روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون المحكمة الدستورية العليا

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    قانون المحكمة الدستورية العليا Empty قانون المحكمة الدستورية العليا

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 12:52 pm

    قانون المحكمة الدستورية العليا





    -استناد-قانون رقم 48 لسنة 1979 باصدار قانون المحكمة
    الدستورية العليا باسم الشعب – رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون
    الاتى نصه , وقد اصدرناه مادة 1- يعمل بأحكام القانون المرافق في شان
    المحكمة الدستورية العليا . مادة 2- جميع الدعاوى والطلبات القائمة امام
    المحكمة العليا والتى تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا بمقتضى
    القانون المرافق تحال اليها بحالتها فور تشكيلها وبغير رسوم. وتحال اليها
    كذلك طلبات وقف تنفيذ الاحكام الصادرة من هذا التحكيم القائمة امام محكمة
    العليا بحالتها دون رسوم للفصل فها طبقا للاحكام الواردة في القانون رقم 81
    لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 باصدار
    قانون الاجراءات والرسوم امامها. مادة 3- تسرى احكام المادتين 15 و 16 من
    القانون المرافق على الدعاوى والطلبات المتعلقة برد ومخاصمة اعضاء المحكمة
    العليا او بمرتباتهم ومعاشاتهم وما في حكمها وتفصل المحكمة الدستورية
    العليا دون غيرها في جميع هذه الدعاوى والطلبات . مادة 4- يمثل المحكمة
    الدستورية العليا في المجلس الاعلى للهيئات القضائية رئيسها ويحل محله في
    حالة غيابة اقدم اعضائها . مادة 5- مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة
    والرابعة من المادة 5 من القانون المرافق يصدر او تشكيل للمحكمة الدستورية
    العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن تعيين رئيس المحكمة واعضائها ممن
    تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون المرافق بعد اخذ رأى المجلس
    الاعلى للهيئات القضائية بالنسبة للاعضاء . ويؤدى اعضاء المحكمة اليمين
    المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المرافق امام رئيس الجمهورية . مادة 6
    – اعضاء المحكمة العليا واعضاء هيئة مفوضى الدولة الذين لايشملهم تشكيل
    المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون الى الجهات التى كانوا
    يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة. العليا باقدمياتهم السابقة في تلك الجهات
    في احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية . مادة 7- ينقل الى
    المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين بالاقسام الادارية
    والكتابية وغيرهم الملحقة بالمحكمة العليا . كما تنقل اليها جميع
    الاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة العليا والمدرجة في موازنة السنة
    الحالية . مادة 8- ينتفع رئيس واعضاء المحكمة العليا السابقون واسرهم الذين
    انتهت خدمتهم من خدمات الصندوق عليها في المادة 18 من القانون المرافق
    وبالشروط الواردة فيه . مادة 9- مع عدم الاخلال باحكام المادة الثانية من
    قانون الاصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969
    وقانون الاجراءات والرسوم امهامها الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970
    والقانون رقم 79 لسنة 1976 ببعض الاحكام الخاصة بالمحكمة العليا كما يلغى
    كل نص يخالف احكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية
    العليا . مادة 10- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد
    اسبوعين من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من
    قوانينها صدر برياسة الجمهورية في 7 شوال سنة 1399 ( 29 اغسطس سنة 1979 )



    -الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-تختص الجمعية
    العامة بالاضافة الى ما نص عليه في هذا القانون بالنظر في المسائل المتعلقة
    بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الاعمال بين أعضائها وجميع الشئون
    الخاصة بهم ويجوز لها ان تفوض رئيس المحكمة او لجنة من اعضائها في بعض ما
    يدخل في اختصاصاتها ويجب اخذ رايها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة .



    -الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-تجتمع الجمعية
    العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد اعضائها ولايكون
    انعقادها صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء . ويرأس الجمعية رئيس المحكمة او
    من يقوم مقامه . ويكون التصويب علانية مالم تقرر الجمعية ان يكون سرا وتصدر
    الجمعية قراراتها بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات
    يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس مالم يكن التصويب سرا فيعتبر الاقتراح
    مرفوضا . وتثبت محاضر اعمال الجمعية العامة في سجل يوقعة رئيس الجمعية
    وامين عام المحكمة .



    -

    -



    001-الباب الاول نظام المحكمة الفصل الاول – تشكيل
    المحكمة-المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في
    جمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة .

    002-الباب الاول نظام المحكمة الفصل الاول – تشكيل المحكمة-في
    تطبيق احكام هذا القانون يقصد بكلمة المحكمة ( المحكمة الدستورية العليا
    وبعبارة عضو الحكم رئيس المحكمة واعضاؤها وذلك مالم يوجد نص مخالف .

    003-الباب الاول نظام المحكمة الفصل الاول – تشكيل
    المحكمة-تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الاعضاء وتصدر احكامها وقراراها
    من سبعة اعضاء ويرأس جلساتها رئيسها او أقدم اعضائها وعند خلو منصب الرئيس
    او غيابة او وجود مانع لدية يقوم مقامة الاقدم فالاقدم من اعضائها في جميع
    اختصاصاته .

    004-الباب الاول نظام المحكمة الفصل الاول – تشكيل
    المحكمة-يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة ان تتوافر فيه الشروط العامة
    اللازمة لتولى القضاء طبقا لاحكام قانون السلطة القضائية والا يقل سنة عن
    خمس واربعين سنة ميلادية . ويكون اختياره من بين الفئات الاتية :- – اعضاء
    المحكمة العليا الحاليين – اعضاء الهيئة القضائية الحاليين والسابقين ممن
    أمضوا في وظيفة مستشار او ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الاقل . – اساتذة
    القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن امضوا في وظيفة استاذ
    ثمانى سنوات متصلة على الاقل – المحامين الذين استغلوا امام محكمة النقض
    والمحكمة الادارية العليا عشر سنوات متصلة على الاقل .

    005-الباب الاول نظام المحكمة الفصل الاول – تشكيل
    المحكمة-يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية . ويعين عضو المحكمة
    بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للهيئات القضائية وذلك
    من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الاخر رئيس المحكمة
    . ويجب ان يكون ثالثا عدد اعضاء المحكمة على الاقل من بين اعضاء الهيئات
    القضائية . ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو واقدميته بها .

    006-الباب الاول نظام المحكمة الفصل الاول – تشكيل المحكمة–
    يؤدى رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرة اعمالهم اليمين التالية :- أقسم بالله
    العظيم ان احترم الدستور والقانون وان احكم بالعدل ويكون اداء اليمين
    بالنسبة لرئيس المحكمة امام رئيس الجمهورية . ويكون اداء اليمين بالنسبة
    للاعضاء امام الجمعية العامة للمحكمة .

    007-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-تؤلف الجمعية العامة
    للمحكمة من جميع اعضائها ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين او اقدم
    اعضائها ويكون له صوت معدود في المسائل المتعلقة بالهيئة .

    010-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-تؤلف بقرار من
    الجمعية العامة لجنة الشئون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين او
    اكثر من الاعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة اثناء
    العطلة القضائية للمحكمة

    011-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة– اعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولاينتقلون الى وظائف اخرى الا بموافقتهم .

    012-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-تحدد مرتبات وبدلات
    رئيس المحكمة واعضائها طبقا للجدول الملحق بهذا القانون . على انه كان
    العضو يشغل قبل تعيينه بالمحكمة وظيفة يزيد مرتبها او البدل المقرر لها عما
    رد في هذا الجدول فانه يحتفظ بصفة شخصية بما كان يتقاضاه . وفيما عدا ذلك
    لايجوز ان يقرر لاحد الاعضاء مرتب او بدل بصفه شخصية ولا ان يعامل معاملة
    استثنائية باية صورة

    013-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة– ولايجوز ندب او
    اعارة اعضاء المحكمة الا للاعمال القانونية بالهيئات الدولية او الدول
    الاجنبية او للقيام بمهام علمية .

    014-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-تسرى الاحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على اعضاء المحكمة .

    015-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-تسرى في شان عدم
    صلاحية عضو المحكمة وتنحيته ورده ومخاصمته الاحكام المقررة بالنسبة الى
    مستشارى محكمة النقض . وتفصل المحكمة الدستورية العليا في طلب الرد ودعوى
    المخاصمة بكامل اعضائها عدا العضو المشار اليه ومن يقوم لديه عذر ويراعى ان
    يكون عدد الاعضاء الحاضرين وترا بحيث يستبعد احدث الاعضاء . ولايقبل رد او
    مخاصمة جميع اعضاء المحكمة او بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة .

    016-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-تختص المحكمة دون
    غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافات والمعاشات لاعضاء
    المحكمة او المستحقين عنهم . كما تختص بالفصل في الطلبات الغاء القرارات
    الادارية النهائية المتعلقة باى شان من سئونهم وكذلك طلبات التعويض
    المترتبة على هذه القرارات . واستثناء من احكام المادة 34 يوقع على الطلبات
    المشار اليها في الفقرتين السابقتين من صاحب الشأن . ومع مراعاة احكام
    المواد 35 الى 45 يتبع في شان هذه الطلبات الاحكام المطبقة بالنسبة
    لمستشارى محكمة النقض فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .

    017-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-تسرى الاحكام
    المقررة في قانون السلطة القضائية بالنسبة للاجازات على اعضاء المحكمة .
    وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الاعلى للهيئات القضاية في
    هذا الشأن ويتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل

    018-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-ينشا بالمحكمة صندوق
    تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكالة
    الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها واسرهم .
    وتؤول الى هذا الصنوق الانتفاع من صندوق المنشأ بمقتضى المادة السابعة من
    القانون رقم 79 لسنة 1976 ببعض الاحكام الخاصة بالمحكمة العليا . ولايجوز
    لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
    لاعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتنظيم الصندوق وادارته وقواعد الانفاق منه
    من رئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة .

    019-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-اذا نسب الى احد
    اعضاء المحكمة امر من شانه المساس بالثقة او الاعتبار او الاخلال الجسيم
    بواجبات او مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الامر على لجنة الشئون
    الوقتية بالمحكمة فاذا قررت اللجنة بعد دعوة العضو لسماع اقواله ان هناك
    محلا للسير في الاجراءات ندبت احد اعضائها او لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق
    ويعتبر العضو المحال الى التحقيق في اجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا
    القرار . ويعرض التحقيق بعد انتهائة على الجمعية العامة منعقدة في هيئة
    محكمة تأدبيية فيما عدا من شارك من اعضائها في التحقيق او الاتهام لتصدر
    بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه حكمها بالبراءة او ياحالة العضو الى
    التقاعد من تاريخ صدور الحكم المذكور ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن
    باى طريق .

    020-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-تتولى الجمعية
    العامة للمحكمة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادتين 95و 96 من قانون
    السلطة القضائية واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها في المادة 97 من
    القانون المذكور . وفيما عدا ما نص عليه في هذا شأن اعضاء المحكمة الضمانات
    والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة الى مستشارى محكمة النقض وفقا
    لقانون السلطة القضائية .

    021-الفصل الرابع هيئة المفوضين-تؤلف هيئة المفوضين لدى
    المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ويحل محل
    الرئيس عند غيابة الاقدم من اعضائها ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العمل بها
    والاشراف عليها . وتحدد مرتبات وبدلات رئيس واعضاء الهيئة وفقا للجدول
    الملحق بهذا القانون .

    022-

    – يشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة
    لتعيين اعضاء المحكمة في المادة 4 من هذا القانون ويشترط فيمن يعين مستشارا
    او مستشار مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة في قانون السلطة القضائية
    لتعيين اقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف او الرؤساء بالمحاكم
    الابتدائية على حسب الاحوال . ويعين رئيس واعضاء الهيئة بقرار من رئيس
    الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد اخذ رأى الجمعية العامة ويكون
    التعيين في وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة
    التى تسبقها مباشرة . ومع ذلك يجوز ان يعين رأسا في هذه الوظائف من تتوافر
    فيه الشروط المشار اليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة .
    ولرئيس المحكمة ندب اعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن
    تنطبق عليهم احكام الفقرة الثانية وذلك بعد اخذ رأى الجمعية العامة وطبقا
    للاجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة التى ينتمون اليها .

    023-

    -يؤدى رئيس واعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم اعمالهم اليمين
    التالية :- اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان اؤدى عمل
    بالامانة والصدق . ويكون اداء اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة

    024-

    -رئيس واعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للغزل ولايجوز نقلهم
    الى وظائف اخرى الا بموافقتهم . وتسرى في شان ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم
    واحالتهم الى التقاعد واجازاتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم
    ومكافاتهم ومعاشاتهم هم وسائر المستحقين عنهم الاحكام المقررة بالنسبة
    لاعضاء المحكمة . ولايسرى حكم المادة 13 من هذا القانون على اعضاء الهيئة .

    025-الباب الثانى الاختصاصات والاجراءات الفصل الاول –
    الاختصاصات-تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما ياتى :- اولا :-
    الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ثانيا :- الفصل في تنازع
    الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص
    القضائى وذلك اذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد امام جهتين منها ولم تتخل
    احدهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها . ثالثا :- الفصل في النزاع الذى
    يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات
    القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر من جهة اخرى منها .

    026-

    -– تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين
    الصادرة من السلطة التشريعية ولقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية
    وفقا لاحكام الدستور وذلك اذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الاهمية
    مايقتضى توحيد تفسيرها .

    027-

    -يجوز للمحكمة في جميع الحالات ان تقضى بعدم دستورية اى نص في
    قانون او لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح
    عليها وذلك بعد اتباع الاجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية

    028-الفصل الثانى – الاجراءات-فيما عدا ما نص عليه في هذا
    الفصل تسرى على قرارات الاحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم الى المحكمة
    الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض
    وطبيعة اختصاص المحكمة والاوضاع المقررة امامها .

    029-

    -تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين
    واللوائح على الوجة التالى : – اذا تراءى لاحدى المحاكم او الهيئات ذات
    الاختصاص القضائى اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون او لائحة
    لازم للفصل في النزاع او قفت الدعوى وأحالت الاوراق بغير رسوم الى المحكمة
    الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. – اذا دفع أحد الخصوم اثناء
    نظر الدعوى امام احدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم
    دستورية نص في قانون او لائحة ورأت المحكمة او الهيئة ان الدفع جدى أجلت
    نظر الدعوى وحددت لمن اثار الدفع ميعادا لايجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى
    بذلك امام المحكمة الدستورية العليا فاذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر
    الدفع كان لم يكن .

    030-

    -يجب ان يتضمن القرار الصادر بالاحالة الى المحكمة الدستورية
    العليا او صحيفة الدعوى المرفوعة اليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص
    التشريعى المطعون بعدم دستوريتة والنص الدستورى المدعى بمخالفته واوجة
    المخالفة .

    031-

    -لكل ذى شان ان يطلب الى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة
    القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار اليها في البند ثانيا من
    المادة 25 . ويجب ان يبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته
    وما اتخذته كل منها في شأنه . ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة
    المتعلقة به حتى الفصل فيه .

    032-

    – لكل ذى شأن ان يطلب الى المحكمة الدستورية العليا الفصل في
    النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار اليها
    في البند ثالثا من المادة 25 . ويجب ان يبين في الطلب النزاع القائم حول
    التنفيذ ووجه التناقض بين الحكمين . ولرئيس المحكمة ان يأمر بناء على طلب
    ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين او احدهما حتى الفصل في النزاع .

    033-

    -يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس
    الوزراء او رئيس مجلس الشعب او المجلس الاعلى للهيئات القضائية . ويجب ان
    يبين في طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره وما أثاره من خلاف في
    التطبيق ومدى اهميتة التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقة .

    034-

    -يجب ان تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم الى المحكمة
    الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور امامها او عضو بهيئة
    قضايا الدولة بدرجة مستشار على الاقل حسب الاحوال وان يرفق بالطلب المنصوص
    عليه في المادتين 31 و 32 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما
    التنازع او التناقض والا كان الطلب غير مقبول .

    035-

    -يقيد قلم الكتاب قرارات الاحالة الواردة الى المحكمة
    والدعاوى والطلبات المقدمة اليها في يوم ورودها او تقديمها في سجل يخصص
    لذلك . وعلى قلم الكتاب اعلان ذوى الشان عن طريق قلم المحضرين بالقرارات او
    الدعاوى او الطلبات سالفة الذكر في مدى خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ .
    وتعتبر الحكومة من ذوى الشان في الدعاوى الدستورية .

    036-

    -يعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة الدعوى او الطلب محلا
    مختارا للطالب ومكتب المحامى الذى ينوب عن المطلوب ضده في الرد على طلب
    محلا مختارا له وذلك مالم يعين اى من الطرفين لنفسه محلا مختارا لاعلانه
    فيه . وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرة تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق
    في الاجل الذى تحدده . ويجوز للمفوض ان يصدر قرارا يتغريم من تسبب في
    تكرار تأجيل الدعوى مبلغا يجاوز عشرين جنيها ويكون قراره في هذا الشان
    نهائيا كما يجوز له اقالته من هذه الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا
    مقبولا .

    040-

    – تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه
    المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأى الهيئة فيها مسببا . ويجوز لذوى
    الشأن ان يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ولهم ان يطلبوا صورة
    منه على نفقتهم

    041-

    -يحدد رئيس المحكمة خلال اسبوع من ابداعالتقرير تاريخ الجلسة
    التى تنظر فيها الدعوى او الطلب . وعلى قلم الكتاب اخطار ذوى الشان بتاريخ
    الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول . ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على
    الاقل مالم يامر رئيس المحكمة في حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشان
    بتقصير هذا الميعاد الى ما لايقل عن ثلاثة ايام . ويعلن هذا الامر اليهم مع
    الاخطار بتاريخ الجلسة .

    042-

    -يجب حضور احد اعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة مستشار على الاقل

    043-

    -يقبل للحضور امام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة امام
    محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا . ويكون الحاضر عن الحكومة بدرجة
    مستشار على الاقل بهيئة قضايا الدولة .

    044-

    -تحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير
    مرافعة . فاذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم وممثل
    هيئة المفوضين وفى هذه الحالة لايؤذن للخصوم ان يحضروا امام المحكمة من غير
    محام معهم . وليس للخصوم الذين لم تودع باسمائهم مذكرات وفقا لحكم المادة
    37 الحق في ان ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة . وللمحكمة ان ترخص لمحامى
    الخصوم وهيئة المفوضين في ايداع مذكرات تكميلية في المواعيد التى تحددها .

    045-

    -لاتسرى على الدعوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور او الغياب المقررة في قانون المرافعات المدينة والتجارية .

    046-الباب الثالث الاحكام والقرارات-تصدر احكام المحكمة وقرارتها باسم الشعب

    047-

    -تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية .

    048-

    -احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن

    049-

    -احكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير
    ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة . وتنشر الاحكام والقرارات المشار اليها
    في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما
    على الاكثر من تاريخ صدورها . ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون
    او لائحة عدم جواز تطبيقة من اليوم التالى لنشر الحكم . ما لم يحدد الحكم
    لذلك تاريخا اخر اسبق على ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لايكون له في
    جميع الاحوال الااثر مباشرة وذلك دون اخلال باستفادة المدعى من الحكم
    الصادر بعدم دستورية هذا النص فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص
    جنائى تعتبر الاحكام التى صدرت بالادانة استنادا الى ذلك النص كان لم يكن
    ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء
    مقتضاه .

    050-

    -تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات الماعلقة بتنفيذ
    الاحكام والقرارات الصادرة منها . وتسرى هذه المنازعات الاحكام المقررة في
    قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لايتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة
    والاوضاع المقررة امامها . ولايترتب على رفع المنازعات وقف التنفيذ ما لم
    تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة .

    051-

    – تسرى على الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فيما لم يرد
    به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية
    والتجارية بما لايتعارض وطبيعة تلك الاحكام والقرارات .

    052-الباب الرابع الرسوم والمصروفات-لاتحصل رسوم على الطلبات المنصوص عليها في المواد ( 16 , 31 , 32 , 33 ) من هذا القانون .

    053-

    -يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيها على الدعاوى
    الدستورية . ويشمل الرسم المفروض جميع الاجراءات القضائية الخاصة بالدعوى
    شاملة اعلان الاوراق والاحكام . ويجب على المدعى ان يودع خزانة المحكمة عند
    تقديم صحيفة هذه الدعوى كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيها . وتودع كفالة
    واحدة في حالة تعدد المدعين اذا رفعوا دعواهم بصحيفة واحدة وتقضى المحكمة
    بمصادرة الكفالة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى او رفضها . ومع مراعاة حكم
    المادة التالية لايقبل قلم الكتاب صحيفة الدعوى اذا لم تكن مصحوبة بما
    يثبت هذا الايداع .

    054-

    -يعفى من الرسم كله او بعضه ومن الكفالة كلها او بعضها من
    يثبت عجزه عن الدفع بشرط ان تكون الدعوى محتمله الكسب . ويفصل رئيس هيئة
    المفوضين في طلبات الاعفاء وذلك بعد الاطلاع على الاوراق وسماع اقوال
    الطالب وملاحظات قلم الكتاب ويكون قراره في ذلك نهائيا . ويترتب على تقديم
    الاعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية .

    055-

    -تسرى على الرسوم والمصروفات فيما لم يرد به نص في هذا
    القانون الاحكام المقررة بالقانون 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد
    المدنية وفى قانون المرافعات المدنية والتجارية

    056-الباب الخامس الشئون المالية والادارية الفصل الاول –
    الشئون المالية-تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة , تعد على نمط الموازنة
    العامة للدولة وتبدأ السنة المالية لها وتنتهى بنايتها . ويتولى رئيس
    المحكم اعداد مشروع الموازنة لتقديمه الى الجهة المختصة بعد بحثه واقراره
    من الجمعية العامة للمحكمة . وتباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات
    المخولة لوزير المالية في القوانين والوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة كما
    يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير التنمية الادارية ولرئيس الجهاز
    المركزى للتنظيم والادارة . وتسرى على موازنة المحكمة والحساب الختامى فيما
    لم يرد به نص هذا القانون احكام الموازنة العامة للدولة .

    057-الفصل الثانى – الشئون الادارية-يكون للمحكمة امين عام
    وعدد كاف من العاملين ويكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير ووكيل
    الوزارة المقررة في القوانين واللوائح .

    058-الفصل الثانى – الشئون الادارية-تشكل بقرار من رئيس
    المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنين من اعضاء المحكمة ومن الامين العام
    تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين من تعيين ومنح وعلاوات وترقية
    ونقل ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد اخذ رأى لجنة شئون العاملين ضوابط
    ترقية العامين .

    059-الفصل الثانى – الشئون الادارية-مع عدم الاخلال بحكم
    المادة 57 تتولى تأديب العاملين بالمحكمة لجنة من ثلاثة من اعضاء المحكمة
    تختارهم الجمعية العامة للمحكمة سنويا . ويصدر قرار الاحالة الى هذه اللجنة
    من رئيس المحكمة وتباشر هيئة المفوضين وظيفة الادعاء امام هذه اللجنة
    وتكون احكامها نهائية غير قابلة للطعن .

    060-الفصل الثانى – الشئون الادارية-تسرى على العاملين
    بالمحكمة فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون او في هذا قانون السلطة
    القضائية بالنسبة الى العاملين بمحكمة النقض احكام العاملين بالدولة .
    الجدول الموافق لقانون المحكمة الدستورية العليا جدول الوظائف والمرتبات
    والبدلات المللحق بقانون المحكمة الدستورية العليا جدول رقم 2 1- اعضاء
    المحكمة الوظائف المخصصات السنوية المرتب بدل تمثيل العلاوة الدورية رئيس
    المحكمة اعضاء المحكمة يحدد المرتب وبدل التمثيل والمعاش في قرار التعيين
    جنية جنيه جنية 2320- 2868 1500 يرفع الى 200عند بلوغ المرتب 2500 100 2-
    اعضاء هيئة المفوضين الوظائف المخصصات السنوية المرتب بدل الثميل العلاوة
    الدورية رئيس الهيئة جنية جنية جنية 2320-2868 – 1500يرفع الى 200 عند بلوغ
    ا لمرتب 2500 جنية 100 المستشارون 1620-2433 450 1200 عندما يبلغ المرتب
    1800جنيه 75 المستشارون المساعدون 1548 – 2364 424.8 ترفع الى 450عندما
    يبلغ المرتب 1800ج72

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 11:15 pm