روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    محلات مقلقة للراحة

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    محلات مقلقة للراحة Empty محلات مقلقة للراحة

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 1:38 pm

    محلات مقلقة للراحة

    إن محلات البقالة و مستودعات البقالة بالجملة قد نص عليها فى القسم
    الثالث من الجدول الملحق بالقانون رقم 13 لسنة 1904 بشأن المحلات المقلقة
    للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة تحت النوع المرموز له بحرف [ أ ] و إذ كان
    كل من هذين النوعين قد ورد بالجدول على حدة مستقلاً عن الآخر و قائماً
    بذاته ، فقد دل ذلك على أن القانون قد أوجب لإدارة كل نوع منهما رخصة خاصة
    بحيث لا يغنى الترخيص الصادر بإدارة أحد النوعين عن وجوب الحصول على ترخيص
    خاص بالنوع الآخر .

    ( الطعن رقم 215 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )

    إن القرار الوزارى الصادر فى 25 مايو سنة 1940 قد أدرج مصانع الكلونيا
    ضمن المحال الخطرة و المقلقة للراحة مما مقتضاه الحصول فى شأنها على ترخيص
    سابق وفقاً للقانون . و مجرد حيازة أدوات التقطير – و منها الأنابيق – بدون
    رخصة معاقب عليه أيضاً.

    ( الطعن رقم 1483 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/10 )

    إذا كان المحل العمومى به ملهى للموسيقى و الرقص و الغناء قدمت الخمر فى
    جانب منه بعد الميعاد القانونى و حكم بغلقه ، فلا تثريب على المحكمة فى
    ذلك إذ المحل كله هو وحدة لا تمكن تجزئتها بصدد المخالفة التى وقعت فيه .

    ( الطعن رقم 660 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/5/18 )

    متى كان الحكم قد أدان المتهم بإدارة محل عمومى لبيع المشروبات الروحية
    بدون الحصول على رخصة من الجهات المختصة ، و عاقبه بمقتضى القانون رقم 38
    لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية ، قائلاً – بناءً على الأدلة و
    الإعتبارات التى أوردها – إنه أعد محله إعداداً يجعل منه محلاً عمومياً
    يتبادل فيه الناس الخمر بغير تمييز بينهم مع إنه ليس إلا محل بقالة وقعت
    فيه مخالفة لشروط الرخصة ببيع الخمر فيه خلسة بالقطاعى لبعض الأشخاص
    المختارين – هذا يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .

    ( الطعن رقم 119 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/2/14 )

    إقامة حظائر المواشى بدون ترخيص ، التفرقة بين المواشى الحلوب و غير الحلوب

    و التى تربى لا أساس لها من القانون . البند 56 من القسم الأول و البند
    102 من القسم الثانى . الظاهر من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 359 لسنة
    1956 أن الأصل هو أن يكون المحل الذى حرم الشارع إنشاءه أو إقامته إلا
    بترخيص من الجهة المختصة مما يخصص لغرض صناعى أو غرض تجارى ، أو أن يكون
    محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلقاً للراحة أو مضراً بالصحة العامة أو
    خطراً على الأمن العام ، وهذا الأصل التشريعى يقتضى عند تقرير المسئولية
    الجنائية إعتباره و عدم إطراحه ، و هو لتعلقه بلازم التجريم سابق فى
    الترتيب على التمييز الذى إشتبه على محكمة الموضوع بين نوعى المواشى من
    أنها من المواشى الحلوب أو غير الحلوب و هو ما لم تتنبه المحكمة إلى أنه قد
    أجتمع لهما حكم واحد فى القانون فى بند “56 من القسم الأول و بند 102 من
    القسم الثانى ” و بذلك يسقط التفريق الذى إنتهى إليه الحكم و ما قاله من أن
    محضر ضبط الواقعة لم يبين نوع الماشية و ما إذا كانت حلوباً أو غير حلوب
    أو من المواشى التى تربى ، و قد كان واجباً على المحكمة أن تتناوله بتحقيق
    تجريه ليتكشف لها ما نازعها الشك فيه من قيام موجب التجريم أو عدم قيامه و
    أن الحظيرة موضوع الاتهام مما يسرى عليه حكم القانون أو لا يسرى ، و لا
    تستطيع محكمة النقض مع قصور الحكم من هذه الناحية مراقبة صحة انطباق
    القانون على حقيقة الواقعة مما يتعين له نقض الحكم والإحالة .

    ( الطعن رقم 999 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/1 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 30, 2024 4:22 am