الموضوع: لماذا شرع الإسلام أن يطلق الرجل زوجته؟
الشبهة
جاء في القرآن: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [البقرة 236]، ومن ثَمَّ فقد أباح القرآن للرجل، بإرادته المنفردة، بدون رجوعٍ لأحد فيما يريد، أن يَهْدِم أسرته ويقوِّض أركانها ويشتتها، فيوقع يمين الطلاق على زوجته. ومن المبكيات أن نرى الرجل المسلم إذا تشاجر خارج البيت، وحلف اليمين ثلاثًا يطرد زوجته الآمنة من بيتها، لا لسببٍ إلا لأنه حلف في مشاجرة لا ناقة للمرأة فيها ولا جمل! ثم يقولون: "إن أبغض الحلال عند الله الطلاق"، فكيف يُحَلِّل الله شيئًا يكرهه؟ أليس الأصح أن ما يكرهه يُحَرِّمه؟
الرد عليها
قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية
فَرَض السائل هنا صورة قد تَحدث عند غير الملتزمين بتعاليم الدين من المسلمين، وأراد أن يحكم بها على تشريع الإسلام للطلاق جُمْلَة، وهذا نوع من التلبيس، والصحيح أن ينظر إلى تشريع الطلاق في سياقه من المنظومة الإسلامية.
لقد شرع الله الطلاق في الإسلام وجعله في يد الرجال لسببين:
الأول: أنه هو المنفق، فقد كلَّفه الله بتكاليف إقامة هذا البيت، كما كلَّفه كذلك بدوام الإنفاق عليه، فهو أكثر من غيره حرصًا على بقاء هذا البيت؛ ولما كان الإسلام حريصًا على بقاء الأسرة وَكَّل هذا الأمر إليه.
الثاني: أنه اضبط لمشاعره من المرأة؛ فكثير من النساء لا تستطيع ضبط مشاعرها في كثير من المواقف، لاسيما مواقف الحياة الزوجية؛ لأنها تحتاج إلى خبرة كبيرة، وتحتاج إلى نوع من التفكير يغلب عليه العقل لا العاطفة التي هي سِمْة المرأة، والمرأة لا تفطن لذلك غالبًا، لذلك جعل الله القوامة في يد الرجال.
وليس في كل طلاق - كما قال السائل - هدمًا للأسرة وتقويضًا لأركانها، بل قد يكون الطلاق هو الحل الوحيد لراحة كلا الطرفين.
والصورة التي فرضها السائل لرجل يتشاجر مع آخر، ثم يحلف طلاقًا يترتب عليه طرد زوجته من بيتها، هذه صورة للعوام وغير المتدينين من المسلمين، وليس من الصحيح أن يُحْكَم بها على سائر المسلمين، وإنما الصحيح أن سائر المسلمين يحتاطون في أمر الطلاق ولا يتسرَّعُون فيه كما ذكر السائل.
فضيلة الطلاق في الإسلام:
أباح الله الطلاق ليحل بذلك كثيرًا من المعضلات التي قد تحدث بين الزوجين ولا يكون لها حَلٌّ إلا الانفصال، فقد يتزوج الرجل امرأة ثم يتبين أن بينهما تباينًا في الأخلاق، أو تنافرًا في الطباع، وقد يظهر أن المرأة عقيم لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج، وهو لا يرغب في التعدد، أو لا يستطيعه، إلى غير ذلك من الأسباب والدواعي، التي لا تتوفر معها المحبة بين الزوجين، ولا يتحقق معها التعاون على شئون الحياة، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله، فيكون الطلاق لذلك أمرًا لا بد منه للخلاص من رابطة الزواج التي أصبحت لا تحقق المقصود منها، والتي لو أُلْزِم الزوجان بالبقاء عليها، لأكلت الضغينة قلبيهما، ولكاد كل منهما لصاحبه، وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل، وقد يكون ذلك سببًا في انحراف كل منهما، ومنفذًا لكثير من الشرور والآثام، لهذا شرع الله الطلاق وسيلة للقضاء على تلك المفاسد، وللتخلص من تلك الشرور، ليستبدل كل منهما بزوجه زوجًا آخر، قد يجد معه ما افتقده مع الأول، فيتحقق قول الله تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا} [النساء 130]
والإسلام عندما أباح الطلاق، عالج ما يترتب عليه فأثبت للأم حضانة أولادها الصغار، حتى يكبروا، وأوجب على الأب نفقة أولاده، وأجور حضانتهم ورضاعتهم، ولو كانت الأم هي التي تقوم بذلك.
ومعني حديث "إن أبغض الحلال عند الله الطلاق"(1) أن الله أحله وأراد من عباده ألا يتسرعوا إليه بل يجعلوه آخر الحلول فلا يلجئون إليه إلا عند الاضطرار.
فبغض الله للطلاق تنفير للمسلمين من التسرع إليه، ولذلك نفّر من الطلاق وبغَّضه إلى النفوس، فقال - صلى الله عليه وسلم- : "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ في غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ"(2) وحذَّر من التهاون بشأنه، فقال - عليه الصلاة والسلام- : "ما بال أحدكم يلعب بحدود الله، يقول: قد طلقت، قد راجعت".(3)
واعتبر الطلاق آخر العلاج، بحيث لا يصار إليه إلا عند تفاقم الأمر، واشتداد الداء، وحين لا يجدي علاج سواه، وأرشد إلى اتخاذ الكثير من الوسائل قبل أن يصار إليه، فرغب الزوج في الصبر والتحمل، وإن كان يكره من زوجته بعض الأمور، إبقاء للحياة الزوجية، قال تعالي: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء 9]، وأرشد الزوج إذا لاحظ من زوجته نشوزًا إلى ما يعالجها به من التأديب المتدرج: الوعظ ثم الهجر، ثم الضرب غير المبرح، {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء 34]
كل هذه الإجراءات والوسائل تتخذ وتُجَرَّب قبل أن يصار إلى الطلاق، ومن هذا يتضح ما للعلائق والحياة الزوجية من شأن عظيم عند الله.
فلا يليق فصل ما وصل الله وأحكمه، ما لم يكن ثَمَّ من الدواعي الجادة الخطيرة الموجبة للافتراق، ولا يصار إلى ذلك إلا بعد استنفاد كل وسائل الإصلاح.
ومن هدي الإسلام في الطلاق، ومن تتبع الدواعي والأسباب الداعية إلى الطلاق يتضح أنه كما يكون الطلاق لصالح الزوج، فإنه أيضًا يكون لصالح الزوجة في كثير من الأمور، فقد تكون هي الطالبة للطلاق، الراغبة فيه، فلا يقف الإسلام في وجه رغبتها، وفي هذا رفع لشأنها، وتقدير لها، لا استهانة بقدرها، كما يدّعي المدّعون، وإنما الاستهانة بقدرها بإغفال رغبتها، وإجبارها على الارتباط برباط تكرهه وتتأذَّى منه.
وليس الطلاق استهانة بقدسية الزواج -كما يزعمون- بل هو وسيلة لإيجاد الزواج الصحيح السليم، الذي يحقق معنى الزوجية وأهدافها السامية، لا الزَّواج الصوري الخالي من كل معاني الزوجية ومقاصدها.
إذ ليس مقصود الإسلام الإبقاء على رباط الزوجية كيفما كان، ولكن الإسلام جعل لهذا الرباط أهدافًا ومقاصد، لا بد أن تتحقق منه، وإلا فلا، وليحل محله ما يحقق تلك المقاصد والأهداف.
الهوامش:
--------------
(1) سنن أبي داود 1/661 حديث 2177 بلفظ "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق "من حديث ابن عمر .
(2) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَة، حديث رقم 2132
(3) صحيح ابن حبان، كتاب الطلاق، باب ذكر الزجر عن أن يطلق المرء النساء ويرتجعهن حتى يكثر ذلك منه، حديث رقم 4339
الشبهة
جاء في القرآن: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [البقرة 236]، ومن ثَمَّ فقد أباح القرآن للرجل، بإرادته المنفردة، بدون رجوعٍ لأحد فيما يريد، أن يَهْدِم أسرته ويقوِّض أركانها ويشتتها، فيوقع يمين الطلاق على زوجته. ومن المبكيات أن نرى الرجل المسلم إذا تشاجر خارج البيت، وحلف اليمين ثلاثًا يطرد زوجته الآمنة من بيتها، لا لسببٍ إلا لأنه حلف في مشاجرة لا ناقة للمرأة فيها ولا جمل! ثم يقولون: "إن أبغض الحلال عند الله الطلاق"، فكيف يُحَلِّل الله شيئًا يكرهه؟ أليس الأصح أن ما يكرهه يُحَرِّمه؟
الرد عليها
قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية
فَرَض السائل هنا صورة قد تَحدث عند غير الملتزمين بتعاليم الدين من المسلمين، وأراد أن يحكم بها على تشريع الإسلام للطلاق جُمْلَة، وهذا نوع من التلبيس، والصحيح أن ينظر إلى تشريع الطلاق في سياقه من المنظومة الإسلامية.
لقد شرع الله الطلاق في الإسلام وجعله في يد الرجال لسببين:
الأول: أنه هو المنفق، فقد كلَّفه الله بتكاليف إقامة هذا البيت، كما كلَّفه كذلك بدوام الإنفاق عليه، فهو أكثر من غيره حرصًا على بقاء هذا البيت؛ ولما كان الإسلام حريصًا على بقاء الأسرة وَكَّل هذا الأمر إليه.
الثاني: أنه اضبط لمشاعره من المرأة؛ فكثير من النساء لا تستطيع ضبط مشاعرها في كثير من المواقف، لاسيما مواقف الحياة الزوجية؛ لأنها تحتاج إلى خبرة كبيرة، وتحتاج إلى نوع من التفكير يغلب عليه العقل لا العاطفة التي هي سِمْة المرأة، والمرأة لا تفطن لذلك غالبًا، لذلك جعل الله القوامة في يد الرجال.
وليس في كل طلاق - كما قال السائل - هدمًا للأسرة وتقويضًا لأركانها، بل قد يكون الطلاق هو الحل الوحيد لراحة كلا الطرفين.
والصورة التي فرضها السائل لرجل يتشاجر مع آخر، ثم يحلف طلاقًا يترتب عليه طرد زوجته من بيتها، هذه صورة للعوام وغير المتدينين من المسلمين، وليس من الصحيح أن يُحْكَم بها على سائر المسلمين، وإنما الصحيح أن سائر المسلمين يحتاطون في أمر الطلاق ولا يتسرَّعُون فيه كما ذكر السائل.
فضيلة الطلاق في الإسلام:
أباح الله الطلاق ليحل بذلك كثيرًا من المعضلات التي قد تحدث بين الزوجين ولا يكون لها حَلٌّ إلا الانفصال، فقد يتزوج الرجل امرأة ثم يتبين أن بينهما تباينًا في الأخلاق، أو تنافرًا في الطباع، وقد يظهر أن المرأة عقيم لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج، وهو لا يرغب في التعدد، أو لا يستطيعه، إلى غير ذلك من الأسباب والدواعي، التي لا تتوفر معها المحبة بين الزوجين، ولا يتحقق معها التعاون على شئون الحياة، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله، فيكون الطلاق لذلك أمرًا لا بد منه للخلاص من رابطة الزواج التي أصبحت لا تحقق المقصود منها، والتي لو أُلْزِم الزوجان بالبقاء عليها، لأكلت الضغينة قلبيهما، ولكاد كل منهما لصاحبه، وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل، وقد يكون ذلك سببًا في انحراف كل منهما، ومنفذًا لكثير من الشرور والآثام، لهذا شرع الله الطلاق وسيلة للقضاء على تلك المفاسد، وللتخلص من تلك الشرور، ليستبدل كل منهما بزوجه زوجًا آخر، قد يجد معه ما افتقده مع الأول، فيتحقق قول الله تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا} [النساء 130]
والإسلام عندما أباح الطلاق، عالج ما يترتب عليه فأثبت للأم حضانة أولادها الصغار، حتى يكبروا، وأوجب على الأب نفقة أولاده، وأجور حضانتهم ورضاعتهم، ولو كانت الأم هي التي تقوم بذلك.
ومعني حديث "إن أبغض الحلال عند الله الطلاق"(1) أن الله أحله وأراد من عباده ألا يتسرعوا إليه بل يجعلوه آخر الحلول فلا يلجئون إليه إلا عند الاضطرار.
فبغض الله للطلاق تنفير للمسلمين من التسرع إليه، ولذلك نفّر من الطلاق وبغَّضه إلى النفوس، فقال - صلى الله عليه وسلم- : "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ في غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ"(2) وحذَّر من التهاون بشأنه، فقال - عليه الصلاة والسلام- : "ما بال أحدكم يلعب بحدود الله، يقول: قد طلقت، قد راجعت".(3)
واعتبر الطلاق آخر العلاج، بحيث لا يصار إليه إلا عند تفاقم الأمر، واشتداد الداء، وحين لا يجدي علاج سواه، وأرشد إلى اتخاذ الكثير من الوسائل قبل أن يصار إليه، فرغب الزوج في الصبر والتحمل، وإن كان يكره من زوجته بعض الأمور، إبقاء للحياة الزوجية، قال تعالي: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء 9]، وأرشد الزوج إذا لاحظ من زوجته نشوزًا إلى ما يعالجها به من التأديب المتدرج: الوعظ ثم الهجر، ثم الضرب غير المبرح، {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء 34]
كل هذه الإجراءات والوسائل تتخذ وتُجَرَّب قبل أن يصار إلى الطلاق، ومن هذا يتضح ما للعلائق والحياة الزوجية من شأن عظيم عند الله.
فلا يليق فصل ما وصل الله وأحكمه، ما لم يكن ثَمَّ من الدواعي الجادة الخطيرة الموجبة للافتراق، ولا يصار إلى ذلك إلا بعد استنفاد كل وسائل الإصلاح.
ومن هدي الإسلام في الطلاق، ومن تتبع الدواعي والأسباب الداعية إلى الطلاق يتضح أنه كما يكون الطلاق لصالح الزوج، فإنه أيضًا يكون لصالح الزوجة في كثير من الأمور، فقد تكون هي الطالبة للطلاق، الراغبة فيه، فلا يقف الإسلام في وجه رغبتها، وفي هذا رفع لشأنها، وتقدير لها، لا استهانة بقدرها، كما يدّعي المدّعون، وإنما الاستهانة بقدرها بإغفال رغبتها، وإجبارها على الارتباط برباط تكرهه وتتأذَّى منه.
وليس الطلاق استهانة بقدسية الزواج -كما يزعمون- بل هو وسيلة لإيجاد الزواج الصحيح السليم، الذي يحقق معنى الزوجية وأهدافها السامية، لا الزَّواج الصوري الخالي من كل معاني الزوجية ومقاصدها.
إذ ليس مقصود الإسلام الإبقاء على رباط الزوجية كيفما كان، ولكن الإسلام جعل لهذا الرباط أهدافًا ومقاصد، لا بد أن تتحقق منه، وإلا فلا، وليحل محله ما يحقق تلك المقاصد والأهداف.
الهوامش:
--------------
(1) سنن أبي داود 1/661 حديث 2177 بلفظ "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق "من حديث ابن عمر .
(2) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَة، حديث رقم 2132
(3) صحيح ابن حبان، كتاب الطلاق، باب ذكر الزجر عن أن يطلق المرء النساء ويرتجعهن حتى يكثر ذلك منه، حديث رقم 4339