المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب
    بإخطار المديرية المشار بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة وذلك خلال أربع وعشرين
    ساعة من وقوعه ، ويصدر الوزير المختص قراراً بالنماذج التي تستخدم لهذا
    الغرض





    الباب السابع

    أجهزة البحث والدراسات

    والأجهزة الاستشارية

    مادة 229:يختص المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي بوضع
    الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين
    بيئة العمل ، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة
    المختصة،وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التي يصدر بها من الوزير المختص.

    مادة 230:يصدر بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة
    المهنية وتأمين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويختص هذا المجلس
    برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه
    السياسة.

    ويراعي في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص ،
    وعضوية الممثلين من الوزارات ذات الصلة ، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات
    أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ذوي الخبرة في
    مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

    ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص.

    مادة 231:تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ.

    وتضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية في المحافظة ، وعدداً
    متساوياً من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في المحافظة ،
    وعدداً من ذوي الخبرة.

    ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص.



    الكتاب السادس

    تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات



    الباب الأول

    تفتيش العمل والضبطية القضائية

    مادة 232: يمون للعاملين القائمين علي تنفيذ الأحكام هذا
    القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير
    العدل بالإتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورية الضبط القضائي بالنسبة
    للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

    ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يميناً أمام الوزير المختص بأن
    يقوم بأداء عمله بالأمانه والإخلاص وألا يفشي سر من أسرار العمل أو
    الاختراعات التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتي بعد تركه العمل .

    مادة 223: يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية يطاقة
    تثبت هذه الصفة ، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق
    أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة
    بذلك ، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم
    .ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلاً
    وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق له .

    مادة 243: يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة
    آلاف جنيه كل من يخالف أياً من أحكام المادة (24) من هذا القانون أو
    القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لها .

    مادة 244: يقضي في الحكم الصادر بالإدانة في أي من الجرائم
    المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغلق مقر المنشأة الذي وقعت فيه
    الجريمة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم
    عليه.

    كما يقتضي ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة
    خطاب الضمان المنصوص عليه في البند (3) من المادة (22) من هذا القانون
    وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ فيما يزيد عن تلك القيمة .

    مادة 245:يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الفصل الثاني من
    الباب الأول من الكتاب الثاني بشأن تنظيم عمل الأجانب والقرارات الوزارية
    الصادرة تنفيذاً لذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف
    جنيه.

    وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

    مادة 246: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي
    يخالف حكم المادة (32) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا
    تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أياً من أحكام المواد الآتية:

    (33،35،37،38،40،41،43،44،45،46،47،48،49،52،54،58،59،61،62،63،64،65،66،67،68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها.

    وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

    مادة 248: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي
    يخالف أياً من أحكام المواد(75فقرة ثانية ، 74 ، 75 ، 89 ، 90 ، 98 ، 99 ،
    101 ، 102 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل
    عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

    وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

    مادة 249: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي
    يخالف أياً من أحكام المواد(110 ، 111 ، 113 ، 116 ، 118 ، 119 ، 123 ، 124
    ، 126 ، 137 ، 130 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها
    بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.

    وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

    مادة 251: يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد :

    ( 135، 137 ، 138 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه.

    وعند الحكم بالإدانة يقضي وجوباً بإغلاق المنشأة.

    مادة 252: يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد (149 ، 150
    ، 157) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة
    جنيه.

    مادة 253: يعاقب كل من يخالف حكم المادة (169) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.

    مادة 254: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي
    يخالف حكم المادة (196) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عن ألف جنيه ولا
    تقل ولا تجاوز ألفي جنيه.

    وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.



    مادة 255: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي
    يخالف أياً من احكام المواد ( 197 ،198،200) من هذا القانون بغرامة لا تقل
    عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

    مادة 256: يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس
    بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً
    له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز
    عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وجوبيتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة.

    وتضاعف الغرامة في حالة العود.

    ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع
    المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة
    إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون .

    مادة 257: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي
    يخالف أي من أحكام المادتين (234) ، (235) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن
    خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .

    وتضاعف الغرامة في حالة العود.

















    الكتاب الثالث

    التوجيه والتدريب المهني

    مادة 131:يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها :

    بالتوجيه المعني :مساعدة الفرد في اختيار المهنة او المسار
    المهني ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق
    العمل والمهن المطلوبه ومقوماتها0

    بالتدريب المهني :الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لاعدادة للعمل المناسب 0



    الباب الاول

    تنظيمات التدريب المهني

    مادة 132: يشكل المجلس الاعلي لتنمية المواد البشرية ويصدر
    بتحديد اختصاصه ونظام العمل به، قرار من رئيس الجمهوريه ،ويتولي رسم
    السياسه القوميه لتخطيط التنميه البشريه ووضع برنامج قومي لتنميتها
    واستخدامها الاستخدام الامثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصه0

    مادة 133:ينشأصندوق لتمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية
    الاعتباريه العامة ،يتبع الوزير المختص وذلك لتمويل انشاء وتطوير وتحديث
    مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف الماءمة بيت احتياجات سوق العمل المحلي
    والخاص0

    ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد
    التدريب المهني الدراسية والنظرية ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في
    هذا الشأن 0

    ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراَ بتشكيل مجلس إدارة الصندوق
    برئاسة الوزير المختص يحدد نظام العمل به وفروعه في المحافظات ولائحته
    التنفيذيه ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبي الواجب اتباعه ونظام
    الرقابه علي امواله 0

    مادة 134:تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من :

    1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لاحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين بها علي عشرة عمال 0

    ما تخصصه له الدولة من موارد0

    الاعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذيه للصندوق0

    عائد استثمار اموال الصندوق ،طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق0

    ويكون للصندوق حساب خاص لدي احد البنوك التجاريه المعتمدة لدي البنك المركزي وترحل امواله من سنة ماليه إلي اخري0

    ويعد الصندوق سنويا القوائم الداله علي المركز المالي وتخضع امواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات0



    الباب الثاني

    الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني

    مادة 135: لا يجوز لاية جهة مزاولة عملية التدريب المهني إلا
    إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة او التوصية بالاسهم او الشركات
    ذات المسئوليه المحدودة ، ويحدد المجلس الاعلي لتنمية الموارد البشريه
    المنصوص عليه في المادة (132) من هذا القانون الحد الادني لراسمال كل من
    هذة الشركات الذي تمارس فيه عملية التدريب0

    ويستثني من احكام الفقرة السابقة:

    1-الجهات والمنظمات النقابيه والمؤسسات الاهليه المنشاة وفقاَ
    للقانون رقم 84 لسنة 2002 والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا
    القانون 0

    2-الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحليه0

    3-الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين0

    4-المنشاة التي تتولي تدريب عمالها0

    مادة 136: يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني اللحصول علي
    ترخيص بذلك من الوزارة المختصه باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود
    (2،3،4) من الفقرة الثانية من المادة السابقة0

    ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص0

    ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني 0

    وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا
    القانون بالحصول علي الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا
    القانون0

    ويلغي الترخيص في حالة الإخلال باي شرط من شروطه0



    الباب الثالث

    مزاولة عمليات التريب المهني

    مادة137: تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بعرض
    البرامج التدريبيه التي تضعها الاجهزة المعنيه بالوزارة المختصة لاعتمادها ،
    مراعية في ذلك:

    1-الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب0

    2- مدي كفاية العمليات التدريبيه من حيث موضوعها ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها 0

    3-مستويات ونوعيات المدربين0

    4-مستوي المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج0

    5-اية شروط اخري تضعها الوزارة المختصه0

    ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها ويعتبر فوات هذة المدة دون اخطار اعتمادا لهذة البرامج0

    مادة 138:يشترط في المتدربين الذين يزاولون اعمال التدريب المهني ان يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصه 0

    ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وحالات الغائه0

    ويعد الوزارة المختصه سجل القيد المدربين المرخص لهم يتم التأشير فيه بحالات الغاء التراخيص0



    الباب الرابع

    قياس مستوي المهارة وتراخيص مزاولة الحرف

    مادة 139:تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني ان
    تمنح المتدرب شهادة تفيد باجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته وتبين
    المستوي الذي بلغه 0

    ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الاخري التي تدون في
    هذة الشهادة وكذلك الاحكام الخاصة بقياس مستوي المهارة والجهات التي تختص
    بتحديد هذا المستوي والحرف التي تخضع لهذا القياس وكيفية اجرائه وشروط
    التقدم له والمكان الذي يجري فيه بالنسبة لكل حرفة والشهادات التي تمنحها
    الجهات التي تتولي هذا الاجراء ودرجات المهارة التي تقدرها وجميع البيانات
    التي يجب اثباتها في تلك الشهادات مع بيان الرسم المقررعنها بما لا يجاوز
    اربعين جنيها وحالات الإعفاء من هذا الرسم0

    مادة 140: علي كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة
    بقرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة السابقة ،التقدم للجهة
    الإدارية المختصه بطلب الحصول علي ترخيص مزاولة الحرفه0

    ويحظر علي صاحب العمل استخدام عامل في احدي الحرف المبينة
    بالقرار الوزاري المشار إليه بالفقرة السابقة ، إلا إذا كان العامل حاصلا
    علي الترخيص المذكور0ويحدد بقرار من الوزير المختص بعد اخذ رأى التنظيم
    النقابي شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز
    اربعين جنيهاَ وحالات الإعفاء منه0

    الباب الخامس

    التدرج

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:02 pm