روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    التحقيق بمعرفة المحكمة

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    التحقيق بمعرفة المحكمة Empty التحقيق بمعرفة المحكمة

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 2:04 pm

    متى كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن إستجواب الطاعن تم
    بموافقة الدفاع دون إعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد أنها إستجوبته
    ، هذا إلى أن حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على هذا السبب قد سقط
    وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية لحصوله
    بحضور محامى الطاعن بدون إعتراض منه عليه .

    (الطعن رقم 0250 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 431

    بتاريخ 22-03-1970)



    لما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن المحكمة
    الإستئنافية – تحقيقاً لدفاع الطاعن – و إستجلاء لواقعة الدعوى قبل الفصل
    فيها ندبت مكتب الخبراء بوزارة العدل للإطلاع على أوراق الدعوى و مستنداتها
    و الدفاتر موضوع الإتهام لبيان حالة الدفاتر و المستندات و ما يكون قد
    أجرى فيها من تزوير أو حصول إختلاس و المسئول عن ذلك . و بعد أن قدم مكتب
    الخبراء تقريره تقدم الطاعن بتقرير إستشارى ثم طلب فى مذكرته المصرح له
    بتقديمها إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لتنفيذ المأمورية على ضوء
    الملاحظات الواردة بالتقرير الإستشارى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون
    فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يشير كلية إلى تقارير
    الخبراء المقدمة فى الدعوى فلم يورد فحواها و لم يعرض لما إنتهت إليه من
    نتائج ، فإن ذلك لمما ينبئ بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى و لم تلم بها
    على وجه يفصح عن إنها فطنت لها و وازنت بينها . و لا يحمل قضاؤها على أنه
    عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء إكتفاء بالأسباب التى قام عليها
    الحكم الإبتدائى ، ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن
    الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا
    الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة
    الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق أما و هى لم تفعل و لم تعن بتحقيق دفاع
    الطاعن بعد أن قدرت جديته – و لم تقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و
    هو دفاع يعد – فى خصوص هذه الدعوى – جوهرياً و مؤثراً فى مصيرها بل سكتت
    عنه إيراداً له و رداً عليه فإن ذلك مما يعيب حكمها و يوجب نقضه .



    ( الطعن رقم 789 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )



    إن القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان
    الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى
    الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق
    الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه
    الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما
    تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الإستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على
    بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، و كان يتعين إجابة
    الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود
    الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة
    حتى يلتزم بإعلانهم ، و لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح
    لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة
    العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين
    عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها و إلا إنتفت الجدية فى المحاكمة و
    إنغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق ، و هو ما تأباه العدالة أشد
    الأباء ، و لما كانت الواقعة التى طلب الطاعن سماع شهادة الشاهدين عنها
    متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها و كان سماعها لازماً للفصل فيها
    فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ و فيه إخلال بحق
    الدفاع لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها لإحتمال أن
    تجىء هذه الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد
    يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه
    يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .



    ( الطعن رقم 2466 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/11 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 9:40 pm