إقامة بناء على أرض غير مقسمة طبقاً للقانون تعد جريمة قائمة
بذاتها ورد النص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 و
قررت لها المادة العشرين منه عقوبة الغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش ، و هى
لا تتطلب لقيامها أن يكون من أقام البناء هو منشئ التقسيم أو أن يغفل أداء
الأعمال و الإلتزامات التى فرضها القانون على المقسم و المشترى و المستأجر
و المنتفع بالحكر ، لأن إشتراط ذلك مقصور على صحة الحكم بالإزالة إلى جانب
العقوبة المقررة أصلاً للجريمة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة قبل العمل
بالقانون رقم 29 لسنة 1966 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة
لأحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء و تنظيم و
توجيه أعمال البناء والهدم . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة
المطعون ضدها على الرغم مما إنتهى إليه من ثبوت إقامتها بناء على أرض معدة
للتقسيم و لم تقسم طبقاً لأحكام القانون قولاً منه بأنه لم يثبت فى حقها
أنها هى التى أنشأت التقسيم أو أنها لم تقم بالأعمال و الإلتزمات التى
فرضها القانون ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 0533 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 512
بتاريخ 10-04-1967)
من واجب محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة عليها
بجميع كيوفها و أوصافها كما تتبينها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه
بالجلسة و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و كل ما تلتزم به
فى هذا النطاق هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو
طلب التكليف بالحضور . و لما كانت إقامة البناء بغير ترخيص و إقامته على
أرض غير مقسمة طبقاً للقانون تجمعهما واقعة مادية واحدة هى فعل البناء ،
فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تتصدى لجريمة إقامة البناء على أرض لم
يصدر قرار بتقسيمها – التى تتحملها الواقعة الجنائية المرفوعة عنها الدعوى
كما وردت بأمر الإحالة ، و لا يغير من ذلك أن يكون الوصف الذى أعطته
النيابة العامة للأوراق لم يتضمن تهمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار
بتقسيمها .
(الطعن رقم 0533 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 512
بتاريخ 10-04-1967)
جاء نص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن
تنظيم المبانى عاماً و ليس فيه ما يفيد قصر الإلتزام بالحصول على الترخيص
على الأبنية التى تقام على الأراضى المقسمة طبقاً لأحكام القانون دون غيرها
، بل إن الترخيص يصرف – كما نصت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر : ”
متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب إقامتها أو توسيعها أو
تعليتها أو تدعيمها مطابقة للشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون و
القرارت المنفذة له ” . و من ثم فإن تعذر الحصول على ترخيص بالبناء
لإقامته على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 لا
يعفى من تبعة إقامته بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 .
( الطعن رقم 533 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/10 )
بذاتها ورد النص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 و
قررت لها المادة العشرين منه عقوبة الغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش ، و هى
لا تتطلب لقيامها أن يكون من أقام البناء هو منشئ التقسيم أو أن يغفل أداء
الأعمال و الإلتزامات التى فرضها القانون على المقسم و المشترى و المستأجر
و المنتفع بالحكر ، لأن إشتراط ذلك مقصور على صحة الحكم بالإزالة إلى جانب
العقوبة المقررة أصلاً للجريمة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة قبل العمل
بالقانون رقم 29 لسنة 1966 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة
لأحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء و تنظيم و
توجيه أعمال البناء والهدم . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة
المطعون ضدها على الرغم مما إنتهى إليه من ثبوت إقامتها بناء على أرض معدة
للتقسيم و لم تقسم طبقاً لأحكام القانون قولاً منه بأنه لم يثبت فى حقها
أنها هى التى أنشأت التقسيم أو أنها لم تقم بالأعمال و الإلتزمات التى
فرضها القانون ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 0533 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 512
بتاريخ 10-04-1967)
من واجب محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة عليها
بجميع كيوفها و أوصافها كما تتبينها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه
بالجلسة و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و كل ما تلتزم به
فى هذا النطاق هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو
طلب التكليف بالحضور . و لما كانت إقامة البناء بغير ترخيص و إقامته على
أرض غير مقسمة طبقاً للقانون تجمعهما واقعة مادية واحدة هى فعل البناء ،
فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تتصدى لجريمة إقامة البناء على أرض لم
يصدر قرار بتقسيمها – التى تتحملها الواقعة الجنائية المرفوعة عنها الدعوى
كما وردت بأمر الإحالة ، و لا يغير من ذلك أن يكون الوصف الذى أعطته
النيابة العامة للأوراق لم يتضمن تهمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار
بتقسيمها .
(الطعن رقم 0533 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 512
بتاريخ 10-04-1967)
جاء نص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن
تنظيم المبانى عاماً و ليس فيه ما يفيد قصر الإلتزام بالحصول على الترخيص
على الأبنية التى تقام على الأراضى المقسمة طبقاً لأحكام القانون دون غيرها
، بل إن الترخيص يصرف – كما نصت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر : ”
متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب إقامتها أو توسيعها أو
تعليتها أو تدعيمها مطابقة للشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون و
القرارت المنفذة له ” . و من ثم فإن تعذر الحصول على ترخيص بالبناء
لإقامته على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 لا
يعفى من تبعة إقامته بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 .
( الطعن رقم 533 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/10 )