روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    إجراءات التحقيق

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    إجراءات التحقيق Empty إجراءات التحقيق

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 2:12 pm

    الأصل فى الأحكام الجنائية أن تؤسس على التحقيق الشفوى الذى
    تجريه المحكمة بنفسها و تسمع فيه الشهود فى مواجهة المتهم متى كان ذلك
    مستطاعاً . فإذا كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم
    المطعون فيه أن الطاعن طلب إلى المحكمة سماع شهود الدعوى و لكنها قضت
    بتأييد الحكم المعارض فيه دون إجابته إلى هذا الطلب و ردت على طلبه بقولها
    إنها سبق أن أجابته لذلك و لكن لم يستدل على الشهود ، و كان الظاهر من
    الإطلاع على مفردات الدعوى أن أحداً من شهودها لم يعلن إعلاناً قانونياً و
    كل ما هنالك أنه أجيب عن أحدهم بأنه توفى ، كما أعلن ورثة المدعى بالحق
    المدنى فى شخص وكيل محاميهم لبعض الجلسات التى نظرت فيها الدعوى أمام محكمة
    أول درجة ، فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بالبطلان و يكون الحكم إذن
    معيباً بما يستوجب نقضه .



    ( الطعن رقم 1747 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/20 )



    الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية
    التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام
    سماعهم ممكناً ، و إذن فالحكم الذى يبنى على التحقيقات الأولية دون أن تسمع
    المحكمة شهود الإثبات يكون باطلاً متعيناً نقضه .



    ( الطعن رقم 1880 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )



    إن القانون – على خلاف ما أوجبه بالنسبة للنيابة و قاضى
    التحقيق – لم يوجب أن يحضر مع مأمور الضبط القضائى وقت مباشرة التحقيق و
    جمع الإستدلالات المنوطة به ، كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر و مؤدى
    ذلك أن مأمور الضبط القضائى هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحضره و ما
    دام هو يوقع عليها إقراراً منه بصحتها فلا يهم بعد ذلك إن كان قد حرر
    المحضر بيده أو إستعان فى تحريره بغيره .



    ( الطعن رقم 1449 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )



    المعاينة التى تجريها النيابة عن محل الحادث لا يلحقها
    البطلان بسبب غياب المتهم وقت إجرائها ، إذ المعاينة ليست إلا إجراء من
    إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم إذا هى رأت لذلك
    موجباً . و كل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون
    فى المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة و هى على بينة من أمرها كما
    هو الشأن فى تقدير سائر الأدلة . فإذا كان الدفاع لم يتمسك أمام محكمة
    الموضوع بشئ فى صدد المعاينة بل ترافع فى الدعوى على أساسها فإنه لا تثريب
    على المحكمة إذا هى أخذت بها و إستندت إليها فى حكمها .



    ( الطعن رقم 336 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/9 )



    الجاويش من مرؤوسى مأمورى الضبطية القضائية يساعدهم فى
    أداء ما يدخل فى نطاق وظيفتهم ، فما دام قد كلف بإجراء التحريات و جمع
    الإستدلالات الموصلة إلى الحقيقة فإنه يكون له الحق فى تحرير محضر بما
    أجراه فى هذا الشأن عملاً بالمادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات .



    ( الطعن رقم 484 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/26 )



    إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن تفتيش المنازل إجراء من
    إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها
    وقعت و صححت نسبتها إلى شخص بعينه و أن هنالك من الدلائل ما يكفى لإقتحام
    مسكنه الذى كفل الدستور حرمته و حرم القانون على رجال السلطة دخوله إلا فى
    أحوال خاصة ، و أن تقدير كفاية تلك الدلائل و إن كان من شئون سلطة التحقيق
    إلا أنه خاضع لرقابة محكمة الموضوع بحيث إذا رأت أنه لم يكن هناك ما يبرره
    فإنها لا تأخذ بالدليل المستمد منه بإعتبار أنه إذا فقد المبرر لإجرائه
    أصبح عملاً يحرمه القانون فلا يسوغ أن يؤخذ بدليل مستمد منه و قد جاء قانون
    الإجراءات الجنائية يؤكد هذه المبادئ بما نص عليه فى المادة 91 منه من أن
    تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، و لا يجوز الإلتجاء إليه إلا فى
    تحقيق مفتوح ، و بناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم فى المنزل المراد تفتيشه
    بإرتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه فى إرتكابها . و إذا كان الشارع قد نص
    على أن يكون هناك تحقيق مفتوح فإنما قصد بذلك التحقيق الذى تتولاه سلطة
    التحقيق بناء على ما يصل إلى علمها من الإبلاغ عن جناية أو جنحة و لم يشترط
    الشارع للتحقيق المفتوح الذى يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو إستظهر
    قدراً معيناً من أدلة الإثبات بل ترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق لكى لا يكون
    من وراء غل يدها إحتمال فوات الغرض منه مما تتأثر به مصلحة الجماعة ، التى
    تسمو على مصلحة الفرد .

    و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة قد أصدر أمره بتفتيش منزل المتهم

    و محل تجارته بناء على التحقيق الذى أجراه و أقره الحكم على
    تسويغه إتخاذ هذا الإجراء من إجراءات التحقيق فإن الحكم يكون صحيحاً إذ قضى
    برفض الدفع ببطلان التفتيش .



    ( الطعن رقم 1265 سنة 22 ق ، جلسة 1953/6/4 )



    إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن تفتيش المنازل هو إجراء
    من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها
    وقعت و صحت نسبتها إلى شخص معين قام عليه من الدلائل ما يكفى لإهدار حرمة
    مسكنه التى كفلها القانون و أن تقدير كفاية تلك الدلائل موكول لسلطة
    التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع التى لا تعتد بنتيجة هذا الإجراء إن وجدت
    أنه لم يكن له ما يبرره ، و قد جاء قانون الإجراءات الجنائية بنص المادة 91
    توكيداً لهذا المبدأ أو إشترط ألا يتخذ هذا الإجراء إلا فى تحقيق مفتوح

    و هو التحقيق الذى تجريه سلطة التحقيق بنفسها أو بمن تندبه
    لإجرائه من رجال الضبطية القضائية بناء على بلاغ يكون قد وصل إلى علمها عن
    وقوع جناية أو جنحة ، و لم يشترط الشارع لهذا التحقيق المفتوح أن يكون قد
    كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو يكون قد قطع مرحلة معينة . و إذن فمتى
    كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة لم يصدر أمره بتفتيش منزل المتهم إلا
    بناء على تحقيق أجراه أحد رجال الضبط القضائى الذى ندبته النيابة لإجرائه ،
    ثم أقرت محكمة الموضوع هذا الإجراء ، و بينت فى حكمها العناصر التى رأت
    منها قيام المبرر لإتخاذه ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان التفتيش و بطلان
    الأمر الصادر بإجرائه يكون على غير أساس .



    ( الطعن رقم 1375 سنة 22 ق ، جلسة 1953/6/4 )



    الأصل فى المحاكمة الجنائية أن تقوم على التحقيق الذى
    تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة ، و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ،
    و إذن فمتى كان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة
    تأجيل نظر الدعوى لسماع شهادة الشاهد ، و لكن المحكمة لم تستجب له ، و قضت
    بإدانته دون أن تسمع شهوداً ، أو تجرى تحقيقاً ،

    و كذلك فعلت المحكمة الإستئنافية فقضت فى الدعوى بتأييد الحكم
    المستأنف ، دون أن تسمع هى الأخرى شهوداً ، فإن الحكم يكون معيباً واجباً
    نقضه .



    ( الطعن رقم 212 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )



    إن إيراد أدلة الإثبات و تعويل الحكم عليها لإطمئنان
    المحكمة إلى صحتها يفيد دلالة أن المحكمة قد أطرحت أقوال شهود النفى التى
    أبديت فى التحقيق الإبتدائى .



    ( الطعن رقم 290 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/17 )



    لما كان القانون لا يستوجب تحقيقاً إبتدائياً فى مواد
    الجنح ، و كانت محكمة الموضوع قد حققت الدعوى بمعرفتها فى الجلسة ثم قالت
    إنها تؤسس حكمها على هذا التحقيق – فإن النعى على الحكم بالقصور لعدم رده
    على المطاعن التى وجهها المتهم إلى التحقيق الإبتدائى يكون على غير أساس .



    ( الطعن رقم 183 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )



    إن ما قام به رجال الهجانة من إقتياد السيارة التى كان
    يركبها المتهم و بها هذا الأخير إلى نقطة البوليس بعد هروب راكبين منها
    يحملان سلاحاً نارياً فى وقت متأخر من الليل لا يعدو أن يكون صورة من صور
    الإستيقاف إقتضته بادئ الأمر ملابسات جدية هى سير السيارة بغير نور فلا
    يرقى إلى مرتبة القبض .



    ( الطعن رقم 1042 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/10/20 )



    إن طلب المعاينة هو من طلبات التحقيق التى لا تلزم
    المحكمة الإستئنافية بإجابتها ما دامت هى لم تر محلا لذلك إكتفاء بالأدلة
    التى أخذت بها فى إدانة المتهم .



    ( الطعن رقم 1499 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/28 )



    لا تبطل إجراءات التحقيق إذا كان المحقق قد أتم ما بداه
    منها قبل إنتقاله إلى مقر عمله الجديد و ما دام قد شرع فى هذا التحقيق و هو
    مختص بإجرائه قانوناً .



    ( الطعن رقم 194 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/16 )



    متى كانت النيابة العامة قد تولت أمر تحقيق القضية بنفسها
    ، فلا يجوز لأحد من رجال الضبط اقضائى أن يجرى فيها عملاً من أعمال
    التحقيق إلا بأمر منها و إلا كان عمله باطلاً . و من ثم فإذا أجرى الضابط
    التفتيش بدون أمر من النيابة العامة و فى الوقت الذى كانت تباشر التحقيق فى
    الحادث فإن التفتيش يكون باطلاً .



    ( الطعن رقم 90 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 )



    متى كانت القضية التى ندب معاون النيابة لتحقيقها منظورة
    أمام محكمة الجنايات عندما جعل الشارع بمقتضى القانون رقم 630 سنة 1956
    للتحقيق الذى يجريه معاونو النيابة عند ندبهم لإجرائه صفة التحقيق القضائى ،
    فلا يختلف من حيث أثره و قيمته عن التحقيق الذى يجريه غيرهم من أعضاء
    النيابة فى حدود إختصاصهم ، فإن الدفع ببطلان محضر التحقيق الذى أجراه لا
    يكون سديداً .



    ( الطعن رقم 131 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/7 )



    إن إستدعاء النيابة الطبيب لسماع أقواله بناء على طلب
    المتهم و رده بإشارة تليفونية تفيد إعتذاره عن الحضور لعدم وجود معلومات
    لديه تفيد المتهم ، ليس فيه ما يشوب الإجراءات فى شئ .



    ( الطعن رقم 1739 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/1/27 )



    التفتيش الذى يقوم به مأمور الضبط القضائى بناء على ندبه
    لذلك من سلطة التحقيق يخضع فقط للقواعد الواردة بالمادة 92 من قانون
    الاجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق و التى تنص على
    إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك و المادة 199 من
    ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة و التى تحيل على الإجراءات
    التى يتبعها قاضى التحقيق ثم المادة 200 التى تنص على أن لكل من أعضاء
    النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى
    الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه ، و فيما عدا ما تقدم فلمأمورى
    الضبط القضائى كما جرى عليه قضاء محكمة النقض ، إذا ما صدر إليهم إذن من
    النيابة بالتفتيش أن يتخذوا لتنفيذه ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون
    أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على
    القانون .



    ( الطعن رقم 1268 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/8 )



    تعرف الشهود على المتهم ليس من إجراءات التحقيق الذى يوجب القانون لها شكلاً خاصاً .



    ( الطعن رقم 668 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/23 )



    متى كانت سلطة التحقيق قد رأت بعد اطلاعها على محضر جمع
    الاستدلالات أنه يتضمن وقوع جنحة معينة ووجود أدلة تسمح بتوجيه الإتهام إلى
    شخص معين وقدرت صلاحية هذا المحضر و كفايته لفتح التحقيق – فقد أصبح
    المحقق فى هذه الحالة متصلاً بالواقعة الجنائية المراد تحقيقها ، مخولاً له
    اتخاذ كافة الإجراءات التى تقتضيها مصلحة التحقيق و منها تفتيش مسكن
    المتهم ، دون توقف على أتخاذ أى إجراء آخر شكلى أو غير شكلى كفتح محضر أو
    سؤال المبلغ عن الواقعة أو قطع مرحلة ما من مراحل التحقيق ، لأنه ليس فى
    القانون ما يوجب على المحقق بدء التحقيق أو السير فيه على نحو معين بل يجوز
    أن يفتتح التحقيق بتفتيش منزل المتهم ، وهو عمل من أعمال التحقيق يصح
    قانوناً أن تباشره سلطة التحقيق بنفسها أو من تندبه لذلك من مأمورى الضبط
    القضائى .



    ( الطعن رقم 691 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/26 )



    الخطاب الموجه إلى مأمور الضبط القضائى فى المادة 31 من
    قانون الإجراءات الجنائية بشأن سماع الحاضرين فى محل الواقعة ، إنما يتعلق
    بحالة قيامه إبتداء بضبط الجريمة المتلبس بها – فإذا كان الضابط قد نفذ أمر
    النيابة فى حدود المهمة التى ندب لها، و هى مهمة الضبط و التفتيش المأذون
    بهما ، فإن للمتهم أن يطلب من النيابة – التى أخطرت بالواقعة و باشرت
    التحقيق – أن تسمع من يرى لزوماً لسماعهم من الشهود ، كما أن له أن يعلن
    شهوده بالحضور أمام المحكمة ، فإذا لم يفعل فلا شىء يعيب الحكم .



    ( الطعن رقم 776 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/4 )



    تعرف كلب الشرطة على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التى
    يوجب القانون فيها شكلاً خاصاً . و لما كانت المحكمة قد إستندت إلى إستعراف
    الكلب كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها و لم تعتبر هذا الإستعراف
    كدليل أساسى على ثبوت التهمة قبل الطاعنين ، فإن إستنادها إلى هذه القرينة
    لا يعيب الإستدلال .



    ( الطعن رقم 1638 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/12/3 )



    لما كان البين من محضر تحقيق النيابة أنه تم تحريز
    المضبوطات و قدمت لها مع محضر ضبط الواقعة و أثبتت الإطلاع عليها و قامت
    بفضها بعد أن تأكدت من سلامة أختامها فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن
    لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى مسألة واقعية يستقل قاضى
    الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها مما يضحى معه
    النعى على الحكم فى هذا الوجه من الطعن فى غير محله .



    ( الطعن رقم 985 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/13 )



    متى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً فى جريمة من جرائم النقد
    أو التهريب أو الإستيراد حق للنيابة العامة إتخاذ الإجراءات فى شأن
    الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها و صحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد
    تتصف به من أوصاف قانونية يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أى
    جهة كانت ، و القول بغير ذلك يؤدى زوال القيد و بقائه معاً مع وروده على كل
    واحد دائراً مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها ، و هو ما لا
    مساغ له مع وحدة النظام القانونى الذى يجمع أشتات القوانين المالية بما
    تضمنته من توقف الدعوى الجنائية على الطلب ، إذ أن الطلب فى هذا المقام
    يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً أنها جرائم مالية تمس إئتمان
    الدولة و لا تعلق له بأشخاص مرتكبيها ، و بالتالى فإن الطلب عن أى جريمة
    منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها و كيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على
    ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشف عرضاً
    أثناء التحقيق ، و ذلك بقوة الأثر العينى للطلب و قوة الأثر القانونى
    للإرتباط ما دام ما يجرى تحقيقه من الوقائع داخلاً فى مضمون ذلك الطلب الذى
    يملك صاحبه قصره أو تقييده . أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصوراً على
    الوقائع المحددة التى كانت معلومة وقت صدوره دون ما يكشف التحقيق عنها
    عرضاً فتخصيص بغير مخصص و إلزام بما لا يلزم و القول بغير ذلك يؤدى إلى
    توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى طلباً
    آخر ، الأمر الذى تتأذى منه العدالة الجنائية حتماً خصوصاً إذا ترادفت
    الوقائع مكونة حلقات متشابكة فى مشروع جنائى واحد.



    ( الطعن رقم 223 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/4/3 )



    لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادة 27 منه
    على أن ” لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق
    مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة إو إلى أحد مأمورى الضبط
    القضائى . و فى هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة
    العامة مع المحضر الذى يحرره و على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى
    قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة ” . و نص فى المادة 28 منه على
    أن ” الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات .
    و لا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى
    ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ، و واضح من هذين
    النصين أنه يشترط لقيام الإدعاء بالحقوق المدنية فى مرحلتى الإستدلال و
    التحقيق أن يكون بطلب صريح سواء فى الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائى أو
    النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق . لما كان ذلك ، و كان يبين من
    المفردات المضمومة أن محامى الطاعن قدم أثناء سير التحقيق مذكرة بصفته
    مدعياً بحقوق مدنية ضمنها طلب سماع بعض الشهود أشر عليها وكيل النيابة
    المحقق بما يفيد إرفاقها بالتحقيق ، كما إشتملت الأوراق على ما يفيد قيام
    الطاعن بسداد رسوم الإدعاء المدنى بقرش صاغ واحد ضد المطعون ضدهما ، و من
    ثم فقد إنفقدت للإدعاء بالحق المدنى مقومات الطلب الصريح و يكون القرار
    المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون .



    ( الطعن رقم 2355 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/12 )



    1) من المقرر أنه لا يقدح فى إستدلال الحكم إبتناؤه على
    أدلة لا يجمعها التناسق التام ما دام قد إستخلص الإدانة منها بما لا تناقض
    فيه .



    2) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها .



    3) لا يقدح فى سلامة الحكم أن يكون قد ذكر أنه إستخلص
    أقوال الشاهدين مما أدليا به فى محضر جلسة المحاكمة و فى التحقيق الإبتدائى
    مع أنها لم ترد بنصها الذى حصله الحكم إلا فى أحدهما دون الآخر ذلك بأن
    الخطأ فى تحديد مصدر الدليل – بفرض وقوعه – لا يضيع أثره ما دام له أصل
    صحيح فى الأوراق .



    4) لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما
    أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم
    منها و لا يؤثر فى النظر إختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها
    الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن
    إليه من أقوال الشاهد و أن تطرح ما عداها .



    5) لما كان محامى الطاعن لم يعترض على سماع أقوال الشاهد
    بغير يمين و قد تم ذلك فى حضوره فقد سقط حقه فى التمسك بهذا البطلان الذى
    يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة وفقاً للمادة 332 من قانون
    الإجراءات الجنائية و لا يعيب الحكم – من بعد – إذا هو إعتمد على هذه
    الشهادة لما هو مقرر من أنه و إن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً
    إلا بحلف اليمين إلا أن ذلك لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير
    حلف يمين أنها شهادة ، فالشاهد من إطلع على الشئ عياناً و قد إعتبر القانون
    – فى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية – الشخص شاهداً بمجرد دعوته
    لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن – يحلفها و لما كان
    من حق محكمة الموضوع أن تعتمد فى قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سمع على
    سبيل الإستدلال ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال والد المجنى عليها
    التى أبداها بجلسة المحاكمة بغير حلف يمين فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة
    المحكمة فى عقيدتها .



    6) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
    الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
    الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام
    إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها
    فى الأوراق ، كما أنها غير ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه و الرد على
    ما كان منها ظاهر البطلان .



    7) من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون
    الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الديل القولى غير متناقض مع الدليل
    الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .



    إجراءات التحقيق Icon_cool
    لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير
    المقدم إليها و ما دامت قد إطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مصادرتها فى ذلك .



    9) التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى يكون واقعاً فى
    الدليل الذى تأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شئ منه باقياً
    يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الإعتماد عليها و الأخذ بها .



    10) من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم فيما لم يجزم
    به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته
    لديها .



    11) أخذ الحكم بدليل إحتمالى غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين .



    12) إذا كان تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى
    تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع فلها و هى تقضى فى الدعوى أن
    ترجح بين آراء الخبراء المتعارضة.



    13) إنه و إن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم
    من أوجه دفاع و تحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو
    كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين
    علة عدم إجابتها هذا الطلب .



    14) من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو
    الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و
    الإصرار عليه فى طلباته الختامية .



    15) إذ يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن
    الطاعن لم يطلب مناقشة الطبيب المعالج أو معاينة مكان الحادث فليس له من
    بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم ترهى من
    جانبها لزوماً لإجرائه .



    ( الطعن رقم 3381 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/14 )



    عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان
    الإجراءات إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون إستجواب
    المتهم بل يجوز رفعها فى مواد الجنح و المخالفات مباشرة بدون تحقيق ما .



    ( الطعن رقم 2342 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/29 )



    الجريمة تعتبر فى باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير
    قابلة للتجزئة لا فى حكم تحديد مبدأ التقادم و لا فى حكم ما يقطع هذا
    التقادم من إجراءات . ولهذا كان مبدأ تقادم الجريمة هو ذلك اليوم الذى يقوم
    فيه فاعلها الأصلى بعمله الختامى المحقق لوجودها فى حق جميع مرتكبيها ،
    فاعلين و مشتركين . و كذلك كان أى إجراء يوقظ الدعوى العمومية بعد نومها
    يعتبر قاطعاً لمدة التقادم ، و لو كان هذا الإجراء خاصاً ببعض المتهمين و
    لو بمجهول منهم . و هذا هو المعنى الذى تصرح به المادة 280 من قانون تحقيق
    الجنايات فى نصها على أن إجراءات التحقيق يترتب عليها إنقطاع المدة المقررة
    لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص ، من دخل منهم
    فى هذه الإجراءات و من لم يدخل فيها .

    و إذن فالحكم الذى يعتبر الحكم الغيابى الذى صدر على متهم
    هارب هو آخر إجراء من إجراءات التحقيق بالنسبة له ، و لا يعتبر ما حصل بعد
    ذلك من الإجراءات من زميل له متهم معه فى القضية عينها من رفع إستئناف عن
    الحكم الصادر ضده هو و رفع نقض عن الحكم الإستئنافى ، و لا يعتبر كذلك
    إجراءات تسليم ذلك المتهم الهارب من الإجراءات التى يترتب عليها إنقطاع
    تقادم الدعوى العمومية بالنسبة له – ذلك الحكم يعتبر مخطئاً و متعيناً نقضه
    ، لأن الصحيح قانوناً هو وجوب إعتبار ما رفعه المتهم الذى لم يهرب من طعون
    ، و ما صدر ضده من أحكام ، قاطعاً لمضى المدة بالنسبة للمتهم الهارب أيضا ،
    و إعتبار إجراءات تسليم المتهم الهارب قاطعة للتقادم أيضاً ، لأن هذه
    الإجراءات ليست فى الواقع إلا أوامر صادرة بضبط هذا المتهم و إحضاره ، مما
    لا يدع شبهة فى كونها من إجراءات الضبط التى تتولاها سلطة التحقيق .



    ( الطعن رقم 331 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/1/11 )



    حق النيابة العامة فى منع وكيل المتهم عن الحضور وقت إستجوابها إياه رعاية لمصلحة التحقيق أمر سائغ قانوناً و لا يصح نقدها عليه .



    ( الطعن رقم 538 سنة 4 ق ، جلسة 1934/2/12 )



    ليست المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة الدفاع إلى طلبه
    الإنتقال لمحل الواقعة إذا كانت هى ترى أن هذا الإنتقال لا ضرورة له و أن
    الفصل فى الدعوى لا يقتضيه . فإذا طلب المتهم إلى المحكمة أن تنتقل هى
    نفسها إلى محل الواقعة لمعاينته و إجراء تجربة فيه فإكتفت هى بندب مهندس
    التنظيم لعمل رسم كروكى مفصل لمحل الحادثة بحضور النيابة و محامى المتهم و
    إستدعت أصحاب الدكاكين المجاورة و سمعت أقوالهم و أطلعت على الرسم و سمعت
    أقوال المهندس الذى أجراه ثم فصلت فى الدعوى بناء على ما حصلته من ذلك كله
    فلا تثريب عليها فى شئ من ذلك .



    ( الطعن رقم 723 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/4/20 )



    لا مانع قانونياً يمنع ضابط البوليس من أن يثبت ما سمعه
    من أحد المتهمين من أقوال أدلى بها فجأة و على غير إنتظار فى محضر ما دامت
    الظروف التى حصل فيها الإدلاء بتلك الأقوال كانت تقتضى المبادرة إلى
    إثباتها ، و لم تكن تسمح للضابط بأن يتصل بالنيابة ليلتقى رأيها فى الأمر .
    و هذا المحضر يعتبر رسمياً لصدوره من موظف مختص بتحريره . فإذا وجد ضابط
    بوليس فى مستشفى ، و طلب إليه مقابلة أحد المرضى ” و هو متهم فى جريمة ”
    فأدلى إليه بأقوال عن هذه الجريمة ، و أيده فى هذه الأقوال متهم آخر كان
    مريضاً بالمستشفى ، فدون الضابط هذه الأقوال فى محضر حرره خصيصاً لذلك ،
    فإعتبرت المحكمة هذا المحضر رسمياً ، و إعتمدت على ما أثبت فيه من الأقوال ،
    فليس فى ذلك مخالفة للقانون فى شئ .



    ( الطعن رقم 1423 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/8 )



    مجرد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس لا يعد
    إنتداباً من النيابة لأحد رجال الضبطية القضائية لإجراء التحقيق . فالتحقيق
    الذى يجريه البوليس فى هذه الصورة لا يعتبر تحقيقا بالمعنى القانونى ، و
    إنما هو جمع إستدلالات لا تقوم مقام التحقيق المقصود بالمادة 42 من قانون
    تحقيق الجنايات .



    ( الطعن رقم 1760 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/15 )



    إذا طلب الدفاع عن المتهم من المحكم إبعاد بعض شهود
    الإثبات عن قاعة الجلسة ريثما يسمع شهود النفى ، خشية التأثير عليهم ، و
    فوض الرأى للمحكمة فى ذلك ، ثم عارضت النيابة فى هذا الطلب فلم تجبه
    المحكمة ، فهذا من حقها و لا تثريب عليها فيه ، حتى و لو كانت لم تشر إليه
    فى حكمها ، لتعلقه بإجراءات التحقيق بالجلسة التى تفصل فيها المحكمة أثناء
    سير الدعوى و قبل صدور الحكم فيها .



    ( الطعن رقم 1773 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/2 )



    إن حق النيابة العمومية فى إجراء التحقيق فى غيبة وكلاء
    الحصول ليس مطلقاً ، بل يشترط له أن يكون ذلك ضرورياً لإظهار الحقيقة . و
    مع ذلك إذا كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها ما يستفاد منه أن حق النيابة هذا
    مطلق من كل قيد فلا مصلحة للمتهم فى الطعن على حكمها لهذا النظر الخاطئ ما
    دامت هى لم تعول فى الحكم إلا على التحقيق الحاصل أمامها .



    ( الطعن رقم 2082 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/12/7 )



    1) إن المادة 208 من قانون العقوبات لا تنطبق إلا إذا كان
    الجرح قد حدث عن غير قصد و لا تعمد ، كما لو أصاب قائد سيارة شخصاً بسبب
    مسيره بسيارته على اليسار أو بسرعة تتجاوز المقرر باللوائح . أما إذا كان
    الجرح قد حصل عن عمد من المتهم فالمادة 206 هى التى تنطبق عليه . فالجرح
    الذى يحدثه حلاق بجفن المجنى عليه بإجرائه له عملية إزالة الشعرة غير
    المرخص له بإجرائها يكون جريمة الجرح العمد . و لا ينفى قيام القصد الجنائى
    رضاء المجنى عليه بإجراء العملية أو إبتغاء المتهم شفاءه ، فإن ذلك متعلق
    بالبواعث التى لا تأثير لها فى القصد الجنائى الذى يتحقق بمجرد تعمد إحداث
    الجرح .



    ( الطعن رقم 230 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/1/4 )



    العبرة فى إقتناع المحاكم الجنائية هى بما يتضح لها مما
    تجريه بنفسها من التحقيق الشفهى و مما يطرح على بساط البحث أمامها من عناصر
    الإثبات الأخرى . فمحاضر التحقيق التى يجريها البوليس أو النيابة ، و كل
    ما تحويه هذه المحاضر من إعترافات المتهمين و مشاهدات المحققين و أقوال
    الشهود ، لا تعدو أن تكون من العناصر المذكورة ، إذ هى فى الوقاع لم تحرر
    إلا تمهيداً لتحقيقها شفوياً بالجلسة ، و هى بهذا الإعتبار خاضعة فى كل
    الأحوال لتقدير القضاء و قابلة للجدل و المناقشة أسوة بشهادة الشهود أمام
    المحكمة ، فلأطراف الخصومة الطعن فيها دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير ، و
    للمحكمة القول الفصل فى تقديرها ، فلها ألا تصدقها أو أن تعول عليها حسبما
    يهدى إليه إقتناعها . و الأصل فى ذلك كله الحرية المخولة للمحاكمة الجنائية
    فى تكوين عقيدتها و الحكم فيما يطرح عليها لما يقوم بوجدانها . و لا يخرج
    عن هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون و جعل له حجية خاصة بنص معين ،
    كمحاضر المخالفات التى نصت المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات على إعتماد
    ما دون فيها إلى أن يثبت ما ينفيه ، مما يقتضى – خروجاً على الأصل – تقيد
    المحكمة فى هذه الحالة بالأخذ بما يثبته المحقق فى هذه المحاضر مما يقع تحت
    سمعه و بصره و ما لم يثبت المتهم بأى طريق من الطرق القانونية ما ينفيه .



    ( الطعن رقم 394 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/4/3 )



    إن عدم سؤال المتهم سواء فى تحقيق البوليس أو النيابة فى
    مواد الجنحة و المخالفات لا يعيب إجراءات المحاكمة لأن التحقيق الإبتدائى
    ليس شرطاً لازماً لصحة المحاكمة إلا فى مواد الجنايات .



    ( الطعن رقم 1217 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/22 )



    إن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق فيجوز
    للنيابة أن تقوم بمعاينة محل الحادث فى غيبة المتهم و له هو أن يتمسك لدى
    محكمة الموضوع بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة و
    هى على بينة من أمرها كما هو الشأن فى تقدير شهادة الشهود .



    ( الطعن رقم 869 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/25 )



    إذا كانت التهم المقدم بها المتهم للمحاكمة أساسها كلها
    واقعة واحدة ، و كان الحكم الغيابى قد قضى فى بعضها بالبراءة أو بعدم قبول
    الدعوى ، فإ المعول عليه فى إبتداء ميعاد الطعن بطريق النقض فيما يتعلق
    بالتهم جميعاً ، سواء بالنسبة للنيابة عما قضى فيه بالبراءة أو بعدم القبول
    أو بالنسبة للمتهم عما حكم عليه فيه ، يكون هو التاريخ الذى يصبح فيه
    الحكم الغيابى غير جائزة المعارضة فيه من المتهم و لو أن هذه المعارضة لا
    يتعدى أثرها التهم المحكوم فيها بالإدانة . و ذلك لما بين جميع التهم من
    الإرتباط لوحدة الواقعة .



    ( الطعن رقم 1066 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/28 )



    إن القانون لا يشترط أن يفرد للتفتيش محضر خاص به ، فيكفى أن يكون قد أثبت حصوله فى محضر التحقيق .



    ( الطعن رقم 1484 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/19)



    ما دام القانون لا يشترط فى مواد الجنح و المخالفات إجراء
    أى تحقيق قبل المحاكمة فإنه يجوز للقاضى أن يأخذ بما هو مدون فى محاضر
    البوليس على إعتبار أنها من أوراق الدعوى المقدمة للمحكمة و التى يتناولها
    الدفاع و تدور عليها المناقشة فى الجلسة. و ذلك بغض النظر عما إذا كان الذى
    حررها من مأمورى الضبطية القضائية أو لم يكن . و إذا كان الدفاع لم يتناول
    بالبحث ما دون فى تلك الأوراق و لم يطلب سماع الشهود الذين سئلوا فيها
    مكتفياً بالطعن عليها من جهة الشكل فقط ، فإن ذلك يصح أعتباره تسليماً منه
    بصحة ما ورد فيها ، و يبرر إستناد الحكم إليها .



    ( الطعن رقم 110 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/12/15 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 4:57 am