روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    التحقيق بمعرفة النيابة

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    التحقيق بمعرفة النيابة Empty التحقيق بمعرفة النيابة

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 2:03 pm

    1) تنص المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تشكل
    محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف . و تنص المادة 367 من
    القانون ذاته على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الإستئناف فى
    كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم
    الجنايات و أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار
    إنعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة
    الإستئناف و يجوز عند الإستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية
    الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها و لا يجوز فى هذه
    الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين . و مؤدى ذلك أن
    الشارع لم يرتب البطلان إلا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل فيها الدائرة
    من أكثر من واحد من غير المستشارين . و لما كان ما يبين من الحكم المطعون
    فيه أنه صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشارى محكمة إستئناف القاهرة ،
    فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا أن تلك
    الدائرة أصبحت تختص بالمواد المدنية قبل النطق بالحكم ذلك أن توزيع العمل
    على دوائر محكمة الإستئناف و بالتالى تعيين من يعهد إليه من المستشارين
    للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة
    المختصة و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الإختصاص تنفرد به
    دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، فإن ما يدعيه
    الطاعن من بطلان الحكم فى هذا الصدد لا يقوم على أساس من القانون .



    2) متى كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن إستجواب
    الطاعن تم بموافقة الدفاع دون إعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد
    أنها إستجوبته ، هذا إلى أن حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على هذا
    السبب قد سقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات
    الجنائية لحصوله بحضور محامى الطاعن بدون إعتراض منه عليه .



    3) العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء
    على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط
    البحث فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر . و متى إقتنع القاضى من
    الأدلة المعروضة أمامه بالصورة التى إرتسمت فى وجدانه للواقعة و خلص إلى
    إرتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل العقاب به طبقاً للقانون بمعنى أنه
    يكون فى حل من الأخذ بدليل النفى و لو تضمنته ورقة رسمية ما دام هذا الدليل
    غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون مخالفاً للحقيقة ، أما ما جاء فى
    القانون من حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها فمحله
    الإجراءات المدنية و التجارية فحسب حيث عينت الأدلة و وضعت لها الأحكام و
    ألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها .



    4) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على الإستدلالات التى
    أجراها الضابط متى إطمأنت إليها و أطرحت أقوال شاهدى النفى و لم تأخذ بما
    حواه دفتر الأحوال .



    5) ليس فى نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد
    بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما أنه كان فى مكنة الدفاع عن الطاعن
    الإطلاع عليه و إبداء ما يعن له من أوجه دفاع فى شأنه .



    6) لا جناح على المحكمة إن هى أمرت بإستدعاء الضابط
    الشاهد و إستوضحته فيما رأت لزوماً لإستيضاحه فيه ما دام الثابت من محضر
    جلسة المحكمة أن هذا الإجراء تم فى حضور الطاعن و محاميه .



    7) لا تلتزم المحكمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه
    المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من
    أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .



    التحقيق بمعرفة النيابة Icon_cool لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تحقق الدفاع غير المنتج فى الدعوى أو أغفلت الرد عليه .



    9) لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل و لو كان إعترافاً و
    الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه . و لما كان الثابت من الحكم
    المطعون فيه أنه لم يورد عند بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن إستعمل سلاحه
    الأميرى بل إقتصر على أنه قتل المجنى عليها بطبنجة أعدها لذلك و عندما أورد
    إعتراف الطاعن ذكر أنه أقر بأنه أطلق على المجنى عليها العيار من مسدسه
    الأميرى المسلم إليه ثم أخذ بما إطمأن إليه من إعتراف الطاعن فى شأن
    مقارفته للقتل و أطرح ما عداه فى شأن السلاح المستعمل ، فإن ما ينعاه الحكم
    من دعوى التناقض فى التسبيب فى هذا الشأن لا يكون لها محل .



    10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك
    محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون
    غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع
    منه بطريق الحيلة أو الإكراه . و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و
    إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ بما لا معقب عليه .



    11) لا جدوى مما يثيره الطاعن من بطلان إعترافه بسبب
    مخالفة المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأن المخاطب بهذا
    النص بحكم وروده فى الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضى التحقيق من
    القانون المذكور هو مأمور السجن بقصد تحذيره من إتصال رجال السلطة بالمتهم
    المحبوس داخل السجن ، و لا يترتب على هذا الإتصال بذاته بطلان ما للإجراءات
    و كل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم و تقدير ذلك موكول إلى محكمة
    الموضوع .



    12) إن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا
    يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته
    بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون
    الإجراءات الجنائية و كل ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة
    العامة فتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها
    .



    13) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة و العناصر
    المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى
    إليه إقتناعها دون أن تتقيد فى هذا الشأن بدليل بعينه و أن تطرح ما يخالفها
    من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستمداً إلى أدلة
    مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .



    ( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/22 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 9:17 pm